1 -
إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات.
- عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن "التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون" وفى المادة 15 منه على أن "يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى لجنة المواليد والوفيات تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون وفى المادة 21 منه على أن "لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها، أصدرت اللجنة قرار بقيد المولود أو المتوفى بالدفاتر..... ويعطى المبلغ صورة من القيد بدون مقابل." يدل على أن المشرع رسم طريقاً لإثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين يبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضى سنة من تاريخ الوفاة أوجب على صاحب الشأن سلوكه، وهو اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه والمنوط بها اتخاذ إجراءات حددها للتحقق من صحة الطلب المقدم من صاحب الشأن."، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض قيد والد المطعون ضده بسجلات المتوفين ومنحه شهادة بوفاته على ما أورده من أن "الثابت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) تقدم بطلب للجنة القيد بتاريخ 10/3/1999 مؤيداً بالمستندات خاصة الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم 903/1998 بدولة الكويت بثبوت وفاة المرحوم.... عام 1943 بمنطقة الجهراء بدولة الكويت وقد كان يتعين على اللجنة منح المدعى شهادة وفاة لوالده بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر مما يضحي قرارها في هذا الشأن غير قائم على سند من القانون متعين الإلغاء." وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " ولا يجوز الاحتجاج في ذلك بالتأشيرة المؤرخة 13/3/1999 بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الشهادة المطلوبة على سند من القول أنه لم تحدد جنسية الأولاد ذلك أن المستأنف علية ذكر صراحة في طلبه أنه كويتي الجنسية بموجب شهادة جنسية رقم.100587063 الأمر الذي يضحى معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حقيقاً بالرفض " وكان ما أورده الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا ينال منه احتجاج الطاعن بصفته بحكم المادة السابعة من القانون رقم 36لسنه 1969 التي تضمنت على أن يشمل بلاغ الوفاة بيان جنسية المتوفى ذلك أن المشرع لم يرتب جزاءً على مخالفة هذا النص كما أن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية وأن المقصود بوجوب ذكر هذا البيان في بلاغ الوفاة هو التعريف بشخص المتوفى تعريفاً نافياً للجهالة وهو الأمر الذي تحقق بصدور الحكم في الدعوى رقم 903 لسنة 1998 أحوال شخصية ومن ثم يضحي النعي بسبي الطعن على غير أساس.
(الطعن 100/2001 إداري جلسة 18/3/2002)
2 -
استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده بجعلها غير كويتي إلى بطاقة مراجعة شئون المقيمين بصورة غير قانونية والإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي. عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتماء المطعون ضده للجنسية الكويتية وبين أنه ليس إيراني الجنسية. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوي على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده "...." بجعلها غير كويتي بدلاً من إيراني إلى ما ورد بالإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي وأن والده أعطي بطاقة مراجعة من اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية، وإذ كان عدم انتماء المطعون ضده إلى الجنسية الكويتية لا يفيد بحكم اللزوم أنه ليس إيراني الجنسية كما أن مجرد إعطائه بطاقة لمراجعة اللجنة آنفة الإشارة لبحث طلبه لا يدل في حد ذاته على أنه غير كويتي واعتبار أن ما ورد بسجلات الطاعنين وشهادة ميلاد المطعون ضده بصفته بأن جنسيته إيرانية من قبيل الخطأ المادي ومن ثم فإن عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناء على تلك الأسباب إنما يشوبها بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3 -
منح الجنسية الكويتية بمرسوم. حالاته.
- إصدار جوازات سفر كويتية. لا يجوز إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز.
- القُصّر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تذاكر مرور. مخالفة الحكم لذلك واعتبار الامتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 والمعدل بالقوانين أرقام 2 لسنة 1960، 21 لسنة 1965، 70 لسنة 1966، 30 لسنة 1970، 41 لسنة 1972، 100 لسنة 1980، ا لسنة 1982، 130 لسنة 1986، 40 لسنة 1987 علي أن: " استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم- بناء علي عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:- أولاً: من أدي للبلاد خدمات جليلة. ثانياً: المولود من أم كويتية، المحافظ علي الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد...." وفي المادة 22 من نفس القانون علي أن: " لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت لهم الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون." وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً علي هذا النص ونص المادة 23 القول: "وحددت المادة الثالثة والعشرون فترة انتقال مدتها سنتان تصبح بعدها هذه الجوازات ملغاة بحكم القانون، ولا يجوز بعد ذلك إعطاء جوازات سفر إلا لمن يحمل شهادة الجنسية. " لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1963، والقانون رقم 15 لسنة 1977 علي أن: "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز...." وفي المادة الثانية من ذات القانـون علـي أن: " يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ". وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 177 لسنة 1986 بتاريخ 2/4/1986 ونص في المادة الثانية منه علي أنه: " يجوز صرف تذاكر مرور للاجئين السياسيين والقصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 إعطاء جوازات سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز وذلك بموجب شهادة الجنسية التي تصدر لمن تثبت له هذه الصفة بناء علي الإجراءات التي حددها القانون، ومن ثم فإن القصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد لا يكون من حقهم قبل اكتسابهم الجنسية الكويتية صرف جوازات سفر، وإنما يجوز صرف تذاكر مرور لهم تكفل لهم حق التنقل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر امتناع الوزارة التي يمثلها الطاعن عن صرف جوازات سفر للقصر الذين تمثلهم المطعون ضدها بمثابة قرار سلبي علي سند من أن من حقهم صرف هذه الجوازات كأثر لقرار وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من إلغاء هذا القرار فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 571/2001 إداري جلسة 27/5/2002
4 -
مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات. من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.
- الدعوى المتعلقة بتغيير جنسية الطاعنة من الجنسية العراقية إلى فئة غير محددي الجنسية "بدون". تختص بها المحاكم. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية أن مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته، وهى بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة إدارة وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تغيير البيانات المتعلقة بجنسيتها من الجنسية العراقية إلى فئة غير محددي الجنسية "البدون" وهو طلب لا تدور المنازعة فيه حول اكتسابها الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع بشأنها، وإنما يدور البحث فيها حول مدى صحة البيانات التي أثبتها الموظفون المختصون في السجلات الخاصة بذلك، ومن ثم فإن الدعوى به تخرج عن المنازعات المتعلقة بأمور الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة وبالتالي تختص بنظرها المحاكم صاحبة الولاية العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 113/2002 مدني جلسة 26/5/2003)
5 -
المواليد بالكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة المختص بهم في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة. البيانات الواجب أن يشتمل عليها التبليغ. ماهيتها.
- الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن "يعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد وبعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة"، كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج التبليغ أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة، كما أشارت في البند ج إلى الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة من فئة غير محددي الجنسية وهؤلاء يدرج في بيان جنسيتهم بالنموذج "غير كويتي" أو غير محدد أو معلوم الجنسية وهو وصف لا يمنع قيد ميلاد أولادهم والحصول على صورة قيد أو مستخرج رسمي منه. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضده تقدم إلى الوزارة الطاعنة بطلب لاستخراج شهادة ميلاد ابنه استناداً إلى بلاغ الولادة رقم 3081 بتاريخ 8/7/2001، إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب على قالة خلو البلاغ من بيان جنسية الوالد وارتكنت إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، في حين أن الثابت بالسجلات الرسمية والمستندات أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وأنه ولئن كان يشترط إدراج جنسية الأب ضمن البيانات الواجبة في البلاغ عن واقعة الميلاد، فإن مفهوم ذلك هو إثبات ذلك عندما يكون الأب حاملاً لجنسية دولة ما، فإذا كان بدون جنسية فإنه من غير الجائز الامتناع أو رفض استخراج شهادة ميلاد المولود، حيث إن تلك الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد، أما البيانات الأخرى بشأن جنسية الأب ومهنته وديناته ومحل الإقامة وغير ذلك، فالهدف من ورائها تحديد شخصية الأب والتعريف بالمولود على نحو دقيق، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة الطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابن المطعون ضده، فإنه يكون قد استقام على منهاج صحيح مطابق لأحكام القانون.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
6 -
صرف رواتب الكويتيين ومن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير واعتبار مدة خدمتهم متصلة. قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1991. العبرة فيه. التمتع بجنسية هذه الدول في تاريخ الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده.
