أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

جمـارك

موجز القواعد

  • جمـارك
    • 1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. - تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. - التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن. - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها ويجوز مد تلك المدة حتى توفق الدولة أوضاعها. - موافقة دولة الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتأجيلها تطبيق المادة السابعة منها المتعلقة بقواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وتمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على 1/1/2001. لازمه: عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية عليها ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة إليها أحكام قانون الجمارك 13 لسنة 1980. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وذهابه إلى إعمال أحكام الاتفاقية على رسالتين واردتين في 17/10/1995، 25/5/1996. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 3 - تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك وفقاً لقانون الجمارك 13 لسنة 1980. تظلم اختياري لذوي الشأن لا يحول دون حقهم في رفع الدعوى بالطعن على القرار الإداري الصادر بالثمن قبل البت فيه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت