1 -
قاضي التنفيذ. اختصاصه. جواز التظلم من الأوامر التي يصدرها بذات الطريق المقرر للتظلم من الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 189 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ فرع من القضاء وهو- كأصل عام- صاحب الولاية العامة في كافة الأمور المتعلقة بالتنفيذ وإعلاناته فله الإشراف على جميع أعمال إدارة التنفيذ وإصدار الأوامر الولائية في الحالات التي حددها المشرع ويطبق بشأنها الأحكام التي رسمها القانون في الأوامر على العرائض ويجوز التظلم منها على ذات النحو المقرر لتلك الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
2 -
القواعد القانونية
التنفيذ الجبري والسندات التنفيذية: - الأحكام:
1 -
استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته. سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الزوجة تستحق النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته ولا يسقط حقها فيها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به مما يجعلها ناشزاً.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
2 -
البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
القواعد القانونية
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقرة الثالثة منها قد بينت على سبيل الحصر أياً من تلك البيانات التي يترتب على إغفاله بطلان الحكم – وهى القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم – ومن ثم فليس من ضمنها بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية والمقصود به، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا، باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
3 -
رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً إذ يستمد حقه من محضر البيع الذي اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع وهو ما يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجرى توزيعها وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أقامت الشركة المستأنفة دعواها المطروحة على الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بما كان لها من دين قِبل الشركة الأولى وكانت المستأنف ضدها التي يمثلها المشتري بالمزاد -.....- لا شأن لها بهذا الدين على النحو السالف بيانه، فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض والمستأنفة وشأنها في توقيع الحجز على ما يتبقى من حصيلة التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن الشركة المستأنف ضدها تحمل ذات اسم الشركة الأولى إذ أنه عنصر ضمن المقومات المعنوية التي بيعت جبراً، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
4 -
الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
القاعدة العامة في التنفيذ وفقاً لصريح نص المادة (192) من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 363 لسنة 2001 إداري قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادته إلى عمله لانقضاء مدة حرمانه من المبيت الليلي الواردة بقرار الجزاء المؤرخ في 25/12/2000، وبإلغاء هذا القرار بمجازاته بعقوبة الحرمان من المبيت الليلي، وبندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير من تعويض، وبإلزام (رئيس أسطول البيونج بالمؤسسة) بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان الحكم الابتدائي -المستشكل فيه- وإن انتهى إلى القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم بي/747/148/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث فقد تم ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق هذا الحكم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه حكماً يقبل الطعن فيه بالاستئناف على استقلال على الرغم من أن الشق الخاص بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه ما فتئ مطروحاً على المحكمة لم تفصل فيه بعد، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك جواز تنفيذ حكم الإلغاء جبراً بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بما يستتبع معه جواز تذييله بالصيغة التنفيذية، في حين أن الحاصل أن الحكم لم ينه الخصومة كلها إذ قضى في الشق المتعلق بطلب الإلغاء ولم يفصل بعد في الشق الآخر منها المتعلق بطلب التعويض الأمر الذي يغدو معه الحكم بالإلغاء صادراً أثناء سير الدعوى غير منه للخصومة برمتها، وإذ كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولا يعتبر من الأحكام المستثناة طبقاً للمادة (128) سالفة البيان فمن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولا يعتبر بالتالي حكماً نهائياً في الدعوى في مفهوم نص المادة (128) المشار إليها، ويكون تذييله بالصيغة التنفيذية غير جائز قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار أنه ليس من شأن الطبيعة العينية للخصومة في طلب الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض أن ينهض ذلك سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة الخصومة يستقيم معه القول بجواز الطعن على الحكم الصادر بالإلغاء على استقلال بالمخالفة لما تغياه المشرع طبقاً لصريح نص المادة (128)، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ما يفضي إلى إدراك هذا المفاد، فإن إجراءات الطعن في الأحكام وقد أحكمت نصوص قانون المرافعات تنظيمها فإنه يمتنع معها الخروج عليها ومخالفتها، كما أنه غنى عن البيان أن ما ورد النص عليه -استثناء -لا مندوحة معه من وجوب التزام حكمه دون مجاوزة له أو التوسع في تفسيره أياً ما كانت الاعتبارات التي تحدو إلى غير ذلك أخذا بصراحة هذا النص وإعمالاً لما أورده في هذا الخصوص ونزولاً على صحيح المقتضيات التي يوجبها التنظيم القضائي والتي لا غنى عن وجوب التقيد بها في هذا المضمار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
5 -
تنفيذ حكم الإلغاء. مقتضاه. إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم. وجوب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوى الشأن.
- صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها في الترقية على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييز. مؤداه. وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار واعتبار الأخير كأنه لم يرق. لا يكفى تنفيذاً لهذا الحكم الاقتصار على إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان مقتضى تنفيذ حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم، ويجب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاءه وما استهدفه وفى الخصوص الذي عناه وموزوناً بميزان القانون في جميع النواحي والآثار لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 2000 إداري القاضي بإلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 المؤرخ 24/7/2000 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها إلى وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار المطعون فيه والذي تأيد بحكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 14/9/2002 في الاستئناف رقم 55 لسنة 2002 وبحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 688 لسنة 2002 الصادر في 21/4/2003 وكان إعمال مقتضى هذا الحكم هو وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها هي الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار المطعون فيه، وبذلك يكون حق المطعون ضدها قد تحدد على أساس إلغاء ترقية من هو الأحدث منها في الأقدمية والأقل في الدرجة بما مؤداه ترقيتها إلى وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات بدلاً ممن ألغيت ترقيته الذي يعتبر وكأنه لم يرق بالقرار الملغي إذ أن ذلك هو ما استهدفه الحكم المطلوب تنفيذه، ومن ثم فلا يكفي تنفيذاً له أن يقتصر الأمر على مجرد إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه بعد أن أفصحت جهة الإدارة عن نيتها في إجراء الترقية إلى هذه الوظيفة في وقت معين ومن ثم فليس لها أن تعود بعد إلغائها وتتمسك بما لها من ولاية اختيارية في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه، أن جهة الإدارة عند تنفيذها للحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 2004 سالفة البيان، الذي صار باتاً على ما سلف، اقتصرت في ذلك على إصدار القرار رقم 51 لسنة 2003 المتضمن إلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 في شقه الخاص بتكليف السيد/.....، رئيساً لقسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، ولم تصدر قراراً بترقية المطعون ضدها- الصادر لصالحها الحكم المشار إليه، فإن تنفيذ الحكم يكون مبتوراً غير كامل ولم يتم على النحو الذي استهدفه أو الأساس الذي أقام عليه قضاءه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن القرار رقم 51 لسنة 2003 الصادر عن الطاعن الأول بصفته، لم يكن كافياً لتنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً وكان يتعين عليه إصدار قراراً بترقية المطعون ضدها إعمالاً لمقتضاه، وأن عدم إصدار هذا القرار يشكل قراراً إدارياً سلبياً ثم قضى بإلغائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 931/2004 إداري جلسة 9/5/2005)
6 -
إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات.
- تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.
- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
7 -
حجز ما للمدين لدى الغير. عدم اشتمال ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك واعتبار مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها. خطأ في تطبيق القانون
القواعد القانونية
نص المادة 230 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين وإلا وقع الحجز باطلاً وجاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الحجز المؤرخة 3، 4، 8/8/2004 الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى على أموال الطاعن لدى البنكين المطعون ضدهما الأخيرين تضمنت أن المبلغ الموقع الحجز من أجله ومقداره 65504.595 ديناراً هو متجمد نفقة مستحقة للمطعون ضدها الأولى (الحاجزة) لدى المحجوز عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6309 لسنة 1994 أحوال شخصية، حال أن السند التنفيذي الواجب التنفيذ به هو الحكم رقم 17 لسنة 1994 تحكيم وبالتالي فإن ورقة الحجز لم تتضمن صورة الحكم الذي توقع الحجز بمقتضاه على ما أوجبته المادة 230 مرافعات المشار إليها فيكون الحجز قد وقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 394/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
8 -
استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.
- الإجراء المعيب.يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك.
- قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجز متى استوفى إجراءاته المقررة فإنه لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه إذ أن مقتضى الحجز هو التمهيد لاستيفاء حق الحاجز ولا يستطيع الأمر حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز، والأصل أن الإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه، فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة بناء على تمسك صاحب المصلحة أو الصفة أو من تلقاء نفسها إذا كان متعلقاً بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام إلا إذا نص القانون صراحة على ما يخالف ذلك أو قرره القضاء على اعتبار أنه يحقق مصلحة عامة، وكانت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لايجوز الحجز على ما يأتي أ -........ ب -....... ج- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة أو ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة...". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد باشرت التنفيذ الجبري على مبلغ 772430.727 دينار المودع بإدارة التنفيذ والعائد إلى المطعون ضده الأول والموهوب منه إلى ابنتيه ".... و...." كنفقة لهما مدى الحياة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 2000 أحوال شخصية وتفسيره رقم 2800/2000 أحوال شخصية والذي ألزم المطعون ضده الرابع- مدير إدارة التنفيذ بصفته- بإيداع هذا المبلغ أحد البنوك الوطنية للإنفاق من ريعه على الصغيرتين، وإذ خلت الأوراق من دليل على الطعن على هذا الحكم من الخصوم أو صدور حكم ببطلان تلك الهبة فقد لازم ذلك عدم جواز الحجز على المال الموهوب والذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم المشار إليه وبالتطبيق لنص المادة 216/ج من قانون المرافعات ولو كانت الحجوز التي أوقعها الطاعنان سابقة على هذا الحجز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الثانية بصفتها حاضنة لإبنتيها في كامل حصيلة التنفيذ على المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
9 -
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي. مؤدي ذلك: للمحكوم عليه استرداد ما يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ.
- الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 649/2005 مدني جلسة 4/10/2006
10 -
القواعد القانونية
- الأحكام الأجنبية وما في حكمها
1 -
طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم.
- لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على الحكم فلا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع. وإنه لا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع، مفـاده أنـه لا شأن لمحاكم الكويت -التي يطلب إليها الأمر بتنفيذ حكم أجنبي-التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع- لأنها ليست محكمة طعن على الحكم الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين في الدعوى رقم 15/2000/22/3 بجلسة 3/5/2000 لصالح المطعون ضدها ضد الطاعن وذلك بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية على سند من أن ذلك الحكم قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 230/2001 أحوال شخصية جلسة 8/6/2002)
2 -
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. تنفيذها في الكويت. شرطه: أن يكون بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل وأن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وأن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته وأن يكون غير متعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الكويت وغير مخالف للنظام العام والآداب بها. المادتان 29 من المرسوم بالقانون 76/1977 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية و199 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على أنه " أ – تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها. ب – تخضع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الدولة المطلوب إليها، وذلك في الحدود التي لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك "، والنص في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي(*) على أن " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :-أ – أن الحكم صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ – أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د – أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام بالكويت"، مفادهما أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي لا يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت إلا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ويكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وغير متعارض مع حكم آخر أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب بالكويت، لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم رقم 1833/85 تجاري كلي جنوب القاهرة المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه والقاضي بإلحاق محضر الصُلح المؤرخ 1/6/1986 – المبرم بين طرفي الخصومة في الدعوى – بمحضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي أنه قد استوفى الشروط والأوضاع اللازمة قانوناً لتنفيذه بدولة الكويت إذ صدر من محكمة مختصة بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه لأن الشركة المطلوب حلها وتصفيتها والتي تم التصالح بشأنها –وبإقرار الطرفين بمحضر الصُلح – مسجلة بالسجل التجاري بالقاهرة برقم 156505، كما ثبت من صورة الحكم المذكور أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأنه حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته لعدم جواز الطعن فيه، ولم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب بالكويت، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على تعارضه مع حكم أو أمر سبق صدروه بالكويت، ومن ثم فان طلب الطاعنين وضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 1833/85 تجارى كلى جنوب القاهرة هو في حقيقته طلب بالأمر بتنفيذه داخل الكويت يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاءه والقضاء للمستأنفين بطلباتهم.
(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)
(*) بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
3 -
إجراءات التنفيذ. لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه.
- الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
بصدد ما يثيره الطاعن من تخوفه من تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم السوري كل في البلد الذي صدر فيه، فإنه لا محل له، إذ أنه فضلاً عن أن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه، فإنه لا يتصور تنفيذ الحكم الصادر من سوريا بها إذ ثبت من الأوراق أن المسئولين عن التنفيذ بسوريا أوقفوا إجراءات تنفيذه بناء على طلب المطعون ضدها على نحو ما سلف، ولا يمكن تنفيذه بالكويت إذ أن الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 من قانون المرافعات(*)، ومؤداها أنه يطلب الأمر بتنفيذه أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ومن بين شروط تنفيذه ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، فلا يمكن تنفيذ الحكمين معاً في آن واحد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
4 -
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
- اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية. قصره على الأحكام والأوامر دون غيرها. م199 مرافعات. محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم. لا تعد كذلك. م190 مرافعات. أثره. طلب تنفيذها في دولة الكويت بعريضة تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ. شرطه. عدم الإخلال بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وغيرها من الدول. م203 مرافعات.
- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية مصر العربية. وجوب تطبيقها على محاضر الصُلح التي يطلب تنفيذها بدولة الكويت. أثره. جواز تنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها من السندات التنفيذية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام القضائية. وأن مناط اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات(*) قاصر على الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية دون غيرها من أمور، وإذ كانت المادة 190 من قانون المرافعات قد حددت السندات التنفيذية في أ-الأحكام والأوامر ب-المحررات الموثقة ومحاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم، ومن ثم فإن محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم لا ينطبق عليها وصف الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات، وإنما يسرى عليها حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات، إذ تقضى المادة 201 بأن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت. والنص في المادة 202 على أن يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ... إلا أن المادة 203 من القانون ذاته تنص على أن لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية والتي صادقت عليها الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 96/1977 الصادر في 25 مايو 1977 قد نصت في المادة 33/1 على أن "يكون الصُلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدين معترفاً به ونافذاً في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ. "كما نصت المادة 34/1 من ذات الاتفاقية على أن "السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ". لما كان ماتقدم فإن الاتفاقية المشار إليها هى الواجبة التطبيق على النزاع الماثل، وكانت مواد الاتفاقية تجيز تنفيذ محاضر الصُلح، باعتبارها من السندات التنفيذية، الصادرة في أي من الدولتين المتعاقدتين ومعترفاً بها ونافذة في بلد الطرف الآخر وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يكون محضر الصُلح له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولما كان عقد الصُلح المؤرخ 1/1/1986 والتي قضت محكمة جنوب القاهرة في 12/1/1986 بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي قد توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها فلا يوجد ثمة ما يخالف أحكام الدستور بدولة الكويت أو مبادئ النظام العام أو الآداب، وأن هذا الحكم حائز لقوة السند التنفيذي، لما هو مقرر-في قضاء محكمة النقض المصرية- من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام، ومن ثم فإن طلب الطاعنين الأمر بتنفيذ محضر الصُلح المشار إليها بدولة الكويت يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية السالفة البيان وأعمل نصوص المواد 190، 201، 202 من قانون المرافعات الكويت وخلص إلى أن محضر الصُلح لا يعتبر حكماً إنما يعتبر من المحررات الموثقة وأن السبيل إلى تنفيذه في الكويت بتقديم طلب بذلك إلى مدير إدارة التنفيذ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
5 -
الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.
- النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة بالمختصة بالأمر بتنفيذه. غير مقبول. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان المستأنفون كانوا قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي-محضر الصُلح- لمضى ما يجاوز العشر سنوات على صدوره، فإنه وإن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، إلا أن المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية، قد نصت على أن تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق ما إذا كان هذا الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من المستأنفين هو دفع موضوعي فيكون في غير محله مما يتعين رفضه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
6 -
اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة.
- استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
- الأصل في الإجراءات الصحة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها وفي الدول التي تنضم إليها لاحقاً، تكون نافذة بين هذه الدول باعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ، ولما كانت دولة الكويت من بين الدول المنضمة إلى الاتفاق في 20/5/1962، فإنه يعمل بأحكامها لكونها قانون داخلي ويسري فيها تنفيذ الأحكام الصادرة- سواء بين الدول الموقعة أو المنضمة، ولما كانت دولة الإمارات، الصادر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية، قد انضمت إلى هذه المعاهدة بتاريخ 12/12/1972 بالمرسوم رقم 93/1972، فتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ في دولة الكويت. كما أنه من المقرر أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، ولا يلزم طلب إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذا كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً، وأن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت وتبين أن هذا الحكم والذي يحمل الرقم 400/2000 والذي صدر بتاريخ 22/4/2001 من محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة الحضوري والذي قضى بإلزام شركة.... والطاعن الأول وابنه الطاعن الثاني بأن يؤدوا للمدعي بصفته -ممثل المطعون ضدها- وعلى سبيل التضامن مبلغ سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهماً وواحد وثمانون فلساً، وتبين من أوراق الإعلان بأن الشركة المذكورة والطاعنين قد تم تبليغهم بإعلانات الحضور أمام المحكمة وبالحكم الصادر ضدهم إعلانا صحيحاً، وقد صدر الحكم من محكمة مختصة طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وقد مثل الطاعن الأول بوكيل عنه وقدم دفاعه ومستنداته أمام تلك المحكمة، كما تبين من الأوراق أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من المحكوم ضدهم، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بدولة الكويت، وأنه لا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت ومن ثم فإن هذا الحكم قد توافرت له الشروط التي تتطلبها المادة 199 من قانون المرافعات(*) ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 14/9/1952 وقد انضمت لها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، واعتبرت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الداخلية للدولتين وبذلك تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين واجبة التنفيذ في الدولة، المراد تنفيذ الحكم فيها، مما يتعين الأمر بتنفيذ الحكم- محل المنازعة- بدولة الكويت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر وجاءت أسبابه مستمدة من أوراق الدعوى وانتهى إلى نتيجة سائغة بغير مخالفة للقانون وقد واجه دفاع الطاعنين مستمداً ذلك في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعنان من أن الطاعن الثاني لم يمثل أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإبداء دفاعه، فضلاً عن أنه يكفي لصدور الحكم أن يتم إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، فإن هذا الدفاع يتعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما أنه لا يجدي الطاعنين إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي بدعوى انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما، وقولهما أنه لا يوجد عقد مكتوب يربط بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة المحكوم ضدها توصلاً إلى أن انعقاد العقد قد تم بالكويت وعن طريق المراسلة، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه، وبذلك يكون هذا النعي قائم على غير أساس.
7 -
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. التزام جميع الأفراد بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقها. أثره. لا يجوز للأفراد مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية لهم. لازم ذلك. أن تدل عبارة النص إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة.
- النعي بأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها لإغفاله دفاعاً أبداه الطاعنان. نعي يتعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة قصد بها تحقيق ما تقدم. لما كان ذلك، وكان الطاعنان يسعيان إلى الوصول إلى أن الحكم المطلوب تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها، لأن محكمة أول درجة لم تورد في أسباب حكمها الدفاع الذي ساقاه ولأن الحكم المراد تنفيذه أغفل دفاعهما، وهو نعى متعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت، ذلك أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تتعلق بالدعوى الصادر فيها ذلك الحكم الأجنبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه القواعد، فإنه يكون بمنأى عن الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
8 -
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدى ذلك. لايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً. مثال بشأن تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 199 من قانون المرافعات(*) على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي- أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت"، يدل على أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المسندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد مصدرة الحكم وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانوناً وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون ذلك البلد وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محكمة بالكويت أو يخالف النظام العام والآداب فإنه تقوم لصالحه قرينة - قابلة لإثبات العكس -على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقى التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً أو نقض أُو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. وأن المقرر أيضاً أن طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تعيد بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدها الأولى إلى تنفيذ الحكم- موضوع الدعوى بالكويت على ما استخلصه من الأوراق أن الطاعن أعلن بالدعوى الصادر فيها الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً طبقاً للقانون البحريني وأن قيامه بتطليق زوجته لا يفيد تركه الإقامة بالمسكن كما أن إقامته بالكويت لا تفيد تخليه عن موطنه بالبحرين إذ يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن الحكم الصادر على الطاعن بالبحرين قابلاً للتنفيذ بها طبقاً للشهادة الصادرة من وزارة العدل بالبحرين المؤرخة في 13/11/2003 ولا يوجد في الحكم ما يخالف النظام العام والآداب بالكويت ولم يثبت صدور حكم أو أمر على خلافه بالكويت وانتهى إلى تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
9 -
الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.
- الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لا تجوز. علة ذلك. م305 مدني. مثال بشأن دين مدني لا تجوز فيه الفوائد.
- صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات(*) أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت وأن العبرة في تقدير اعتبارات النظام العام هي بالقانون الكويتي بحسبانه قانون البلد المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها حتى لا يقع التنفيذ متعارضاً مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استبعد في المادة 305 من القانون المدني نظام الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة بداية حقوق عمّان أن المطعون ضده سلم الطاعنة مبلغ 49000 دولار أمريكي من أجل استصدار جواز سفر بريطاني لشخص آخر وأنها استولت علي المبلغ لنفسها وأن الحكم صدر بإلزامها بأن تدفع المبلغ للمطعون ضده أو ما يعادله بالدينار الأردني مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة، وهو ما مفاده أن الحكم صدر في منازعة مدنية إذ الأصل مدنية الدين وقد خلت الأوراق مما يفيد تجاريته ويكون بالتالي قضاؤه قد انطوي علي فوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت بما لايجوز معه تنفيذه في خصوص هذا القضاء بالفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن ما تضمنه الحكم الأجنبي من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي وأنه لم يثبت أنه صدر في دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
1 -
إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم. شرطه. التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. سقوط الحكم بمضي المدة. من موانع التنفيذ. تصدى الحكم للفصل في الدفع به وقبوله. لا يعيبه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن- لا يصدر الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم إلا بعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحت بند أولاً قد تمسكوا بسقوط الحكم موضوع التداعي بمضي المدة وهو ما يندرج ضمن موانع التنفيذ التي تلتزم المحكمة ببحثها فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في هذا الدفع وقبله فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 113/2004 مدني جلسة 31/1/2005)
2 -
المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي. التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى.
- قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
القواعد القانونية
المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفه بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه -وأياً كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطراداً زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
- أحكام المحكمين الأجنبية
1 -
حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية لها وبينت المادة الرابعة منها المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها ثم نصت المادة الخامسة على أن لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بما مؤداه أنه إذا سلك طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إجراءات التداعي التي يجب إتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وقدم المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليهـا- فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه- أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة وذلك من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه التحكيم والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الخصم الصادر لصالحه حكم التحكيم لم يتقدم بعد لطلب تنفيذه بالإجراءات التي يجب عليه إتباعها وبالتالي لم يتقدم بأي مستندات من شأنها افتراض قيام قرينة قانونية بسيطة على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وكان يمتنع على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع باعتبار إنها ليست درجة من درجات التقاضي بالنسبة لحكم التحكيم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم القاضي برفض دعوى الطاعنة وهي نتيجة تستوي مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بكل ما تضمنته أسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 423/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
2 -
انضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.
- تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه.
- تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.
القواعد القانونية
إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولة متعاقدة، وأنه بموجب هذا الانضمام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تصبح هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام، وإذ كان النص في المادة الثالثة من الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية..."، وفي المادة الرابعة على أن "1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب......"، وفي المادة الخامسة منها على أن "1- لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: 1- أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية لاتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح... ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً. ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيمـا قضـى به. د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. 2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الآتي: أ - أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. ب - أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد" يدل على أنه يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها التنفيذ وذلك طبقاً لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم - وهي وعلى نحو ما اشترطته المادتان 199، 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تجمل في أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلاً صحيحاً فضلاً عن أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها - أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان، ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006)
- أوامر حبس المدين
1 -
امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من توافر شروط إصداره. للآمر في سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
- طلب الآمر إحضار المدين. إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً. عدم جواز التظلم منه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بعد التحقق من توافر شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وطلب الآمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً وإذ كان طلب الإحضار بهذه المثابة ليس أمراً بالحبس فإنه لا يأخذ حكم هذا الأمر في جواز التظلم منه طبقاً للمادة 293 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز التظلم بالتأسيس على ما تقدم فإنه يكون موافقاً صحيح القانون.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
2 -
مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية. له سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن. شرط ذلك. توافر موجبات إصدار الأمر.
- للآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
القواعد القانونية
النص في المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء...) وفى المادة 293 على أن (يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب... ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على عرائض ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية....) يدل على أن المشرع وإن خول مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيـذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن إلا أنه إدراكاً منـه لخطورة هـذا الإجراء -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- فقد وضع عدة شروط بحيث يمتنع الأمر بحبس المدين إذا تخلف شرط منها ومن هذه الشروط ما تعلق منها بالمدين المطلوب الأمر بحبسه فيتعين أن يكون قادراً على الوفاء ويقع على الدائن طالب الحبس إثبات ذلك، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب ندب خبير لبيان ما يملكه من عقارات وأموال يمكن الحجز عليها لإعداد دليل على عدم قدرته على الوفاء بالدين المحكوم به عليه لتقديمه إلى المطعـون ضـده الثاني لتوقـى صدور أمر بحبسه، وكان المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات قدرة الطاعن على الوفاء وعلى نحو ما سلف بيانه- وأنه في حالة إثبات ذلك فإن للطاعن إثبات العكس عند مثوله أمام المطعون ضده الثاني، كما منح المشرع الأخير سلطة إجراء تحقيق في هذا الشأن وصولاً إلى الحقيقة وتوطئة للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً، كما أن للطاعن التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض. لما كان ذلك، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 540/2004 تجاري جلسة 2/2/2005)
3 -
حبس المدين المتخلف عن سداد الدين. شرطه. أن يكون الحق ثابتاً بموجب حكم أو أمر أداء نهائيين. علة ذلك.
القواعد القانونية
1 وضع المشرع في المادة 292 من قانون المرافعات عدة شروط لحبس المدين المتخلف عن سداده الدين منها ما يتعلق بالحق المطالب به إذ أوجب أن يكون هذا الحق ثابتاً بمقتضي حكم أو أمر أداء نهائيين وذلك علي تقدير منه- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن الحق الثابت علي ذلك النحو ادعي للاطمئنان في مقام يتصل بحرية المدين.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 25/9/2006)
- أوامر المنع من السفر – لا تعد من أدوات التنفيذ
1 -
المنع من السفر. لا يعتبر أداة للتنفيذ. تقدير موجبات استصدار الأمر وأسباب التظلم منه. موضوعي. يستقل به القاضي مصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
القواعد القانونية
المنع من السفر ليس أداة تنفيذ، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم من هذا الأمر بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه على ما قرره من أن الأوراق قد خلت من وجود ثمة ما يدعو إلى الظن بفراره من الدين الصادر ضماناً للوفاء به وأنه كويتي الجنسية ومقيم في الكويت ومصالحه وتجارته فيها وأن سفره إلى الخارج وعودته كان من أجل العلاج، وكان هذا الذي قدره الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويدخل في حدود ما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
2 -
الأمر بالمنع منع السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 298 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن "يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:..... ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم". يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتماً وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء، يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.
(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005)
3 -
الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.
- الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
القواعد القانونية
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل - وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق - قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد وهو ما لا ينفى وجود الدين ذاته أو يغير ميعاد حلول أدائه المتفق عليه في العقد بل يقتصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قِبَل المدين الطاعـن. ولما كـان الأمر بالمنع من السفر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليس أداة تنفيذ ومن ثم فإنه متى صدر صحيحاً فإنه لا يتأثر بقاؤه كذلك بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع حول مقداره. إذ أن المشرع في المادة 297 من قانون المرافعات لم يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. وإذ كان الحكم المستأنف المكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من الأمر الصادر بمنعه من السفر على سند من توافر كافة شروط إصدار ذلك الأمر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
- التنفيذ بموجب المحررات الموثقة
1 -
اعتبار المحرر الموثق سنداً تنفيذياً. مفاده: للدائن تنفيذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون اللجوء للقضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال م190 مرافعات.
- السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق محل التنفيذ ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي يقيناً. شرط ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 190 من قانون المرافعات على أن "لايجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي... لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة.." مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذياً يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وكان من المقرر أن السند التنفيذي يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجوداً على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره وإن كان التنفيذ يتم في حالة المنازعة في أي من هذه الأمور على مسئولية صاحبه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الرهن الرسمي المؤرخ في 27/8/2002 سند أمر البيع المتظلم منه والمرفق صورته بالأوراق، أنه قد تضمن في البند التمهيدي إقرار الشركة المطعون ضدها الأولى بمديونيتها للطاعن بمبلغ 700000 د.ك عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتعهدها بسداده عند الطلب وكذلك موافقة الطرفين على قيام المطعون ضدها ضماناً لهذا الدين برهن المحل التجاري المعروف بالاسم التجاري...... والمبين تفصيلاً في العقد وقائمة الرهن المؤرخة 25/9/2002، وذلك بكامل ملحقاته وما يتبعه من موجودات المصنع، وتضمنت المادة الحادية عشر من العقد النص على حق الطاعن في استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية ببيع المحل المرهون وفاء للمديونية المشار إليها عند إخلال المطعون ضدها المذكورة بأي من الالتزامات المحددة في هذا العقد، كما نص في المادة الثالثة عشر من العقد على أن الدين موضوع هذا العقد غير قابل للتجزئة وأن كل جزء من المال المرهون ضامن لسداد كامل الدين وملحقاته وتوابعه وكل جزء من الدين مضمون بكامل المال المرهون، وتضمنت المادة التاسعة عشر النص على أن يصرح لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد لتصبح له قوة السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وقد ذيل بالفعل بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن هذا السند والذي يجرى التنفيذ بموجبه يكون قد دل على وجود الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له بتمييزه من حيث أشخاصه ومحله وتضمن تعيين مقداره ولذا فإنه يعطى الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء أمر البيع المتظلم منه على سند من أن المديونية محل عقد الرهن المبرم بين طرفي النزاع والتي صدر على أساسها أمر البيع المؤرخ في 21/1/2004 هي محل نزاع ولم يستقر وجه الحق فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 139/2005 تجاري جلسة 16/5/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 44، 45.
