1 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جوازه بإيجاب وقبول ضمنيين. م217 مدني.
- استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وبقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 163/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
2 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. استخلاص التقايل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقابل الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاما على أسباب سائغة وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
3 -
الإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد. المقصود به: تراضي الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً. شرطه. أن يجيء التراضي بعد انعقاد العقد مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين.
- التقايل عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره. مؤدى ذلك. انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 217 من القانون المدني على أن "1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما..." وفي المادة 218 من ذات القانون على أن " تعتبر الإقالة، من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بالإقالة أو التقايل كسبب لانحلال العقد تراضى الطرفين على رفع العقد وإزالته بعد إبرامه صحيحاً نافذاً، ويشترط لصحة الإقالة أن يجئ تراضى الطرفين عليها بعد انعقاد العقد، مع بقاء الشيء المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحد المتعاقدين وتقايل المتعاقدين عن العقد يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بينهما بأثر رجعى ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
4 -
- الاتفاق على التقايل عن العقد. جواز أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. استخلاص الاتفاق الضمني وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
- فسخ العقد أو انفساخه. الأصل أن يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. الاستثناء. العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. علة ذلك: أن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، واستخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني، وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين 211 و216 من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 212 من أنه "في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه "فقد قررت هذه المادة -وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية- حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة العقدية على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الإيجار وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مقابل الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/3/2001 حتى رفع الدعوى في 4/6/2001 رافضاً القضاء بالأجرة عن المدة الباقية من العقد استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق أن المطعون ضدها رغبت في فسخ العقد فصدر منها إيجاب ضمني بالتقايل عنه بإخلائها العين المؤجرة وتسليم مفاتيحها لإدارة التنفيذ وتطابق مع قبول الطاعنة بإقامة دعواها بطلب الفسخ وأن ذلك التقايل تحقق في تاريخ رفع الدعوى فلا يكون للعقد وجود بعد ذلك التاريخ ولا يصلح سنداً للمطالبة بالإيجار عن باقي المدة وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلص الحكم إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.