1 -
إصدار جوازات سفر كويتية. لا يجوز إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز.
- القُصّر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تذاكر مرور. مخالفة الحكم لذلك واعتبار الامتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- النص في المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 والمعدل بالقوانين أرقام 2 لسنة 1960، 21 لسنة 1965، 70 لسنة 1966، 30 لسنة 1970، 41 لسنة 1972، 100 لسنة 1980، ا لسنة 1982، 130 لسنة 1986، 40 لسنة 1987 علي أن: " استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم- بناء علي عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:- أولاً: من أدي للبلاد خدمات جليلة. ثانياً: المولود من أم كويتية، المحافظ علي الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد...." وفي المادة 22 من نفس القانون علي أن: " لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت لهم الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون." وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً علي هذا النص ونص المادة 23 القول: "وحددت المادة الثالثة والعشرون فترة انتقال مدتها سنتان تصبح بعدها هذه الجوازات ملغاة بحكم القانون، ولا يجوز بعد ذلك إعطاء جوازات سفر إلا لمن يحمل شهادة الجنسية. " لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1963، والقانون رقم 15 لسنة 1977 علي أن: "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز...." وفي المادة الثانية من ذات القانـون علـي أن: " يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ". وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 177 لسنة 1986 بتاريخ 2/4/1986 ونص في المادة الثانية منه علي أنه: " يجوز صرف تذاكر مرور للاجئين السياسيين والقصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 إعطاء جوازات سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز وذلك بموجب شهادة الجنسية التي تصدر لمن تثبت له هذه الصفة بناء علي الإجراءات التي حددها القانون، ومن ثم فإن القصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد لا يكون من حقهم قبل اكتسابهم الجنسية الكويتية صرف جوازات سفر، وإنما يجوز صرف تذاكر مرور لهم تكفل لهم حق التنقل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر امتناع الوزارة التي يمثلها الطاعن عن صرف جوازات سفر للقصر الذين تمثلهم المطعون ضدها بمثابة قرار سلبي علي سند من أن من حقهم صرف هذه الجوازات كأثر لقرار وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من إلغاء هذا القرار فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 571/2001 إداري جلسة 27/5/2002)
2 -
السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه. لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه عمـلاً بنص المـادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصـية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار وأنه ولئن كان النص في المادة (15) من القانون 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن (.... ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين) إلا أن الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل تخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده لدى الجهات المختصة متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه.
(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006)
3 -
امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً.
- النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر. مفاده: أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية. مؤدى ذلك. وجوب إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بقرار إيجابي. متى رأت رفض استخراج جواز السفر بالأسباب الخاصة التي دعت إليه.
- ثبوت أن المطعون ضده كويتي الجنسية وعدم تمسك جهة الإدارة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمانه من استصدار جواز سفر وعدم إصدارها بذلك قرار. وجوب حصوله عليه قانوناً. التزام جهة الإدارة بإصداره دون أدنى سلطة تقديرية في ذلك. امتناعها يعد قراراً سلبياً. جواز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد. موافقة الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً. لا مخالفة فيه للقانون.
القواعد القانونية
المشرع إرتأى أن هناك بعض الحالات التي يجب فيها على الجهة الإدارية الإفصاح عن إرادتها باتخاذها ما تراه فيها من قرار إداري إلا أنها تقف من ذلك موقفاً سلبياً وتمتنع عن الإفصاح عن هذه الإرادة الأمر الذي من شأنه أن يجعل صاحب الشأن في حيرة من أمره لأنه ليس هناك قرار ايجابي يحدد مركزه القانوني أو يؤثر فيه، من أجل ذلك اعتبر المشرع في عجز المادة الرابعة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61/1982 هذا الموقف من الجهة الإدارية في حكم القرارات الإدارية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً تمثل في امتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح، فالامتناع في حد ذاته يشكل موقفاً سلبياً من الجهة الإدارية يترتب عليه آثاره القانونية طالما أن ثمة التزام عليها بأن تتخذ موقفاً ايجابياً دون أن يكون لها الخيار في التدخل من عدمه، وإذ كان النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز"، وأنه "يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز سفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه "يدل على أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية فهو حق لكل من تثبت له هذه الجنسية لايجوز لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدي يقتضيه الصالح العام ويبرر المساس بحقه الدستوري في السفر إلى الخارج والذي يتيح له جواز السفر مكنة ممارسته، وإذا ما إرتأت الجهة توافر هذا المسوغ فعليها أن تفصح عن إرادتها بقرار ايجابي بالرفض استناداً إلى الأسبـاب الخاصة التي دعت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما سلف في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني- أن المطعون ضده كويتي الجنسية تبعاً لثبوت نسبه لوالده الكويتي الجنسية وذلك وفقاً لحجية الأمر المقضي فيه، ولم تتمسك الطاعنة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمان المطعون ضده من استصدار جواز سفر ولم تصدر بذلك ثمة قرار فإنه يكون من حقه قانوناً الحصول عليه وتلتزم الجهة بإصداره دون أن يكون لها في ذلك أدنى سلطة تقدير فإن هى امتنعت فإن موقفها هذا يعد قراراً سلبياً يسوغ الطعن عليه بالإلغاء دون تقيد بميعاد، لا يغير من طبيعة هذا القرار ما تثيره الجهة بوجه النعي من كتابها المبين به إذ أن ما تضمنه لا يعدو أن يكون تعليمات داخلية فيما بين أقسام الجهة تعد تأكيداً لموقفها السلبي بالامتناع عن إصدار جواز السفر ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري، كما أن التظلم ليس إلا تضرراً من هذا الموقف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه- في حدود سلطة محكمة الموضوع في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته- إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون.