1 -
- تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 93/1 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68/1980 على أن: "يجوز لمالك العلامة.. أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة -وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم، أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع، وعناوين المحال، أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة". يدل على أن الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه عند تقليد العلامة التجارية يقتصر على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد، بالإضافة إلى الأغلفة والأوراق أو غيرها التي وضعت عليها العلامة المقلدة باعتبار أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة للتمييز بين المنتجات والسلع عن غيرها من السلع المماثلة أو المشابهة بما يرفع عنها اللبس، دون ما عدا ذلك من أدوات أو آلات استخدمت أو تستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة، وعلى الأخص إذا كانت هذه الأدوات والآلات تستخدم في صناعة منتج آخر، لأن الحماية التي قررها القانون لصاحب العلامة التجارية المقلدة تنصب على تقليد العلامة ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين منتجه ومنتج آخر لما في ذلك من إضرار به وبنشاطه التجاري، ودرءاً للمنافسة غير المشروعة. لما كان ذلك، وكان الخبير المندوب في الاستئناف قد خلص -بعد معاينة المنقولات المحجوزة بأمر الحجز رقم 131/2002 الصادر في 7/4/2002 -إلى أن الأغلفة التي تحمل العلامة التجارية (روب قليل الدسم) هي وحدها التي استخدمت في عملية تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم المستأنف ضدها، وأن باقي الأدوات والآلات المحجوزة تستخدم في صناعة "الروب" بأنواعه المختلفة، فإن لازم ذلك ومقتضاه هو قصر الحجز على تلك الأغلفة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه بصحة وتثبيت الحجز على ما عداها مما لا يجوز حجزه قانوناً. فإن المحكمة تقضي بتعديله على النحو الوارد في المنطوق.