أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تمـييز

إجراءات الطعن بالتمييز: بيانات الصحيفة: توقيع محامٍ على الصحيفة توقيع أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع على صحف الطعون المرفوعة من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة: توقيع المشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضه على صحيفة الطعن بالتمييز: إيداع الصحيفة: إيداع المستندات المؤيدة للطعن ميعاد الطعن إعلان صحيفة الطعن المصلحة والصفة في الطعن قبول الحُكم المانع من الطعن فيه شرط الاختصام في الطعن الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها بالتمييز حالات الطعن بالتمييز: أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: ب- بطلان الحُكم: - للنقص أو الخطأ الجسيم في بياناته - للقصور في التسبيب: - للفساد في الاستدلال: - لا فساد: - للإخلال بحق الدفاع - لمخالفة الثابت بالأوراق - للتناقض: - لا تناقض: نطاق الطعن بالتمييز مهمة محكمة التمييز أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام السبب الغير متعلق بالنظام العام: السبب الجديد: - مالا يعد سبباً جديداً: السبب المُجهل: السبب العاري عن دليله: السبب الغير مُنتج السبب الموجه للحُكم الابتدائي السبب الموجه لحُكم آخر السبب الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحُكم المطعون فيه السبب الموجه ممن لا صفة له فيه السبب القائم على جدل موضوعي: سبب غير صحيح سبب غير مقبول مالا يصلح سبباً للطعن تصحيح محكمة التمييز للأخطاء القانونية بالحُكم دون أن تميزه رقابة محكمة التمييز حجية الحُكم الصادر من محكمة التمييز قرارات غرفة المشورة بمحكمة التمييز: أثر تمييز الحُكم تمييز الحُكم لمخالفته قواعد الاختصاص تمييز الحُكم لقضائه في الشكل يستتبع تمييزه في باقي قضائه تمييز الحُكم لقضائه في الدفع يستتبع تمييزه في باقي قضائه. شرطه حالة الإعادة لأول درجة إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت الحُكم الذي تم تمييزه لتحكم فيها من جديد – التزامها أن تتبع حُكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها حُكم التمييز: تمييز الحُكم والقضاء في الموضوع: عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز - الاستثناء امتداد أثر تمييز الحُكم المطعون فيه لمن لم يطعن فيه أو لمن رُفض طعنه أثر تمييز الحُكم في طعن آخر وارد على ذات الحُكم الحُكم بمصادرة كفالة الطعن بالتمييز - مناطه التمييز الجزئي للحُكم وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الطعن بالتمييز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز

موجز القواعد

  • إجراءات الطعن بالتمييز: بيانات الصحيفة:
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قُضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
    • 2 - بيانات صحيفة الطعن بالتمييز. محددة قانوناً على سبيل الوجوب. تخلف إحداها. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م153 مرافعات. - أسباب الطعن بالتمييز. بيانها. المقصود به: تحديد أسباب الطعن على صورة يتيسر لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب كاشفاًً للمقصود منه بما ينفي عنه الغموض والجهالة. السبب المُجهل. غير مقبول.
    • 3 - وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. مقصوده: تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً كاشفاً ونافياً عنها الغموض والجهالة بما يبين معه موقع العيب المعزو إلى الحكم وأثره في قضائه. مثال لنعي مُجهل.
    • 4 - شمول صحيفة الطعن بالتمييز البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. مقصوده: إعلام ذوى الشأن بها إعلاماً كافياً. م 153 مرافعات.
    • 5 - بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن. المقصود منه. التعريف به والوقوف على شخصيته. إغفال هذا البيان على نحو لا يترتب عليـه التجهيل بشخصية الطاعن. لا بطلان.
    • 6 - وجوب بيان الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن بالتمييز وتحديده تحديداً نافياً للجهالة.
    • 7 - أسباب الطعن بالتمييز. وجوب بيانها بصحيفتها. المقصود بهذا البيان وماهيته. عدم كفاية الإحالة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب الاستئناف. مثال لنعي مُجهل.
  • توقيع محامٍ على الصحيفة
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون وكيلاً عن الطاعن.
    • 2 - الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
  • توقيع أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع على صحف الطعون المرفوعة من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة:
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. - توقيع المحامي على صحيفة الطعن. خلو التشريع من وضع معين يلزم بالكشف عن اسمه بوضوح. افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
    • 2 - صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965. مؤدى ذلك.
  • توقيع المشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضه على صحيفة الطعن بالتمييز:
    • 1 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988. - صحيفة الطعن بالتمييز من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
  • إيداع الصحيفة:
    • 1 - وجوب أن يقدم الخصم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته. اعتبار ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز.
  • إيداع المستندات المؤيدة للطعن
    • 1 - تقديم الدليل على صحة أوجه الطعن عند إيداع الصحيفة. اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. مؤداه. عدم قبول النعي بهذا السبب. م153 ق المرافعات المدنية والتجارية.
    • 2 - الطعن بالتمييز. تقديم الخصم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفة. إجراء جوهري في الطعن. مثال.
    • 3 - عدم تقديم الطاعن الدليل على صحة ما تمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته. نعي عارٍ عن دليله. أثره. عدم قبول النعي.
    • 4 - أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
  • ميعاد الطعن
    • 1 - ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز. العبرة في تحديد الموطن هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة. تغييره في صحيفة الطعن بالتمييز إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
    • 2 - الطعن بالتمييز. مدته ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره. مصادفة اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية. مؤداه. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. م17 مرافعات.
    • 3 - ميعاد الطعن بالتمييز. ثلاثون يوماً. انتهاء هذا الميعاد في يوم وافق عطلة رسمية. لازمه. امتداده إلى أول يوم عمل رسمي تالٍ له.
  • إعلان صحيفة الطعن
    • 1 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك. - الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
  • المصلحة والصفة في الطعن
    • 1 - انتفاء المصلحة في الطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن.
    • 2 - الخصم الذي لم يقض عليه بشيء. ليس له مصلحة في الطعن بالتمييز. أثر ذلك: عدم قبول الطعن المرفوع منه.
    • 3 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون. غير مقبول. - المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.
    • 4 - نعي الطاعن إذا صح ومُيز الحكم كان مآل الفصل في دعواه حتماً الرفض. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك: أنه لا يحقق له سوي مصلحة نظرية.
    • 5 - الطعن بالتمييز. وجوب أن يكون ممن كان طرفاً في الخصومة وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.
    • 6 - قبول الطعن في الأحكام. شرطه. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء. مؤدى ذلك. إذا كان إلغاء الحكم أو تعديله لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. عدم قبول الطعن.
    • 7 - الطعن بالتمييز. عدم جوازه ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت. تعلق ذلك بالنظام العام.
    • 8 - قبول الطعن بالتمييز. مناطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة. مؤداه. أن السبب الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة عملية. لا مصلحة فيه. مثال.
    • 9 - جواز الطعن في الحكم. شرطه. - قبول الحكم المانع من الطعن. وجوب أن ينصب على ذات الحكم. أسباب الطعن. لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً. توافر الشروط في الطاعن أمام محكمة التمييز. أثره. جواز الطعن ولو لم يستأنف الحكم الابتدائي. شرطه. مثوله في النزاع أمام محكمة الاستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده. مثال.
    • 10 - المصلحة مناط قبول الطعن. عدم قبول الطعن ما لم يكن لرافعه مصلحة في صدور حكم فيه من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به. - المصلحة حالة كانت أو محتملة. معيارها. توافرها كلما كان الحكم المطعون فيه ينشئ التزامات على الطاعن أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. مثال.
    • 11 - الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه. غير مقبول.
    • 12 - المصلحة مناط الطعن. النعي على الحكم بسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأية فائدة. لازمه. انتفاء تلك المصلحة. مثال.
    • 13 - الطعن في الحكم. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه. شرطه. أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو رفض له بعض طلباته. لا يغير منه أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة.
    • 14 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بُنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها الطعن. مثال.
    • 15 - تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
    • 16 - الطعن بالتمييز. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. الطعن المرفوع منه. غير جائز. مثال.
    • 17 - المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الطلب أو الدفع. - ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو لا يعود على الطاعن بفائدة. لا يوفر المصلحة فيه. مثال بشأن نعي لا تتحقق فيه المصلحة.
    • 18 - المصلحة في الطعن. توافرها إذا بنيت على وجه منتج. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. مثال.
    • 19 - وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه. عدم اشتراط بيان هذه الصفة في موضع معين من صحيفة الطعن. أثره. كفاية ورودها في أي موضع منها مادام المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى.
    • 20 - حق الطاعن في الطعن. يستمده من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. حالاته. لازمه أن يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. مؤداه. من لم يقض عليه بشيء ولم يُمس مركزه القانوني وصدر الحكم لصالحه. طعنه غير جائز.
    • 21 - قبول الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في طعنه.
    • 22 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.
    • 23 - المصلحة هي مناط الطعن. مثال.
    • 24 - عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه. - عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة. - عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
    • 25 - قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية – شركة التأمين- وعدم استئناف ذلك الحكم وقضاؤه برفض الدعوى الفرعية الموجهة لها من المطعون ضدها الأولى وتأييده بالاستئناف. أثره. انتفاء مصلحة المطعون ضدها الثانية. اختصامها في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
  • قبول الحُكم المانع من الطعن فيه
    • 1 - الطعن في الحكم لا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته. م 127 مرافعات. - الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.
  • شرط الاختصام في الطعن
    • 1 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.
    • 2 - الطعن بالتمييز يوجه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وله مصلحة في الدفاع عنه وأن يكون خصماً حقيقياً. - الخصم الحقيقي هو من وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه حتى صدور الحكم في الدعوى. - من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف موقفاً سلبياً ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
    • 3 - الخصم الذي يقف في الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
    • 4 - الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 5 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. توجيهه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
    • 6 - من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقبل اختصامه في الطعن بالتمييز.
    • 7 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. كونه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كافٍ لاختصامه في الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن بالنسبة له. مثال.
    • 8 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه.
    • 9 - الاختصام في الطعن. شرطه. من يختصم ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه له طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. ليس خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن.
    • 10 - الطعن بالتمييز. لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. مثال بشأن من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
    • 11 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون المطعون ضده خصماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يسبق اختصامه. غير مقبول
    • 12 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم ينازع في الخصومة ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن غير متعلقة به. غير مقبول.
    • 13 - الطعن بالتمييز. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. الطعن المرفوع منه. غير جائز. مثال.
    • 14 - الاختصام في الطعن. شرطه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. اختصام من لم تُوجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. غير مقبول.
    • 15 - من لم يسبق اختصامه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز اختصامه لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 16 - اختصام من لم تتعلق أسباب الطعن به ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازع الخصوم في طلباتهم. غير مقبول.
    • 17 - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. - رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. وجوب اختصام من لم يُختصم فيه ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال. بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
    • 18 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. توافر المصلحة. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء وبُنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
    • 19 - الاختصام في الطعن. شرطه. مثال لخصم لم توجه له طلبات وتم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به.
    • 20 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى. - تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات. - إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
    • 21 - الخصومة في الطعن بالتمييز.لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. العبرة في الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم. - يتعين فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت.تخلف ذلك. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن. علة ذلك. - اختصام المطعون ضدها الثانية بشخصها وهي ذات الصفة المختصمة بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصام صحيح وعلى ذات صفة.
  • الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها بالتمييز
    • 1 - قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه. - ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
    • 2 - الطعن بطريق التمييز. نطاقه. قصر الطاعن طعنه على الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة دون الحكم السابق عليه الذي قضي بقبول توجيهها والذي لم يطعن فيه بثمة مطعن. غير جائز. علة ذلك.
    • 3 - الطعن بالتمييز. الأصل قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الاستثناء. ماهيته. - القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
    • 4 - الطعن بالتمييز. شرطه. تعلقه بالحكم المطعون فيه وأسبابه.
    • 5 - جواز الطعن في الحكم. شرطه. - قبول الحكم المانع من الطعن. وجوب أن ينصب على ذات الحكم. أسباب الطعن. لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً. توافر الشروط في الطاعن أمام محكمة التمييز. أثره. جواز الطعن ولو لم يستأنف الحكم الابتدائي. شرطه. مثوله في النزاع أمام محكمة الاستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده. مثال.
    • 6 - قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز. - الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
    • 7 - تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز. - القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
    • 8 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. - الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وانصب النعي على النكول. غير جائز.
    • 9 - الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978. - تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
    • 10 - دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
    • 11 - الاستئناف. نطاقه: ليس كل ما عرض من طلبات أمام محكمة أول درجة وإنما ما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف. قضاء محكمة أول درجة فيما عداه يصير باتاً. مؤدى ذلك: الطعن فيه أمام التمييز. غير جائز.
    • 12 - الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
    • 13 - الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
    • 14 - الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
    • 15 - الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
    • 16 - الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
  • حالات الطعن بالتمييز: أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:
    • 1 - تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
    • 3 - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 4 - قسمة منافع المال الشائع مهايأةً. جواز اتفاق الشركاء جميعاً عليهـا. تعذر اتفاقهم على قسمته مهايأة بينهم مكانية أو زمانية. للمحكمة أن تأمر بها بناء على طلب أحد الشركاء ولو لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 5 - المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 6 - الوفاء بالتزام المدين. جوازه من غيره ولو كان ذلك بدون علمه أو رغم إرادته إذا كان الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 7 - مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 8 - استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدم آخر للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 9 - تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
    • 10 - طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
    • 11 - مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 12 - وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 13 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. - تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. - التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن. - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 14 - إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب. - الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 15 - المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات. - القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 16 - محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام في حكم المادة 110 من قانون التجارة. ماهيته. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة ولا يكون للقضاء سلطة في التقدير. مؤدى ذلك. أن المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي ومن ثم فهو غير معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام فتسرى الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 17 - أحكام القوانين. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. - حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها. سريانه من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 92 لسنة 1976. ثبوت أن التصرف أبرم وأثبت تاريخه قبل صدوره. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 18 - حجية الحكم الصادر في المواد الجزائية أمام المحكمة المدنية. نطاقها. الوقائع التي فصل فيها فصلا لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. - الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية. - وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. - تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضا للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أن العفو الشامل الذي يصدره سمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 19 - توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه. - إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
    • 20 - الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحات بشأن الصُلح الواقي منه. للمحكمة أن ترفضه أو أن توافق عليه. شرط ذلك. أن يثبت لها ملائمة شروطه وموافقة ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 21 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    • 22 - إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره.
    • 23 - تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه. - عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنها حكومة عدل وفق ما يقدره القاضي جابراً للضرر. - الديات وأجزاؤها. تقديرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. وجوب الرجوع إليها للتعرف على حالات استحقاق الدية ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها. - سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات. - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. - تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
    • 24 - إصدار جوازات سفر كويتية. لا يجوز إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز. - القُصّر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تذاكر مرور. مخالفة الحكم لذلك واعتبار الامتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 25 - المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 26 - القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلاّ سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. - الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. ما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفق عليها ليس للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه جزئياً.
    • 27 - نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. عامة. انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي من المذاهب الفقهية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه. مثال.
    • 28 - الأصل في الالتزام بالمسكن. أن يكون عيناً. فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. قضاء الحكم على الرغم من ذلك بأجر مسكن ضمن نفقة الزوجية الشاملة. خطأ. وجوب إلغائه وتعديله في مقدار النفقة. مثال.
    • 29 - استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 30 - الأحكام في مفهوم اتفاقية التبادل الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. شمولها كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين. مؤدى ذلك. اندراج الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة في هذا المفهوم. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه يُوجب تمييزه.
    • 31 - قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
    • 32 - احتجاز صاحب العمل جواز العامل بعد انتهاء علاقة العمل. إخلال بالتزامه. للعامل أن يطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك وتختص الدائرة العمالية بنظر دعواه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 33 - إغفال المحكمة في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن. أثره. له الحق في أن يرفع الدعوى ثانية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه. قضاء الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه
    • 34 - الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 35 - خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 36 - ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 37 - المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 38 - وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه.
    • 39 - الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها. إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم. - قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
    • 40 - الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مؤدى ذلك. أن عقد التأمين عمل تجاري تسري عليه أحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 41 - إدخال البضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمل الوكيل خلال مدة الوكالة عن غير طريقه بقصد الاتجار فيها. منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 42 - بنك التسليف والادخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي. علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. - المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض. - اعتبار الحكم بنك التسليف والادخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون 41 لسنة 1993 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
    • 43 - الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 44 - انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار عينه. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
    • 45 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. - الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها نصوص قانون إنشائها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً. - رفع الدعاوى أمام الدائرة الإدارية واستئناف الأحكام الصادرة منها. إفراد المشرع نظاماً خاصاً له. ماهية هذا النظام وغايته. - عدم تعلق الدعوى بمنازعة إدارية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وقضاء محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع. قضاء ضمني باختصاصها حال كونها غير مختصة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 46 - المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 47 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. - حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 48 - المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنها. - المدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد. جواز أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق أو نص في القانون من ذلك. - تجاوز الحكم طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخروجه عن نطاق الدعوى. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 49 - سلطة جهة الإدارة في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية. شرطها. ما ينص عليه القانون من قيود وما تقيد به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة. - الترقية التي يجوز الطعن في القرارات الصادرة بها. انصرافها إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وكذلك تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري ولو لم يصاحب ذلك نفع مادي. - الترقية بالاختيار. سلطة الإدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المشرع بعدة قيود تتمثل في أن يكون منبعها لجنة شئون الموظفين والتي ترفع اقتراحها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسبغ النهائية على قراراتها. لازم ذلك. أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً بهذه اللجنة وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه. - إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل. لا ينال من حقيقة كونه قراراً بالترقية. عدم صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. أثره. أن قرارها حابط الأثر لصدوره مخالفاً للضوابط التي وضعها المشرع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه هو ترقية وأن المطعون في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 50 - التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. - التعويض عن فوات الفرصة. مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه. الكسب الاحتمالي. يجب أن يكون محتمل التحقق بدرجة كافية لترجيح وقوعه على عدم وقوعه. - ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة لوفاة ابن لهم في حادث. تحقق الضرر المادي يتوقف على ظروف الواقع خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي في المستقبل ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني. مثال. - امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا على الحكم.
    • 51 - إصدار القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديونهم التيسيرات المناسبة لسرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة بهذا القانون. شرط ذلك. توثيق العميل إقراراً بمديونيته وإبدائه رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المقررة. عدم إبداءه تلك الرغبة أو إخلاله بمواعيد السداد. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس ولها فقط عرض اقتراحها بشأنه على المحكمة. - إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
    • 52 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. - التعويض عن الضرر المادي. مناطه. - عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المضرور. - استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكانية نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب. مؤداه. أن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي رفعت قبل الأوان. قضاؤه من بعد برفضه. يُوجب تمييزه.
    • 53 - التيسيرات المنصوص عليها في القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. شرط استفادة المدين منها. التزامه بما فرضه عليه القانون من أحكام. تخلفه عن توثيق الإقرار المنصوص عليه فيه وعدم إبداء رغبته في اختيار طريقة السداد خلال المواعيد المقررة. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. عدم سداده لكامل المديونية. توقف عن الدفع يسوغ شهر إفلاسه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 54 - إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 55 - مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه. - إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب. - إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 56 - ابتغاء الإدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 57 - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 58 - عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 59 - ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيل بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.
    • 60 - الدعوى المتعلقة بتغيير جنسية الطاعنة من الجنسية العراقية إلى فئة غير محددي الجنسية "بدون". تختص بها المحاكم. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 61 - موافقة دولة الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتأجيلها تطبيق المادة السابعة منها المتعلقة بقواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وتمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على 1/1/2001. لازمه: عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية عليها ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة إليها أحكام قانون الجمارك 13 لسنة 1980. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وذهابه إلى إعمال أحكام الاتفاقية على رسالتين واردتين في 17/10/1995، 25/5/1996. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 62 - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها. - اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 63 - الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه. شروط قبوله: أن يرفعه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن. كفاية أن يرد بأي موضع فيها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 64 - تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها دون إلزامها بالوصف الذي يخلعه الخصوم على دعواهم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. - اعتبار الحكم طلب الإلغاء منصباً على قرار سلبي مما لا يتقيد فيه هذا الطلب بميعاد ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في حين أن القرار هو قرار إيجابي مما يتقيد طلب إلغاءه بميعاد الستين يوماً المقرر لدعوى الإلغاء. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 65 - اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه. لا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور. كفاية أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يلزم أن يكون المدين على علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفي عن الشخص شديد اليقظة والتبصر. علة ذلك: أن عدم إمكان التوقع اللازم لتوافر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال: مسألة فرض الحظر الاقتصادي على العراق والمترتب عليها احتمال ضبط أي باخرة في مياه الخليج للاشتباه في حملها بضائع عراقية وهي من الأمور الممكن توقعها ولا تخفي على أقل الناس يقظة أو تبصراً وبما لا تتوافر معه الظروف القاهرة.
    • 66 - عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها. وجوب كتابته في محرر رسمي لانعقاد التصرف. تخلف ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. قضاء الحكم بإثبات أن المطعون ضده شريك في الشركة خلافاً للثابت بعقد التأسيس المثبت في محرر رسمي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 67 - تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع. - رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 68 - ترك العامل الخدمة بمحض اختياره. استحقاقه نصف مكافأة نهاية الخدمة. شرط ذلك. تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 69 - السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
    • 70 - نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 71 - ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 72 - تطبيق المذهب الجعفري. شرطه. اتحاد الخصوم في هذا المذهب. اختلافهما في المذهب. مؤداه. تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم. م 196/أ من القانون 51 لسنة 1984. مخالفة الحكم ذلك وتمكينه للعمة من رؤية ابنة أخيها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 73 - التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج سوق الكويت للأوراق المالية. تمامه بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين بالشركة بعد موافقة السوق. علة ذلك. حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 74 - الفوائد القانونية. ماهيتها: تعويض على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 75 - ارتضاء الطاعنة منح العاملين الكويتيين لديها ميزة أفضل بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية تمثل الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بقيمة المكافأة كاملة علاوة على ما يستحقه المطعون ضده في التأمين المقرر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. علة ذلك.
    • 76 - إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون
    • 77 - إصدار دولة الكويت القانون 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وموافقة منظمة التجارة على هذا التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ 1/1/2001. لازمه. عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 78 - تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 79 - إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
    • 80 - محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. - إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
    • 81 - الحكم بوقف السير في الدعوى. مناطه. أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم موضوع الدعوى على الفصل فيها خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. اختصاص المحكمة بهذه المسألة. وجوب أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى. - صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    • 82 - إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه. - تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 83 - الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني. - الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. يتعين معه عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ولها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا قام سببه. - انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. بدء فترة جديدة مماثلة للأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. إقامة الحكم قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع التقادم ولا تصلح سبباً له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 84 - عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة. - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 85 - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى. يُوجب إحالتها للدعوى إلى المحكمة المختصة. مخالفة الحكم لذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 86 - السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه. بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح. - الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوزه% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 87 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 88 - ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 89 - الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاًً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 90 - الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لاستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه جزئياً.
    • 91 - إيداع الكفالة: شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
    • 92 - إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتي وهو وقف تنفيذ قرار نقله دون أن يطلب إلغاءه واستظهار المحكمة في حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب فحوى القرار المطلوب وقف تنفيذه ووصفها له بأنه قرار نقل لا يحمل في طياته عقوبة مقّنعة ورتب على ذلك أنه من ملاءمات جهة الإدارة بما لا تكون معه المحكمة مختصة ولائياً بنظر طلب وقف تنفيذه. لا يحوز في دعوى الموضوع المتعلق بإلغاء القرار أية حجية ولا تلتزم المحكمة فيها بما أورده من أسباب بشأن وصفه للقرار وما يستتبعه من انحسار ولاية المحاكم عنه. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 93 - طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 94 - الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 95 - المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية. م45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 96 - النص الواضح جلى المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. - حق الشريك غير المدير في شركات التضامن والتوصية البسيطة في أن يطلب من المدير حساباً عن إدارة أعمال الشركة وأن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها للاستيثاق من حسن الإدارة. حق شخصي. قصره على ذلك دون الحق في الحصول على صور من المستندات. عدم جواز إنابة وكيل عنه في هذا الحكم. الاستثناء. الشريك القاصر. جواز أن ينوب عنه وليه. عدم جواز التنازل عن هذا الحق للغير وليس لدائنيه استعماله نيابة عنه. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه بحرمانه من هذا الحق أو إعطاء الشريك غير المدير صورة منها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 97 - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولا تملك المحكمة تغيره من تلقاء نفسها. خروجها عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز حكمها.
    • 98 - تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
    • 99 - تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 100 - خطأ الحكم في فهم الواقع إذ جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
    • 101 - صدور حكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. نشأة جماعة من الدائنين يحظر على أي منهم رفع دعاوى فردية على المفلس ويتوقف سير ما قد يكون قد رفعه أي منهم من دعاوى. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون
    • 102 - ذهاب الحكم إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف عام منذ تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 103 - بدل طبيعة العمل. ماهيته. ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى. مؤدى ذلك. ارتباطه بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره. ولا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم ذلك وإدخاله بدل طبيعة العمل ضمن المرتب واحتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على هذا الأساس. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 104 - الإعفاء من الرسوم القضائية. مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى. عدم سريانه على الدعاوى فحسب إنما ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء كانت مستأنفة أو طاعنة بالتمييز. مخالفة ذلك. مخالفة القانون تُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 105 - إقامة الحكم قضاءه على أن العلامتين محل التداعي متشابهتان إلا في بعض الاختلافات الثانوية بما من شأنه أن يوقع الشخص العادي من أفراد المستهلكين في اللبس في حين أن الواقع الثابت من الأوراق وجود اختلاف بين العلامتين في مجموعهما من حيث الأحرف والشكل وطريقة الكتابة بما لا تكونان في مجموع عناصرها انطباعاً في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه أو يضلله. فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 106 - محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 107 - عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 108 - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 109 - حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بإعلانه بها بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان وتنفذ من تاريخ الإعلان أو القبول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 110 - الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. مثال بشأن التنظيم القضائي.
    • 111 - التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية لا يجوز التحدي به لإلزامها باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
    • 112 - قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 113 - الحق في التصريح والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها. شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 114 - التضامن لا يفترض. مفاده: أنه لا يكون إلا بالاتفاق أو بنص في القانون. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه جزئياً. مثال لانتفاء التضامن بين المدينين.
    • 115 - القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييز الحكم
    • 116 - دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
    • 117 - تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وعدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديد القيمة الايجارية أو الأساس الذي يقوم عليه تقديرها. أثره. إعمال نص المادة 565 مدني. مخالفة الحكم لذلك على قالة خلو القانون المدني مما يجيز تعديل القيمة الايجارية إلا باتفاق الطرفين. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 118 - طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الإعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 119 - عقد البيع. حق المشتري في حبس العين المبيعة بعد انحلاله حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن. علة ذلك: التزامه بالتسليم يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع بالتزامه. قيام هذا الحق في حالة بيع ملك الغير في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 120 - بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحسن النية. م 975 مدني. - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 121 - نص المادة 190من قانون الشركات قبل تعديله. سريانه على الشركات ذات المسئولية المحدودة التي انتهت مدتها حتى العمل بالتعديل وما زالت تمارس الأعمال التي تألفت لها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بقرار الجمعية العامة الذي أصدره المطعون ضده الأول وحده بمد مدة الشركة 25 عاماً ودون اعتداد برغبة شريكه في إنهائها وثبوت وفاة الأخير وخلو عقد تأسيس الشركة من النص على استمرارها مع الورثة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 122 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف من تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 123 - عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
    • 124 - رجوع الواهب في الهبة. التزام الموهوب له قبله هو إعادة الشيء الموهوب إليه من تاريخ الحكم الصادر بذلك دون أية التزامات أخري. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً. المادتان 541، 542 مدني.
    • 125 - تقدير الحكم لأتعاب المحاماة الفعلية وإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده وقضائه في المنطوق بإلزامها بمبلغ أخر كأتعاب محاماة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 126 - استهداف المشرع حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم. مؤداه. حق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. تحقيق المصلحة العامة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العامل في نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. خطأ في تطبيق القانون.
    • 127 - استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر. - تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
    • 128 - استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 129 - انتقال السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث إلى المشترى بتسلمه لها بموجب عقد شراء. مؤداه. صيرورته حارساً عليها وانتفاء هذه الصفة عن البائع. إلزام البائع بالتعويض بالتضامن مع المشترى منه. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 130 - كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 131 - إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 132 - عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل. - عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 133 - الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 134 - إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخري ولم يؤد الرسوم المقررة ومُضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب في تحصيل الرسم حتى صدور الحكم. مؤداه. التزام إدارة الكتاب بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 135 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
    • 136 - البيع بالعربون. القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول. قواعد مكملة لإرادتهما. عدم جواز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود قواعد خاصة تخالفها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 137 - لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 138 - الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو كانت محددةً بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولا تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان قد عزل وكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. مخالفة الحكم ذلك واعتباره الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 139 - إعلان الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني. مؤداه. امتناع جميع العاملين بإدارة مرافق الدولة ومؤسساتها عن مباشرة العمل. مباشرة أي منهم لعمل في تلك الفترة. أثره. عدم استحقاقه للأجر. علة ذلك. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه. مثال بشأن المطالبة بمستحقات عن فترة الغزو.
    • 140 - المصلحة التي تشترط لقبول الدعوى أو الطلب. ماهيتها. يستوي فيها أن تكون مصلحة مادية أو أدبية أو جدية. كفاية المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق متى كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال بشأن دعوى بطلب تسليم مستندات مرفقة بتقرير خبرة.
    • 141 - تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة. حالته. إذا كان الحجز موقعاً على مال معين. مؤدى ذلك. إذا لم يكن الحجز موقعاً على مال بعينه فإنه لا يلزم تعيين المحجوز عليه. علة ذلك: أن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليه في ذمة المحجوز لدية وما ينشأ في ذمة الأخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 142 - الفوائد التأخيرية هي تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه ويستحق بمجرد استحقاق الدين. علة ذلك. أن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
    • 143 - دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامه الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 144 - عزل الوكيل. أثره. انتهاء الوكالة. عدم مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله للوكيل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب ويلتزم بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عزله. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 145 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 146 - الطلبات في الدعوى. العبرة فيها بالطلبات الختامية لا بما ورد في صحيفة الدعوى. - عدم تضمن طلبات الطاعن الختامية الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة. مؤداه: أن الطلب لم يعد مطروحاً على المحكمة. قيام محكمة الاستئناف رغم ذلك بتوجيهها من تلقاء نفسها إلى المطعون ضدها ثم شقيقها الغير مختصم في الدعوى. أثره: بطلان إجراءات توجيه اليمين وحلفها ويعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 147 - طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 148 - ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 149 - الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك. - إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 150 - السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق محل التنفيذ ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي يقيناً. شرط ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال.
    • 151 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 152 - القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبالتطليق لحدوث الإساءة من الزوج دون أن يعرض الحكم لقول الزوجة بعدم استعدادها للعيش مع الزوج. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 153 - ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى. قصور. يبطله. البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 154 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 155 - انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة. - المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 156 - ثبوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليد. تغايره عن موضوع فسخ عقد بيع الأرض للإخلال بالالتزام بنقل الملكية. عدم اعتبار الفسخ من توابع طلب تثبيت الملكية لأنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه. مؤداه. الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع التقادم في الدعوى الأخيرة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 157 - إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 158 - الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
    • 159 - الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات. - ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
    • 160 - عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه إياها. علة ذلك.انتهاء الزوجية بالطلاق أو التطليق. أثره: وقف النفقة المتفق عليها. تجديد العلاقة الزوجية بعقد جديد. يُوجب تجديد فرض النفقة بالرضاء أو القضاء دون العودة للنفقة المتفق عليها أثناء عقد الزواج الأول. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
    • 161 - الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 162 - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 163 - صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 164 - قيام الشركة الطاعنة ببيع أسهم المطعون ضده تنفيذاً لحكم قضائي بات وقيام المشترى لها بتسجيل ملكيته بدفاتر الشركة قبل صرف أرباح الأسهم.أثر ذلك. أحقية المشترى في أرباح تلك الأسهم. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار هذه الأرباح حقاً لمالكها السابق.خطأ في تطبيق القانون.
    • 165 - القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله علي واقعة الدعوى في حدود عبارته. فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها. علة ذلك: استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. - استحقاق البدل المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 34/1966 منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علي وظيفة دائمة بالميزانية أو بموجب العقد الثاني تقتضي القيام مباشرةً بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بأحقية المستأنف ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 166 - القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (173) من الدستور و(1) ق 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بق رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • ب- بطلان الحُكم: - للنقص أو الخطأ الجسيم في بياناته
    • 1 - القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
  • - للقصور في التسبيب:
    • 1 - ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه. - عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 2 - تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز. - قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاثة آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه.
    • 3 - الدفاع الجوهري. وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا شاب حكمها القصور المبطل. مثال.
    • 4 - الطلب أو الدفاع الذي يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
    • 5 - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. أثره. قصور في أسبابه مما يبطله. - تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 6 - تمسك الطاعنة بأنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وإن العلاقة الزوجية كانت قائمة أثناء الصرف مما يعد مانعاً من تقديم كشف حساب ومانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بتسلمه لهذه المبالغ. قضاء الحكم بإلزامها بالمبلغ الذي صرفته دون أن يستظهر علمها بانتهاء الوكالة. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 7 - إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. مثال.
    • 8 - الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن يتناوله الحكم بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم الموجب لتمييزه.
    • 9 - تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة قاضي الموضوع. له القضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. شرطه: بيان عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض ومناقشة كل عنصر فيها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة التمييز. - إغفال الحكم أحد عناصر الضرر التي قدم المضرور الدليل عليه دون تسبيب. قصور. مثال.
    • 10 - إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها. أثره: وجوب أن يمحص الحكم هذا الدفاع على ضوء تلك المستندات. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
    • 11 - العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
    • 12 - الدفاع الجوهري. هو الذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة والذي من شأنه -لو صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره: التزام المحكمة بالرد عليه. مثال بشأن عدم رد الحكم على دفاع جوهري يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 13 - الطلب أو وجه الدفاع الذي من شأنه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. قصور. مثال.
    • 14 - تقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً. من سلطة محكمة الموضوع. إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدلاله بمستندات قدمها إلى المحكمة. وجوب أن تمحص المحكمة هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه. مخالفة ذلك. قصور يُوجب التمييز.
