أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

جيـش

موجز القواعد

  • جيـش
    • 1 - استحقاق المضرور للتعويض طبقاً للقواعد المنظمة للمعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه طبقاً لأحكام القانون المدني. شرطه. أن يكون سبب الضرر خطأ تقصيرياً.
    • 2 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب إتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
    • 3 - القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش. عدم سريانه إلا على العسكريين دون غيرهم. لفظ العسكري. المقصود به: من اتخذ الجندية مسلكاً. - التعبئة العامة. إعلانها. وسيلته وما يترتب عليه. م1، 2 ق65 لسنة 1980. - القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد الواردة بقانون مكافآت ومعاشات التقاعد للعسكريين. سريانها على الفئات المحددة قانوناً على سبيل الحصر. م1 من المرسوم بقانون 69 لسنة 1980.
    • 4 - استحقاق العامل بقطاع النفط للتعويض عن إصابته قبل رب العمل. مناطه. - عقد العمل مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
    • 5 - - المجند أو المكلف الاحتياطي. احتفاظه بعمله أو وظيفته وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة خدمته. استفادة المجند من هذا الحكم سواء كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة. عدم جواز التذرع بعدم حصوله على التدريب اللازم أو الخبرة التي حصل عليها زملائه. علة ذلك. م23 من المرسوم بقانون 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية. - الترقية. ماهيتها.
    • 6 - خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك. - رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت