1 -
توقيع الحجز على المنقول أو العقار. أثره. حبس المال المحجوز مهما زادت قيمته أو قلت قيمة الدين المحجوز من أجله ولا يكون الحجز مقصوراً على مبلغ معين إلا باتخاذ المدين المحجوز عليه نظام وإجراءات الإيداع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجز.
القواعد القانونية
المقرر قانوناً أنه يترتب على توقيع الحجز على المنقول أو العقار -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في الأحكام العامة للحجوز- حبس المال المحجوز مهما زادت قيمته أو قلت قيمة الدين المحجوز من أجله.. ولا يكون الحجز مقصوراً على مبلغ معين إلا إذا اتخذ المدين المحجوز عليه نظام وإجراءات الإيداع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجز"وهو ما لم يقدم المستأنف الدليل على سلوكه ويكون معه استناد المستأنف إلى هذا السبب للقول ببطلان الحجز على غير أساس، كما أنه غير مقبول أيضاً احتجاج المستأنف في النعي على الحجز عدم إعلان محضره لأصحاب حق الرهن على العقار المحجوز عليه ذلك أن هذا الإجراء إنما يتعلق بمصلحة هؤلاء الدائنين للاحتجاج عليهم، وتضحي معه دعوى المستأنف بطلب بطلان الحجز محل النزاع أو عدم الاعتداد به على غير أساس وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يتعين تأييده لما تقدم من أسباب وللأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004)
2 -
حبس المدين المتخلف عن سداد الدين. شرطه. أن يكون الحق ثابتاً بموجب حكم أو أمر أداء نهائيين. علة ذلك.
القواعد القانونية
وضع المشرع في المادة 292 من قانون المرافعات عدة شروط لحبس المدين المتخلف عن سداده الدين منها ما يتعلق بالحق المطالب به إذ أوجب أن يكون هذا الحق ثابتاً بمقتضي حكم أو أمر أداء نهائيين وذلك علي تقدير منه- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن الحق الثابت علي ذلك النحو ادعي للاطمئنان في مقام يتصل بحرية المدين.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 25/9/2006)
وراجع: أوامر على عرائض، تنفيذ القواعد أرقام24، 25، 26 ودين القاعدتين رقمي 12، 13.