1 -
استحقاق المضرور للتعويض طبقاً للقواعد المنظمة للمعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه طبقاً لأحكام القانون المدني. شرطه. أن يكون سبب الضرر خطأ تقصيرياً.
القواعد القانونية
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 69/1980 قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني بما لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه وذلك متى كان سبب الضرر خطأ تقصيرياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يدع بأن إصابته والأضرار التي يطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن خطأ تقصيري وقع من المطعون ضده الأول بصفته، أو من أحد تابعيه كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويضه عن تلك الأضرار أياً كان مقدار المعاش الذي تقرر صرفه له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب إتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على "أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
3 -
القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش. عدم سريانه إلا على العسكريين دون غيرهم. لفظ العسكري. المقصود به: من اتخذ الجندية مسلكاً.
- التعبئة العامة. إعلانها. وسيلته وما يترتب عليه. م1، 2 ق65 لسنة 1980.
- القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد الواردة بقانون مكافآت ومعاشات التقاعد للعسكريين. سريانها على الفئات المحددة قانوناً على سبيل الحصر. م1 من المرسوم بقانون 69 لسنة 1980.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 32/67 في شأن الجيش وما تضمنه الجدول الرابع من هذا القانون أنه لا يسري إلا على العسكريين دون غيرهم وأن مدلول لفظ العسكري ينصرف إلى كل من اتخذ الجندية مسلكاً له من كافة الرتب العسكرية. كما أن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة أن التعبئة العامة تعلن بمرسوم في حالة نشوب الحرب ويترتب عليها استدعاء الاحتياط وأن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الكويتيين من الفئات الآتية 1- العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة 2- أعضاء قوة الشرطة 3- متطوعي الحرس الوطني 4- المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني 5- المجندين والاحتياط الموجودين بالخدمة العسكرية الفعلية 6- المدنين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ويكون سريان القانون المرافق على الفئات الواردة في البنود 4، 5، 6 في حدود الأحكام الخاصة بهم والمنصوص عليها فيه، مفاده أن القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري إلا على الفئات التي عددتها المادة وبينتها بيان حصر.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
4 -
استحقاق العامل بقطاع النفط للتعويض عن إصابته قبل رب العمل. مناطه.
- عقد العمل مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
القواعد القانونية
مناط استحقاق العامل للتعويض عن إصابته قبل صاحب العمل إذا وقعت أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أو إذا وقعت الإصابة أثناء العمل أو خارجه وفقاً لأحكام المادة 19 من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها الأولى، أن تكون هذه الإصابة قد وقعت حال قيام علاقة عمل نافذة بين طرفيها، ولما كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها، فإن الأصل أنه تقف كذلك - إلى حين عودة العامل - كل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد العمل، ولكن المشرع خرج على هذا الأصل رعاية للمجندين من العمال فأوجب في المادة 23/1و2 من القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على صاحب العمل أن يحتفظ للمجند بوظيفته أو عمله وبما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع دخول هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة، كما أوجبت على صاحب العمل إعادة المجند إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه، وإذ كانت هذه الالتزامات قبل صاحب العمل تعد استثناء من الأصل السابق فإنه لا محل للتوسع فيها أو إلغاء هذا الأصل ترتيباً عليها، وإذ لم يستثن المشرع من هذا الأصل حالـة إصابة العامـل أثناء مدة تجنيده، فإنه لا محل للقول بمسئولية صاحب العمل عنها.
(الطعن 97/2002 عمالي جلسة 5/5/2003)
5 -
- المجند أو المكلف الاحتياطي. احتفاظه بعمله أو وظيفته وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة خدمته. استفادة المجند من هذا الحكم سواء كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة. عدم جواز التذرع بعدم حصوله على التدريب اللازم أو الخبرة التي حصل عليها زملائه. علة ذلك. م23 من المرسوم بقانون 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
- الترقية. ماهيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنه 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على أن ".... يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، كما يحتفظ بما يستحقه من علاوات وترقيات وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة " مؤداه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجد حقوقاً وضمانات للمجندين والاحتياطيين، تكفل الموازنة والمقابلة بين حق المجتمع على الفرد متمثلاً في أدائه لواجب الدفاع عن أمنه وسلامته وبين حق الفرد على المجتمع في أن يوفر له الضمانات لمستقبله وحياته، وانطلاقاً من هذا الفهم نصت المادة 23 سالفة البيان على وجوب الاحتفاظ للمجند أو المكلف الاحتياطي بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة خدمته، ويستفيد المجند من هذا الحكم سواء كان يعمل في جهة حكومية أو غيرها من أشخاص القانون العام، أو في جهة خاصة تستوي أن تكون من المنشآت الجماعية كالشركات باختلاف أنواعها أو الجمعيات التعاونية أو من المنشآت المملوكة ملكية فردية، وعملاً بهذا النص فإنه يتعين على جهة العمل مساواته بأقرانه دون التذرع بعدم حصوله على التدريب اللازم للترقية أو الخبرة التي حصل عليها زملائه لأن ذلك يؤدى إلى تعطيل النص المذكور وخروجاً على الحكمة منه، حتى لا يضار المجند بتجنيده، وتصبح الخدمة الإلزامية والتي هي واجباً وطنياً عليه، أن يتحمل وحده تبعاتها ومنها حرمانه من حقوق أتيح لأقرانه فرصه الحصول عليها، ومن المقرر أيضاً أن الترقية ما هي إلا تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته، أي أن ما يطرأ عليه من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي.
(الطعن 140/2002 عمالي جلسة 1/12/2003)
6 -
خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك.
- رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه قد خلا من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة بتلك الحقوق فإنه يسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن وأن ما انتظمه من أحكام منظمة لطرق التقاضي تعد من المسائل الإجرائية الواجبة التطبيق بشأن كيفية مطالبة المؤسسة بالحقوق التأمينية التي تلتزم بأدائها وذلك ليتسنى لتلك المؤسسة تدارك ما قد تقع فيه من أخطاء بتهيئة الفرصة لها لدراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن من المقرر أن مؤدى نص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه لايجوز رفع الدعوى بشأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ثم التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق التأمينية المطالب بها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المطلوب فيها تتضمن مطالبة الطاعن بمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الكويتيين مما تلتزم المؤسسة بأدائه فإنه يسري بشأن مطالبتها به حكم نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما استوجبه من عدم جواز رفع الدعوى به إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة به والتظلم من قراراها ثم إقامة الدعوى بطلبه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الدعوى المطروحة حكم نص المادة 107 المشار إليه لخلو الأوراق مما يفيد سبق مطالبة المؤسسة كتابة بتلك الحقوق التأمينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.