    • 15 - تسليم العين المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون انتفاع المستأجر بها على الوجه الذي أعدت من أجله. التزام أصيل على المؤجر. ثبوت نقص في المساحة المؤجرة قبل تمام التسليم أو تعرض من الغير عليها سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة أو التعويض. طلب إزالة التعدي لا يكون إلا لمالك العقار سواء كان هو المؤجر أو غيره. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
    • 16 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصوم من دفاع. كون النتيجة التي انتهى إليها وأخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم من الأوراق. أثره: أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال بشأن تقرير لجنة خبراء لم يواجه دفاعاً جوهرياً واجتزاء الحكم بأن التقرير رد على ذلك الدفاع.
    • 17 - محكمة الموضوع. التزامها بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان جوهرياً. مخالفتها لذلك. يشوب حكمها بالقصور. - تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتمحيصه حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه.
    • 18 - الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. عدم بحث الحكم هذا الدفاع والرد عليه رغم جوهريته. قصور. مثال.
    • 19 - الدفاع الجوهري. ماهيته. وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. - الفساد في الاستدلال. ماهيته. - استناد الحكم إلى أسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور. مثال.
    • 20 - تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة ما يكفى للفصل منها. أثره. يتعين على المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب. إطراحها لطلب الإعادة للخبير واستنادها إلى تقريره واتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع. يعيب الحكم بالقصور ويُوجب تمييزه.
    • 21 - حق العاقد في طلب الفسخ المؤسس على تقصير العاقد الآخر. شرطه: أن يكون قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به. إخلال كل من المتعاقدين بالتزاماته. أثره. لا يكون لأيهما طلب الفسخ. - قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون
    • 22 - انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية. - إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامـة والثانيـة المعترض فيها على التسجيل لهذه الاتفاقيـة. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضـة في التسجيـل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 23 - وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب. ندب الخبير ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: للمحكمة رفضه بأسباب خاصة تخضع لرقابة محكمة التمييز. - تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها، وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
  • - للفساد في الاستدلال:
    • 1 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. مثال.
    • 2 - مسئولية حارس الأشياء. أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. نفي هذه المسئولية. شرطه. إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي. - تقدير قيام السبب الأجنبي أو انتفاؤه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. - تبرير الحكم المطعون فيه لقضائه -بتوافر مسئولية قائد السيارة كحارس للأشياء -بما لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيء ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي مع تسليمه بخطأ المضرور. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد استناده إلى قرائن منها. أثره. تمييز الحكم. علة ذلك. - إطراح الحكم المطعون فيه المخالصة الصادرة من المطعون ضده لصوريتها. استناده في ذلك إلى الدليل المستمد من أقوال شاهديه والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها. ثبوت أن ما استخلصه من عبارات تلك المخالصة لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى صوريتها. عيب يلحق القرينة. عدم وضوح أثر استبعاد هذه القرينة المعيبة على تكوين عقيدة المحكمة. أثره. وجوب تمييز الحكم تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف.
    • 4 - وكالة العقود. ماهيتها: هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ويعتبر ممثلاً له في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل. المادتان 271، 276ق التجارة. مثال لحكم أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى لعدم تفطنه إلى دلالة مستند موقع من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها الأمر الذي يشوبه بالفساد في الاستدلال.
    • 5 - استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 6 - استخلاص نية تجديد العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم نية التجديد استخلاصاً غير سائغ. أثره. فساده في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال.
    • 7 - عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصراً الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك. - استخلاص الحكم المطعون فيه قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من أوراق لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة. أثره. اعتبار الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
    • 8 - استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع. - تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج بها عن مدلولها وأن تؤدي وسائر الأدلة إلى النتيجة التي انتهى إليها. - حالة مرض الموت. شروط توافرها. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
    • 9 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. - استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده بجعلها غير كويتي إلى بطاقة مراجعة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي. عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتماء المطعون ضده للجنسية الكويتية وبين أنه ليس إيراني الجنسية. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
    • 10 - الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. - جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به. - الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه. - تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
    • 11 - القرار الإداري. ماهيته والباعث عليه وأركانه. اختلال أحد أركانه. أثره. انعدامه ويعتبر عملاً مادياً يصبح معه القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعمال الإدارة. - القرار الإداري والعمل المادي. ما يميز كل منهما. - استناد الحكم في تعلق المنازعة بقرار إداري على مجرد الافتراض والتخمين وخلو الأوراق مما يتيقن به من وجود قرار إداري قصد به إحراز مركز قانوني معين. فساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون. يُوجب تمييزه.
    • 12 - إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
    • 13 - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال. - خلو الأوراق من دليل على حدوث ضرر بأية مصلحة مالية للمطعون ضده. القضاء له بتعويض مادي يعيب الحكم ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
    • 14 - لمحكمة الاستئناف تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص. شرطه. إيرادها الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. إنقاصها للتعويض لاعتبارات ساقتها لا تبرر ذلك. فساد في الاستدلال. مثال.
    • 15 - العلامة التجارية. الغرض منها هو تمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستعمل في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. - تقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها. وجوب أن يكون بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. انتهاء الحكم إلى انتفاء التشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن والعلامة الخاصة بالمطعون ضده على مجرد اختلاف اللون والكتابة باللغة الأجنبية في كل منهما والتفاته عن باقي العناصر التي تتكون منها العلامتان وعدم تمحيصه أوجه التشابه والاختلاف وما إذا كان من شأنه أن يوقع اللبس أو الخلط على الشخص العادي المتوسط الحرص والإنتباه. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
    • 16 - انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها وأن مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
    • 17 - تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيره بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام. انتهاء الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 18 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 19 - انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. يعيبه بالفساد في الاستدلال. حالاته. مثال لحكم معيب بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
    • 20 - استخلاص الحكم عدم تجديد الالتزام رغم أنه تم تجديده. يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 21 - ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال
    • 22 - استخلاص محكمة الموضوع استيفاء إجراءات قيد الشركة من عدمه. شرطه. أن يكون سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق. - فساد الحكم في الاستدلال. شرطه. أن يشوب أسبابه عيب يمس سلامة الاستنباط. تحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر. - عدم تقديم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما وقبول المحكمة له مستندة إلى دليل لا يصلح لذلك. يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
  • - لا فساد:
    • 1 - التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس
  • - للإخلال بحق الدفاع
    • 1 - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم. الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزءاً من أجر الأساس. - الدفاع الجوهري. شرطه. أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم. ثبوت فساد هذا الدفاع. لا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إن لم يرد عليه. - بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً أورداً. قصور يُوجب تمييزه.
    • 2 - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إليه في بيان أسباب حكمها حال كانت أسباب هذا التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
  • - لمخالفة الثابت بالأوراق
    • 1 - سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. قيودها: ألا يغفل دفعاً أو دفاعاً جوهرياً وألا يقيم حكمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وألا تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. مثال لحكم خالف الثابت بالأوراق.
    • 2 - طلبات الخصوم في الدعوى. العبرة فيها بالطلبات الختامية المبداة على نحو صريح وجازم. - قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال. لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
    • 3 - بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال
    • 4 - إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المُحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها. - تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير. - التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفه للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - مخالفة الثابت بأوراق الدعوى. أثرها. بطلان الحكم. - ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
    • 6 - تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيذها واستغلالها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان بالأماكن التي تتوافر فيها شرائط هذا الاستغلال. لبلدية الكويت التي ينحصر دورها في إصدار التراخيص لإقامة هذه الإعلانات دون تأجيرها أو استغلالها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 7 - ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيل بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.
    • 8 - توقيع الشريك بصفته الشخصية مع البنك على عقد قرض وعدم أداء المبالغ محل هذا العقد في ميعاد استحقاقه واختصام البنك له بصفته الشخصية في دعوى صدر فيها الحكم ابتدائياً واستئنافياً بإلزامه بأداء المبلغ ثم توقيعه اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن بعد ذلك بصفته الشخصية وخلو الاتفاقية من صفته كشريك في الشركة وأن الشركة طرفاً فيها. مؤداه. انصراف أثر الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 9 - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 10 - بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم بما يُوجب تمييزه. مثال
    • 11 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها: اتخاذ مسلك إيجابي وهو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلبي بتجاهلها هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
    • 12 - تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 13 - إهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه. مخالفة للثابت بالأوراق تُعيب الحكم. مثال.
    • 14 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 15 - انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
    • 16 - مخالفة الثابت في الأوراق. أثرة. بطلان الحكم.
    • 17 - الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. عدم جواز استئنافها. الاستثناء: ما نص عليه القانون. مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. مثال.
    • 18 - مخالفة الثابت بالأوراق. أثره: بطلان الحكم
    • 19 - مناط صحة تسبيب الحكم. - مخالفة الثابت في الأوراق التي تُوجب تمييز الحكم. ماهيتها: إما بمسلك ايجابي بتحريف الثابت مادياً ببعض المستندات أو الأوراق أو بمسلك سلبي بتجاهل هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
  • - للتناقض:
    • 1 - التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
    • 2 - التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. أو أن يكون واقعا في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
    • 3 - التناقض المفسد للحكم. ماهيته. التناقض الذي يقع بين أسباب الحكم القانونية. لا يؤدى إلى تمييز الحكم طالما صحت النتيجة. لمحكمة التمييز رفع التناقض وأن تقيم الحكم على ما صح من أسبابه القانونية وأن تضيف إليها وتستوفى ما قصر فيه من الأسباب مادامت لا تعتمد في هذا على غير ما حصلته محكمة الموضوع من الوقائع.
  • - لا تناقض:
    • 1 - ميراث الزوجة في المذهب الجعفري. نطاقه: المنقولات والسفن والحيوانات. لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وغير ذلك. للوارث إلزامها بأخذ قيمة ما ترثه. وجوب قبولها ذلك. - النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءها بأنها سنية المذهب، وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
  • نطاق الطعن بالتمييز
    • 1 - الطعن بطريق التمييز. نطاقه. قصر الطاعن طعنه على الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة دون الحكم السابق عليه الذي قضي بقبول توجيهها والذي لم يطعن فيه بثمة مطعن. غير جائز. علة ذلك.
    • 2 - محكمة التمييز مهمتها فحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم. ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يستأنف. عدم قبول إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 3 - نطاق الطعن بالتمييز. لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. أسباب الطعن التي لا تنصب عليه. غير مقبولة.
    • 4 - الطعن بالتمييز. عدم اتساعه لغير الحكم الذي يطعن فيه. اختلافه عن الطعن بالاستئناف الذي يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. علة ذلك.
    • 5 - الطعن بالتمييز. لا يطرح نفس القضية التي نظرتها محكمة الموضوع إنما قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون. - التمسك أمام محكمة التمييز بطلبات لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تقض فيها. غير جائز. علة ذلك. مهمة محكمة التمييز فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق طرحه عليها. مثال.
    • 6 - الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو مايعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنها أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 7 - الطعن بالتمييز. نطاقه.
    • 8 - الطعن بالتمييز. نطاقه. وجوب أن تنصب أسباب الطعن على الحكم النهائي دون غيره. النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً منه. غير مقبول. مثال.
    • 9 - أوجه النعي. لا يقبل منها إلا ما تعلق بالحكم المطعون فيه وبالأسباب التي أقام عليها قضاءه. - الطعن بالتمييز. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. أثره. عدم اتساع نطاقه لغير هذا الحكم. وجوب أن تنصب أسباب الطعن عليه وإلا كانت غير مقبولة.
    • 10 - الطعن بالتمييز هو مخاصمة للحكم النهائي الصادر في الخصومة. مؤدى ذلك: نطاقه لا يتسع لغير هذا الحكم. مثال.
    • 11 - الطعن بالتمييز. نطاقه: لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. مثال لسبب موجه لحكم آخر. - استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه ما لم تكن قد قبلت صراحة. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز. علة ذلك.
    • 12 - الطعن بالتمييز. نطاقه. - محكمة التمييز. مهمتها. - ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره. - قصر الطاعن طلباته في صحيفة الاستئناف على مبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي دون أن ينعى على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره. النعي الذي يوجهه إلى قضاء الحكم الابتدائي في هذا الشأن. غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
    • 13 - الطعن بالتمييز. نطاقه: لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى الحكم السابق الذي ينصب عليه النعي. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه. لازم ذلك عدم قبوله. - استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. قاعدة لا تطبق في الطعن بالتمييز.
    • 14 - الطعن بالتمييز. نطاقه. مثال.
    • 15 - نطاق الطعن بالتمييز. يتحدد بالجزء المطعون فيه من الحكم. قصر الطعن على قضاء لا مصلحة لأحد الطاعنين فيه.أثره. عدم قبول طعنه.
    • 16 - الطعن بالتمييز. نطاقه.
    • 17 - الطعن بالتمييز. نطاقه. لا محل لإعمال قاعدة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. عدم جواز التعلل بنص المادة 157 مرافعات. أساس ذلك.
  • مهمة محكمة التمييز
    • 1 - لمحكمة التمييز تصحيح التقريرات القانونية الخاطئة الواردة بالأسباب دون تمييز الحكم.
    • 2 - مهمة محكمة التمييز بصدد مراقبة محكمة الموضوع. قصرها على ما كان معروضاً عليها. أثره: التحدي بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 3 - الطعن بالتمييز. لا يطرح نفس القضية التي نظرتها محكمة الموضوع إنما قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون. - التمسك أمام محكمة التمييز بطلبات لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تقض فيها. غير جائز. علة ذلك. مهمة محكمة التمييز فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق طرحه عليها. مثال.
    • 4 - مهمة محكمة التمييز. محددة بفحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق طرحه عليها. أثره.
    • 5 - دليل الدعوى يجب تقديمه لمحكمة الموضوع. محكمة التمييز. مهمتها: فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع فقط.
  • أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام
    • 1 - أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
    • 2 - الأسباب المبنية على النظام العام. لمحكمة التمييز وللنيابة العامة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد بصحيفة الطعن
    • 3 - قاعدة قوة الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام. - الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. جواز طرحها على محكمة التمييز لأول مرة. شرط ذلك. مثال لما لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز لأول مرة بالرغم من تعلقه بالنظام العام.
    • 4 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز والنيابة أن تثيرها من تلقاء نفسها وإن لم ترد في صحيفة الطعن. شرطه.
    • 5 - بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
    • 6 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. - الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 7 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
    • 8 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك: أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها. - اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 9 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. - الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز. - التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 10 - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع والسبب القانوني المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 11 - التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه: أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من الحكم في الدعوى على موجبه.
    • 12 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. مثال بشأن حجية الأحكام.
    • 13 - الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
  • السبب الغير متعلق بالنظام العام:
    • 1 - الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام ويقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 2 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 3 - السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. لا يقبل من الطاعن تحديه به لأول مرة أمام محكمة التمييز. - الدفع بالتقادم. لا يتصل بالنظام العام.
  • السبب الجديد:
    • 1 - الدفاع الذي لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم قبوله أمام التمييز.
    • 2 - الدفاع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز.
    • 3 - تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها. اشتماله على قيمة ما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر. لا أساس له. - النعي على الحكم المطعون فيه عدم مراعاته ما أسهم به المطعون ضده من خطأ بعدم اعتراضه على ما تم من إجراءات تنظيمية وعدم اتخاذه ما يحول دونها. دفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية. عدم سبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم قبوله أمام محكمة التمييز.
    • 4 - الواقع الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم قبول النعي بشأنه أمام محكمة التمييز.
    • 5 - الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن إدخال الغش والخديعة لقبول الهبة.
    • 6 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 7 - مهمة محكمة التمييز بصدد مراقبة محكمة الموضوع. قصرها على ما كان معروضاً عليها. أثره: التحدي بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 8 - الدفاع الذي يخالطة واقع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مثال بشأن الانتماء لمذهب.
    • 9 - الدفاع الذي يخالطة واقع. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام التمييز. علة ذلك. مثال بشأن أمانة الحاضنة.
    • 10 - الدفاع الجديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مثال بشأن فقد مستندات.
    • 11 - التحدي أمام محكمة التمييز بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. لا يقبل.
    • 12 - الدفاع المتصل بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 13 - السبب الواقعي الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز. مثال.
    • 14 - السبب الجديد أمام محكمة التمييز. لا يقبل. مثال بشأن نقل عبء الإثبات.
    • 15 - مهمة محكمة التمييز. حدودها. التحدي أمامها بسبب جديد متعلق بالواقع ولا يتصل بالنظام العام. لا يقبل.
    • 16 - التمسك أمام محكمة التمييز بطلبات لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تقض فيها. غير جائز. علة ذلك: أن مهمة محكمة التمييز هي فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق طرحه عليها. مثال بشأن بدل إجازات.
    • 17 - الدفاع الذي يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك. مثال بشأن الاشتراك في الخطأ.
    • 18 - الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن مهمة الخبير.
    • 19 - الدفاع الذي يخالطه واقع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن رفع معاش تقاعدي.
    • 20 - الدفاع القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام التمييز. مثال بشأن شهادة شاهدين.
    • 21 - الدفاع الذي يخالطه واقع لم يثبت التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي به أمام محكمة التمييز. مثال بشأن المسلك الإيجابي للإدارة في الاستجابة للتظلم.
    • 22 - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن شرط جزائي.
    • 23 - الدفاع الجديد الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن التعسف في استعمال حق التقاضي.
    • 24 - التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم قبوله. مثال بشأن عدم اختصام البنك القائد.
    • 25 - خصومة الطعن بالتمييز. خصومة خاصة تهدف إلى تمييز الصحيح عن غير الصحيح من الأحكام المطعون فيها وليست امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز الاستناد إلى عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
    • 26 - وجه الطعن الذي يقوم على واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن الجمع بين تعويضين.
    • 27 - ما لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع والتمسك به. اعتباره سبباً جديداً. أثر ذلك. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن أجر خادمة.
    • 28 - الدفاع المتصل بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة التمييز. مثال بشأن ترك العين مقر النقابة ومحل القرار الإداري المطعون فيه.
    • 29 - الدفاع القانوني الذي يقوم على عناصر واقعية لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. غير جائز التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مثال بشأن شرط إذعان.
    • 30 - المستندات التي لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي بها لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 31 - مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة محكمة الموضوع. تتحدد بفحص ما كان معروضاً على هذه المحكمة لا فيما لم يسبق طرحه عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب يقوم على واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. - استخلاص النزول عن الدفع أو عدم النزول عنه. واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 32 - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن جنسية الراسي عليه المزاد.
    • 33 - السبب الذي ينصرف إلى ما لم يركن إليه الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن إساءة استعمال حق التقاضي.
    • 34 - التمسك أمام محكمة الموضوع بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر. علة ذلك. أن لكل تقادم شروطه وأحكامه. - السبب الجديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    • 35 - التمسك بالدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التمييز ولو تعلقت بالنظام العام. شرطه. ثبوت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم على موجبه. - السبب الجديد. عدم جواز التحدي به أمام محكمة التمييز لأول مرة.
    • 36 - الدفاع المثار لأول مرة أمام محكمة التمييز بشأن بطلان الإعلان أمام المخفر. دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 37 - أهلية التقاضي. من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك. - النعي بانعدام الأهلية لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
    • 38 - التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.غير مقبول. - مهمة محكمة التمييز هو فحص ما كان مطروحاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق طرحه عليها.
    • 39 - النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
    • 40 - محكمة التمييز. مهمتها فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق عرضه عليها. - التحدي بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة التمييز. لايجوز. - اليمين الحاسمة. علة توجيهها تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. عدم جواز طلبها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
  • - مالا يعد سبباً جديداً:
    • 1 - تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز.
  • السبب المُجهل:
    • 1 - عدم بيان الطاعنين أوجه الدفاع التي ينعيان على الحكم المطعون فيه إغفاله. نعي مُجهل غير مقبول.
    • 2 - أسباب الطعن بالتمييز. وجوب وضوحها. علة ذلك.
    • 3 - أسباب الطعن بالتمييز. بيانها. المقصود به: تحديد أسباب الطعن على صورة يتيسر لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب كاشفاًً للمقصود منه بما ينفي عنه الغموض والجهالة. السبب المُجهل. غير مقبول.
    • 4 - أسباب الطعن بالتمييز. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً وافياً ينفي عنها الغموض والجهالة ويفصح عن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. النعي المُجهل غير مقبول. مثال
    • 5 - سبب الطعن بالتمييز. شرط قبوله. أن يكون كاشفاًً للمقصود منه بما ينفي عنه الغموض والجهالة. النعي المُجهل. غير مقبول.
    • 6 - وجوب أن يكون سبب الطعن واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة. وإلا كان غير مقبول.
    • 7 - عدم بيان الطاعنة ماهية الاعتراضات التي أخذتها علي تقرير الخبير وأثرها في الحكم والاكتفاء بالإحالة لمذكرة دفاعها المقدمة أمام هيئة التحكيم. نعي مُجهل غير مقبول.
    • 8 - سبب الطعن. شرط قبوله. أن يكون ظاهراً و محدداً وكاشفاًً عن المقصود منه بما ينفي عنه الغموض والجهالة. اقتصار سبب الطعن على عبارات عامة لا تكشف الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت والعوار الذي يُعَزى إلى الحكم وموضعه منه. أثره. عدم قبوله. مثال بشأن النعي بعبارة عامة.
    • 9 - أسباب الطعن. وجوب بيانها بصحيفة الطعن وأن يكون كل منها مفصحاً بذاته عن الموضع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خُولفت. الاكتفاء بالإحالة بعبارات مجملة إلى المذكرات السابق تقديمها. أثره. عدم قبول السبب لتجهيله.
    • 10 - سبب الطعن. شرط قبوله. أن يكون كاشفاً للمقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة مبيناً العيب الموجه للحكم وموضعه منه وأثره. وإلا كان مُجهلاً.
    • 11 - سبب الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً على نحو يكشف عن المقصود منه وينفي عنه الغموض والجهالة ويبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. النعي المُجهل. غير مقبول.
    • 12 - أسباب الطعن. وجوب أن تكون واضحة يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. عدم قبول النعي للتجهيل. مثال.
    • 13 - أسباب الطعن. وجوب أن تكون محددة على صورة لا يتعسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبنياً على وجه اليقين والتحديد كاشفاً عن المقصود منه كشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول النعي. مثال بشأن ورود النعي بعبارات عامة مبهمة.
    • 14 - أسباب الطعن بالتمييز. وجوب تحديدها وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. السبب المُجهل. غير مقبول. مثال.
    • 15 - سبب الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً على نحو يكشف عن المقصود منه وينفى عنه الغموض بحيث يبين منه الخطأ الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. السبب المُجهل. غير مقبول. مثال بشأن عدم بيان الخطأ المعزو للحكم.
    • 16 - أسباب الطعن. وجوب أن تكون واضحة بحيث يبين منها وجه العيب الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه. مثال.
    • 17 - سبب الطعن يجب أن يكون واضحاً ومحدداً. علة ذلك. إيراد السبب في صياغة مبهمة. غير مقبول. مثال.
    • 18 - أسباب الطعن بالتمييز. وجوب بيانها بصحيفته. المقصود بهذا البيان وماهيته. عدم كفاية الإحالة في أسباب الطعن بالتمييز إلى أسباب الاستئناف. مثال لنعي مُجهل.
    • 19 - سبب الطعن. شرطه. أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبوله. مثال لنعي مُجهل.
    • 20 - سبب الطعن. شرط قبوله. أن يكون واضحاً ومحدداً علي نحو يكشف فهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والوقوف علي موضع البطلان في الحكم أو في الإجراءات التي تكون أثرت في قضائه. النعي المُجهل. غير مقبول.
  • السبب العاري عن دليله:
    • 1 - تقديم الدليل على صحة أوجه الطعن عند إيداع الصحيفة. اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. مؤداه. عدم قبول النعي بهذا السبب. م153 ق المرافعات المدنية والتجارية.
    • 2 - الطعن بالتمييز. تقديم الخصم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفة. إجراء جوهري في الطعن. مثال.
    • 3 - عدم تقديم الطاعن الدليل على صحة ما تمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته. نعي عارٍ عن دليله. أثره. عدم قبول النعي.
    • 4 - أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
  • السبب الغير مُنتج
    • 1 - انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
    • 2 - سبب الطعن غير المنتج أو الذي لا يحقق سوي مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول. مثال.
    • 3 - عدم تمسك الطاعن بوقوع خطأ تقصيري من جانب المطعون ضده الأول بصفته أو أحد تابعيه للحكم بالتعويض الجابر للضرر وعدم قبول دعواه قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعدم تقدمه بطلب إليها قبل رفع الدعوى. تعييبه من بعد وصف الحكم للمعاش الذي تقرر له. غير منتج.
    • 4 - فصل المحكمة في أصل الحق دون فصلها في الطلب الوقتي لحين الفصل في موضوع الدعوى. النعي بهذا السبب. غير منتج.
    • 5 - عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
    • 6 - ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
    • 7 - المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.
    • 8 - إبتناء الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما فقط. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
    • 9 - الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول. - ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن فائدة من ذلك. لا يوفر المصلحة. مثال.
    • 10 - الطعن المبني على سبب غير منتج أو على سبب لو صح واقتضي تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوي مصلحة نظرية بحتة. لا تتوافر به المصلحـة في الطعن.
    • 11 - النعي الذي لا يحقق سوي مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال: ثبوت أن مآل تمييز الحكم المطعون فيه لسبب النعي يكون القضاء بعدم سماع الدعوى. استواؤه في النتيجة مع قضاء الحكم ببطلان الحكم المستأنف. سبب غير منتج
    • 12 - بناء الحكم على أكثر من دعامة مستقلة عن الأخرى. ثبوت صحة بناء الحكم على إحداها. النعي على الحكم في غيرها. غير منتج. حق الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته في تقديم ما لديه من مستندات لدفع الدعوى.
    • 13 - الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقة أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
    • 14 - إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الزوجين سعوديان. لا يتعارض مع ما أورده تزيداً من أن ما أخذ به من القانون الكويتي بشأن الدعوى يتفق مع ذات المذهب. النعي على ذلك. غير مقبول.
    • 15 - استناد الحكم إلى مستندات فيها ما يكفي لحمل قضائه. النعي على استناده لأقوال شهود. غير منتج. مثال
    • 16 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول. - السبب غير المنتج. لا تقوم به المصلحة في الطعن. مثال.
    • 17 - إعذار الدائن للمدين. لازم لاستحقاقه التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه. عدم إمكان تنفيذ الالتزام أو كون ذلك غير مجد. أثره. عدم ضرورة الإعذار. - وجه النعي غير المنتج. غير مقبول. مثال.
    • 18 - سبب الطعن الغير منتج. غير مقبول.
    • 19 - إقرار الشركة بأحقية الطاعن لمبلغ المنحة الإضافية وتدليلها على قبضة لها بالمستندات وعدم منازعة الطاعن في ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه رفض طلبه الحكم له بالميزة الأفضل. غير منتج.
    • 20 - إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. صحة بنائه على إحداهما. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 21 - إقامة الحكم على أكثر من دعامة. كفاية إحداهما لحمله. تعيبه فيما عداها. غير منتج. مثال.
    • 22 - بناء الحكم على أكثر من دعامة كل منها مستقلة عن الأخرى مع كفاية بنائه على أحدها. أثره. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها. غير منتج.
    • 23 - تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
    • 24 - المصلحة مناط الطعن. النعي على الحكم بسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأية فائدة. غير منتج وغير مقبول. مثال.
    • 25 - قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها. النعي عليه. غير مجد.
    • 26 - تعييب الحكم فيما استطرد إليه. غير منتج متى استقام قضاؤه على دعامات أخرى صحيحة. مثال.
    • 27 - إقامة الحكم على دعامة كافية وحدها لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
    • 28 - إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. تعييبه في إحداهما مع كفاية الأخرى لحمل قضائه. نعي غير منتج.
    • 29 - وجه النعي الذي لا يحقق للطاعن مصلحة أو يصادف محلاً في قضاء الحكم. غير مقبول.
    • 30 - تضمين أسباب الحكم تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون تمييزه. النعي عليها. غير منتج. مثال.
    • 31 - النعي الموجه إلى ما تزيد إليه الحكم ويستقيم قضاؤه بدونه. غير منتج.
    • 32 - المصلحة في الطعن على الحكم. مناطها. أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن بالحكم عليه بشيء لخصمه أو لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعياً عليه. - المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن إذا لم يجني الطاعن أي نفع من ورائها. - القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. شرطه.
    • 33 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول. - المصلحة في الطعن. لا تتوافر إذا بني الطعن على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. - الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة. ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى ولا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أو عدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء.
    • 34 - النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول. مثال.
    • 35 - المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الطلب أو الدفع. - ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو لا يعود على الطاعن بفائدة. لا يوفر المصلحة فيه. مثال بشأن نعي لا تتحقق فيه المصلحة.
    • 36 - انتهاء الحكم الابتدائي إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى. صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. النعي عليه في هذا الصدد. غير منتج.
    • 37 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها. صدور حكم في دعوى المطعون ضدها بقضاء حسم النزاع في الخصومة برمتها. مؤداه. الدفع بعدم جواز الطعن أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
    • 38 - انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
    • 39 - استطراد الحكم تأكيداً لوجهة نظره. النعي عليه. غير منتج متى استقام قضاؤه بدون ذلك.
    • 40 - وصف الحكم لطبيعة الوكالة وتحديده لمداها. ليس من شأنه أن يحقق أية مصلحة. مؤدى ذلك. النعي بصدده غير منتج.
    • 41 - انتهاء الحكم إلي نتيجة سليمة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه. - سند الدين. عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً. انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه غير منتج.
    • 42 - انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي الموجه إليه. غير منتج.
    • 43 - ما استطرد إليه الحكم تزيداً. النعي عليه غير منتج. مثال.
    • 44 - عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه. - عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة.
    • 45 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج. مثال.
    • 46 - وجه الطعن غير المنتج. غير مقبول. مثال.
    • 47 - قيام الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج. مثال لنعي غير منتج لحكم أقام قضاءه ببطلان القرار محل الطعن علي دعامتين. إحداهما مستقلة عن الأخرى وتكفي لحمل قضائه.
  • السبب الموجه للحُكم الابتدائي
    • 1 - النعي الوارد على قضاء محكمة أول درجة دون التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. سبب لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 2 - النعي الموجه إلى ما قضى به الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال.
    • 3 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصة به. وقوفه عند القضاء بعدم قبول الدعوى المرفوعة من العامل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم جواز أن يعرض لما إذا كانت الدعوى رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر. النعي في هذا الشأن موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
    • 4 - الطعن بالتمييز. نطاقه. وجوب أن تنصب أسباب الطعن على الحكم النهائي دون غيره. النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً منه. غير مقبول. مثال.
    • 5 - أوجه النعي التي لا ترد على الحكم المطعون فيه وإنما تنصب على حكم آخر. غير مقبولة. - أوجه النعي. لا يقبل منها إلا ما تعلق بالحكم المطعون فيه وبالأسباب التي أقام عليها قضاءه. - الطعن بالتمييز. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. أثره. عدم اتساع نطاقه لغير هذا الحكم. وجوب أن تنصب أسباب الطعن عليه وإلا كانت غير مقبولة.
    • 6 - النعي الموجه للحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من القضاء المطعون فيه. غير مقبول.
    • 7 - ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره. - قصر الطاعن طلباته في صحيفة الاستئناف على مبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي دون أن ينعى على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره. النعي الذي يوجهه إلى قضاء الحكم الابتدائي في هذا الشأن. غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
    • 8 - الطعن الموجه إلى حكم محكمة أول درجة ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه. عدم قبوله.
    • 9 - النعي الموجه إلى حكم أول درجة ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم جواز استئنافه ولم يتطرق إلى موضوعه. غير مقبول.
  • السبب الموجه لحُكم آخر
    • 1 - نطاق الطعن بالتمييز. لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. أسباب الطعن التي لا تنصب عليه. غير مقبولة. - أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
  • السبب الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحُكم المطعون فيه
    • 1 - عدم تطرق الحكم للحقوق المالية. نعي الطاعن بوجوب التفريق بلا عوض. لا محل له.
    • 2 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 3 - النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 4 - تطبيق الحكم القانون الكويتي. النعي عليه بعدم توافر شروط الحضانة وفقاً للمذهب الحنفي الذي يأخذ به القانون الأجنبي. لا يصادف محلاً.
    • 5 - النعي الذي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. يكون على غير أساس.
    • 6 - ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
    • 7 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال.
    • 8 - قضاء المحكمة بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد. مؤداه. أنه يتعين عليها الوقوف عند ذلك ولا تتعرض للموضوع ويكون النعي على حكمها فيما جاوز ذلك وارداً على غير محل.
    • 9 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن عدم جواز استئناف.
    • 10 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن دون التعرض لموضوعها الذي انصب عليه النعي.
    • 11 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن نعي موجه لقضاء آخر في ذات الدعوى بعد الإلغاء والإحالة لأول درجة.
    • 12 - النعي الذي لا يصادف محلاً. غير مقبول. مثال بشأن نعي موجه لخطأ في ديباجة الحكم صححه الحكم واعتبره خطأً مادياً.
    • 13 - الطعن المقام عن حكم قُضى بإلغائه. وروده على غير محل. أثره: القضاء بإنهاء الخصومة
    • 14 - الطعن بالتمييز. نطاقه. النعي الموجه إلى الحكم التمهيدي ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 15 - النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 16 - النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون عليه. عدم قبوله. مثال بشأن نعي موجه إلى غرامة تأخير احتسبها الخبير والتفت عنها الحكم.
    • 17 - النص الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن نعي موجه لحكم ابتدائي بعد أن قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
    • 18 - النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال.
    • 19 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن نعي موجه لحكم سابق قضى بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
    • 20 - وجه النعي الذي لا محل له من قضاء الحكم. غير مقبول.
    • 21 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. - إقامة الحكم قضاءه بشهر الإفلاس استناداً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وعدم استناده لأحكام قانون التجارة. النعي عليه بمخالفة أحكام القانون الأخير يكون وارداً على غير محل.
    • 22 - سبب الطعن الذي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لا يكون مقبولاً. مثال بشأن حكم اقتصر على التفريق دون التعرض لما وجه إليه النعي.
    • 23 - النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 24 - السبب الذي ينصرف إلى ما لم يركن إليه الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 25 - الطعن بالتمييز. نطاقه: لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. مثال لسبب موجه لحكم آخر.
    • 26 - الطعن بالتمييز. نطاقه لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى الحكم السابق الذي ينصب عليه النعي. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه. لازم ذلك عدم قبوله.
    • 27 - أوجه النعي التي لا تتعلق بالحكم المطعون فيه أو بالأسباب التي أقام عليها قضائه. لا تقبل. مثال.
    • 28 - النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. عدم قبوله. مثال.
    • 29 - النعي الذي يرد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال.
    • 30 - النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال.
    • 31 - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن نعي موجه لحكم سابق لم تشمله صحيفة الطعن
    • 32 - سبب الطعن الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بشأن نعي موجه لما لم يعرض له الحكم المطعون فيه.
    • 33 - سبب الطعن الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال لنعي موجه لملكية أرض النزاع حال أن الحكم المطعون فيه قُضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
    • 34 - النعي بعدم شطب الدعوى محل أمر تقدير الرسوم المتظلم منها. لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في هذا التظلم.
    • 35 - النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال.
  • السبب الموجه ممن لا صفة له فيه
    • 1 - عقد العمل. جواز الاتفاق فيه على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل. شرط ذلك. ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل. - الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه. غير مقبول.
    • 2 - التمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر. غير جائز.
  • السبب القائم على جدل موضوعي:
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وحال من تجب عليه يسراً وعسراً وحاجة من تجب له. موضوعي. متى أقيم الحكم على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام التمييز. مثال.
    • 2 - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
    • 3 - تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه. - النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 4 - سداد الملزم بالنفقة أقساط القروض. لا ينبئ عن اختلال الحالة المالية. علة ذلك. - الجدل الموضوعي. إثارته أمام محكمة التمييز. غير مقبول. مثال بشأن تقدير نفقة.
    • 5 - النعي بعدم صلاحية الحاضنة للحضانة. جدل موضوعي في تقدير توافر شروط الصلاحية في الحاضنة.
    • 6 - استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 7 - إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة. إبداؤه أمام التمييز. غير جائز.
    • 8 - استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال.
    • 9 - محكمة الاستئناف. حقها في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة. في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال بشأن تقدير المُتعة. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع. عدم جوازه أمام التمييز.
    • 10 - الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن قرار سحب بعثة دراسة.
    • 11 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
    • 12 - مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. - تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. - الجدل الموضوعي. انحسار رقابة محكمة التمييز بشأنه.
    • 13 - تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فصل العامل تم تعسفياً استناداً إلى تقرير الخبير والتحقيق الذي أجري معه وقضاؤه بأحقيته في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة. التفاته من بعد عن طلب ندب لجنة خبراء. لا يعيبه. الجدل في ذلك. غير مقبول.
    • 14 - الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه جدل موضوعي.
    • 15 - تقدير قيام شركة الواقع من عدمه. موضوعي. شرطه. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة. انحسار رقابة محكمة التمييز عنه ومن ثم لا يقبل.
    • 16 - الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في توافر الصفة. غير جائز إثارته أمام التمييز. مثال بشأن نفي الصفة.
    • 17 - التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك. - استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 18 - الجدل الموضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن حقيقة مهر.
    • 19 - الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة التمييز. مثال بشأن التحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل.
    • 20 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن قرار شطب واستبعاد شخص من سجلات الأسرى ووقف صرف الإعانة المقررة لذويه.
    • 21 - الجدل في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومقتضيات إثبات الحضانة أو إسقاطها. عدم جوازه أمام التمييز.
    • 22 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات واستظهار مدلول عباراتها. موضوعي. شرطه. مثال. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات. غير جائز أمام التمييز.
    • 23 - محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك. - سبب الطعن المبني على جدل موضوعي في تقدير الأدلة للوصول إلى نتيجة أخرى خلاف التي انتهى إليها الحكم. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 24 - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. موضوعي. شرطه. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. غير مقبول.
    • 25 - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. مادام القانون لم يلزمها باتباع معايير أو طرق معينة بشأنه. شرط ذلك. - التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره بما يكفل مواساة المضرور ورد اعتباره بلا غلو أو إسراف. من سلطة محكمة الموضوع. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. غير جائز أمام محكمة التمييز.
    • 26 - نفاذ حق الامتياز الخاص العقاري في حق الغير. شرطه: قيده أو قيد الحكم الصادر بإثباته. المقصود بالغير: هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز سواء كان دائناً عادياً أو صاحب حق عيني على العقار. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع. غير مقبول.
    • 27 - تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال. - الجدل فيما تملكه محكمة الموضوع. لا يقبل وتنحسر رقابة محكمة التمييز عنه.
    • 28 - محكمة الاستئناف. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. لا يجوز إثارته أمام التمييز.
    • 29 - استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح للعقد من عدمه. موضوعي. شرطه. - الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لا يجوز أمام محكمة التمييز.
    • 30 - أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. مثال. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز أمام التمييز.
    • 31 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء والأخذ بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال. - الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
    • 32 - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع. لا يجوز أمام التمييز.
    • 33 - تقدير الإدارة للظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وإعفائه من مسئولية التأخير. أثره. براءة المتعاقد من كل مسئولية. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا إلزام عليها بتتبع أقوال الخصوم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 34 - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. مثال بشأن نقل جوي.
    • 35 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 36 - تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984. الجدل في ذلك غير جائز. مثال.
    • 37 - تقدير الأدلة والمستندات والترجيح بينها واتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - الجدل فيما تستقل به محكمة الموضوع. غير جائز. أمام التمييز.
    • 38 - الجدل الموضوعي فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن تقرير كفاية.
    • 39 - لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار ولا إلزام عليها بالأخذ بتقرير الخبير في الدعوى. - الجدل الموضوعي. انحسار رقابة محكمة التمييز عنه. مثال بشأن تقدير تعويض.
    • 40 - تقدير قيام مرض الموت أو عدم قيامه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة. غير جائز إثارته أمام التمييز.
    • 41 - تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص من سلطة محكمة الاستئناف. شرطه. الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز. غير جائز.
    • 42 - تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل. - الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
    • 43 - تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات. - الجدل الموضوعي. انحسار رقابة محكمة التمييز عنه.
    • 44 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لا تتسع له رقابة محكمة التمييز.
    • 45 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لا تتسع له رقابة محكمة التمييز.
    • 46 - أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. كفاية قيامه بما ندب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه ما دام خاضعاً في ذلك لتقدير المحكمة. - الجدل الموضوعي. انحسار رقابة محكمة التمييز عنه.
    • 47 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها. من سلطة محكمة الموضوع. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع والتحدي بمستندات لم تكن مطروحة عليها أمام التمييز. عدم جوازه.
    • 48 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير مستنداتها ومحرراتها. لمحكمة الموضوع. متى كان سائغاً. مثال. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز. مثال بشأن تفسير محررات.
    • 49 - اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية. المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هو وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مثال. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.
    • 50 - الجدل الموضوعي. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. مثال بشأن تقدير تعويض عن حرمان من العودة إلى العمل بسبب خطأ البلدية.
    • 51 - الوقوف على حقيقة القرار الإداري وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحـق والتكييف القانوني السليم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال بشأن عدم استحقاق بدل خفارة.
    • 52 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال بشأن رفض التعويض عن قعود عن العمل.
    • 53 - اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه. - الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة التمييز
    • 54 - تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع. - الجدل في تقدير محكمة الموضوع لأتعاب المحاماة. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 55 - تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد. موضوعي لمحكمة الموضوع. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفيه عنه. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 56 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 57 - فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً. شرط ذلك. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 58 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 59 - فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم والتحقق من واقعة حصول الإعلان في الدعوى أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. مثال. - الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 60 - تقدير أوجه النزاع والخطر الموجب للحراسة. موضوعي. شرطه. - الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الخطر الموجب للحراسة من عدمه. لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
    • 61 - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. - العقود الملزمة للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. مؤداه. للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً. - تقدير ما إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء. واقع لقاضي الموضوع وله الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأن إليه. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. غير جائز أمام محكمة التمييز.
    • 62 - المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
    • 63 - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. اطمئنان محكمة الموضوع إليها. شرط ذلك. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.
    • 64 - الجدل فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جوازه أمام محكمة التمييز. مثال بشأن تقدير الأتعاب الفعلية للمحاماة
    • 65 - الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه. - الجدل الموضوعي. لا يصح طرحه أمام محكمة التمييز.
    • 66 - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 67 - طلب إحالة الدعوى للتحقيق. للمحكمة أن ترفض الاستجابة له إذا وجدت في أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها ولها تقدير الأدلة والترجيح بينها. - الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 68 - استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى. دخوله في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع. لايجوز أمام محكمة التمييز.
    • 69 - الجدل الموضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. غير مقبول.
    • 70 - استناد الحكم إلى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في سلامة هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. غير مقبول.
    • 71 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه وتقدير الضرر وما إذا كان المضرور قد اشترك في إحداثه ومدى مساهمته وتقدير التعويض متى قامت أسبابه. موضوعي. - الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 72 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. - لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير دون آخر أو إطراحه أو الأخذ ببعضه. شرط ذلك. - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب. شرطه. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لايجوز طرحه أمام محكمة التمييز.
    • 73 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع. لايجوز أمام التمييز.
    • 74 - كون الشاهد محاميا شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته واشتراكه في الدفاع عن المطعون ضده في هذا النزاع. لا يعد سبباً لعدم الأخذ بشهادته لصلته بالمشهود له. - منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته. مقصوده. الحرص على العلاقة التي تربطه بموكله وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود. لايجوز أمام محكمة التمييز.
    • 75 - تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 76 - تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام أو عدم قيام المبرر لفصله دون عذر أو مكافأة نهاية الخدمة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن عدم مشروعية قرار الفصل. - الجل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 77 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. - فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود. من سلطة محكمة الموضوع. - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وبيان الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامات وتقدير ذلك الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. - التفات المحكمة عن طلب ندب خبير في الدعوى. شرط ذلك: وجود أوراق بالدعوى تكفي لتكوين عقيدتها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. - الجدل الموضوعي.غير جائز أمام التمييز.
    • 78 - بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص المتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة التمييز.
    • 79 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضى الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. - علاقة الخصوم بوكلائهم. لايجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها. - الجدل الموضوعي. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 80 - المصلحة التي يعتد بها. هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. موضوعي. شرطه. مثال. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة أو المصلحة. غير جائز أمام التمييز.
    • 81 - تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي ذلك واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت وغير ذلك من عيوب الرضاء. موضوعي. شرطه. - الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة التمييز.
    • 82 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وإنقاصها. موضوعي. شرطه. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها. - طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات وصحة دفاع الطاعن. - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
    • 83 - للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة التمييز.
  • سبب غير صحيح
    • 1 - النعي بعدم طلب المُتعة عقب الطلاق مباشرة. نعي غير صحيح. علة ذلك.
    • 2 - تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
    • 3 - نعي الطاعن على الحكم سلب ولايته على تعليم ولديه دون أن يسند هذه الولاية لشخص آخر على خلاف الحقيقة. نعي غير صحيح.
    • 4 - حساب الحكم المطعون فيه الميزة الأفضل المستحقة للعامل على نفس الأسس التي يتمسك بها. مؤداه. النعي غير صحيح. أثره. عدم قبوله.
    • 5 - النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق الطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
    • 6 - ثبوت تصحيح الخطأ المادي والحسابي في مكافأة نهاية الخدمة واعتبار مدة خدمة الطاعن كاملة. النعي على الحكم بعدم احتسابها على هذا الأساس. غير صحيح.
    • 7 - النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاستناده إلى مستند قدم أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم دون أن يكون مصرحاً فيها بذلك. ثبوت أن الحكم لم يتخذ من هذا المستند سنداً له في قضائه. أثره عدم قبول النعي.
    • 8 - وجه النعي الغير صحيح. غير مقبول. مثال بشأن اتفاقية مقايضة.
    • 9 - النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق بإيراده تمسك الطاعنة بالمذكرات المقدمة منها أمام درجتي التقاضي بالدفع بعدم قبول الدعوى في حين لم يتسن لها إبداء هذا الدفع لوقوع غش حال بينها وبين ذلك. غير صحيح مادام الثابت بالأوراق تمسكها به.
    • 10 - الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 11 - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1980. حالاته. مؤداه : أن لها تقدير مشروعية وإلغاء القرارات المعدومة فضلاً عن القرارات غير المعدومة. علة ذلك: حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب بسيط وتلك المنطوية على أبشع العيوب. مثال بشأن حكم انتهى إلى انعدام قرار متعلق بترقية الموظفين المدنيين غير مانع لاختصاص الدائرة الإدارية بمراقبة مشروعيته واعتباره كأن لم يكن والقضاء بإلغائه تبعاً لذلك. النعي بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى وعدم قبولها على غير أساس.