القواعد القانونية
ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة بشأن عدم أحقية المطعون ضده في الراتب عن فترة الغزو العراقي، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 10/1991 قد تضمن صرف رواتب الكويتيين، وكذا من يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير، واعتبار مدة خدمتهم متصلة، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العبرة في التمتع بهذه الميزة لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي، هي التمتع بجنسية إحدى هذه الدول في تاريخ الغزو العراقي (2/8/1990)، دون أية قيود أو اشتراطات، وسواء تم الكشف عن الجنسية قبل التاريخ المذكور أو بعده، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بهذا النظر، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في صرف رواتب الغزو، واعتبار مدة خدمته متصلة، عند حساب مكافأة نهاية خدمته، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه فساد في الاستدلال ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 937/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
7 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائى الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
8 -
امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً.
- النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر. مفاده: أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية. مؤدى ذلك. وجوب إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بقرار إيجابي. متى رأت رفض استخراج جواز السفر بالأسباب الخاصة التي دعت إليه.
- ثبوت أن المطعون ضده كويتي الجنسية وعدم تمسك جهة الإدارة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمانه من استصدار جواز سفر وعدم إصدارها بذلك قرار. وجوب حصوله عليه قانوناً. التزام جهة الإدارة بإصداره دون أدنى سلطة تقديرية في ذلك. امتناعها يعد قراراً سلبياً. جواز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد. موافقة الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً. لا مخالفة فيه للقانون.
القواعد القانونية
المشرع إرتأى أن هناك بعض الحالات التي يجب فيها على الجهة الإدارية الإفصاح عن إرادتها باتخاذها ما تراه فيها من قرار إداري إلا أنها تقف من ذلك موقفاً سلبياً وتمتنع عن الإفصاح عن هذه الإرادة الأمر الذي من شأنه أن يجعل صاحب الشأن في حيرة من أمره لأنه ليس هناك قرار ايجابي يحدد مركزه القانوني أو يؤثر فيه، من أجل ذلك اعتبر المشرع في عجز المادة الرابعة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61/1982 هذا الموقف من الجهة الإدارية في حكم القرارات الإدارية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً تمثل في امتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح، فالامتناع في حد ذاته يشكل موقفاً سلبياً من الجهة الإدارية يترتب عليه آثاره القانونية طالما أن ثمة التزام عليها بأن تتخذ موقفاً ايجابياً دون أن يكون لها الخيار في التدخل من عدمه، وإذ كان النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز"، وأنه "يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز سفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه "يدل على أن منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية فهو حق لكل من تثبت له هذه الجنسية لايجوز لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدي يقتضيه الصالح العام ويبرر المساس بحقه الدستوري في السفر إلى الخارج والذي يتيح له جواز السفر مكنة ممارسته، وإذا ما إرتأت الجهة توافر هذا المسوغ فعليها أن تفصح عن إرادتها بقرار ايجابي بالرفض استناداً إلى الأسبـاب الخاصة التي دعت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما سلف في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني- أن المطعون ضده كويتي الجنسية تبعاً لثبوت نسبه لوالده الكويتي الجنسية وذلك وفقاً لحجية الأمر المقضي فيه، ولم تتمسك الطاعنة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمان المطعون ضده من استصدار جواز سفر ولم تصدر بذلك ثمة قرار فإنه يكون من حقه قانوناً الحصول عليه وتلتزم الجهة بإصداره دون أن يكون لها في ذلك أدنى سلطة تقدير فإن هى امتنعت فإن موقفها هذا يعد قراراً سلبياً يسوغ الطعن عليه بالإلغاء دون تقيد بميعاد، لا يغير من طبيعة هذا القرار ما تثيره الجهة بوجه النعي من كتابها المبين به إذ أن ما تضمنه لا يعدو أن يكون تعليمات داخلية فيما بين أقسام الجهة تعد تأكيداً لموقفها السلبي بالامتناع عن إصدار جواز السفر ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري، كما أن التظلم ليس إلا تضرراً من هذا الموقف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه- في حدود سلطة محكمة الموضوع في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته- إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون.