أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

جنسيـة

موجز القواعد

  • جنسيـة
    • 1 - إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات. - عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
    • 2 - استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده بجعلها غير كويتي إلى بطاقة مراجعة شئون المقيمين بصورة غير قانونية والإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي. عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتماء المطعون ضده للجنسية الكويتية وبين أنه ليس إيراني الجنسية. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - منح الجنسية الكويتية بمرسوم. حالاته. - إصدار جوازات سفر كويتية. لا يجوز إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز. - القُصّر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تذاكر مرور. مخالفة الحكم لذلك واعتبار الامتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات. من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم. - الدعوى المتعلقة بتغيير جنسية الطاعنة من الجنسية العراقية إلى فئة غير محددي الجنسية "بدون". تختص بها المحاكم. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - المواليد بالكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة المختص بهم في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة. البيانات الواجب أن يشتمل عليها التبليغ. ماهيتها. - الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
    • 6 - صرف رواتب الكويتيين ومن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير واعتبار مدة خدمتهم متصلة. قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1991. العبرة فيه. التمتع بجنسية هذه الدول في تاريخ الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده.
    • 7 - طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه. - جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
    • 8 - امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً. - النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر. مفاده: أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية. مؤدى ذلك. وجوب إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بقرار إيجابي. متى رأت رفض استخراج جواز السفر بالأسباب الخاصة التي دعت إليه. - ثبوت أن المطعون ضده كويتي الجنسية وعدم تمسك جهة الإدارة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمانه من استصدار جواز سفر وعدم إصدارها بذلك قرار. وجوب حصوله عليه قانوناً. التزام جهة الإدارة بإصداره دون أدنى سلطة تقديرية في ذلك. امتناعها يعد قراراً سلبياً. جواز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد. موافقة الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً. لا مخالفة فيه للقانون.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت