1 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه: صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه.
القواعد القانونية
النص في المادة 20/14 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) على أن "يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:.... تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية " البلوكات" وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات التقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي." وفي المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال القسائم والجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي.... وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأرض المعمول به في البلدية تقتطع النسب المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع". وفي المادة الثانية على أن يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية0 " وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها...." والنص في المادة الأولى فقرة ه من قرار المجلس البلدي رقم م ب/169/19/1978 الصادر في 30/10/1978 على أن "يقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة" يدل -وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -على أن إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي مناطه صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(*) صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
2 -
أحكام القوانين. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها. سريانه من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 92 لسنة 1976. ثبوت أن التصرف أبرم وأثبت تاريخه قبل صدوره. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 179 من الدستور على أن "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك" ومفاد ذلك أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبلها من تصرفات قبل هذا التاريخ إذ تبقي خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على أذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان " والذي نشر في الجريدة الرسمية في 10/11/1976 وعمل به من تاريخ نشره، فإن ما استحدثه هذا القانون من حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها يكون منحسرا عن التصرف موضوع النزاع الذي أبرام وأثبت تاريخه في 21/4/1976 قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل على عقد البيع موضوع النزاع المرسوم بقانون سالف البيان ورتب على ذلك بطلانه بطلانا مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
3 -
بيع حصة مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم. عدم جوازه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد ويجوز لكل ذي شأن التمسك بالبطلان وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- مخالفة المتعاقدين قاعدة متعلقة بالنظام العام. جزاءه. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً فلا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة وللطرفين التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه (لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت.... ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها) يدل على أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ووردت عبارة النص واضحة وبصيغة مطلقة تنصرف إلى كل عقد بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية فيتعين آخذه على إطلاقه وعمومه، ولا محل لتقييده وقصره على نوع من البيوع، وإذ لم يعلق المشرع هذا النهى أو جزاءه على أي شرط فلا يكون نفاذه مرهوناً بصدور قرار من المجلس البلدي بتحديد الشروط اللازمة للحصول على إذن بذلك، بل يكون واجب النفاذ من تاريخ نشره ولو لم تصدر اللائحة التنفيذية له إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون- كما أن من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وطبقاً للمادة 184 من القانون المدني لا ينتج العقد الباطل أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع الصادر للهيئة الطاعنة بالعقد المؤرخ 17/11/1987 عن مساحة 3029.40 متراً مربعاً قد ورد على حصة شائعة من أرض الوثيقة الأصلية المؤرخة 15/1/1966 والبالغ مساحتها 485548 متراً مربعاً والتي لم يصدر بها قرار تقسيم ودون إذن مسبق من بلدية الكويت فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصلح لأن يكون سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 713/2004 تجاري جلسة 1/6/2005)
4 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه. صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي الصادر وفقاً للمادتين الأولى والخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية إجراءان أولهما صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه وأن يتم......... ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم وتقرير الخبير المقدم فيها خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول لنصيبهن في عقار النزاع على ما اطمئن إليه من الأدلة وتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه الوارد في وجه النعي فإنه لا تثريب عليه إن لم يورد في أسبابه الرد على هذا الدفاع بحسبان أنه ظاهر البطلان لتوافر المصلحة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعون 750، 755، 773/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
5 -
وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 فيما نص عليه من عدم جواز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وإلا وقع التصرف باطلاً أن البيع المحظور للحصص الشائعة في أرض فضاء لم يصدر بها قرار تقسيم هو البيع الذي من شأنه تفتيت هذه الحصص وزيادة عددها أما البيع الذي يكون من شأنه تقليل عدد الحصص الشائعة في العقار المملوك على الشيوع فإنه يخرج عن دائرة الحظر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن ببطلان تخارجه للمطعون ضده عن حصصه الشائعة في الأرض التي لم يصدر قرار بتقسيمها تأسيساً على أن المتصرف إليه يملك نصيبا شائعا في تلك العقارات فيكون من شأن التصرف تقليل الحصص الشائعة وليس تفتيتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.