أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تقـادم

تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ودعوى ضمان أذى النفس تقادم التزامات التجار قبل بعضهم تقادم الدعوى العمالية تقادم دعوى الملك والعقار التقادم المكسب تقادم الضرائب تقادم الرسوم القضائية تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعمليات القطر والإرشاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي تقادم دعاوى الأحوال الشخصية تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر تقادم دعوى الإثراء بلا سبب تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - مالا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تقادم دعوى الصرف تقادم دعوى ضمان المهندس أو المقاول تقادم دعوى ضمان العيب الخفي وضمان الوصف تقادم المطالبة بأتعاب المحامي تقادم مدفوعات الحساب الجاري تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع تقادم أمر المنع من السفر تقادم الحقوق الدورية المتجددة مـدد التقادم: التقادم الطويل: التقادم العشري التقادم الخمسي التقادم الثلاثي وقف التقادم وانقطاعه: وقف التقادم: قطع التقادم التمسك بالتقادم عدم تعلق الدفع به بالنظام العام سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم أثر القضاء بالتقادم التقادم في مجلة الأحكام العدلية النزول عن الحق في التقادم

موجز القواعد

  • تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ودعوى ضمان أذى النفس
    • 1 - الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم جواز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه. - مسئولية المهندس مع المقاول. مسئولية تضامنية. شمولها للتهدم الكلي أو الجزئي أو الخلل في المباني والعيوب التي تهدد سلامتها. لا عبرة لإجازة رب العمل لها. - المدة المقررة لاختبار صلابة المنشآت ومتانتها. عشر سنوات من تاريخ تمامها. انكشاف العيب خلالها أو في نهايتها. أثره. بدء مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان. - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 2 - التعويض عن إصابة ذات النفس. كيفية تقديره وحالاته. - الهاشمة والشجاج والجراحة. ماهية كل منها. الجراحة ليس لها أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل. - دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
    • 3 - دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور للطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة. أثره. وقف سريان التقادم ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء. أثره. عودة سريان التقادم من تاريخ هذا الانقضاء. أساس ذلك.
    • 4 - قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
  • تقادم التزامات التجار قبل بعضهم
    • 1 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.
    • 2 - التزامات التجار قبل بعضهم والناشئة عن أعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه. - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً. - المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي. - فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
    • 3 - سريان أحكام قانون التجارة. مناطه. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة. - الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة. - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة.
    • 4 - تقادم التزامات التجار. شرطه: أن يكون التزاماً بين تاجرين وناشئاً عن عمل تجاري. م118/1 تجاري.
    • 5 - تقادم حقوق التجار بمدة سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك. - استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - ثبوت أن الدعوى دعوى حلول تتعلق بالتزام تجاري بين تجار ومتعلق بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح الدين مستحق الأداء. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لمحكمة التمييز تصحيح ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة.
    • 7 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة. - الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل. هي الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل. مثال. - حظر تقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق لصاحب العمل قبل العامل. علة ذلك.
  • تقادم الدعوى العمالية
    • 1 - الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
    • 2 - قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. - وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 3 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة. - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه. - التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
    • 4 - الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. - جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب إستخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به. - الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه. - تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
    • 5 - عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
    • 6 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. ماهيته. مجرد وجود الطاعن خارج الكويت. لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية. علة ذلك. مثال.
    • 7 - القيد الذي وضعه المشرع لسماع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. هي مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. وقوف سريانه. لوجود مانع. تقدير قيام هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع.
    • 8 - الأجر بما يشمله من بدلات وامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد الإجازات. حق دوري متجدد. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. - اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك. - ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
    • 9 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. علة ذلك. - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. تقديم الطاعن طلبه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 10 - الحق الدوري المتجدد. عدم سماع الدعوى به بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه. شرطه. م439/1، 445/1 مدني. - أجر العامل. من الحقوق الدورية المتجددة. لصاحب العمل التمسك بعدم سماع الدعوى به ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 11 - حقوق العامل غير الدورية أو المتجددة. عدم خضوعها للتقادم الخمسي. - أجر العامل عن عمله ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. عدم اعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة. علة ذلك.
