1 -
إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م882 مدني.
- ثبوت أن الطاعن رُخص له باستغلال قطعة أرض خارج خط التنظيم العام دون أن يكون مالكاً. مؤداه. دعواه بإزالة المنشآت والإشغالات المقامة عليها على نفقة مورث المطعون ضدهم. غير مقبولة.
القواعد القانونية
النص في المادة 882 من القانون المدني على أنه "إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه...." يدل، وفقاً لما صرحت به في صدرها، على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المستحدثات التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها. لما كان ذلك، وكان هدف الطاعن من دعواه هو مطالبة مورث المطعون ضدهم بإزالة المنشآت والإشغالات التي أقامها على جزء من مساحة الأرض المرخص له باستغلالها في إقامة شالية بموجب الترخيص الصادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بتاريخ 12/5/1987 بنفقات على عاتق المورث المذكور وإلزامه برد ذلك الجزء، وكانت هذه الدعوى وبحسب مرمي الطاعن فيها لا تثبت إلا لمالك الأرض باعتبارها ناشئة ومتولدة عن حق الملكية، وكان الطاعن وحسبما هو ثابت من الترخيص الصادر له باستغلال قطعة الأرض خارج خط التنظيم العام السالف الإشارة إليه أنه ليس بمالك للأرض موضوع النزاع ومن ثم فإنه لا يحق له إقامة هذه الدعوى وتكون دعواه الحالية غير مقبولة.
(الطعن 276/2001 مدني جلسة 21/1/2002)
2 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه: صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه.
القواعد القانونية
النص في المادة 20/14 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت على أن "يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:.... تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية " البلوكات" وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات التقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي." وفي المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال القسائم والجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي.... وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأرض المعمول به في البلدية تقتطع النسب المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع". وفي المادة الثانية على أن يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية0 " وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها...." والنص في المادة الأولى فقرة ه من قرار المجلس البلدي رقم م ب/169/19/1978 الصادر في 30/10/1978 على أن "يقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة" يدل -وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -على أن إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي مناطه صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
القطع الممسوحة على المخطط والواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا. تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت لهم الملكية. شرطه. الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون 18 لسنة 1969 لا حجية لها فيما قضت به. المادتان 1، 2 من المرسوم بق 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 86 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 69 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام أن القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 الواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا والادعاءات الأخرى المشابهة لها وهى تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18لسنة 69 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت الملكية لهم ويعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18لسنة 69 واستثناء من حكم المادة 53 من قانون الإثبات فلا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون حجية فيما قضت به.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
4 -
المجلس البلدي. ما يختص به.
- حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. تقييده بألا يجاوز سنتين.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه إلا أن المادة السادسة من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها." مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس مطلقاً بل مقيد بألا تتجاوز المدة سنتين.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
5 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سنداً باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
6 -
إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره. لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 445/1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة المستبدلة بالقانون رقم 78/1986 قد جعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط سالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون رقم 78/1986. لما كان ذلك، وكان هذا القانون قد ساوى في الحكم بين القطع السبع والأخرى المشابهة لها والتي منها أرض النزاع متى ثبتت الملكية لأصحابها مما مؤداه أنه خول أصحاب تلك الأراضي في إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وأزال بذلك المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون، وإذ كان ذلك وكان البين أن الدعوى قد أقيمت في 24/11/1999 ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل لم تكتمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 12/3/1957 تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
7 -
الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه. إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها- رغم وقوعها خارج خط التنظيم- أن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولايجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
8 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه. صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي الصادر وفقاً للمادتين الأولى والخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية إجراءان أولهما صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه وأن يتم......... ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم وتقرير الخبير المقدم فيها خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول لنصيبهن في عقار النزاع على ما اطمئن إليه من الأدلة وتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه الوارد في وجه النعي فإنه لا تثريب عليه إن لم يورد في أسبابه الرد على هذا الدفاع بحسبان أنه ظاهر البطلان لتوافر المصلحة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.