أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تنظيم قضائي

موجز القواعد

  • تنظيم قضائي
    • 1 - ولاية المحاكم. شمولها الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية. توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم وفقاً لنوع المنازعات أو قيمتها أو مكانها. الاستثناء. المنازعات التي يرى المشرع إسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
    • 2 - قواعد الطعن في الأحكام. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وتباشر فيه الإجراءات. مؤدى ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. علة ذلك.
    • 3 - التقاضي على درجتين. مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. لا يجوز للخصوم النزول عنه ولا للحكم مخالفته.
    • 4 - إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 5 - دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة. - إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
    • 6 - الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. - الطبيعة العينية للخصومة في دعوى الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض لا ينهض سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة خصومتهما. لازم ذلك: أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إذا ما أقيمت معها دعوى التعويض. علة ذلك. وجوب التزام الحكم العام الوارد بالمادة 128 مرافعات والنزول على مُقتضيات التنظيم القضائي. مثال.
    • 7 - القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام. - العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري. - الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. - اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
    • 8 - استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر. - تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت