أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

جريمـة

موجز القواعد

  • جريمـة
    • 1 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد فلا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك. - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
    • 2 - الحكم الجزائي. لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا فيما يكون قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية. مثال. - القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد. ما يلزم لتوافره. تمامه بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد. عدم استلزام المشرع قصداً خاصاً في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. مؤداه. - أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام المسئولية الجزائية. لازم ذلك. أن الحكم الجزائي بالإدانة لا يحوز حجية في دعوى رد قيمة الشيك لزوال سبب الدفع.
    • 3 - جرائم النشر. مناطها: تجاوز الناشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. أثر ذلك: مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة ومساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك. - مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال عن الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمناً قذفاً لا تنتفي إلا بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي نسبها إليه. مثال.
    • 4 - الأصل الدستوري هو حرية النشر. الاستثناء: حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. تجاوز ذلك. أثره: وجوب مؤاخذة المسئول عنه جزائياً ومسئوليته عن التعويض. - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم. امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م 14 إجراءات جزائية. - مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
    • 6 - عضوية مجلس الأمة. شرطها. القيد في أحد الجداول الانتخابية وعدم صدور حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. - الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. لم يورد لها المشرع تحديداً أو حصراً. مؤدى ذلك. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع مما يفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة. - اعتبار الحكم جريمة إساءة استعمال الهاتف من الجرائم المخلة بالشرف تأسيساً على انطوائها على انتهاك لحرمات البيوت يحرمه الدين ويلفظه المجتمع ويصم مرتكبه بضعف الخلق وخلوصه من ذلك إلى فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للترشيح لعضوية مجلس الأمة. لا عيب.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت