القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً لحال من تجب عليه يسراً أو عسراً وحاجة من تجب له متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه- في صدد قضائه بأجر الحضانة وأجر الخادمة، قد وقف على حالة الطاعن المالية في حدود السلطــة التقديرية لمحكمة الموضوع بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فإن النعي في هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وما أثاره الطاعن من أن المطعون ضدها تملك حق المنفعة في مسكن تقيم به، جاء عارياً عن دليله إذ لم يثبت ما يدل على ذلك، ومن ثم فإن النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 164/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
(والطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
(والطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
(والطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
(والطعن 144/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
(والطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
(والطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
(والطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
(والطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
(والطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
(والطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
(والطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
(والطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
(والطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
(والطعن 109/2002 أحوال شخصية جلسة 15/6/2003)
(والطعن 336/2003 أحوال شخصية جلسة 28/12/2003)
(والطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
(والطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)