    • 12 - انتهاء الحكم إلي عدم ثبوت مساهمة المضرور في الضرر محل التعويض. النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور. غير صحيح.
    • 13 - قضاء الحكم بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي من فقد المصاب للإبصار النافع مما يفقده هذه المنفعة بالكامل. النعي عليه بأن التقدير لم يقطع بفقدان المصاب لهذه الحاسة بالكامل.غير صحيح.
    • 14 - وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً. النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 15 - تحديد الاختصاص النوعي. مناطه: ما يوجهه المدعي من طلبات. - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. النعي على ذلك. على غير أساس.
  • سبب غير مقبول
    • 1 - تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك.
    • 2 - الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز. صيرورته باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام. علة ذلك. أن الحجية تسمو على أي اعتبار آخر. التمسك بتعلق الدفع موضوع النعي بالنظام العام. غير مقبول.
    • 3 - القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. حيازته قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. - قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
    • 4 - عدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية لها. النعي عليها. غير مقبول. مثال. بشأن إدخال في الدعوى.
    • 5 - النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية. غير مقبول
  • مالا يصلح سبباً للطعن
    • 1 - الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى. - إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
    • 2 - إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك ما فاتها الفصل فيه. م 126 مرافعات.
    • 3 - غموض الحكم. السبيل لإزالته هو تفسيره باللجوء للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. - غموض الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز.
    • 4 - الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
  • تصحيح محكمة التمييز للأخطاء القانونية بالحُكم دون أن تميزه
    • 1 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقرير خــاطئ. لا يعيبه. للمحكمة تصحيح ذلك دون أن تميز الحكم. مثال.
    • 2 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة رغم استناده إلى أسباب مخالفة. لا عيب. لمحكمة التمييز تصحيح تلك الأسباب دون تمييز الحكم.
    • 3 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه. مثال.
    • 4 - التناقض المفسد للحكم. ماهيته. التناقض الذي يقع بين أسباب الحكم القانونية. لا يؤدى إلى تمييز الحكم طالما صحت النتيجة. لمحكمة التمييز رفع التناقض وأن تقيم الحكم على ما صح من أسبابه القانونية وأن تضيف إليها وتستوفى ما قصر فيه من الأسباب مادامت لا تعتمد في هذا على غير ما حصلته محكمة الموضوع من الوقائع.
    • 5 - الحكم السليم في نتيجته. الخطأ أو القصور في أسبابه. لا يبطله. لمحكمة التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تميزه. مثال.
    • 6 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز أن تصوب التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تميزه. مثال.
    • 7 - لمحكمة التمييز تصحيح الأخطاء القانونية دون تمييز الحكم. مثال.
    • 8 - منطوق الحكم الموافق صحيح القانون. لا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه. - الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
    • 9 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في منطوقه. الخطأ في أسبابه القانونية. لمحكمة التمييز تصويب أسبابه دون أن تميزه. مثال.
    • 10 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تميزه
  • رقابة محكمة التمييز
    • 1 - تكييف الدعوى. لمحكمة الموضوع بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق. شرط ذلك: أن تلتزم سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 2 - النعي الموجه إلى ما تزيد فيه الحُكم ويستقيم قضاؤه بدونه. لا يصلح سبباً للطعن.
    • 3 - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - الجدل فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 4 - تقدير التعويض عند خلو القانون من نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - المجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز.
    • 5 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • حجية الحُكم الصادر من محكمة التمييز
    • 1 - الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
  • قرارات غرفة المشورة بمحكمة التمييز:
    • 1 - قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال.
    • 2 - إقامة الطعن على أسباب موضوعية. ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما رفضه موضوعياً. - قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية.
    • 3 - قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية. ما استحدثه القانون 47/1994 بتعديل المادة 154 مرافعات. هدف المشرع منه.
  • أثر تمييز الحُكم
    • 1 - تمييز الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان أساساً لها. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين. تمييز الحكم الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة. أثره.
    • 2 - تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال جميع الآثار المترتبة عليه وإلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها.
    • 3 - تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره. - محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م102 مرافعات. - قضاء محكمة التمييز السابق بتمييز الحكم جزئياً وفي موضوع الاستئناف. قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع. أثره. زوال محل الطعن المنصب على ذات الحكم. وجوب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
    • 4 - تمييز الحكم. أثره: زوال حجيته وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات. - الطعن على حكم قضى بتمييزه. يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مثال.
    • 5 - تمييز الحكم المطعون فيه. أثره: زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق. مؤداه: عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المميز.
    • 6 - تمييز الحكم. أثره. زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق كانت محلاً لقضائه
  • تمييز الحُكم لمخالفته قواعد الاختصاص
    • 1 - تمييز الحكم لمخالفته لقواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار المحكمة على الفصل في شأن الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
  • تمييز الحُكم لقضائه في الشكل يستتبع تمييزه في باقي قضائه
    • 1 - ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً. م 170 مرافعات. - تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم. أثره. تمييزه في باقي قضائه متى كان هو أساس مدخله للفصل في موضوعه.
  • تمييز الحُكم لقضائه في الدفع يستتبع تمييزه في باقي قضائه. شرطه
    • 1 - تمييز الحكم في الدفع. يستتبع تمييزه في باقي قضائه. شرط ذلك: أن يكون الحكم في الدفع هو أساس مدخله للفصل في الموضوع.
  • حالة الإعادة لأول درجة
    • 1 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 2 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه
    • 3 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
  • إحالة القضية للمحكمة التي أصدرت الحُكم الذي تم تمييزه لتحكم فيها من جديد – التزامها أن تتبع حُكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها حُكم التمييز:
    • 1 - تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
  • تمييز الحُكم والقضاء في الموضوع:
    • 1 - تخصيص البيوت الحكومية. لا يكسب المخُصص له سوى حق السكن. عدم انتقال الملكية إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية. وجوب التقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وموافقة الجهة الإدارية المختصة. - إتمام الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكن، وعدم تحمل صاحب حق السكن بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة سوى التكاليف المعتادة ونفقات أعمال الصيانة وإثبات الخبير المنتدب في الدعوى أن الأعمال التي تمت بالعقار لم تكن ضرورية لحفظه وبالتالي عدم تحمل المستأنف ضدهما بغير رضاهما هذه النفقات. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. وجوب تأييده.
  • عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز - الاستثناء
    • 1 - أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
  • امتداد أثر تمييز الحُكم المطعون فيه لمن لم يطعن فيه أو لمن رُفض طعنه
    • 1 - امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا على الحكم
    • 2 - إثبات الحكم مصدراً وهمياً للواقعة أو مناقضاً لما أثبته أو يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه. فساد في الاستدلال. - التزام شركات التأمين بالتعويض عن حوادث السيارات -في التأمين الإجباري- شرطه: أن يكون مؤمناً لديها على السيارة التي سببت الضرر وأن يقع الحادث داخل إقليم الكويت. م 67/1976 ق المرور، م 63 من لائحته التنفيذية. مثال لخطأ الحكم بمده نطاق التأمين إلى خارج إقليم الكويت دون توافر البطاقة الخاصة بهذا المد. - تمييز الحكم بالنسبة للشركة المؤمنة لانتفاء مسئوليتها يستتبع تمييزه بالنسبة للشركة المؤمن لديها. علة ذلك: عدم تحقق مسئولية الأخيرة إلا بقيام مسئولية الأولى.
    • 3 - الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد. تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. مثال.
  • أثر تمييز الحُكم في طعن آخر وارد على ذات الحُكم
    • 1 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه
  • الحُكم بمصادرة كفالة الطعن بالتمييز - مناطه
    • 1 - عقد الصُلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً من الطاعن بتنازله عن الطعن. بيان كتابي صريح تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون لإثبات ترك الخصومة. حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن. نزول من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز رجوع المتنازل إلى ما أسقط حقه فيه. أثره. وجوب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة دون الحكم بمصادرة الكفالة. علة ذلك. م153 مرافعات.
    • 2 - الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. انتفاء الموجب لمصادرة الكفالة.
    • 3 - الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
  • التمييز الجزئي للحُكم
    • 1 - خطأ محكمة الاستئناف في فهم الواقع في الدعوى بشأن تاريخ زيادة دخل الطاعن وهي بصدد زيادة نفقة الصغيرة وبجعل تلك الزيادة من تاريخ سابق على زيادة الدخل. يُوجب تمييز الحكم جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة. مثال.
    • 2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى نفي وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل تتناسب مع جزاء الفصل مع الحرمان من المكافأة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً. علة ذلك: أن المادة 55 ق 38/1964 لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره.
    • 3 - اعتماد الحكم على تقرير الخبير في حساب مكافأة نهاية الخدمة رغم أخطائه والتفاته عن الحساب الصحيح الذي أجراه الطاعن. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. تُوجب تمييزه جزئياً.
    • 4 - قضاء محكمة التمييز السابق بتمييز الحكم جزئياً وفي موضوع الاستئناف. قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع. أثره. زوال محل الطعن المنصب على ذات الحكم. وجوب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
    • 5 - اعتناق الحكم تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في إجراء الحساب. يعيبه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.
    • 6 - المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 7 - ترك العامل الخدمة بمحض اختياره. استحقاقه نصف مكافأة نهاية الخدمة. شرط ذلك. تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 8 - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 9 - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى. يُوجب إحالتها الدعوى للمحكمة المختصة. مخالفة الحكم لذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 10 - الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 11 - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 12 - عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
    • 13 - رجوع الواهب في الهبة. التزام الموهوب له قبله هو إعادة الشيء الموهوب إليه من تاريخ الحكم الصادر بذلك دون أية التزامات أخري. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً. المادتان 541، 542 مدني.
    • 14 - تقدير الحكم لأتعاب المحاماة الفعلية وإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده وقضائه في المنطوق بإلزامها بمبلغ آخر كأتعاب محاماة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 15 - الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات. - دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامها الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
    • 16 - إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 17 - التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. مثال لتمييز جزئي.
    • 18 - إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل. مخالفة الحُكم ذلك. يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 19 - العبرة في تحديد طلبات الخصم. بما يطلب الحكم له به وما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً. عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها. إنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص. مثال.
    • 20 - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 21 - القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله علي واقعة الدعوى في حدود عبارته. فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها. علة ذلك: استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. - استحقاق البدل المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 34/1966 منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علي وظيفة دائمة بالميزانية أو بموجب العقد الثاني تقتضي القيام مباشرةً بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بأحقية المستأنف ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 22 - المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار ألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء بأن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين أو بمقتضي القانون. ويكون معلوم المقدار وقت نشأته ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعنة استحقاق فائدة من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
  • وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الطعن بالتمييز
    • 1 - الخصومة أمام محكمة التمييز. اعتبارها مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. وفاة أحد الطاعنين بعد تمام ذلك. لا أثر له في نظر الطعن
  • ترك الخصومة في الطعن بالتمييز
    • 1 - عقد الصُلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً من الطاعن بتنازله عن الطعن. بيان كتابي صريح تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون لإثبات ترك الخصومة. حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن. نزول من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز رجوع المتنازل إلى ما أسقط حقه فيه. أثره. وجوب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة دون الحكم بمصادرة الكفالة. علة ذلك. م153 مرافعات.
    • 2 - ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جوازه بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 مرافعات. الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمنا التنازل عن الخصومة. قيامه مقام المذكرة الموقعة منه. تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد عملها به وقبولها لهذا التنازل. صدور الإقرار بعد انقضاء مواعيد الطعن. ترك للطعن يتعين الحكم بقبوله.
    • 3 - ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جواز إبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها. طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك. اعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت