تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ودعوى ضمان أذى النفس
1 -
الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم جواز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
- مسئولية المهندس مع المقاول. مسئولية تضامنية. شمولها للتهدم الكلي أو الجزئي أو الخلل في المباني والعيوب التي تهدد سلامتها. لا عبرة لإجازة رب العمل لها.
- المدة المقررة لاختبار صلابة المنشآت ومتانتها. عشر سنوات من تاريخ تمامها. انكشاف العيب خلالها أو في نهايتها. أثره. بدء مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية.... 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها،، وفي المادة 693 منه على أن "1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولا أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه" وفي 695 من هذا القانون على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً،، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاما خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، وإن هذا الضمان يطبق على المقاول الذي يعهد آلية بإقامة المباني أو المنشآت والمهندس سواء من وضع تصميم البناء أو المهندس الذي اشرف على التنفيذ- وفقاً لما نصت عليه المواد سالفة الذكر- فإذا ما اشرف المهندس على التنفيذ فإنه يكون مسئولا عن عيوب التنفيذ. ومسئوليه المهندس مع المقاول هى مسئوليه تضامنية. ويشتمل هذا الضمان ما يحدث من تهدم كلى أو جزئي أو خلل في المباني، وما يظهر من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، سواء كان سبب العيب المواد المستخدمة أو سوء الصنعة، ولا عبره في قيام الضمان بإجازة رب العمل إقامة البناء المعيب. وبتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء، وهذه المدة هى مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم. فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم، واستخلاص الواقعة. التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
التعويض عن إصابة ذات النفس. كيفية تقديره وحالاته.
- الهاشمة والشجاج والجراحة. ماهية كل منها. الجراحة ليس لها أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل.
- دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادتين 248 و 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع رأي أن يتحدد التعويض بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الشرع الإسلامي الذي يقرر أن التعويض يكون بقدر الدية الكاملة أو جزء منها، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنه الدية أو الأرش المقدر، فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمي بحكومة العدل. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، كما أن تحديده لنسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات، وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وإذ كان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه يعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي في باقي الجسم فلا تدخل في الشجاج، ولو كانت كسراً للعظم وتسمي جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة، لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه، وكان الثابت بتقرير اللجنة الطبية المنعقدة في 8/5/2000 والمقدم من المستأنف عليه أن إصاباته هى: 1- جرح رضي 2سم بمؤخرة فروة الرأس، وأظهرت أشعة الجمجمة كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى. 2- جرح رضي 5 سم بمؤخرة فروة الرأس. 3- جرح 3 سم بأسفل الظهر الأيمن. 4- تجمع دموي في الخاصرة اليمنى. 5- استرواح هوائي في الغشاء البلوري للرئة اليسرى. 6- خلع وكسور في عظام الحوض. 7- نزيف داخلي في تجويف البطن مما استدعي إجراء عملية استكشاف للبطن ووجد به: أ- تجمع دموي كثير داخل التجويف البريتوني وتجمع آخر تحت وخلف أرضية البطن وكذلك. بمساريق الأمعاء الدقيقة. ب- تمزق صغير بالكبد مع خلع بالمرارة مع نزيف في أوردة الكبد مما استدعي خياطة مكان النزيف واستئصال المرارة. وكانت الإصابة رقم (1) التي أظهرت أشعة الجمجمة فيها كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى تعد هاشمة ويستحق عنها 10% من الدية عملاً بنص المادة 4/د من لائحة جدول الديات، أما باقي الإصابات فليس لأي منها أرش مقدر، ويكون التعويض عنها حكومة عدل. بحسب ما يقدره القاضي، ومن ثم فإن دعوي التعويض عن الهاشمة وحدها لا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، أما دعوي التعويض عن باقي الإصابات فتسقط بمضي ثلاث سنوات على التفصيل السالف ذكره.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
3 -
دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور للطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة. أثره. وقف سريان التقادم ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء. أثره. عودة سريان التقادم من تاريخ هذا الانقضاء. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 253 من القانون المدني على أنه: "1- تسقط دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولاً. 2 -على أنه إذا كانت دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت. " وفي المادة 446 من القانون المدني على أنه "1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب. بحقه ولو كان المانع أدبياً..." يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوي التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها مثل صدور قرار حفظ لوفاة المتهم عاد تقادم دعوي التعويض إلى السريان من تاريخ هذا الانقضاء، على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معني المادة 446 من القانون المدني سالفة البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور (الدائن) المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت بقرار حفظ القضية رقم 10/1992 مرور الصليبية- المحررة عن الحادث- والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده بجلسة 11/11/2000 أمام المحكمة الكلية - أن هذا القرار صدر بتاريخ 30/3/1992 لانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم لوفاته، وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 1436/2000 مدني كلي أنها أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/10/2000 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار الحفظ وقبل مضي خمس عشرة سنة على صدوره، فإن الدعوى بطلب التعويض عن الهاشمة تكون بمنآي عن عدم السماع، أما الدعوى بطلب التعويض عن باقي الإصابات كحكومة عدل فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، ويتعين لذلك تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف عليه تعويضاً نهائياً قدره ألف دينار دية عن الهاشمة وبقبول الدفع المبدي بسقوط الدعوى عن طلب التعويض فيما عدا ذلك.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
4 -
قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 253 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجزائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية، فإذا انقضت الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لسبب آخر، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم الجنائي النهائي.
(الطعن 377/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
تقادم التزامات التجار قبل بعضهم
1 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم لبعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
التزامات التجار قبل بعضهم والناشئة عن أعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
- وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً.
- المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي.
- فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل " يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً...." يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.
(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)
3 -
سريان أحكام قانون التجارة. مناطه. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة.
- الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة.
- التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر "والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد..... "يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن "استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة "وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
4 -
تقادم التزامات التجار. شرطه: أن يكون التزاماً بين تاجرين وناشئاً عن عمل تجاري. م118/1 تجاري.
القواعد القانونية
مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها -متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال- تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته عملاً بنص المادة 5/16 من قانون التجارة، إلا أنه لما كان النص في المادة 118/1 من ذات القانون على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل". يدل صراحة -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى إنه وإن كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عن قيام الشركة المطعون ضدها ببناء قسيمة لصالح الطاعنة إلا إنه لما كانت الأخيرة لم تدع إنها تاجرة تستهدف من بناء هذا المسكن المضاربة لتحقيق ربح مادي وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ومن ثم فلا ينطبق بشأن تلك المطالبة حكم المادة 118/1 من قانون التجارة التي يستلزم إعمالها توافر شرطين مجتمعين هما أن يكون التزاماً بين تاجرين ناشئاً عن عمل تجاري، وتكون الطاعنة ملتزمة برد تلك المبالغ باعتباره ديناً شخصياً في ذمتها غير ناشئ عن عمل تجاري يسري في شأنه التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة -وهو ما لم تكن مدته قد اكتملت عند رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم العشري، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
5 -
تقادم حقوق التجار بمدة سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك.
- استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.... "فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها أكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
6 -
ثبوت أن الدعوى دعوى حلول تتعلق بالتزام تجاري بين تجار ومتعلق بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح الدين مستحق الأداء. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لمحكمة التمييز تصحيح ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
7 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة.
- الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل. هي الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل. مثال.
- حظر تقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق لصاحب العمل قبل العامل. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر دينا مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
تقادم الدعوى العمالية
1 -
الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى هو دفع موضوعي فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع فيتعين عليها في حالة القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع.
- وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قيدت سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل تدل على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الانقطاع والوقف، وكان الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" وتقدير قيام هذا المانع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام هذا المانع الأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضده كان على كفالة الطاعن والذي يملك إنهاء إقامته في أي وقت مما من شأنه إدخال الرهبة في نفسه فلا يجرؤ على المطالبة بحقوقه خشية إنهاء إقامته وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
3 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة.
- الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه.
- التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف الإشارة إليه أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وأن هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- بما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن انتقال ملكية الشركة التي كان يعمل بها الطاعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تم في 3/9/1991، وأن التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف تم في 8/12/1991 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر فلا يعتبر الطاعن لذلك قد استمر في العمل لدي الخلف ولا يحق له لذلك الإفادة من نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها فيما تقدم، وإذ كان ما تمسك به الطاعن كمانع أدبي حال بينه وبين تقديم شكواه في المواعيد المقررة من خوفه من عدم إلحاقه بالعمل مرة أخري هو دفاع ظاهر البطلان نظرا لانقطاع صلة المطعون ضدها الأولى به اعتباراً من 3/9/1991 فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن قد انتهى من وقت انتقال ملكية الشركة بتاريخ 3/9/1991 وأنه إذ تقدم الطاعن بشكواه في 5/2/1994 بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء العقد فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصـوص، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
4 -
الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره.
- جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب إستخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به.
- الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه.
- تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
- النص في الفقرة الأولى من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن:- تعفي من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد..." يدل على أن مطالبة العامل بحقوقه استناداً إلى أحكام القانون المشار إليه لايجوز سماعها بعد مضي سنة من وقت انتهاء العقد وأن التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل دون تفرقة بين حق وآخر، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن:- " لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً.." يدل على أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو لتقصيره، والنص في الفقرة الأولى من المادة 453 من القانون المدني على أن:- " يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه..." مفاده أن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن، ويجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه، وهو قد يكون صريحاً بأي تعبير عن الإرادة يفصح عنه وقد يكون ضمنياً إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ويدل حتماً على النزول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى أمام الخبير المنتدب على ما يبين من محضر أعماله في 13/6/1998 ثم عاود التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافه مما مؤداه أن هذا الدفع كان قائماً ومطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها وهو دفع موضوعي يجوز ابدأه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشته موضوع الدعوى لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته في 1/9/1995 وهو ما لم يمار فيه الأخير، فإنه إذ لم يتقدم بطلبه إلى إدارة العمل إلا في 8/12/1996 أي بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته فإن الدفع يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون دون أن يؤثر في ذلك أن تكون نسبة العجز الذي تخلف عن إصابة المطعون ضده الأول لم تحدد إلا بموجب التقرير الطبي المؤرخ 31/12/1996 لأن تحديد نسبة العجز واستقرار الحالة المرضية يقتصر آثره على تقدير التعويض فحسب وليس من شأنه أن يحول دون طلب التعويض عن الإصابة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 96 من القانون على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية بمقولة أن مدة التقادم تسري اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي الذي حدد نسبة العجز وأن الطاعن قد تنازل ضمنياً عن التمسك بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
5 -
عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية هو تأمين يكون الخطر فيه أمراً متعلقاً بمال المؤمن له لدين في ذمته، ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال. أي هو تأمين لدين تسوده الصفة التعويضية مما يسوغ للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحق الأخير من المسئول عن الضرر، ولا يعتبر المضرور في التأمين في المسئولية بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته، فالمؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور وإنما لمصلحته هو، فإذا لم يتحقق الضرر أو تحقق ولكن المؤمن له لم يعوض المضرور عنه بسبب راجع إليه أو إلى المضرور نفسه، فإن الخطر المؤمن منه لا يكون قد تحقق، وبالتالي فلا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوي المضرور على الطاعن المؤمن له بالتعويض غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مما مؤداه أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق. فإن الدعوى الفرعية المرفوعة على شركة التأمين بطلب الحكم بإلزامها بما عسي أن يقضي به على الطاعن تكون غير قائمة على سند من القانون أو الواقع بما يُوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
6 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. ماهيته. مجرد وجود الطاعن خارج الكويت. لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
- إذ كانت المطعون ضدها قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل قبل تقديم الشكوى إلى إدارة العمل المختصة، وعملاً بالمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي فإن الدعوى العمالية لا تسمع بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل، وهذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، ومجرد وجود الطاعن خارج الكويت لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، لأنه لا يستحيل عليه المطالبة بحقه رغم وجوده في بلده خارج الكويت سواء عن طريق من يوكله لتقديم طلبه في الميعاد المقرر لرفع الدعوى، أو بإرسال طلبه إلى إدارة العمل المختصة بطريق "الفاكس" أو البريد أو بأي طـريق آخر يراه، وإذ كانت علاقـة العمل بين الطرفين قد انتهت -وبحسب دفاع الطاعن- في 2/8/1990، وكان الثابت في الأوراق أن إدارة العمل بمحافظة العاصمة -المختصة بشكوى الطاعن- قد باشرت عملها في تلقي طلبات العمال بعد التحرير في 31/7/1991، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ يسري التقادم المنصوص عليه في المادة 96 سالفة الذكر الذي كان موقوفاً بسبب آثار الغزو العراقي باعتباره مانعاً مادياً حال بين الطاعن ومباشرة دعواه، وإذ لم يقدم الطاعن طلبه إلى إدارة العمل إلا في 23/5/1993 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ زوال سبب الوقف، وكان ما تذرع به سبباً لتأخره في تقديمه عن المدة المقرر هو مجرد وجوده خارج البلاد، وهو ما لا يصلح -وعلي نحو ما تقدم بيانه- كمانع يحول بينه وبين تقديم طلبه، فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
7 -
القيد الذي وضعه المشرع لسماع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. هي مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. وقوف سريانه. لوجود مانع. تقدير قيام هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدة السنة التي قيد المشرع سماع الدعوى بانقضائها من تاريخ انتهاء عقد العمل هى مدة تقادم مسقط يرد عليها الانقطاع والوقف، والنص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن "لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً"، مفاده أن سريان التقادم يقف بوجه عام إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطـالب بحقه في الوقـت المنـاسب وقد يرجـع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف اضطرارية، وأن تقدير قيام المانع أو عدمه الموقف لسريان التقادم موكول أمره لمحكمة الموضوع دون معقب متى اعتمد في ذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بحقوقه العمالية عن المدة من 1/8/79 حتى 12/7/90 على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعن في الفقرة من 1/8/79 وحتى 12/7/90 ثم عاد للعمل اعتباراً من 3/9/91 وقد قام في حقه المانع الموقف لتقادم السنة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العمل بشقيه المادي المتمثل في الغزو العراقي للكويت والأدبي المتمثل في استمرار قيام علاقة العمل بينه وبين الطاعن مما حال دون مطالبته بحقوقه العمالية عن الفترة الأولى المشار إليها، إذ أن الثابت أن علاقته بالعمل لم تنته بصفة انتهائه إلا في 16/8/98 وقدم شكواه إلى إدارة العمل المختصة في 9/9/98 فإنه يكون قد أقام الدعوى في الميعاد المنصوص عليه قانوناً.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
8 -
الأجر بما يشمله من بدلات وامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد الإجازات. حق دوري متجدد. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات.
- اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
- ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات بحق دوري متجدد كالأجور والمرتبات، والإيرادات المرتبة.... وكان ما يطالب به المستأنف من أجر شاملاً للبدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد أجازته وذلك عن فترة الغزو العراقي هو حق دوري مستجد لا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات وهذا الحق قد مر عليه أكثر من خمس سنوات ولم يطالب به المستأنف فإنه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان دون أن يؤثر ذلك فيما آثاره الأخير من دفاع من أن استمرار علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضدها كانت مانعاً أدبياً حال دون مطالبته بحقه المذكور إلا بعد انتهاء مدة خدمته في 1/11/2000، وكان من المقرر أن اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة المستأنف بحقوقه العمالية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الحقوق التي يطالب بها المستأنف من الحقوق التي يتم الوفاء بها فور استحقاقها، باعتبار أن المستأنف يٌعول عليها في نفقات معيشته ولذلك فمن المألوف أن يستأديها دون تأخير ولا يهمل في استيفائها أكثر من سنة ومن ثم لا يستقيم مع ما يدعيه المستأنف من أنه لم يطالب بها حتى انتهاء خدمته وهو ما يجاوز أكثر من عشر سنوات، فضلاً من أن البين من الأوراق أن المستأنف ضدها طلبت من المستأنف الاستمرار في عمله في فترة الغزو هو وآخرين لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية تلح الضروة إليها، وحررت له عقداً جديداً الأمر الذي يتبين منه أنها كانت في حاجة إليه وعاضد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/91 في 7/7/91 بالموافقة على صرف مكافآت مالية لكويتيين وغير الكويتيين الذي زاولوا العمل في الجهات الحيوية أثناء فترة الاحتلال وهذا يعد أمراً دافعاً للمطالبة بحقوقه في حينها دون التذرع بأن علاقة العمل حالت دون المطالبة بما له من حقوق يعول عليها في نفقـات معيشته، ومؤدى ذلك أن عدم مطالبته بحقوقه يرجع إلى تقصيره، ولا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق مانعاً منشأه تقصير الدائن في المطالبة بها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى سقوط هذا الحق بالتقادم الخمسي فإنه يكون في محله لأسبابه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولأسباب هذا الحكم.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
9 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. علة ذلك.
- الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
- من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له حقوقه العمالية المبينة بصحيفتها عن مده عمله لدى الشركة التي انتهت في 16/7/1988 ولم يقدم طلبه إلى إدارة العمل المختصة إلا في 23/10/1993 أي بعد ما يزيد على سنه من تاريخ انتهاء عقد العمل ويكون الدفع بعدم سماع الدعوى في محله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)
10 -
الحق الدوري المتجدد. عدم سماع الدعوى به بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه. شرطه. م439/1، 445/1 مدني.
- أجر العامل. من الحقوق الدورية المتجددة. لصاحب العمل التمسك بعدم سماع الدعوى به ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 439/1 من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور...." مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق التي تتناولها المادة بمضي خمس سنوات هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، ويبدأ تقادم هذه الحقوق من وقت استحقاقها طبقاً للمادة 445/1 من ذات القانون. ولما كان الأجر هو حق دوري متجدد فإنه يمكن لصاحب العمل أن يتمسك بعدم سماع الدعوى ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه وفقاً للمادة 96 من القانون 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع دعوى المطعون ضده بالمطالبة بأجوره عن السنوات 1986، 1987، 1992، 1993 تأسيساً على أن هذا الدفع لم يبد في حينه لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين ومضى أكثر من سنة على ذلك دون أن يبد الطاعن دفعه. وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم قد جاء مخالفاً للتطبيق الصحيح للقانون وعلى النحو المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
11 -
حقوق العامل غير الدورية أو المتجددة. عدم خضوعها للتقادم الخمسي.
- أجر العامل عن عمله ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. عدم اعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حقوق العامل غير الدورية أو المتجددة لا تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني، وأن أجور العامل عن عمله ساعات إضافية، أو في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية لا تعتبر بهذه المثابة من الحقوق الدورية المتجددة لأنها بطبيعتها غير مستمرة ولا تستحق الأداء في مواعيد دورية، كما أن الالتزام بها لا يتكرر وبالتالي لا يخضع للتقادم الخمسي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً هي رفض الدفع المبدي من الطاعن في هذا الصدد، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
12 -
الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم.
القواعد القانونية
1-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 96/1 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى التي يرفعها العامل عن حق من حقوقه الناشئة عن عقد العمل تتقادم بعد سنة من وقت انتهاء العقد، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة إعمالاً لنص المادة 448 من القانون المدني إلا أن الحكم فيها برفضها أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. لما كان ذلك، وكان البين من صورة صحيفة الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والمرفقة أن الطاعن ضمنها طلب بدل الإنذار وصدر الحكم في هذا الاستئناف بعدم قبول هذا الطلب لكونه جديداً، كما أن البين من هذا الحكم أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف لم تتضمن مكافأة نهاية الخدمة وأجور فترة العلاج ومن ثم فإن المطالبة القضائية ببدل الإنذار والتي قضي بعدم قبولها لا تقطع التقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة فهم الواقع وتقدير بدء علاقة العمل وانتهائها إلى أن علاقة العمل انتهت في 1/7/2002 وأن الطاعن تقدم بشكواه لإدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأجور فترة العلاج في 15/5/2004 وانتهى الحكم إلى أن الطاعن تقدم بشكواه بعد مضي أكثر من سنة علي انتهاء علاقة العمل ورتب علي ذلك قضاءه بعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة لهذه الحقوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006)
تقادم دعوى الملك والعقار
1 -
24- القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف.
- منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
- العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
التقادم المكسب
1 -
حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة.
- استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
القواعد القانونية
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
2 -
مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للإفراد ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة محاجة الأفراد بعدم ملكيتهم لها.
- تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة إلا أنه متى استمر هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل فإنه يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لتلك الأرض، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية مما تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها من بعد إن هي لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
تقادم الضرائب
1 -
إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن "تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم " والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه "يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك.... " ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين واخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنيا عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد أخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وأن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
(*) أُلغى وحل محله قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
2 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها.
- تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد.
- تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها، وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك على أن "تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم" والمادة الرابعة من ذات القانون على أن "يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً" وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفي الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك" ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين: 1- بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك. 2- وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هي قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بتثمين الجمارك للفئة التي قدرتها للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه، فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة، وهو أمر متعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها، بمقولة أن تقديرها الأول كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء، إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء، طالما أنها لم تدع وقوع غش أو تدليس أو تزوير من المستورد في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمتها، دون أن يصادر هذا حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقضت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإخراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد ويمكن أو يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة.
(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)
3 -
بدء سريان تقادم الضرائب من تاريخ الواقعة المنشئة لها. علة ذلك: تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجباً في ذمة الممول ومستحق الأداء.
- ضريبة الدخل. بدء سريان تقادمها الخمسى من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان بالضريبة "الإقرار ". م 8 من المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية. مثال
القواعد القانونية
المادة 441 من القانون المدني تنص في الفقرة الأولى منها على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها..."مما مفاده أن ميعاد تقادم الضرائب يبدأ سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو وضع الإيراد الخاضع لها تحت تصرف الممول باعتبار أن تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجبا في ذمته ومستحق الأداء، ولاحتمال عدم علم الجهة القائمة على تحصيل الضريبة بالواقعة المنشئة لها فقد أوجبت المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 وتعديلاته على كل دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها... الخ، ومن ثم فإن التقادم الخمسي يبدأ بانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان الضريبة بالإقرار الذي يقدمه الممول لمدير الضرائب، وإذ كانت المطعون ضدها لم تقدم هذا الإقرار فإن التقادم عن السنوات 87 و88 و1989 يبدأ في 15/4 من السنة التالية ويكون قد بدأ اعتباراً من 15/4/1988 و15/4/1989 و15/4/1990، ولما كان الطاعن لم يقم دعواه إلا في 13/2/2002 تاريخ إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية وبعد اكتمال مدة التقادم الخمسي فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قبل الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 293/2003 مدني جلسة 22/3/2004)
4 -
تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه.
- خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
- الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه.
- لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.
- استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
- النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لاتسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها...... 2-.......... 3-...... ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضى به القوانين الخاصة) والنص في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 على أنه (على كل دافع ضريبة أن يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والتالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها...... وأن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية في الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة) مفاده احتساب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه- وفقاً لما سلف- وإن لم يقدم هذا البيان- ولما كان المرسوم سالف البيان- وتعديلاته- قد خلا من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي فيرجع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه في هذا المرسوم، ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 من ذلك القانون، ومنها إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً- ومن المقرر في هذا الصدد أن أثر الإجراء القاطع للتقادم يقتصر على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه، وأنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسى على ما خلص إليه من الأوراق ومنها ما تضمنه كتاب الطاعنة الموجه إلى الشركة التي تمثلها المطعون ضدها بصفتها بأنها لعدم تقديم الإقرارات الضريبية قدرت أرباحها جزافياً بواقع 15% من الإيرادات عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/1986، 31/12/1987، 31/12/1988، وهو ما يفهم منه استحقاق الضريبة في التواريخ المتقدمة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم ابتداء من 15/4/1987، 15/4/1988، 15/4/1989 على التوالي حتى تاريخ رفع الدعوى في 5/5/2002 وانتهى إلى أن المدة تكون قد جاوزت الخمس سنوات معتبراً مدة الغزو العراقي للبلاد من 2/8/1990 حتى تاريخ تحريرها وعودة المحاكم للعمل اعتباراً من 1/6/1991- واطرح ما أثارته الطاعنة بشأن المستنـد رقـم 7 المقـدم بحافظـة مستنداتهـا لجلسـة 9/12/2002 بأنه صادر عن شركة المباني المتحدة الغير ممثلة في الدعوى، وبشأن المستند رقم 6 بذات الحافظة المتضمن أن مبلغ 15783.045 دينار مازال موقوفاً بسبب شهادة ضريبة بأنه صادر من المطعون ضدها بصفتها بتاريخ 13/10/1998 بعد اكتمال مدة التقادم فلا محل للتمسك به كسبب قاطع للتقادم، وإذ كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه إن التفت عما أثارته الطاعنة من عدم اعتراض المطعون ضدها بصفتها بعد إخطارها بالربط الجزافي للضريبة كسبب قاطع للتقادم، إذ أنه- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- قد تم بعد اكتمال مدة التقادم- ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 1000/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
تقادم الرسوم القضائية
1 -
الرسوم القضائية. نوع من الرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها أو من تاريخ تحرير الأوراق إذا لم تحصل مرافعة. انقضاؤها. أثره. اعتبار أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. م441 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة (441) من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تُستحق فيها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة "يدل على أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها وتتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها، أو من تاريخ تحرير هذه الأوراق إذ لم تحصل مرافعة. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التي استُحقت عنها الرسوم المطالب بها قد حُكم فيها بتاريخ 16/2/1989، وصدر أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 16 لسنة 1998 وأعلن في 22/4/1998 بعد مضي خمس سنوات كاملة وبالتالي تكون الرسوم محل أمر التقدير قد سقط حق الطاعنيْن في المطالبة بها بمضي المدة ويكون أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ويتعين - من ثم - رفض الطعن.
(الطعن 204/2004 مدني جلسة 29/3/2006)
2 -
المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن " يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.... " مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002
3 -
عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على العسكريين من رجال الشرطة.
- خلو القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة من نص ينظم تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما حصل عليه رجال الشرطة بغير حق. وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني وإعمال المادة 263 منه. علة ذلك. مثال
القواعد القانونية
- من المقرر أن القانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون وإنما يسرى بشأنهم القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوه الشرطة وقد خلت نصوص هذا القانون الأخير من نص ينظم مدى تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما يكون قد حصل عليه رجال الشرطة بغير وجه حق من رواتب خلال فترة عملهم بالوزارة مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام الذي يحكم المعاملات المالية بما أورده في المادة 263 منه من سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلــك، وكانت الطلبات في الدعوى المطروحة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به باعتبار أنه قد دفع إليه بغير حق ومن ثم فإنه تحكمه قواعد القانون المدني بشأن تقادم الحق في استرداد غير المستحق لخلو القانون رقم 23/68 المشار إليه من نص ينظم ذلك الأمر، ولأن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 15/79 لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 252/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة
1 -
علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم.
- استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذ كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه، والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره، وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)
2 -
تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابه من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في هذه ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8 2001 عدم بدء سريان التقادم الحولي قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
3 -
حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة. تقادمه بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.
- علم الموظف بحقوقه المالية. المقصود به. العلم الحقيقي لا الظني أو الافتراضي بالحق ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. عدم توافر العلم على هذا الوجه. لا تبدأ به مدة التقادم.
- التحقق من علم الموظف بحقه المالي. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علما حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلاً عنه، فإن لم يتوافر العلم على هذه الوجه، فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، كما أن التحقق من علم الموظف بحقه على النحو المتقدم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق ويؤدي عقلاً إلى النتيجـة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الوزارة بسقوط الحق المدعى به بالتقادم الحولي وفقاً لنص المادة "21 "من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أنه تعذر على الطاعنة أن تعلم بحقها في الاستفادة من حكم المادة 28 من القانون رقم 21/1962 سالف البيان بشأن حقها في صرف نصف الراتب خلال فترة إجازتها الخاصة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج، وأن تحقق علمها بذلك كان معلقا على عناصر واقعية تتحصل في تحديد ما إذا كانت الجهة الحكومية التي يعمل بها زوجها بالخارج تعتبر من الجهات العاملة في البعثة الدبلوماسية من عدمه ومن ثم تستفيد من حكم المادة 28 من القانون رقم 21/1962 سالف البيان وهو أمر لا يتحقق علمه فرضا بمجرد نشر القانون كما إن تحديد وضع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن ومدى علاقته بالبعثة الدبلوماسية هى مسألة واقع لا يتأتى افتراض العلم بها، وأنها لم تعلم بذلك وبأحقيتها في نصف الراتب خلال فترة إجازتها الخاصة محل النزاع إلا في 9/12/1997 كما قررت الطاعنة في صحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يدحض ذلك، وكانت قد أقامت دعواها بتاريخ 24/3/1998 ورتب الحكم على ذلك عدم سقوط حقها في المطالبة بالمبالغ محل النزاع بالتقادم الحولي أو الخمسي وبأحقيتها في هذه المبالغ، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤديها إليها، هو من الحكم استخلاص سائغ له سنده الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 397/1999 إداري جلسة 22/11/2005)
تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب
1 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وكان مؤدى نص المادة 439/2 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل ولا يغير من ذلك أن تكون العين محل النزاع غير مثمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلت أسبابه من أي تناقض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني عليها. أثره. طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي لا يسقط إلا بمضي هذه المدة. انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم. ما أورده من أسباب قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
القواعد القانونية
النص في المادة 439 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية... فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة". يدل على أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر أدبي نتيجة غصب الطاعن عقارات مملوكة لهم، وكان طلب التعويض المادي والأدبي منبثق عن حرمانهم من ريع تلك العقارات إذ يستندان إلى أساس قانوني واحد هو فعل الغصب وإذ كانت المطالبة بالريع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة فإن طلب التعويض عن هذا الغصب سواء أكان مادياً أم أدبياً لا يسقط إلا بذات المدة. وكان البين من الأوراق أن التعويض الأدبي المطالب به هو عن غصب الطاعن لعقارات المطعون ضدهم في الفترة من 21/3/1993 وحتى طرده منها وتسليمها لهم بموجب المحضرين المحررين بتاريخ 13، 16/7/2003 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 180 لسنة 1998 مدني كلى في 30/4/2000 والمؤيد بالحكم الصادر في 14/4/2002 في الاستئناف رقم 1050 لسنة 2000 مدني وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 3/5/2000 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييـزه مادام قـد انتهى إلى النتيجـة الصحيحة.
(الطعن 577/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
3 -
الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.
- الريع.ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 439 فقرة ثانية من القانون المدني أنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من ذات القانون، ذلك أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى إلى حرمان مالك العقار من ثماره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الصادر في الاستئناف 792 لسنة 2003 مدني والذي صار باتاً قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن يد الطاعنة على القسيمة محل التداعي يداً غاصبة وألزمها بتسليمها إلى المطعون ضده وأقيمت الدعوى المطروحة للمطالبة بالتعويض عن هذا الغصب الذي وقع من الطاعنة مما أدى إلى حرمان المطعون ضده من استغلال حق الانتفاع المخول له وفقاً للتخصيص الصادر من هيئة الصناعة عن المدة من 19/2/2000 حتى 19/2/2003 تاريخ تسليمها إليه، وإذ أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/2/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تقضي بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعمليات القطر والإرشاد
1 -
قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أسبابه. المادتان 448، 449 مدني.
- قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. م 450 مدني.
- أسباب قطع التقادم. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز الاستناد إلى غيرها في قطع التقادم ما لم يقض القانون بغير ذلك.
- انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. حالاته. مادة 201 من قانون التجارة البحرية.
- عمليات القطر والإرشاد. تقادم الدعاوى الناشئة عنها بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات. م 222 من قانون التجارية البحرية. خضوعها لأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبياً. وجوب تقديم المتمسك بالمانع الأدبي الدليل عليه.
- الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني.
- دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 448 من القانون المدني تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى..." مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليهما في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن "وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة..... للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." إلا أنه يتعين على من يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه "إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
2 -
الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني.
- الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. يتعين معه عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ولها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا قام سببه.
- انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. بدء فترة جديدة مماثلة للأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. إقامة الحكم قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع التقادم ولا تصلح سبباً له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 28/1980 على أن "تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم " والنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن " ينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً" يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أضاف بهذا النص إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني أسبابا خاصة منها مطالبة الدائن المدين بالحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن مقصود المشرع من اشتراط أن يكون الكتاب مصحوباً بعلم الوصول هو ضمان وصول الطلب، وأن يكون علم الوصول هو دليل إثبات المرسل عند الإنكار، وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من المدين وتدل على وصول كتاب المطالبة إليه تتحقق بها الغاية من علم الوصول ويكون فيها الغناء عنـه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة إجراءً قاطعاً للتقادم، وأن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ويكون لها أن تقرر ولو من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، كما وأن النص في المادة 450 من القانون المدني على أنه " إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت فترة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/10/2001 أنها طويت على مراسلات ومكاتبات متعددة ضمنتها مطالبتها إياها بمستحقاتها من التعويض عن تلف البضائع المشحونة على الباخرة –العبدلي – وردود المطعون ضدها عليها وكانت أولى هذه المطالبات بتاريخ 21/11/99 ورد المطعون ضدها عليها في 29/11/99 (مستندين رقمي 9، 10، حافظة رقم 1 دوسيه) وكان ذلك بعد وصول البضائع محل التداعي واكتشاف تلفها في 5/10/1999 أي بمدة تقل عن شهرين، ثم توالت تلك المطالبات والردود عليها ومن ذلك المطالبة المؤرخة 16/1/2000 والرد عليها في 19/1/2000 " مستندين 13، 15 حافظة رقم 2 دوسيه " – والمطالبة المؤرخة 2/5/2000 والرد عليها في 10/5/2000 مستندين رقمي 4، 5 حافظة رقم 7 دوسيه "، وأعقبت ذلك بمكاتبتين آخريتين وجهتهما المطعون ضدها للطاعنة في 17/10/، 21/11/2000 – " مستندين 11، 13 من ذات الحافظة السابقة " وقد استمهلت فيهما المطعون ضدها الطاعنة لتسوية المنازعة بينهما، وكانت آخر مطالبات الطاعنة للمطعون ضدها في 4/12/2000 ورد الأخيرة عليها في 7/12/2000 – " مستندين 14، 15 من ذات الحافظة " وإذ كانت هذه المكاتبات تفيد تحقق علم المطعون ضدها بالمطالبات الصادرة من الطاعنة وثبوت وصولها إليها. آية ذلك توالي ردودها عليها على نحو ما ذكر آنفا وهو ما لم تمار فيـه المطعون ضدها بما تكون معه الغاية من علم الوصول قد تحققت بهذه المطالبات، ومن ثم تقوم مقام الكتب المسجلة بعلم الوصول وتنتج آثارها في قطع التقادم بما يكون فيها الغناء عنها وإذ كان الثابت على نحـو ما تقدم أن آخـر مطالبات الطاعنـة للمطعـون ضدها كان بتاريخ 4/12/2000 والرد عليها كان في 7/12/2000 بينما أقامت الطاعنة دعواهـا بتاريخ 2/6/2001 أي قبل انتهاء السنة محسوبة من تاريخ الانقطاع الأخير وقد تبين أن مدة السنة لم تكتمل أيضاً في أية مرحلة سابقة من وصول البضائع وحتى إقامة هذه الدعوى فإنها تكون بمنجى من السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على ما ذهب إليه من القول بتوافر شرائطه ومدته ومن أن تلك المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع هذا التقادم ولا تصلح سبباً له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي
1 -
الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع أفرد لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى ما نصت عليه المادة 220 من قانون التجارة على أنه " يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوى بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل ". يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع حدد مدة سنتين لتقادم الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوى، تبدأ من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن رحلة العودة بالطائرة التي تعاقد الطاعنان مع المطعون ضده الأول على استقلالها كان تاريخ وصولهما 2/9/1996 وأنهما أقاما دعواهما بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار من جراء قيام المطعون ضده الأول بمنعهما من ركوب الطائرة، بتاريخ 21/6/1998، فإن الطاعنين يكونون قد أقاما الدعوى قبل سقوطها طبقاً لنص المادة 220 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 661/2001 تجاري جلسة 17/11/2002)
تقادم دعاوى الأحوال الشخصية
1 -
دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه طبقاً للمادة 78/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر
1 -
جرائم النشر. لا تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال تلك المدة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. عدم ورود الوقف على هذا الميعاد.
القواعد القانونية
البين من استقراء المواد 26، 28، 33 من القانون رقم 3/1961، بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) أنها بعد أن حظرت نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص، وجرمت ما ينشر في الجرائد من المسائل المحظور نشرها – نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأخيرة على أنه "لاتقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم يكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هي مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض أمام هذه المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية وهو ميعاد يجب التقيد به وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض بما لم تحل ظروف قهرية بينه وبين إقامة الدعوى التعويض خلال هذا الميعاد والذي لا يرد عليه الوقف.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
(*) صدر القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المنشور في الكويت اليوم العدد 1762 السنة الثانية والخمسون والذي أُلغى القانون 3 لسنة 1961.
2 -
مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمى. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
- حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
تقادم دعوى الإثراء بلا سبب
1 -
دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 263 من القانون المدني علـى أن " تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب " ومفاد ذلك أن العبرة في بدء سريان تقادم الإثراء هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبرة بسبب عدم الاستحقاق.
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 263، 264 من القانون المدني -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية- أن تسليم غير المستحق كاف كأصل عام، لتحمل المستلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه، والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المستلم لا من زاوية الدافع، وإذا كان الشيء غير مستحق تسلمه، فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الاستحقاق راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفي المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحقه، أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني- أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق فهي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد- أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق- أي المدتين أقرب، وهو الحكم الذي قرره القانون بالمادة 263 مدني في صدد دعوى الإثراء بوجه عام.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
3 -
الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع.
- تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه.
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر.
- استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 264 من القانون المدني أن "كل من تسلم ما ليس مستحقاً له، التزم برده "مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلــم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه، ..... أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى الاسترداد ما دفع بغير وجه حق فهى ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب وهو الحكم الذي سبق للمشرع أن قرره في حدود دعوى الإثراء بوجه عام (المادة/ 263) هذا والمراد بالعلم الذي يبدأ منه التقادم الثلاثي برد غير المستحق هو العلم الحقيقي الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في التعويض وبشخص من أثرى على حسابه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه في الاسترداد ومفاد ذلك أن العلم الحقيقي للمضرور الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في تلك المادة لا يتحقق إلا إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر وهو لا يتحقق إلا من التاريخ الذي يتكشف له عناصر التعويض الذي لا يتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذي لحقه ويتحدد له مداه لأن العبرة في بدء سريان التقادم ليس بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه ولكن العبرة هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وإنه ولئن كان من المقرر أن استخلاص علم صاحب الحق بحقه باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان علم البنك الطاعن بوفاة مورث صاحب الحساب الجاري عن طريق إخطار الهيئة العامة لشئون القصر بموجب خطابها المؤرخ 17/2/1990 أو عن طريق الإعلان بالصحف، وقيام البنك بإخطار تلك الهيئة قيام المطعون ضده بسحب وصرف شيكات من الحساب الجاري لا يتحقق به العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عن رد غير المستحق إذ لم يتحقق للبنك مدى الضرر الذي لحق به إذ يصح للورثة بدلاً من الرجوع على البنك بدفع المبالغ التي صرفها المطعون ضده بدون وجه حق من حساب مورثهم الرجوع عليه مباشرة لاقتضاء هذه المبالغ كما أن قيام الورثة برفع الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة في 17/12/1995 بطلب ندب خبير لبيان المبالغ التي صرفها المطعون ضده من حساب مورثهم بعد وفاته في 20/1/1995 وذلك لإلزام البنك بها وقيام الأخير بإدخال المطعون ضده خصماً في تلك الدعوى لإلزامه بما عساه أن يكون مستحقاً للورثة لا يفيد أيضاً علم البنك بالضرر ومداه إذ قد يقضى في تلك الدعوى بإجابة البنك إلى دعواه الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية التي أقامها الورثة وعلى ذلك فلم يتحقق للبنك علماً يقينياً بالضرر الذي لحقه وبالشخص المسئول عن الرد إلا بتاريخ 17/2/1999 وهو التاريخ الذي صدر الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للورثة المبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق وقبل هذا التاريخ لم يكن الأمر مستقراً بين جميع أطراف العلاقة ولم يكن البنك ملزماً بالرد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة ثلاث سنوات من 17/12/1995 تاريخ إقامة الورثة الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة على البنك لمطالبته بالمبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
4 -
دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط.
القواعد القانونية
مدة سقوط الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق باعتبارها إحدى صور الإثراء بلا سبب وعلى ما تقضي به المادتان 263/264 من القانون المدني هي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. وكان الثابت أن المستأنفة لم تعلم بحقها في استرداد ما تقاضاه المستأنف ضده من تعويض بأكثر مما يستحق إلا اعتباراً من 25/3/2002 تاريخ الحكم الصادر برفض دعواها بالرجوع على المؤمن بما هو مستحق للعامل على رب العمل الذي قطع بمدوناته بأن المؤمن قد أوفى ودياً للعامل بتعويض إصابة العمل وإذ أقامت دعواها برد غير المستحق في 3/6/2002 فإنها تكون قد أقيمت قبل انقضاء الميعاد المقرر لسقوط الدعوى بالتقادم مما يتعين معه رفض الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
1 -
سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات.
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة.
- تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
القواعد القانونية
الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه في تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمس عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
2 -
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.مدة سقوطها بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. م807مدني.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوى ما لم يقض القانون بخلافه- مفاده وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوى المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين- وكان الثابت من التقارير الطبية المقدمة أن حالة العين اليسرى إصابية ولكن لا يمكن الجزم بتحديد تلك الإصابة أو علاقتها بالحادث الذي تعرض له المستأنف ضده في السعودية في 11/6/2000 وكانت هذه الإصابة لم تتبلور وتتضح إلاّ بعد الفحوصات الطبية التي أثبتت فقد العين لمنفعتها بما لا يمكن معه القول أن التاريخ الأخير هو الذي يبدأ منه تاريخ بدء التقادم وترى المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أنه يبدأ من 10/6/2001 وهو التاريخ الذي تقدم فيه المستأنف ضده على الشركة المستأنفة طالباً صرف قيمة التأمين بعد أن قدم الدليل على الحالة التي وصلت إليها العين اليسرى بفقد منفعتها وإذ أقيمت الدعوى في 13/9/2003 قبل مضى ثلاث سنوات من التاريخ الذي تقدم فيه بطلب صرف التأمين فإنها تكون بمنأى عن السقوط وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
- مالا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
1 -
وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.
- علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجه لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
2 -
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب الدعوى ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً.
- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسرى المدة (أ)... (ب)... (ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام في احتساب بدء مدة السقوط حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير عليه لمطالبته قضائياً بحقه ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان مدة السقوط إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له رضائياً دون مطالبة قضائية. لما كان ذلك، وكان سند الشركة المؤمن لها- المطعون ضدها الأولى- في الرجوع على الشركة المؤمنة- الطاعنة- هو التزامها بتعويض إصابة العمل الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والمقضي به في الدعوى الأصلية التي أقيمت عليها من المضرور في 20/6/1998 ومن ثم فإن ميعاد سقوط دعواها قبل الشركة الطاعنة لا يبدأ إلا من هذا التاريخ وإذ أقامت دعواها الفرعية قبل الطاعنة في 9/6/1999 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط عملاً بنص المادة 807 فقره (ج) المشار إليه الذي ورد بعبارة عامة مطلقة في شأن حق الغير قبل المؤمن له فلا محل لتقييد مطلق النص أو تخصيص عمومه بغير مخصص سيما وأن دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 115/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
تقادم دعوى الصرف
1 -
الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا تسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
القواعد القانونية
النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن "تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ (كمبيالة) مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بهـا. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالـة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلـق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) ". والنص في المادة 406 من ذات القانون على أن " الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالـة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلـت مـن بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها. جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر" مؤداه أن المشرع قد رسم تصميما للورقة التجارية فأستوجب ذكر بيانات معينة فيها، مستهدفا توفير الكفاية الذاتية للورقة بحيث يتحدد الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان، فإذا تخلفت إحدى هذه البيانات فقدت الورقة صفتها الصرفية وأصبحت سنداً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الالتزام، ومنها أن الدين الثابت بها لا يتقادم وفق أحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
(الطعن 751/2000 تجاري جلسة 4/5/2002)
2 -
التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 من قانون التجارة يقوم علي قرينة الوفاء، وإن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل، فرأي تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل الدفع به إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً، لأنه بإنكاره الدين يكون قد أقر ضمناً بعدم الوفاء به، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين إذا دفع المدين بما لا يتفق وبراءة ذمته، كدفعة بالإبراء أو المقاصة أو بالتجريد أو بصورية الدين أو بطلانه أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
التقادم الصرفي. قيامه على قرينة الوفاء مستكملة باليمن المتممة. شرط ذلك.ألا يتمسك المدين بدفاع يناقض هذه القرينة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء، وأن المشرع إعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين على أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل التمسك بهذا الدفع إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء كانعدام السبب أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد تمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة المشار إليها، إلا أنه أسس ذلك على إنكاره للدين المطالب به بقوله أن الشيك سند هذا الدين تمت سرقته وأقيمت به الدعوى الجزائية من المطعون ضده قبل أن يلجأ إلى الطريق المدني باستصداره أمر الأداء موضوع التداعي، وهو أمر يناقض قرينة الوفاء وإذ قضى الحكم برفض الدفع بالتقادم لقيامه على غير قرينة الوفاء، فإنه يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2006)
تقادم دعوى ضمان المهندس أو المقاول
1 -
الأحكام التي وضعها المشرع لضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
- ضمان المهندس والمقاول. تحققه إذا حدث سببه خلال عشر سنوات من تاريخ إتمام البناء. هذه المدة لاختبار صلابة المنشآت وليست مدة تقادم.