    • 12 - الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم.
  • تقادم دعوى الملك والعقار
    • 1 - 24- القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف. - منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة. - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية. - العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
  • التقادم المكسب
    • 1 - حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة. - استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
    • 2 - مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للإفراد ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة محاجة الأفراد بعدم ملكيتهم لها. - تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
  • تقادم الضرائب
    • 1 - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها. - تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد. - تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
    • 3 - بدء سريان تقادم الضرائب من تاريخ الواقعة المنشئة لها. علة ذلك: تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجباً في ذمة الممول ومستحق الأداء. - ضريبة الدخل. بدء سريان تقادمها الخمسى من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان بالضريبة "الإقرار ". م 8 من المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية. مثال
    • 4 - تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه. - خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. - الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه. - لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته. - استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
  • تقادم الرسوم القضائية
    • 1 - الرسوم القضائية. نوع من الرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها أو من تاريخ تحرير الأوراق إذا لم تحصل مرافعة. انقضاؤها. أثره. اعتبار أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. م441 مدني.
    • 2 - المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق.
    • 3 - عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على العسكريين من رجال الشرطة. - خلو القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة من نص ينظم تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما حصل عليه رجال الشرطة بغير حق. وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني وإعمال المادة 263 منه. علة ذلك. مثال
  • تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة
    • 1 - علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم. - استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز.
    • 2 - تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية.
    • 3 - حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة. تقادمه بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. - علم الموظف بحقوقه المالية. المقصود به. العلم الحقيقي لا الظني أو الافتراضي بالحق ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. عدم توافر العلم على هذا الوجه. لا تبدأ به مدة التقادم. - التحقق من علم الموظف بحقه المالي. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب
    • 1 - دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.
    • 2 - دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني عليها. أثره. طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي لا يسقط إلا بمضي هذه المدة. انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم. ما أورده من أسباب قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
    • 3 - الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة. - الريع.ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره.
  • تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعمليات القطر والإرشاد
    • 1 - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أسبابه. المادتان 448، 449 مدني. - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. م 450 مدني. - أسباب قطع التقادم. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز الاستناد إلى غيرها في قطع التقادم ما لم يقض القانون بغير ذلك. - انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. حالاته. مادة 201 من قانون التجارة البحرية. - عمليات القطر والإرشاد. تقادم الدعاوى الناشئة عنها بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات. م 222 من قانون التجارية البحرية. خضوعها لأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبياً. وجوب تقديم المتمسك بالمانع الأدبي الدليل عليه. - الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني. - دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
    • 2 - الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني. - الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. يتعين معه عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ولها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا قام سببه. - انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. بدء فترة جديدة مماثلة للأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. إقامة الحكم قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع التقادم ولا تصلح سبباً له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
  • تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي
    • 1 - الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • تقادم دعاوى الأحوال الشخصية
    • 1 - دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
  • تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر
    • 1 - جرائم النشر. لا تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال تلك المدة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. عدم ورود الوقف على هذا الميعاد.
    • 2 - مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمى. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه. - حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
  • تقادم دعوى الإثراء بلا سبب
    • 1 - دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
    • 2 - تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبرة بسبب عدم الاستحقاق. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
    • 3 - الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر. - استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط.
  • تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
    • 1 - سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات. - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. - تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
    • 2 - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.مدة سقوطها بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. م807مدني. - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
  • - مالا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
    • 1 - وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع. - دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني. - علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
    • 2 - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب الدعوى ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً. - دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
  • تقادم دعوى الصرف
    • 1 - الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا تسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
    • 2 - التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
    • 3 - التقادم الصرفي. قيامه على قرينة الوفاء مستكملة باليمن المتممة. شرط ذلك.ألا يتمسك المدين بدفاع يناقض هذه القرينة. مثال.
  • تقادم دعوى ضمان المهندس أو المقاول
    • 1 - الأحكام التي وضعها المشرع لضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه. - ضمان المهندس والمقاول. تحققه إذا حدث سببه خلال عشر سنوات من تاريخ إتمام البناء. هذه المدة لاختبار صلابة المنشآت وليست مدة تقادم. - تقادم دعوى الضمان. ثلاث سنوات تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم. - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً أو نفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • تقادم دعوى ضمان العيب الخفي وضمان الوصف
    • 1 - ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه لوصف المبيع. فصل المشرع بينهما. فأفرد للثاني نصاً خاصاً جعل أساس التزام البائع بضمان الوصف هو العقد. مؤدى ذلك: أن التقادم القصير المقرر لسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على دعوى ضمان الوصف.
    • 2 - دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. - قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
  • تقادم المطالبة بأتعاب المحامي
    • 1 - حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء. - حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. - مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
  • تقادم مدفوعات الحساب الجاري
    • 1 - المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
    • 2 - المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع
    • 1 - دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
  • تقادم أمر المنع من السفر
    • 1 - الأمر بالمنع منع السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. علة ذلك.
  • تقادم الحقوق الدورية المتجددة
    • 1 - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. لقاضى الموضوع. شرط ذلك. - الدعوى بحق دوري متجدد. مدة عدم سماعها. خمس سنوات. الضابط فيه. كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. م 439 مدني. المبالغ المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة. لا تعد من تلك الحقوق. انتهاء الحكم إلى ذلك. لا عيب.
  • مـدد التقادم: التقادم الطويل:
    • 1 - النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى. - خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
    • 2 - الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
  • التقادم العشري
    • 1 - النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة بالمختصة بالأمر بتنفيذه. غير مقبول. علة ذلك.
  • التقادم الخمسي
    • 1 - التقادم الخمسي. سريانه. على الحقوق الدورية المتجددة. الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية. ليس من هذه الحقوق. أثره: سقوط المطالبة به بمضي خمسة عشر سنة.
  • التقادم الثلاثي
    • 1 - حلف المدين لليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة أو رفض الدائن عند ردها عليه ينتج معه التقادم أثره. نكول المدين عن الحلف. أثره. سقوط قرينة الوفاء.
    • 2 - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. بدء سريان التقادم الثلاثي من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. علة ذلك. انقضاء الثلاث سنوات من يوم ثبوت العلم بالأمرين معاً. انطواؤه على تنازل المضرور عن حقه في التعويض قبل المسئول. عدم جواز افتراض هذا التنازل في حالة العلم الظني. - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - استخلاص الحكم المطعون فيه أن الورثة لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بذلك وأنهم أقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم به وقضاؤه صائباً برفض الدفع بالتقادم الثلاثي. استناده في رفض الدفع إلى أن الدعوى رفعت قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث. تقرير قانوني خاطئ لمحكمة التمييز تصحيحه دون أن تميز الحكم.
    • 3 - دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه. مثال
    • 4 - الحق في إبطال العقد. سقوطه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. انقضاء هذه المدة. أثره. انقلاب العقد صحيحاً ولايجوز إبطاله. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 5 - النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
  • وقف التقادم وانقطاعه: وقف التقادم:
    • 1 - مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في 1/8/1990 وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة بالتعميم 2 لسنة 1991. إرجاء صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة. اعتبار هذا الإرجاء مانعاً قانونياً لمطالبة الموظف بها عن المدة السابقة على 2/8/1990. أثر ذلك: وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة.
    • 2 - القيد الذي وضعه المشرع لسماع الدعوى بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. هي مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع. وقوف سريانه لوجود مانع. تقدير قيام هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع.
    • 3 - ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
    • 4 - مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه. - إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب. - إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك. - الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر. - انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها. مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
    • 6 - انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تلك المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها. - ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
  • قطع التقادم
    • 1 - استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شروطها. الدعوى المقامة بندب خبير لا تقطع التقادم. علة ذلك.
    • 3 - الأثر الذي يرتبه الشارع على الإجراء القانوني. مناطه. مطابقة الإجراء لما اشترطه القانون فيه. انقطاع التقادم نتيجة للمطالبة القضائية. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً.
    • 4 - النصوص المقررة لتقادم بعض الحقوق. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات. ما خرج عنها يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني وتكون مدة تقادمه خمسة عشر سنة. سريان تلك المدة على كل التزام ما لم ينص القانون على مدة أخرى. - خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
    • 5 - الدفع بالتقادم. يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 449 مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
    • 6 - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أسبابه. المادتان 448، 449 مدني. - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. م 450 مدني. - أسباب قطع التقادم. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز الاستناد إلى غيرها في قطع التقادم ما لم يقض القانون بغير ذلك. - انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. حالاته. مادة 201 من قانون التجارة البحرية. - عمليات القطر والإرشاد. تقادم الدعاوى الناشئة عنها بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات. م 222 من قانون التجارية البحرية. خضوعها لأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبياً. وجوب تقديم المتمسك بالمانع الأدبي الدليل عليه. - الدفع بالتقادم. لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به. علة ذلك. م 452/1 مدني. - دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
    • 7 - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية يرد عليها الانقطاع والوقف. أساس ذلك. - الانقطاع يتحقق بالمطالبة القضائية وما في حكمها. - الوقف يتحقق كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.
    • 8 - الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
    • 9 - تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه. - خلو المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي. أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. - الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه. - لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته. - استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 10 - حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
    • 11 - إقرار المدين بحق دائنه بأي تعبير عن الإرادة ملزم له. أثره. انقطاع التقادم وزوال أثره. بدء تقادم جديد مماثل للتقادم الذي انقطع من وقت صدور الإقرار.
    • 12 - إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
    • 13 - المطالبة القضائية التي تقطع التقادم. ماهيتها: إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه. ما لا يرقى لذلك. رفع الدعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة لطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحكم. لا يقطع التقادم. مثال.
    • 14 - التقادم المسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه.أثره. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما. الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. - ثبوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليد. تغايره عن موضوع فسخ عقد بيع الأرض للإخلال بالالتزام بنقل الملكية. عدم اعتبار الفسخ من توابع طلب تثبيت الملكية لأنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه. مؤداه. الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع التقادم في الدعوى الأخيرة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
  • التمسك بالتقادم
    • 1 - اكتمال مدة التقادم. أثره. لا محل للتمسك بانقطاعه.
    • 2 - الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
    • 3 - التمسك أمام محكمة الموضوع بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر. علة ذلك. أن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
    • 4 - الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يغنى التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم. علة ذلك.
  • عدم تعلق الدفع به بالنظام العام
    • 1 - الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. أثره. إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها. لا يغني عن التمسك بنوع آخر. عدم التزامها ببحث ما لم يبد منها. علة ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك
    • 2 - الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. مثال.
    • 3 - السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. لا يقبل من الطاعن تحديه به لأول مرة أمام محكمة التمييز. - الدفع بالتقادم. لا يتصل بالنظام العام.
    • 4 - الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
  • سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم
    • 1 - عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها. - محكمة الموضوع. حقها في تقدير الواقعة وبدء التقادم وتقدير وجود مانع لسريان الدعوى من عدمه.
    • 2 - العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك. - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - التقادم المسقط. لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 445/1 مدني. - إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
  • أثر القضاء بالتقادم
    • 1 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 2 - القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات. - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
  • التقادم في مجلة الأحكام العدلية
    • 1 - عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
    • 2 - الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة الأحكام العدلية. ماهيته. - عدم سماع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ليس مبناه تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به
  • النزول عن الحق في التقادم
    • 1 - جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به. - الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه. - تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
    • 2 - النزول عن التقادم بسائر أنواعه. عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها. عدم خضوعه لأي شرط شكلي. جواز وقوعه صراحة أو ضمناً باتخاذ المدين موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه. - استخلاص النزول الضمني عن التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت