1 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد فلا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية – يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
(والطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*)بتاريخ 27/3/2006 صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ونص في المادة 32 منه على إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر – الكويت اليوم- عدد 762 السنة الثانية والخمسون بتاريخ 2/4/2006.
2 -
الحكم الجزائي. لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا فيما يكون قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية. مثال.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد. ما يلزم لتوافره. تمامه بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد. عدم استلزام المشرع قصداً خاصاً في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. مؤداه.
- أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام المسئولية الجزائية. لازم ذلك. أن الحكم الجزائي بالإدانة لا يحوز حجية في دعوى رد قيمة الشيك لزوال سبب الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعل، وكان موضوع الدعوى الجزائية هو اتهام المستأنف ضده الأول بتهمة النصب، وكان موضوع الدعوى المدنية الراهنة هي المطالبة برد المبالغ التي تسلمها المستأنف ضدهما على ذمة بيع المؤسسة العائدة لهما والذي لم يتم، ومن ثم فإن الأساس لكل من الدعويين الجزائية والمدنية مختلف عن الآخر ولا يكون للحكم الجزائي حجية في الدعوى الراهنة، وتنوه المحكمة إلى أن التزام المستأنف ضده الأول برد قيمة الشيكين لا يتعارض مع حجية الحكم الجزائي رقم 13878 لسنة 1998 جنايات (2 لسنة 1999 العارضية) واستئنافها رقم 1197 لسنة 2000 بمعاقبة المستأنف لإصداره بسوء نية شيكين في 5/11/1999 بمبلغ 55000 دينار دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يكون المتهم عالماً أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره وهذا القصد الجنائي عام يتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد وتتوافر الحماية القانونية التي أسبغها القانون على الشيك ولم يستلزم المشرع لتوافر هذه الجريمة قصداً خاصاً وبالتالي فإن القاضي الجزائي لا يحفل بأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية فلا يتعرض القاضي الجزائي في قضائه بالإدانة لبيان الأحقية أو عدمها أو سبب إصدار الشيك أو الغرض من إصدار المتهم له، ومن ثم فلا حجية للحكم الجزائي بإدانة المستأنف بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره على الدعوى الراهنة التي يطالب فيها المستأنف برد قيمة الشيكين لزوال سبب الدفع بعد رفض المستأنف ضدهما إتمام بيع المؤسسة له، ويضحى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير أساس.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
جرائم النشر. مناطها: تجاوز الناشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. أثر ذلك: مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة ومساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك.
- مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال عن الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمناً قذفاً لا تنتفي إلا بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي نسبها إليه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من أن مفاد المادتين 10، 29 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) يدل على أنه إذا تجاوز النشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال، كما تجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك، وإذا نشر طعن في أعمال أحد الموظفين العموميين يتضمن قذفاً فإن مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال لا تنتفي إلا إذا أثبت حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدي من الطاعن استناداً إلى المادة 10 من القانون السالف الذكر واستلزمت أن يكون للجريدة رئيس تحرير مسئول عن كل محتوياتها ويشرف إشرافاً فعلياً عليها وعلى الأخص حظر نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص بما يكون معه رئيس التحرير مسئولاً عما ينشر في جريدته متى كان ذلك النشر يشكل جريمة من جرائم النشر باعتبار أن القانون يلزمه أن يراقب العاملين بالصحيفة وهي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة وساق الحكم لذلك أسباباً سائغة تكفي لحمل قضائه برفض الدفع بما يضحي معه النعي على غير أساس.
4 -
الأصل الدستوري هو حرية النشر. الاستثناء: حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. تجاوز ذلك. أثره: وجوب مؤاخذة المسئول عنه جزائياً ومسئوليته عن التعويض.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بنص المادة 37 من الدستور إلا أنها مقيدة بما ينص عليه القانون من حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال، كما يجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير، وإن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة التمييز مادام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن وألزمه بالتعويض الجابر للضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضده الأول نتيجة نشر المقال الذي نال من شخصه وكرامته واستخلص توافر عناصر وأركان مسئوليته أخذاً بحجية الحكم الجزائي الذي أدان الطاعن وكانت أسباب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد جاءت سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وتؤدي لحمل قضائه بما يضحي معه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلاً تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
5 -
التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم. امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م 14 إجراءات جزائية.
- مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
- تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقاً لما تقضى به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار لديه وهو بذلك لا يسأل عن التعويض إلا إذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وتقدير قيام هذا الانحراف أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
6 -
عضوية مجلس الأمة. شرطها. القيد في أحد الجداول الانتخابية وعدم صدور حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. لم يورد لها المشرع تحديداً أو حصراً. مؤدى ذلك. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع مما يفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة.
- اعتبار الحكم جريمة إساءة استعمال الهاتف من الجرائم المخلة بالشرف تأسيساً على انطوائها على انتهاك لحرمات البيوت يحرمه الدين ويلفظه المجتمع ويصم مرتكبه بضعف الخلق وخلوصه من ذلك إلى فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للترشيح لعضوية مجلس الأمة. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من الدستور على أنه "يشترط في عضو مجلس الأمة: أ-.... ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب "والنص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل على أنه "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يَّرد إليه اعتباره "وفى المادة 19 من ذات القانون على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب "يدل على أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون مقيداً في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يَّرد إليه اعتباره وكان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لم يورد تحديداً أو حصراً للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع، في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمة إساءة استعمال الهاتف التي أدين فيها الطاعن وحكم فيها بتغريمه ثلاثين ديناراً من الجرائم المخلة بالشرف لما ينطوى عليه هذا السلوك من انتهاك لحرمات البيوت يحرمه الدين ويلفظه المجتمع القائم على تقاليد ومعتقدات ومبادئ مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، ويصم مرتكبه بضعف الخلق وانحراف الطبع وخلص من ذلك إلى أنه فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للترشيح لعضوية مجلس الأمة وهو ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن القرار المطعون فيه بشطب اسم الطاعن من كشوف المرشحين للعضوية اتخذ من هذا الحكم سبباً له فإنه يكون قد صدر سليماً وقائماً على صحيح سببه الذي يبرره. وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعي الموجه إلى ما استطرد إليه الحكم من أن امتناع النطق بالعقاب الصادر في حق الطاعن يتقيد به القاضي الإداري عند بيان الآثار القانونية لثبوت الواقعـة ووصفها في النطاق الإداري -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ويضحي النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.