1 -
انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية.
- إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة لهذه الاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998، والتي تضمنت أحكامهما إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في إحدى الدول الأعضاء تمتد إلى خارج حدود موطنها، مؤداه أن أحكام الاتفاقيتين تجري مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها، على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية، إلا أنه يشترط ثبوت انضمام كل من الدولتين، الأولى والتي سبق تسجيل العلامة فيها، والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة، إلى أي من الاتفاقيتين، وقت حصول الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتسجيل العلامة محل النزاع في كل من دولة الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان في تاريخ سابق على طلب تسجيل العلامة المذكورة بالكويت، ورتب على ذلك تمتع العلامة بالحماية المقررة خارج موطنها، وبأحقية المطعون ضدهما في المعارضة في طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، وخلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه، والقاضي برفض المعارضة المشار إليها، دون التحقق من انضمام تلك الدول السابق تسجيل العلامة فيها إلى أي من الاتفاقيتين في تاريخ سابق على صدور القرار محل الطعن، فإنه يكون معيباً بالقصور، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.