1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير. من شروطه: توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار بالتنازل أمام الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من الهيئة
القواعد القانونية
إذ كان البين من القرار رقم 574 لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم أنه تضمن من بين الشروط التي استعرضها لصحة التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير أن يوقع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الجهة المختصة بالهيئة ولا يعتبر هذا القرار ساري المفعول إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالهيئة وهو الإجراء الذي تفصح به الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية موافقتها على التنازل والذي بموجبه يجوز للجهة مصدرة ترخيص القسيمة تحويل حق تأجيرها إلى المتنازل إليه.