- تقادم دعوى الضمان. ثلاث سنوات تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً أو نفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1- يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة" وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب" وفي المادة 697 منه على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء وهذه المدة هي مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم وأن تقبل رب العمل للعمل دون اعتراض لا يسقط الضمان، واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
تقادم دعوى ضمان العيب الخفي وضمان الوصف
1 -
ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
القواعد القانونية
النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "وفى المادة 498 منه على أن "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف - وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
2 -
دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه.
- قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "مؤداه أن المشرع أوجب على المشترى المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم فيها سنة واحدة من وقت تسلم المشترى للمبيع وهى مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى ولو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج خبرة فنية خاصة وذلك كله طالما لم يتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عاين العقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شراءه بحالته في 28/7/2001 وأقام دعواه بضمان العيوب الخفية التي اكتشفها في هذا العقار وهى وجود خرير بتمديدات المياه والحمامات في 26/1/2004 بعد أكثر من عامين على استلامه العقار خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب غشاً منها وعجز الطاعن عن إثبات ذلك وأنه لم يتم الاتفاق مع المطعون ضدها على مدة أطول من السنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
تقادم المطالبة بأتعاب المحامي
1 -
حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء.
- حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
- مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي" ومفاد نص هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة للتقادم المسقط وقد استهدف المشرع كأصل عام وضع حد للعلاقة بين المحامي وموكله بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي فجعل هذه المدة مسقطه لحقه في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند لها، وذلك على أساس قيام قرينة على الوفاء وعدم إرهاق أي من الطرفين بملاحقة الآخر له في حقوق أهمل في المطالبة بها خلال خمس سنوات، ومن المقرر أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء و.... والمحامين.... وغيرهم مما يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات " وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 443 من ذات القانون على أن "يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440، 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى" مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب المحامي فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله، ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً، وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصيلها سائغاً له ما يبرره ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراء.. قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وسلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده وما أورده من تقريرات قانونية تبين الوقت الذي انتهى فيه العمل المنوط بالمحامي ويبدأ منه مدة سريان التقادم وانتفاء أثر دعوي بطلان حكم التحكيم في قطع التقادم كنتيجة للقضاء ببطلانه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في اقتضاء الأتعاب عن الدعاوى المبينة بمنطوقة على سند مما خلص إليه وأورده في أسبابه بقوله ".... أنه في حاله وجود اتفاق صحيح على الأتعاب عند التوكيل أو في حالة بطلان هذا الاتفاق أو في حالة عدم وجود اتفاق أصلاً على الأتعاب كما هو في صورة الدعوى المطروحة فإن الحق بالمطالبة بالأتعاب يخضع للتقادم ويبدأ من ثم التقادم في السريان من تاريخ انتهاء العمل، .... وكانت أسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصر في المادتين 488، 449 من القانون المدني، وكان من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية " المطعون ضدها " والمدعي عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشره المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، .... ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع.... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم.... وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في.... وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون.... قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصُلح المؤرخ 28/12/1988 والذي الحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنآي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
تقادم مدفوعات الحساب الجاري
1 -
المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة الأثر التجديد للقيد في الحساب، وتفقد هذه المدفوعات خصائصها الذاتية وتندمج في كل لا يتجزأ إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته، تنصهر في بوتقته ويمتزج بعضها بعضا بحيث ينشأ عن هذا المرج دين واحد هو دين الرصيد، بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي.
(الطعن 737/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
2 -
المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة للأثر التجديدي للقيد في الحساب وتفقد هذه المدفوعات خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ -ذلك أن المدفوعات إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقة الحساب الجاري وتمتزج ببعضها بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم طبقاً للقواعد العامة عملاً بنص المادة 401 سالف البيان -. لما كان ذلك، وكان الحساب الجاري قد قفل باتفاق الطرفين في 31/12/1991 وكانت الدعوى قد أقيمت في 15/11/1999 للمطالبة بدين الرصيد وفوائده أي قبل انقضاء مده التقادم العادي خمس عشره سنه فإن الدفع بعدم سماعها يكون على غير أساس. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لمضى خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب في 31/12/1991 عملاً بنص المادة 404 من قانون التجارة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)
تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع
1 -
دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الفسخ التي تسقط بمضي سنة من وقت التسليم طبقاً للمادة 471 من القانون المدني هي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع أما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد فإن مدة عدم السماع بالنسبة لها تكون خمس عشرة سنة طبقاً للقاعدة العامة في عدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المــؤرخ 23/11/1994 والتي اشترت بموجبه من الطاعنة المحل التجاري المبين بالعقد على سند من أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها الواردة به والمتمثلة في نقل الترخيص وملكية السيارات وخطوط الهاتف الخاصة بالمحل إليها فلا تسقط هذه الدعوى إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم المبيع، وكان عقد البيع موضوع النزاع محرراً بتاريخ 23/11/1994 وأودعت صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 16/9/2000 فإن الدفع بسقوطها بمضي المدة يكون غير سديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى لا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
تقادم أمر المنع من السفر
1 -
الأمر بالمنع منع السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 298 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن "يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:..... ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم". يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتما وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.
(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005)
تقادم الحقوق الدورية المتجددة
1 -
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. لقاضى الموضوع. شرط ذلك.
- الدعوى بحق دوري متجدد. مدة عدم سماعها. خمس سنوات. الضابط فيه. كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. م 439 مدني. المبالغ المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة. لا تعد من تلك الحقوق. انتهاء الحكم إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع، متى كان تحصيله سائغاً، وكان النص في المادة (439) من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق، هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه تم صرف رواتب المطعون ضده عن فترة الغزو العراقي، ثم قامت الجهة الإدارية باستقطاعها من مكافأة نهاية خدمته عند حساب هذه المكافأة بعد انتهاء الخدمة بتاريخ 2/2/2002، وبالتالي فإن هذه المبالغ المستقطعة من المكافأة، لا تكون من قبيل الحقوق التي عددتها المادة 439/1 سالفة الذكر، وإنما هي مبالغ صرفت على سند من أحقية المطعون ضده في صرفها، وقامت جهة الإدارة باستردادها، بدعوى صرفها بغير وجه حق، ولا تعتبر المنازعة في هذا الاسترداد، مطالبة بحق دوري متجدد، ولا تنطبق عليها المادة المذكورة، ومن ثم يضحي الدفع بالتقادم، على غير أساس، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع لعدم اكتمال مدة التقادم التي تبدأ من تاريخ استقطاع جهة الإدارة لرواتب فترة الغزو التي سبق صرفها للمطعون ضده، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
(الطعن 937/2005 تجاري جلسة 23/5/2006)
مـدد التقادم: التقادم الطويل:
1 -
النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى.
- خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقرار وكيل الشركة المستأنفة-المدينة-بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
2 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من المستأنف بسقوط حق المستأنف ضده في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام عقد الرهن الصادر لصالح الشركة .... للاستثمار فهو في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 183 من القانون المدني على أنه " 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه 2 -...... 3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه - وكان الثابت أن عقد الرهن الصادر لصالح الشركة ..... للاستثمار والذي تمسك المستأنف ضده في دعواه بطلب إبطاله قد صدر بتاريخ 5/6/83 في حين أن المستأنف ضده لم يقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/4/2000 أي بعد انصرام أكثر من خمس عشرة سنه على تاريخ إبرام هذا العقد، وكان كل ما رتبه العقد المؤرخ 21/5/1990 والموثق برقم 15141 هو تعديل مرتبة هذا الرهن من المرتبة الأولى الثابتة للشركة الدائنة بموجب العقد السابق إلى المرتبة الثانية ولم يتضمن إنشاء لرهن جديد بخلاف الرهن المقرر لصالح بنك التسليف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأجاب المستأنف ضده لطلباته رغم تمسك المستأنف بهذا الدفع فإنه يكون متعينا إلغاءه والقضاء بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل.
1 -
النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة بالمختصة بالأمر بتنفيذه. غير مقبول. علة ذلك.
القواعد القانونية
- إذ كان المستأنفون كانوا قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي-محضر الصُلح- لمضى ما يجاوز العشر سنوات على صدوره، فإنه وإن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضة عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، إلا أن المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية، سالفة الذكر قد نصت على أن تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق ما إذا كان هذا الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من المستأنفين هو دفع موضوعي فيكون في غير محله مما يتعين رفضه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
وراجع: القواعد أرقام 5، 6، 7، 8، 10، 11، 78.
التقادم الخمسي
1 -
التقادم الخمسي. سريانه. على الحقوق الدورية المتجددة. الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية. ليس من هذه الحقوق. أثره: سقوط المطالبة به بمضي خمسة عشر سنة.
القواعد القانونية
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 439 من القانون المدني على أنه: 1– لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات. " 2– وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية. فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة " يدل على أن التقادم الخمسي لا يسري إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، وأن الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم لا تسقط المطالبة به إلا بمضي خمسة عشرة سنة.
1 -
حلف المدين لليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة أو رفض الدائن عند ردها عليه ينتج معه التقادم أثره. نكول المدين عن الحلف. أثره. سقوط قرينة الوفاء.
القواعد القانونية
اليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة قد شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 502 مـن ذات القانون، وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها علي الدائن فرفض، أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عن الحلف، سقطت هذه القرينة.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
2 -
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. بدء سريان التقادم الثلاثي من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. علة ذلك. انقضاء الثلاث سنوات من يوم ثبوت العلم بالأمرين معاً. انطواؤه على تنازل المضرور عن حقه في التعويض قبل المسئول. عدم جواز افتراض هذا التنازل في حالة العلم الظني.
- استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- استخلاص الحكم المطعون فيه أن الورثة لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بذلك وأنهم أقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم به وقضاؤه صائباً برفض الدفع بالتقادم الثلاثي. استناده في رفض الدفع إلى أن الدعوى رفعت قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث. تقرير قانوني خاطئ لمحكمة التمييز تصحيحه دون أن تميز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولا) إنما يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن التقادم الثلاثي المشار إليه في النعي الفائت لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم السالف ذكرها، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، ومن ثم لا يغني ثبوت وقوع الضرر عن ثبوت العلم به وبشخص المسئول عنه، وهو ما مؤداه عدم التلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر وبين علم المضرور بحدوثه ولا بين ذلك وبين علم المضرور بالشخص المسئول عن الضرر، إذ لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ العلم اليقيني للمضرور بالأمرين معاً، حدوث الضرر وشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى وملابساتها ومن الأدلة والقرائن المطروحة عليها فيها - إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بالتقادم الثلاثي مستندة في ذلك إلى أن الورثة - المطعون ضدهم - لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بالاطلاع عليها بتاريخ 30/9/1996 أثناء نظر الدعوى المنضمة رقم 2127 لسنة 1996 تجاري كلي، وأن الورثة قد أقاموا بعد ذلك الدعوى الماثلة بتاريخ 16/7/1997، وإذا كان الحكم المطعون فيه بذلك قد انتهى إلى نتيجة صحيحة برفض الدفع بالتقادم الثلاثي، فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقرير قانوني خاطئ حاصلة أنه أسس رفض الدفع بالتقادم على أن الدعوى قد رفعت قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث في 13/6/1990، في حين أن صحيح القانون المنطبق على الواقع في الدعوى، أن الورثة قد أقاموا دعواهم الماثلة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالمسئول عن الضرر، وذلك هو الأساس الذي يتعين أن يكون سنداً لرفض الدفع بالتقادم إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني السالف ذكرها، وإن كان الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تنكب الوسيلة إلا أنه أصاب النتيجة ولذلك فإن محكمة التمييز تصحح الخطأ القانوني المشار إليه على النحو المتقدم دون أن تميز الحكم. ومتى كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 -
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه. مثال
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 253 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه، فإذا لم يعلم بالضرر، أو لم يقف على شخص المسئول عن إحداثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يقفوا على المسئول عن حدوث الضرر إلا من تاريخ إعلان وكيل المجني عليه مورثهم بقرار الحفظ في القضية رقم 106 لسنة 95 سجل غير جنائي الوفرة بتاريخ 15/1/2003، فإن دعوى التعويض الناشئة عن وفاة المؤرث لا تكون قد سقطت بمضي المدة، ومن ثم يتعين رفض الدفع المشار إليه.
(الطعن 188/2003 عمالي جلسة 20/9/2004)
4 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. انقضاء هذه المدة. أثره. انقلاب العقد صحيحاً ولايجوز إبطاله.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة 183 من القانون المدني على أن (1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه -2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها وفى حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه وفى حالة الإكراه من يوم زواله...) يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً ولايجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بمذكرتي دفاعها المقدمتين أمام محكمة ثاني درجة في 21/9/2004، 4/10/2004 أبان حجز الاستئناف للحكم ومن قبلهما في البلاغ المقدم منها بتاريخ 23/2/2003 إلى الإدارة العامة للتحقيقات تتهم فيه المطعون ضده بارتكاب جريمة نصب في حقها أنها علمت بعدم تملك المطعون ضده العين المؤجرة في غضون شهر نوفمبر سنة 1999 بمناسبة تنفيذ القرار الإداري رقم 762 لسنة 99 الصادر بغلق العين وإذ تمسكت ببطلان العقد للتدليس في مذكرتي دفاعها أنفتى الإشارة وبعد انقضاء ثلاثة سنوات على انكشاف التدليس فإن حقها في طلب إبطال العقد يكون قد سقط وتدعمت بالتالي صحة العقد وتأيدت ولا تثريب على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن لم يرد على دفاعها ببطلان العقد للغش والتدليس الذي لا سند له من القانون. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إدارة أملاك الدولة أفادت أن عين التداعي جزء من أرض مقيدة لديها بأنها على ملك........ ومؤشر بذلك على نسخة المخطط المدرجة به الأرض وأن الأرض واردة بكشف الخطة الإنمائية لتنظيم المنطقة الواقعة بها ولم ترد بعد إلى وزارة المالية أي معاملة خاصة بتنظيم العقار. ومفاد ذلك أن الأرض ما زالت على ملك صاحبها وأن الدولة لم تتخذ بعد إجراءات استملاكها وهو ما خلص إليه الخبير وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما انتهى إليه الخبير وأورده بأسباب تقريره أن العين المؤجرة ليست مملوكة للدولة وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فلا عليه إن لم يستجب لطعنها الوارد بسبب النعي طالما وجدت المحكمة في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ويضحي النعي جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
5 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر- أن النظام الأساسي لصندوق الزمالة الذي وضعته النقابة ويطالب المطعون ضده بمستحقاته فيه- هو بمثابة عقد نموذجي يخضع في تطبيقه للأحكام الواردة به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين بقوله أن "النظام الأساسي لصندوق الزمالة يعتبر بالنسبة للنقابة والأعضاء فيه بمثابة قانون العاقدين أو هو قانون خاص بهما منشأه إرادة الطرفين ولا يعد عقد تأمين كما يذهب المستأنف، وإذ خلا النظام الأساسي ولائحته الداخلية من ثمة قيود أو مواعيد معينة للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه فإن الدفع يضحي بلا سند.." فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
1 -
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في 1/8/1990 وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة بالتعميم 2 لسنة 1991. إرجاء صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة. اعتبار هذا الإرجاء مانعاً قانونياً لمطالبة الموظف بها عن المدة السابقة على 2/8/1990. أثر ذلك: وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة.
القواعد القانونية
مفاد المادة التاسعة من تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1991 بشأن قواعـد وأحكـام التعاقد مع غير الكويتيين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في 1/8/1990 وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة في هذا التعميم يرجأ صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة وذلك بسواء أكانت المكافأة مستحقة عن مدة الخدمة السابقة على 2/8/90 أو عن المدة الجديدة بما يعتبر معه هذا الإرجاء مانعاً قانونياً يحول بين الموظف والمطالبة بتلك المكافأة عن المدة السابقة على 2/8/1990 ويترتب عليه وقف سريان التقادم بالنسبة لها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة.
(الطعن 519/2001 إداري جلسة 11/2/2002)
2 -
القيد الذي وضعه المشرع لسماع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. هي مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. وقوف سريانه لوجود مانع. تقدير قيام هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدة السنة التي قيد المشرع سماع الدعوى بانقضائها من تاريخ انتهاء عقد العمل هى مدة تقادم مسقط يرد عليها الانقطاع والوقف، والنص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن "لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً"، مفاده أن سريان التقادم يقف بوجه عام إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطـالب بحقه في الوقـت المنـاسب وقد يرجـع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف اضطرارية، وأن تقدير قيام المانع أو عدمه الموقف لسريان التقادم موكول أمره لمحكمة الموضوع دون معقب متى اعتمد في ذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بحقوقه العمالية عن المدة من 1/8/79 حتى 12/7/90 على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعن في الفقرة من 1/8/79 وحتى 12/7/90 ثم عاد للعمل اعتباراً من 3/9/91 وقد قام في حقه المانع الموقف لتقادم السنة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العمل بشقيه المادي المتمثل في الغزو العراقي للكويت والأدبي المتمثل في استمرار قيام علاقة العمل بينه وبين الطاعن مما حال دون مطالبته بحقوقه العمالية عن الفترة الأولى المشار إليها، إذ أن الثابت أن علاقته بالعمل لم تنته بصفة انتهائه إلا في 16/8/98 وقدم شكواه إلى إدارة العمل المختصة في 9/9/98 فإنه يكون قد أقام الدعوى في الميعاد المنصوص عليه قانوناً.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
3 -
ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات بحق دوري متجدد كالأجور والمرتبات، والإيرادات المرتبة.... وكان ما يطالب به المستأنف من أجر شاملاً للبدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد أجازته وذلك عن فترة الغزو العراقي هو حق دوري مستجد لا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات وهذا الحق قد مر عليه أكثر من خمس سنوات ولم يطالب به المستأنف فإنه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان دون أن يؤثر ذلك فيما آثاره الأخير من دفاع من أن استمرار علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضدها كانت مانعاً أدبياً حال دون مطالبته بحقه المذكور إلا بعد انتهاء مدة خدمته في 1/11/2000، وكان من المقرر أن اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة المستأنف بحقوقه العمالية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الحقوق التي يطالب بها المستأنف من الحقوق التي يتم الوفاء بها فور استحقاقها، باعتبار أن المستأنف يٌعول عليها في نفقات معيشته ولذلك فمن المألوف أن يستأديها دون تأخير ولا يهمل في استيفائها أكثر من سنة ومن ثم لا يستقيم مع ما يدعيه المستأنف من أنه لم يطالب بها حتى انتهاء خدمته وهو ما يجاوز أكثر من عشر سنوات، فضلاً من أن البين من الأوراق أن المستأنف ضدها طلبت من المستأنف الاستمرار في عمله في فترة الغزو هو وآخرين لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية تلح الضروة إليها، وحررت له عقداً جديداً الأمر الذي يتبين منه أنها كانت في حاجة إليه وعاضد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/91 في 7/7/91 بالموافقة على صرف مكافآت مالية لكويتيين وغير الكويتيين الذي زاولوا العمل في الجهات الحيوية أثناء فترة الاحتلال وهذا يعد أمراً دافعاً للمطالبة بحقوقه في حينها دون التذرع بأن علاقة العمل حالت دون المطالبة بما له من حقوق يعول عليها في نفقـات معيشته، ومؤدى ذلك أن عدم مطالبته بحقوقه يرجع إلى تقصيره، ولا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق مانعاً منشأه تقصير الدائن في المطالبة بها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى سقوط هذا الحق بالتقادم الخمسي فإنه يكون في محله لأسبابه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولأسباب هذا الحكم.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
4 -
مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه.
- إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب.
- إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن - الأصيل - حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
5 -
المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك.
- الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر.
- انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها. مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، وتقدير قيام هذا المانع أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره مبنياً على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن وجود الطاعنين في بنجلاديش يعتبر مانعاً مادياًّ يمنعهم من رفع الدعوى وتقف بسببه مدة عدم سماعها، حال أن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بتفويض من يوكلونه لهذا الغرض أو بإرسال الطلب الذي تبدأ به إجراءات المطالبة القضائية طبقاً للمادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجهة المختصة بطريق البريد أو بأي طريق آخر يرونه، فإن التأخير في ذلك يكون راجعاً إلى تقصيرهم بما لا يتوافر معه قيام المانع الموقف للتقادم، كما أن الدعوى رقم 1133/98 تجاري ومدني كلي حكومة المرفوعة من المطعون ضدهم ضد وكيل وزارة المالية بصفته بطلب إلزامه بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان الدولة لأذى النفس يتغاير الحق المطالب به فيها مع الحق موضوع التداعي، كما يختلف المدعى عليه فيها عن المدعى عليهم (الطاعنون) في الدعوى الحالية، ومن ثم فلا أثر لها في قطع مدة عدم سماع الدعوى الحالية، كما أن الحكم برفض الدعوى رقم 1133/98 المشار إليها على سند من وجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل باعتبار أن الإصابة تعتبر إصابة عمل هو مجرد حكم كاشف لذلك ولا أثر له في قطع مدة عدم سماع الدعوى، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين أمام المحكمة الكلية ومن بعده الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمل المورث على سند من وقف وقطع التقادم للأسباب المتقدم بيانها فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
(الطعن 39/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
6 -
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تلك المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
- ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
القواعد القانونية
النص في المادة 98 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - المنطبقة إعمالاً للأثر المباشر للقواعد المتعلقة بالمواعيد الإجرائية عملاً بالمادة الأولى من القانون - على أن "تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها". يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة حددها المشرع بثلاث سنوات كوضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم، وتعتبر هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثاراً ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات فقد وجب اخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط، وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية، ويتحقق وقف التقادم بقيام مانع مادي أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها، ومن المقرر أيضاً أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسؤوليتان جزائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية، وهو حكم يتعلق بالنظام العام باعتباره نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويتأدى من ذلك بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجزائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها والأولى أساس مشترك، فإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقي مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات هذه الخصومة مادام المانع قائماً، ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسبـاب الانقضاء، ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية، وإذ كان الثابت أن الشركة الكويتية للمقاصة (المطعون ضدها الأولى) أقامـت بتاريخ 27/9/1993 على بنك الكويت الوطني (الطاعن) الدعوى محل الطعن الماثل بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 20000 د.ك قيمة شيك قيده على حسابها الجاري لديه وخصمه من رصيد هذا الحساب في حين أن هذا الشيك مزور عليها، وكانت الدعوى الجزائية رقم 46 لسنة 1993 جنايات الشرق قد أقيمت عن واقعة تزوير هذا الشيك والاستيلاء على قيمته وقضى فيها غيابياً في 16/11/1993 بإدانة المتهم فقد أوقفت محكمة أول درجة بتاريخ 8/4/1995 الدعوى المدنية تعليقاً لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية لوحدة الأساس المشترك فيهما، وإذ لم يصبح هذا الحكم الجزائي نهائياً إلا في 21/4/2003 - بعد النشر والإعلان عنه عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية - فإن قيام الدعوى الجزائية وعدم الفصل فيها نهائياً حتى التاريخ الأخير يُعد مانعاً قانونياً يحول دون الشركة المطعون ضدها الأولى وموالاة السير في دعواها المدنية ويحسب ميعاد انقضاء الخصومة من اليوم التالي لهذا التاريخ ولا تحسب المدة السابقة عليه وبالتالي فإن الشركة وقد عجلت الخصومة في دعواها المدنية وأعلنت الطاعن بصحيفة التعجيل بتاريخ 5/5/2003 أي قبل مرور ثلاث سنوات على بدء الميعاد فإن هذه الخصومة تكون بمنأى عن الانقضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ولا ينال منه ما استطرد إليه نافلة عن تمسك البنك بوجود استئناف للحكم الجزائي إذ أن هذا الاستطراد لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ومن ثم يغدو النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
وراجع: القواعد أرقام 3، 4، 6، 13، 18، 87.
قطع التقادم
1 -
استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا تعتبر مشارطة التحكيم في ذاتها إجراء قاطعا للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب لقطع التقادم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه في ذلك ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه في أسبابه التي سبق بيانها في الرد على السبب الثالث من الطعن رقم 332 لسنة 2000 مدني من أن بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/7/1999 لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي اعمل الحكم أثر ما تضمنته من إقرار بالدين في قطع التقادم إنما لعدم اشتمال الحكم عليها وتعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها حكم التحكيم وهي بمنآي عن البطلان فإن إعمال أثر الإقرار المذكور الذي تضمنته في قطع التقادم لا مخالفه فيه للقانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
2 -
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شروطها. الدعوى المقامة بندب خبير لا تقطع التقادم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط وفقاً لنص المادة 448 من القانون المدني أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه، وأن الدعوى المقامة بطلب ندب خبير لا تعد من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم إذ ليس فيها معنى المطالبة بالحق في مفهوم المادة 448 سالفة الذكر كطلب جازم كما ينحسر عنها العمل الذي يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
(الطعن 380/2001 مدني جلسة 3/6/2002)
3 -
الأثر الذي يرتبه الشارع على الإجراء القانوني. مناطه. مطابقة الإجراء لما اشترطه القانون فيه. انقطاع التقادم نتيجة للمطالبة القضائية. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
(الطعن 380/2001 مدني جلسة 3/6/2002)
4 -
النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى.
- خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقرار وكيل الشركة المستأنفة-المدينة-بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
5 -
الدفع بالتقادم. يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 449 مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع، وإذ كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم تنقطع، وفقاً للمادة 449 من القانون المدني، بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، وكان الإقرار الضمني هو ما يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار بالدين، وهو ما يترك تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما كان استخلاصها إياه مما ينتجه، وكان من المقرر أن طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو مفاوضته له في مقدار الالتزام لا في وجوده يعد إقراراً بحق الدائن.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
6 -
قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أسبابه. المادتان 448، 449 مدني.
- قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. م 450 مدني.
- أسباب قطع التقادم. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز الاستناد إلى غيرها في قطع التقادم ما لم يقض القانون بغير ذلك.
- انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. حالاته. مادة 201 من قانون التجارة البحرية.
- عمليات القطر والإرشاد. تقادم الدعاوى الناشئة عنها بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات. م 222 من قانون التجارية البحرية. خضوعها لأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبياً. وجوب تقديم المتمسك بالمانع الأدبي الدليل عليه.
- الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني.
- دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 448 من القانون تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى..." مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليهما في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن "وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة..... للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." إلا أنه يتعين على من يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه "إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
7 -
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية يرد عليها الانقطاع والوقف. أساس ذلك.
- الانقطاع يتحقق بالمطالبة القضائية وما في حكمها.
- الوقف يتحقق كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع بما نص عليه في المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد قيد سماع الدعوى بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية الناشئة عن هذا العقد ولا ريب أن تحديد مدة سماع الدعوى على أساس من هذه الاعتبارات يتفق مع الصيغة القانونية للتقادم المسقط الذي يرد عليه الانقطاع بالمطالبة القضائية وما في حكمها والوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة.
(الطعن 82/2003 عمالي جلسة 28/6/2004)
8 -
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
القواعد القانونية
الأصـل في الإجـراء القاطع للتقادم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الحكم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 1750/2000 عمالي قد أقامها الطاعن على شركة البترول الوطنية بطلب إلزامها بالتعويض المستحق له عن إصابته إصابة مهنية تخلف لديه منها عجز دائم قدرت نسبته 7% من قدرة الجسم ولم يختصم فيها الشركة المطعون ضدها فإن تلك الدعوى لا تقطع مدة التقادم في دعواه الماثلة لتغاير الخصوم في الدعويين وإذ التزم الحكم الطعون فيه هذا النظر واعتبر مدة التقادم مستمر من تاريخ انتهاء علاقة العمل في 30/11/1999 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 37/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
9 -
تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه.
- خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
- الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه.
- لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.
- استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لاتسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها...... 2-.......... 3-...... ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضى به القوانين الخاصة) والنص في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 على أنه (على كل دافع ضريبة أن يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والتالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها...... وأن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية في الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة) مفاده احتساب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه- وفقاً لما سلف- وإن لم يقدم هذا البيان- ولما كان المرسوم سالف البيان- وتعديلاته- قد خلا من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي فيرجع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه في هذا المرسوم، ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 من ذلك القانون، ومنها إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً- ومن المقرر في هذا الصدد أن أثر الإجراء القاطع للتقادم يقتصر على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه، وأنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسى على ما خلص إليه من الأوراق ومنها ما تضمنه كتاب الطاعنة الموجه إلى الشركة التي تمثلها المطعون ضدها بصفتها بأنها لعدم تقديم الإقرارات الضريبية قدرت أرباحها جزافياً بواقع 15% من الإيرادات عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/1986، 31/12/1987، 31/12/1988، وهو ما يفهم منه استحقاق الضريبة في التواريخ المتقدمة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم ابتداء من 15/4/1987، 15/4/1988، 15/4/1989 على التوالي حتى تاريخ رفع الدعوى في 5/5/2002 وانتهى إلى أن المدة تكون قد جاوزت الخمس سنوات معتبراً مدة الغزو العراقي للبلاد من 2/8/1990 حتى تاريخ تحريرها وعودة المحاكم للعمل اعتباراً من 1/6/1991- واطرح ما أثارته الطاعنة بشأن المستنـد رقـم 7 المقـدم بحافظـة مستنداتهـا لجلسـة 9/12/2002 بأنه صادر عن شركة المباني المتحدة الغير ممثلة في الدعوى، وبشأن المستند رقم 6 بذات الحافظة المتضمن أن مبلغ 15783.045 دينار مازال موقوفاً بسبب شهادة ضريبة بأنه صادر من المطعون ضدها بصفتها بتاريخ 13/10/1998 بعد اكتمال مدة التقادم فلا محل للتمسك به كسبب قاطع للتقادم، وإذ كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه إن التفت عما أثارته الطاعنة من عدم اعتراض المطعون ضدها بصفتها بعد إخطارها بالربط الجزافي للضريبة كسبب قاطع للتقادم، إذ أنه- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- قد تم بعد اكتمال مدة التقادم- ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 1000/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
10 -
حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 449 من القانون المدني على أن "1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقى المال تحت يد الحابس تقريرا بأن الإقرار بهذه المثابة يبقى مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى _ أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/10/1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005)
11 -
إقرار المدين بحق دائنه بأي تعبير عن الإرادة ملزم له. أثره. انقطاع التقادم وزوال أثره. بدء تقادم جديد مماثل للتقادم الذي انقطع من وقت صدور الإقرار.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أن: (تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً) مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إقرار المدين بحق دائنه بأي تعبير عن الإرادة ملزم له، ويترتب عليه انقطاع التقادم وزوال أثره فلا يعتد بالمدة التي انقضت قبل انقطاعه، وإنما يبدأ تقادم جديد - مماثل للتقادم الذي انقطع - من وقت صدور الإقرار. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تبودل بين الطاعنة وإدارة التسجيل العقاري من مكاتبات وسجله الخبير المندوب في الدعوى أن الطاعنة أقرت صراحة بملكية الشيخة...... سلف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لقطعة الأرض موضوع النزاع، وبحقها في التعويض عن نزع ملكيتها في 2/9/1989 وذلك قبل اكتمال مدة التقادم الذي تمسكت به الطاعنة، فإن هذا التقادم يكون قد انقطع في ذلك التاريخ الذي يبدأ منه تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة تنتهي في عام 2004 وإذ رفعت الدعوى في 9/5/2001 فإن الدفع يكون على غير أساس من الواقع أو القانون، ولا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه باعتباره دفعاً لا يغير من وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
12 -
إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
13 -
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم. ماهيتها: إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه. ما لا يرقى لذلك. رفع الدعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة لطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحكم. لا يقطع التقادم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم في حكم نص المادة 448 من القانون المدني- هي إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة، اعتباراً بأن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضي حقه، وهذه النية هي الأصل في قطع التقادم، بحيث لا يكفي لقطعه رفع الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق". لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد في قطع سريان مدة تقادم دعوى الضمان بالدعوى المستعجلة رقم 4990/2001 بتاريخ 20/11/2001 المقامة من الطاعن بندب خبير لإثبات حالة العيوب الفنية الموجودة بالعقار محل التداعي- على ما خلص إليه من أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق محل النزاع- وأنها لا تعد من قبيل المطالبة القضائية الواردة في نص المادة 448 من القانون المدني -ومن ثم فلا أثر لها في قطع التقادم- وانتهى إلى أنه وقد تم تسليم المبيع بتاريخ 24/6/2001 ولم ترفع الدعوى الحالية إلاّ بتاريخ 21/8/2003 أي بعد انقضاء أكثر من سنة فإن دعوى الضمان تكون قد سقطت بالتقادم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
(والطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
14 -
التقادم المسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه.أثره. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما. الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
- ثبوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليد. تغايره عن موضوع فسخ عقد بيع الأرض للإخلال بالالتزام بنقل الملكية. عدم اعتبار الفسخ من توابع طلب تثبيت الملكية لأنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه. مؤداه. الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع التقادم في الدعوى الأخيرة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه فإن تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الأخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 1995 مدني طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4875 لسنة 1982 مدني كلي المرفوعة من مورث المطعون ضدهم أولاً على مورث الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً المرحوم عبد الله..... والمطعون ضده ثالثا بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضى فيها بالرفض لعدم وجود ثمة دليل على وضع اليد وأن نصف تلك الأرض من الأملاك العامة للدولة ولايجوز تملكها بالتقادم في حين أن الدعوى الراهنة هي فسخ عقد البيع المؤرخ 25/5/1980 ورد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية ومن ثم فإن الحق في الدعوى السابقة وهو تثبيت الملكية بوضع اليد يغاير موضوع الدعوى الحالية وهو فسخ عقد بيع الأرض محل النزاع للإخلال بالالتزام بنقل الملكية كما أن هذا الفسخ لا يعبر من توابع طلب تثبيت الملكية إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه وبالتالي فأن الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه.
1 -
اكتمال مدة التقادم. أثره. لا محل للتمسك بانقطاعه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
2 -
الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب "يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
3 -
التمسك أمام محكمة الموضوع بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر. علة ذلك. أن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
القواعد القانونية
من المقرر أن التمسك أمام محكمة الموضوع بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ولما كان ما يثيره الطاعن من التمسك بالتقادم الخمسي عملاً بحكم المادة 439/1 من القانون المدني يعد سبباً جديداً لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، من ثم يضحي النعي برمته على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
4 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يغنى التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، كما أن التمسك أمام تلك المحكمة بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن إلى أن مبنى المطالبة في الدعوى الماثلة هو قاعدة الإثراء بلا سبب بعد انفساخ العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم فإن التقادم المنطبق على واقعة النزاع هو التقادم المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الجهة الطاعنة وإن كانت قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على أساس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253/1 من القانون المدني الخاص بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع، إلا أنها لم تتمسك بالتقادم الخاص بدعوى الإثراء بلا سبب المنطبق على واقعة النزاع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم الذي تمسكت به الطاعنة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولمحكمة التمييز أن تصححه دون تمييزه، ومن ثم يكون النعي الموجه إلى ما أورده من أسباب غير منتج وبالتالي يضحي غير مقبول.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
عدم تعلق الدفع به بالنظام العام
1 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. أثره. إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها. لا يغني عن التمسك بنوع آخر. عدم التزامها ببحث ما لم يبد منها. علة ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها لا يغنى عن التمسك بنوع آخر، وعليها أن تبحث عن مدى انطباق الدفع المبدي على وقائع الدعوى وليس لها أن تبحث عن مدى انطباق نوع آخر لم يتمسك به الخصم، لأن لكل تقـادم شروطه وأحكامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته في مقام الرد على السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني إلى أن دعوى المطعون ضده هي دعوى تعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة حين طلب منه رسمياً ذلك في 1/2/93 وهو إخلال بالتزام عقدي، وإذ تمسك الطاعن بالتقادم الثلاثي على أسس المسئولية عن العمل غير المشروع ولم يتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الخاص بالمسئولية العقدية، وكان لكل تقادم شروطه وأحكامه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن بحث التقادم على أساس المسئولية التقصيرية، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
2 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة دعوى الفسخ للعيب الخفي بالتقادم فإنه لا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
3 -
السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. لا يقبل من الطاعن تحديه به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
- الدفع بالتقادم. لا يتصل بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل من الطاعن تحديه أمامها لأول مرة بسبب جديد غير متعلق بالنظام العام، وكان الدفع بالتقادم لا يتصل بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الأوراق خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بتقادم الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
4 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه الفرعية بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يجوز له التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم
1 -
عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
- محكمة الموضوع. حقها في تقدير الواقعة وبدء التقادم وتقدير وجود مانع لسريان الدعوى من عدمه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى-تنص على أن " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار.. بعد أن تركت خمس عشرة سنة " إلا أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى -هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ترك العين مع قيام الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها، إما مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه إسقاط حق مالكها ولا يمنع سماع الدعوى بها.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
2 -
العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك.
- استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه..) مفاده -وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة- أن المراد بالعلم الذي يبدأ به هذا التقادم القصير هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم مما يستتبع سقوط التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بمن أحدثه. ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي بنى عليها استخلاصه سائغة ومن شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما استخلصه من التقارير الطبية الصادرة من وزارة الصحة من أن علم الطاعنين بوقوع الضرر على ابنهما وبمن أحدث ذلك الضرر والمسئول عنه تحقق وقت زيارة الابن للعيادة الخارجية لطب الأعصاب في 11/8/1996 بعد أن تبين أن الطفل صغير الرأس وبه حول وخذل رباعي تشنجي مع تأخر شامل في النمو ووجود ضمور بالمخ وانتهى الحكم إلى أن آخر ميعاد لإقامة الدعوى هو 10/8/1999 في حين أن تقرير وزارة الصحة الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد صدر من الوزارة بتاريخ 7/3/2000 أي بعد رفع الدعوى متضمنا أن الفحوصات التي أجريت لابن الطاعنين في 11/8/1996 ظهر منها حالته المرضية السالف ذكرها ولا يستفاد منه بأن الطاعنين علما في تاريخ 11/8/1996 بحالة نجلهما المرضية وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على توافر العلم اليقيني لدى الطاعنين بحدوث ضرر لأبنهما في التاريخ المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رتب قضاءه على العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبمن أحدثه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 560/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
3 -
التقادم المسقط. لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 445/1 مدني.
- إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 445/1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة المستبدلة بالقانون رقم 78/1986 قد جعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط سالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون رقم 78/1986. لما كان ذلك، وكان هذا القانون قد ساوى في الحكم بين القطع السبع والأخرى المشابهة لها والتي منها أرض النزاع متى ثبتت الملكية لأصحابها مما مؤداه أنه خول أصحاب تلك الأراضي في إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وأزال بذلك المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون، وإذ كان ذلك وكان البين أن الدعوى قد أقيمت في 24/11/1999 ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل لم تكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 12/3/1957 تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
1 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004)
2 -
القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات.
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
القواعد القانونية
نص المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القضاء بسقوط الخصومة في دعوى ما أو انقضائها بمضي المدة أو تركها وأن استتبع زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى فإن ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، كما أنه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها وينسحب هذا الأثر في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر ولو لم تتضمن المادة المشار إليها النص على ذلك لاتحاد الصلة في هذه الحال مع الأحكام الواردة فيها، ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها أن ترفع على الطاعنة دعوى جديدة بذات طلباتها في دعواها السابقة رقم 2747 لسنة 97 تجاري كلي متى اعتبرت هذه الدعوى الأخيرة كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب الحاصل في 12/3/2002 حتى ولو سقطت الخصومة فيها بانقضاء سنة على هذا التاريخ وهو أخر إجراء صحيح تم فيها وإذ التزم الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/3/2003 وأقام قضاءه برفض دفعي الطاعنة باعتبار الدعوى المطروحة كأن لم تكن وبسقوط الخصومة فيها على إنها رفعت بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ومن ثم فهى ليست تجديداً للدعوى السابقة المشار إليها سلفا فلا ينسحب أثر هذين الدفعين الموجهين إلى إجراءات الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
التقادم في مجلة الأحكام العدلية
1 -
عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى-تنص على أن " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار.. بعد أن تركت خمس عشرة سنة " إلا أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى -هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ترك العين مع قيام الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها، إما مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه إسقاط حق مالكها ولا يمنع سماع الدعوى بها.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
2 -
الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة الأحكام العدلية. ماهيته.
- عدم سماع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ليس مبناه تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمن- في ظل مجلة الأحكام العدلية- هو إقرار الخصم في مجلس القضاء بذات الحق المدعى به، أما إذا لم يقر المدعى عليه على النحو المتقدم بأن ادعى المدعى عليه في محل آخر فكما لا تسمع دعوى المدعى الأصلية لا تسمع دعوى الإقرار، وأن عدم سماع الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 1660 من المجلة ليس مبناه تقادم الحق وإنما هو مجرد منع القاضي من سماع الدعوى بها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إقرار المطعون ضده الأول صراحة أو ضمناً بحق مورث الطاعنين فإن الحكم إذ قضى بعدم سماع الدعوى لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
وراجع: القاعدة رقم 24.
النزول عن الحق في التقادم
1 -
جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به.
- الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه.
- تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 453 من القانون المدني على أن:- " يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه..." مفاده أن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن، ويجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه، وهو قد يكون صريحاً بأي تعبير عن الإرادة يفصح عنه وقد يكون ضمنياً إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ويدل حتماً على النزول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى أمام الخبير المنتدب على ما يبين من محضر أعماله في 13/6/1998 ثم عاود التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافه مما مؤداه أن هذا الدفع كان قائماً ومطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها وهو دفع موضوعي يجوز ابدأه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشته موضوع الدعوى لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته في 1/9/1995 وهو ما لم يمار فيه الأخير، فإنه إذ لم يتقدم بطلبه إلى إدارة العمل إلا في 8/12/1996 أي بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته فإن الدفع يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون دون أن يؤثر في ذلك أن تكون نسبة العجز الذي تخلف عن إصابة المطعون ضده الأول لم تحدد إلا بموجب التقرير الطبي المؤرخ 31/12/1996 لأن تحديد نسبة العجز واستقرار الحالة المرضية يقتصر آثره على تقدير التعويض فحسب وليس من شأنه أن يحول دون طلب التعويض عن الإصابة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 96 من القانون على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية بمقولة أن مدة التقادم تسري اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي الذي حدد نسبة العجز وأن الطاعن قد تنازل ضمنياً عن التمسك بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
2 -
النزول عن التقادم بسائر أنواعه. عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها. عدم خضوعه لأي شرط شكلي. جواز وقوعه صراحة أو ضمناً باتخاذ المدين موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه.
- استخلاص النزول الضمني عن التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه فإنه يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ المدين موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه، ومن المقرر أن استخلاص هذا النزول الضمني هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من دلالة واقعية لها أصلها الثابت في الأوراق نافية لمشيئة التمسك به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعن على سند مما خلص إليه من الأوراق أنه ثبت لديه من صورة الكتاب المؤرخ 18/11/2003 المرسل من المؤسسة المطعون ضدها إلى الطاعن أن الأخير قام بسداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة عليه في 1/10/2003 دون أن يقدم دليلاً على أنه تمسك بحقه في الدفع بالتقادم كما أقام دعواه أمام محكمة أول درجة دون أن يتمسك بهذا الدفع طوال إجراءات التقاضي إلا في مذكرته المقدمة بجلسة 10/10/2005 مستخلصاً من ذلك أنه بفرض تحقق التقادم المدعى به فإن الطاعن بسداده مبلغ الدين المستحق عليه ما يفيد تنازله عن التمسك بهذا الدفع باعتبار أن ذلك يفيد الإقرار بوجود الحق ينهدم به مرور الزمان الذي يقوم على إنكار الحق ومن ثم لايجوز للطاعن أن يعود إلى التمسك مما أسقط حقه فيه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول عن التقادم سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.