1 -
- تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
- فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفائه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
- وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 من ق الشركات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.