1 -
ولاية المحاكم. شمولها الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية. توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم وفقاً لنوع المنازعات أو قيمتها أو مكانها. الاستثناء. المنازعات التي يرى المشرع إسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
القواعد القانونية
- النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل على أن" تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص..." والمادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن " تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية... وتكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض..." يدل وعلى ما ورد بكل من المذكرة الإيضاحية للقانونين شمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية- بما في ذلك قضاء الإلغاء- ومسائل الأحوال الشخصية ومقتضى ذلك توحيد جهة القضاء في دولة الكويت. وفى نطاق هذه الولاية العامة للمحاكم يوزع القانون الاختصاص فيما بينها بنظر المنازعات وفقاً لنوعها أو قيمتها أو مكانها، ويستثنى من ذلك بعض المنازعات التي يرى المشرع إخراجها من نطاق ولاية المحاكم وإسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
2 -
قواعد الطعن في الأحكام. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وتباشر فيه الإجراءات. مؤدى ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. علة ذلك.
القواعد القانونية
القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها قواعد الطعن في الأحكام تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، فينطبق عليها -على ما هو مقرر في قضاءه هذه المحكمة - قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع، باعتبار أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في قانونها، وهى بهذه المثابة قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، فإن قانون المرافعات الكويتي يسرى على الإجراءات الخاصة بالدعاوى والطعون في الأحكام التي ترفع أمام المحاكم الكويتية أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو القواعد الموضوعية المنطبقة على الدعوى.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
3 -
التقاضي على درجتين. مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. لا يجوز للخصوم النزول عنه ولا للحكم مخالفته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة، ورفع عنه الاستئناف، ولا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها كما أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً، وإنما إتباع ما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات، وهو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب المستأنف من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أُغْفلّ الفصل فيه، لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يحق للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه - وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأنه عبارة رفض ماعدا ذلك مــن الطلبـات، لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث حكمها ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة ولا ضمناً، وأن للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور خصمه ويثبت في محضرها أو بمذكرة أثناء نظر الدعوى أو في فترة حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين، ولم ينته هذا الأجل فإذا عدل المدعي طلباته على هذا النحو كانت العبرة في تحديد ما طرحه على محكمة أول درجة هى بطلباته الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاحها.
(الطعن 134/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
4 -
إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
5 -
دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.
- إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعوى الحراسة القضائية التابعة للطلب الموضوعي، فإذا ما رفعت دعوى الحراسة على استقلال أمام محكمة الموضوع التي لا تختص-بحسب الأصل-بنظر المسائل المستعجلة بصفة مستقلة، فإن ذلك يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى الحراسة التي رفعت إليها استقلالاً عن الدعوى الموضوعية بطلب قسمة العقار المرفوعة من الطاعنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
6 -
الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
- الطبيعة العينية للخصومة في دعوى الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض لا ينهض سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة خصومتهما. لازم ذلك: أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إذا ما أقيمت معها دعوى التعويض. علة ذلك. وجوب التزام الحكم العام الوارد بالمادة 128 مرافعات والنزول على مُقتضيات التنظيم القضائي. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة العامة في التنفيذ وفقاً لصريح نص المادة (192) من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 363 لسنة 2001 إداري قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادته إلى عمله لانقضاء مدة حرمانه من المبيت الليلي الواردة بقرار الجزاء المؤرخ في 25/12/2000، وبإلغاء هذا القرار بمجازاته بعقوبة الحرمان من المبيت الليلي، وبندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير من تعويض، وبإلزام (رئيس أسطول البيونج بالمؤسسة) بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان الحكم الابتدائي -المستشكل فيه- وإن انتهى إلى القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم بي/747/148/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث فقد تم ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق هذا الحكم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه حكماً يقبل الطعن فيه بالاستئناف على استقلال على الرغم من أن الشق الخاص بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه ما فتئ مطروحاً على المحكمة لم تفصل فيه بعد، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك جواز تنفيذ حكم الإلغاء جبراً بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بما يستتبع معه جواز تذييله بالصيغة التنفيذية، في حين أن الحاصل أن الحكم لم ينه الخصومة كلها إذ قضى في الشق المتعلق بطلب الإلغاء ولم يفصل بعد في الشق الآخر منها المتعلق بطلب التعويض الأمر الذي يغدو معه الحكم بالإلغاء صادراً أثناء سير الدعوى غير منه للخصومة برمتها، وإذ كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولا يعتبر من الأحكام المستثناة طبقاً للمادة (128) سالفة البيان فمن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولا يعتبر بالتالي حكماً نهائياً في الدعوى في مفهوم نص المادة (128) المشار إليها، ويكون تذييله بالصيغة التنفيذية غير جائز قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار أنه ليس من شأن الطبيعة العينية للخصومة في طلب الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض أن ينهض ذلك سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة الخصومة يستقيم معه القول بجواز الطعن على الحكم الصادر بالإلغاء على استقلال بالمخالفة لما تغياه المشرع طبقاً لصريح نص المادة (128)، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ما يفضي إلى إدراك هذا المفاد، فإن إجراءات الطعن في الأحكام وقد أحكمت نصوص قانون المرافعات تنظيمها فإنه يمتنع معها الخروج عليها ومخالفتها، كما أنه غنى عن البيان أن ما ورد النص عليه -استثناء -لا مندوحة معه من وجوب التزام حكمه دون مجاوزة له أو التوسع في تفسيره أياً ما كانت الاعتبارات التي تحدو إلى غير ذلك أخذاً بصراحة هذا النص وإعمالاً لما أورده في هذا الخصوص ونزولاً على صحيح المقتضيات التي يوجبها التنظيم القضائي والتي لا غنى عن وجوب التقيد بها في هذا المضمار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2003 إداري جلسة 28/6/2004)
7 -
القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام.
- العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري.
- الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال.
- اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية.
- إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية مرجعه ما تضمنته من روابط هي من مجالات القانون العام وليس كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري يخضع لذلك القانون بما مقتضاه أن يقتصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمعناها الفني، ومن المقرر أيضاً أنه وإذ عقدت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 للدائرة الإدارية وحدها الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، فيكون البين من أن تعداد تلك العقود بالنص سالف الذكر إنما جاء على سبيل المثال لا الحصر، باعتبارها من أهم العقود الإدارية المسماة ومن ثم لا يكون اختصاص الدائرة الإدارية مقصوراً على تلك العقود، بل يمتد إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها وفقاً لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون أو وفقاً لإرادة الطرفين وأنه يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، وأن إعطاء العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ومـدى تضمنها لشروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تقدم عقد التوريد محل التداعي للوقوف على ما انطوى عليه من شروط بما يساندها في دفعها ولم ينهض فيما حواه من شروط أسلوب القانون العام ورتب على ذلك أن التوريد الذي قامت به المطعون ضدها للطاعنة جاء تنفيذاً لعقد تجاري بما يكون معه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص غير قائم على سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض، وهي تقريرات صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه لذلك على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
8 -
استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر.
- تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.... "والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر، وفى المادة 164 منه على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر...." وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن "تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد..." يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قُضاة، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 611، 641 لسنة 2002 تجارى وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره -وعلى ما سلف بيانه- ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك، وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.