- التنفيذ بموجب محضر موقع من ذوي الشأن والموظف المختص بإدارة التنفيذ
1 -
التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها. علة ذلك. أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها.
- حضور ذوي الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهاؤهم إلى الاتفاق على التوزيع وإثبات مدير إدارة التنفيذ ذلك في محضر وقعّه والموظف المختص والحاضرون. مفاده. أن لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن سداد الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 32/1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة- بشراء إجمالي- التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى 1-.... 2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1/8/1990 وقبل العمل بهذا القانون ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سداداً نقدياً فورياً وفقاً للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة، ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعداً منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات التابعة "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أرسى قاعدة عامة مقتضاها أن التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة، تخرج من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها تأسيساً على أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل، علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام تحصيله للواقع في الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق أن بنك الخليج الدائن للطاعن بالمديونية محل النزاع كان قد حصل على حكم في الدعوى رقم 2387 لسنة 1986 تجارى كلى ضد الطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى إليه مبلغ 1.101.462.096د.ك والفوائد الاتفاقية بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وأنه نفاذاً لهذا الحكم تم بتاريخ 21/5/1990 بيع أسهم مملوكة للطاعن بمبلغ 3.274045.412د.ك وبتاريخ 9/7/1990 تم إيداع حصيلة البيع إدارة التنفيذ بوزارة العدل وأوقف بنك الخليج من ذلك التاريخ عملية احتساب الفوائد وأنه بتاريخ 14/7/1990 قام بنك الخليج بتحصيل مبلغ 692.505.707د.ك من مستحقاته بموجب شيك مسحوب على البنك المركزي، وبتاريخ 1/8/1990 قام مدير إدارة التنفيذ بإجراء قائمة توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاضرين ومن بينهم بنك الخليج وكان نصيبه مبلغ 794.648.021د.ك يمثل باقي المبلغ المحكوم به بالكامل، وإذ كان مفاد نص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا حضر ذوو الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ومن ثم فإن قيام إدارة التنفيذ بإعداد قائمة توزيع بتاريخ 1/8/1990 أختص بموجبها بنك الخليج الدائن للطاعن بالدين محل النزاع بباقى المبلغ المحكوم له به بعد أن سبق لـه أن استـوفى مبلـغ (692.505.707د.ك) بتاريخ 14/7/1990 من شأنه أن يوفر لمديونية الطاعن لبنك الخليج القائمة بتاريخ 1/8/1990 المخصصات التي تقابلها بالكامل، ومن ثم تخرج هذه المديونية من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها بموجب القانون رقم 41/1993 سالف البيان ويكون قراره برفض شراء هذه المديونية سليماً صدر وفق صحيح حكم القانون بما ينتفى معه الخطأ الموجب للتعويض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها قضاءه برفض دعوى التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يعيبه ما ذهب إليه من اعتبار اختصاص الدائنين الحاجزين على مال للطاعن ومنهم بنك الخليج بحصيلة التنفيذ بمثابة وفاء بهذا الدين، إذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع في أسبابه من خطأ دون أن تميزه ومن ثم يكون النعي الموجه إليه بهذه الأسباب غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
التنفيذ على الأسهم (أسهم الاكتتاب):
1 -
المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
الحجز على سكن المدين الكويتي – شرطه
1 -
أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثني بنص خاص.
- عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
القواعد القانونية
الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة ح من المادة 216، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 من أنه: " مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ-.... ح- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد.... ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 في هذا الشأن أن: " المشرع كان قد أضاف بنداً جديداً برقم ح للمادة 216، من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته وذلك بمقتضي المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر الأمر الذي أدى إلى قيام اختلافات وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية- وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على إلا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه..."، ومفاد ذلك أن مما قصده المشرع بهذا التعديل أن يحسم ما قام من اختلاف في ظل النص السابق حول ما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية وقت التعديل حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية، ورأي في هذا الخصوص ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع حتى يحظر الحجز عليه، ومن ثم فإنها إذا زادت عن ذلك ارتفع الحظر وجاز الحجز على البيت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته من أنه: "ولما كان التعديل المشار إليه (للفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989) قد حدد نطاق السكن الخاص بألف متر، فإذا ما جاوز تلك المساحة انحسر مجال الحظر المتقدم على ذلك المسكن وبات من الجائز توقيع الحجز عليه. " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
التنفيذ على ما للمدين لدى الغير
1 -
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي امتنع إصدار الأمر بالحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعترض على تقرير الخبير المندوب بدفاع خلاصته أنه لا يقر بما ورد بتقرير اللجنة وهو دائن للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبلغ 313.272 د.ك، مما مفاده أن اعتراض الطاعن كان يشمل وجود الحق ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى توافر شروط استصدار أمر الحجز التحفظي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
جزاء عدم التقرير بما في الذمة
1 -
توقيع الجزاء المنصوص في المادة 237 مرافعات بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز لارتكابه أحد الأمور المنصوص عليها حصراً بها. جوازي لمحكمة الموضوع ولو توافرت شروطه. شرط ذلك: أن يكون استخلاصها سائغاً في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته. تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت به الدعوى ولو قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة. أثره. عدم جواز الحكم بهذا الجزاء. مؤداه. اعتبار هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي. مناط توقيعه. تصميم المحجوز لديه على ذلك العيب. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أن " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله " يدل على أنه وإن كان للحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التي حصرتها المادة المذكورة وهى الامتناع عن التقرير بما في الذمة أو كان التقرير غير كاف، أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب إيداعها بتأييد التقرير، فإن توقيع هذا الجزاء، رغم توافر شروطه، أمر جوازى لمحكمة الموضوع، فلها مطلق السلطة في توقيعه من عدمه دون رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً في استعمالها لسلطتها التقديرية في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة أن المشرع بعد أن نص على هذا الجزاء صرح أن يقنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من عدم جواز الحكم بهذا الجزاء إذا تلافي المحجوز لديه- حتى إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة ثاني درجة- العيب الذي رفعت بسببه الدعوى، وذلك على تقدير أن هذا الجزاء الخطير هو في الواقع من الأمر جزاء تهديدي مناط توقيعه أن يصمم المحجوز لديه على العيب الذي رفعت بسببه الدعوى.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
الدعوى بصحة الحجز
1 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساساً من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتماً بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
التنفيذ على راتب الموظف أو ما يعادله
1 -
وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. علة ذلك. عدم استحداث حكم مغاير لمراد المشرع.
- الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
- ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وإذ كان النص في المادة 20/1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. " فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد حالات ثلاث أجاز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ تكون واجبة الأداء من الحكومة له هى أولاً: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء. ثانياً لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته. ثالثاً: لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، وأنه وإن اتفقت الحالتان الثانية والثالثة فيما تخولانه للحكومة عند اقتضائها ما يكون مطلوباً لها من الموظف أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق في طريق إجراء الخصم من مرتبه دون حاجة لسند تنفيذي إلا أن نطاق الحالة الأخيرة من حيث المبالغ التي يكون للحكومة استردادها عن هذا الطريق قد أوردها المشرع في صيغة عامة مطلقة ولم يخصصها بأن تكون المبالغ التي صرفت للموظف بغير وجه حق متعلقة بأداء وظيفته، وبالتالي لا يجوز تقييدها بالقيد الأخير ويكون من ثم-للحكومة حق استرداد ما صرف للموظف بغير حق عن طريق الخصم من مرتبه مباشرة ولو كانت هذه المبالغ غير متعلقة بوظيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الخصم الذي أجراه الطاعن الثاني من مرتب المطعون ضده لديه اقتضاء للمبالغ التي صرفت له من الوزارة التي يمثلها الطاعن الأول بغير حق على سند من أن هذه المبالغ لم تصرف للمطعون ضده من جهة عمله أو بسبب يتعلق بأداء وظيفته وإنما كانت مساعدة مالية صرفت إليه بصفته طالباً في الدراسة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
العرض والإيداع
1 -
العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر.
- إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
القواعد القانونية
النص في المادة 299 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه، وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان الدين مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله كأن كان عقاراً أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة ومؤنة فإن العرض الحقيقي في هذه الحالة يتم بأن يكلف المدين دائنه على يد مندوب الإعلان بتسلم هذا الشيء، فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع، كما أن للدائن- دون أن ينتظر- رفع دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان العرض والإيداع، هذا ومفاد نص المادة 402 من القانون المدني على أن "يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل وفقاً لأحكام قانون المرافعات ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته "مفاده أنه متى أودع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن وفقاً لقانون المرافعات يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
التنفيذ على العقار
1 -
اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاًً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.
- الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه بعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقار ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعه هذا الطلب (في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر) حيث يتم هناك تسجيله في سجلاتها، وفي هذه اللحظة – لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – يعتبر العقار محجوزاًً، ويترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على الحجز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على قيامها بتسجيل طلب الحجز على العقار محل النزاع قبل استملاك الدولة لجزء منه وقبل إقامة الدعوى بطلب أحقية المطعون ضده الأول للجزء الباقي من العقار ومن ثم يكون دفاعها القائم على اعتبار العقار محجوزاًً لصالحها قبل مطالبة المطعون ضده الأول بحقوقه عليه عارياً من الدليل ولا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه أو التعويل على ما يثيره فيه، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة. حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أن " يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد " وفي المادة 273 من ذات القانون على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. " وفي الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره." مفاده أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار ومراقبة سلامتها وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة وأن البيانات التي نصت عليها المادة 276 من قانون المرافعات وهى تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار وفي الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. هى وحسب التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
3 -
جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز على عقار. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
نصت المادة 189 من قانون المرافعات على أنه "يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ.... ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر وبما نصت عليه المادة 263 من ذات القانون في فصل الحجز على العقار على أن يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه.... وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. بما مؤداه أن مدير إدارة التنفيذ أو من يقوم مقامه قد يصدر عند اللزوم أوامر ولائية- في الحالات التي حددها المشرع- وأنه يجوز لطالب الحجز إذا صدر أمر ولائي من مدير الإدارة برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض التظلم تأسيساً على عدم توافر شروط الحجز لثبوت تصرف مورث المطعون ضدهم ثانياً بعقاري التداعي للغير قبل صدور السند التنفيذي الذي بيد الطاعن وكان ذلك منه تطبيق لنصوص القانون في هذا الشأن وفهماً صحيحاً لأوراق الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
4 -
مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وإجراء المزايدة. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. تكليف سكرتير الجلسة به. تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة ولا أثر له على صحة إجراءات المزايدة.
القواعد القانونية
النص في المادة 273 مرافعات على أن "يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ..."مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وهو الذي يتولى إجراء المزايدة وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة بإخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ وبالتالي تصح به إجراءات المزايدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن تكليف المحكمة لسكرتير الجلسة بالمناداة على البيع لا أثر له على صحة إجراء المزايدة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
5 -
تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد.
- المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 272 تقضي بأن يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. إلا أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على السبب الأول- أن المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات، وكان قاضي البيوع وفقاً لما هو وارد بمحضر جلسة إيقاع البيع قد كلف سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تحت إشرافه وأناط به تلاوة الإعلان عن البيع المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد 568 بتاريخ 9/6/2002 والذي اشتمل على شروط البيع والثمن الأساسي للعقار المبيع ومصروفات إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت طبقاً للقانون ويكون حكم رسو المزاد صحيح بصحة إجراءاته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن المبين بوجه النعي باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
6 -
المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.
- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادة 190 مرافعات "أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً..."يــدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد ادعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير. ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن إجراءات التنفيذ قد اتخذت بناء على عقد موثق وهو لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه وكذا بطلان إعلانه بالسند التنفيذي على نحو ما ورد بوجه النعي وأطرحه استناداً إلى أن هذا الدفاع لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي لا تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
7 -
المحررات الموثقة. سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها. م 190 مرافعات.
- استئناف حكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- للقانون أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
8 -
الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات.
- الوقف الإجباري للبيع. حالاته. مجرد الطعن بالتمييز لا يعد سبباً لذلك. م 275 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولايجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي هو الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته بالطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بطريق الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر، كما "يكون وقف البيع إجبارياً- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 275 من القانون المشار إليه آنفاً- إذا توافر سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع، كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القوة التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به كما لو صدر حكم من دائرة التمييز ومن محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً". لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه لم يثبت زوال قوته التنفيذية بوقف تنفيذه مؤقتاً ولم يقض بإلغائه، وظل نهائياً حتى وقت حلول يوم بيع عقار النزاع جبرياً مما لا يتوافر في الأوراق سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بسبب الطعن من أنه طعن على الحكم المنفذ بمقتضاه بطريق التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم رسو المزاد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
9 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
القواعد القانونية
1- النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006
تنفيذ القرارات الإدارية
1 -
حق الجهة الإدارية في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء.
- الأصل لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للجهة الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة منها تنفيذاً مباشراً، وأنها تتمتع بهذا الامتياز في نطاق مباشرتها لوظيفتها الإدارية مزودة سلفاً به دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، إلا أنه في اتخاذها التنفيذ المباشر سبيلاً هو- في واقع الأمر- محض طريق استثنائى، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة شأنها شأن الأفراد إلى القضاء لاقتضاء الحقوق، لاسيما أن التنفيذ المباشر لا يعدو أن يكون رخصة مقررة للجهة الإدارية تترخص في إجرائه بحسب ما تمليه الضرورة وتوجبه مقتضيات المصلحة العامة، وهى إذ تسلك هذا السبيل فإن تصرفها في هذا المقام لا يعد بمنأى عن رقابة القضاء، لذلك فقد تفضل الإدارة مختارة الالتجاء إلى القضاء ابتداءً للحصول على حكم قابل للتنفيذ بدلاً من ممارسة التنفيذ المباشر حتى تغلف المشروعية تصرفاتها وتتجنب احتمال التعرض للمسئولية، وبالتالي فإنه ليس من شأن تمتعها بهذا الامتياز أن يحجب عنها اللجوء إلى القضاء فيما تآنسه حقاً لها، أو يغل يد القضاء عن مباشرة اختصاصه الأصيل بنظر المنازعات، الأمر الذي لا وجه معه للقول بحلول القضاء محلها في مباشرة عمل من أعمالها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 703/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
وراجع: قرار إداري.
منازعات التنفيذ الوقتية:
1 -
فصل المحكمة في أصل الحق دون فصلها في الطلب الوقتي مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى. النعي بهذا السبب. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كانت المحكمة- وقد فصلت في أصل الحق موضوع النزاع – لم تجد نفسها بحاجة إلى بحث الطلب الوقتي المبدي من الطاعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى ويكون النعي بهذا السبب غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 161/2001 تجاري جلسة 24/2/2002)
توزيع حصيلة التنفيذ
1 -
الأصل أن الحاجز لا يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يشاركه فيها من حجز بعده. شرط ذلك: أن يكون الحجز الأخير قبل لحظة الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير. م 282 مرافعات. مثال لاعتبار الطاعن من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون المرافعات على أنه " متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة من حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر ولو كانت الحصيلة لا تكفى لوفاء كامل حقوقهم. مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن الأصل أن الحاجز لا يختص بحصيلة التنفيذ بل يحق لغيره -ممن يحجزون بعده - أن يشاركوه في هذه الحصيلة ليحصلوا على نصيب فيها وفق القواعد المقررة قانوناً في توزيعها، ولكن المشرع حرصاً منه على تشجيع الدائن النشط حدد لحظة معينة إذا وصلتها مرحلة التنفيذ الذي يباشره هذا الدائن، انغلق أمام الدائنين الأخيرين -الذين لم يحجزوا ولم يعتبروا طرفاً في الإجراءات ولو كانوا دائنين ممتازين أو أصحاب حق مضمون برهن- باب المشاركة مع هذا الدائن النشيط في توزيع تلك الحصيلة- وهذه اللحظة هي التي يتم فيها الحجز على نقود لدى المدين، أو يتم فيها بيع المال المحجوز، أو تنقضي فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة من حجز ما للمدين لدى الغير فإذا وصل الحجز إلى هذه اللحظة اختص الدائنون الحاجزون -ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن لم يوقع الحجز على حصيلة بيع السيارات المملوكة للمطعون ضدها الثانية لدى المطعون ضده الثالث إلا بعد تمام البيع وفوات الميعاد الذي حدده القانون لإجرائه وانتفاء توقيع حجزاً تنفيذياً سابقاً على هذا الحجز، إذ لم يوقع الطاعن الحجز على حصيلة التنفيذ إلا بتاريخ 25/11/2000 بعد فوات أكثر من عشرة أيام من إيداع ثمن بيع السيارات ويعد بذلك من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ ولا يشارك المطعون ضدها الأولى في حصيلة البيع وأحقيتها في الاستئثار بكامل حصيلة البيع لاستغراقها دينها، وأن ما اتخذته إدارة التنفيذ من رفعها الحجز الموقع من الطاعن يتفق وصحيح القانون وانتفاء شبهة انحراف موظفي تلك الإدارة عن السلوك الواجب في إدارة شئونها فيما اتخذته من إجراءات وينتفي بالتالي أي خطأ من جانبها، كما استخلص الحكم أن الطاعن لم يسبق له أن وقع حجزاً تنفيذياً بتاريخ 24/8/99 ووقف عند حد تقديم الطلب إلى إدارة التنفيذ بذلك دون أن يباشر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات وما بعدها وما نصت عليه المادة 250 من ذات القانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 104/2003 مدني جلسة 1/3/2004)
استحالة التنفيذ
1 -
استحالة تنفيذ الالتزام الواجب تنفيذه في وقت معين استحالة فعلية أو قانونية طوال وقت تنفيذه نتيجة قوة قاهرة. أثره. انقضاؤه دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ. كون الاستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول ميعاد التنفيذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام إنما رفعه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ.
- استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
- الالتزام بدفع مبلغ من النقود. لا ترد عليه الاستحالة المطلقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام بل هى تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً لتنفيذه فينفذ، ومن المقرر أن استخلاص استحالة التنفيذ استحالة فعلية أو عدم استحالته من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً.