1 -
النص صريح الدلالة. عدم جواز تقييده أو تخصيصه أو تأويله. علة ذلك.
- عبارة "صاحب العمل" الواردة بنص المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل. انصرافها إلى أي صاحب عمل ولو كان يمتلك أكثر من منشأة عمل بها العامل. مفاد ذلك. أن مدة السنتين المتصلتين والمشترط أن يقضيها العامل لدى آخر صاحب عمل تحتسب ولو كان العامل يعمل في أكثر من منشأة مملوكة لصاحب العمل طالما أنه آخر صاحب عمل. علة ذلك. أن المشرع لو كان يريد الاعتداد بنوع الحرفة لنص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 المعمول به في 1/9/1999 إذ حدد نوع الحرفة وقطاعها دون الاكتفاء بالنص المطلق السابق.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما أنه لا يجوز تفسير النصوص إلاّ في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها. ولما كان النص في المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل بقراراته أرقام 119 لسنة 1998، 123 لسنة 1999، 127 لسنة 2000 على أنه (لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) مرور سنتين متصلتين بالبلاد لدى آخر صاحب عمل. (ب) موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه.) – مؤداه أن عبارة (صاحب العمل) الواردة به، وقد وردت عامة مطلقة، إنما تنصرف إلى أي (صاحب عمل) حتى ولو كان يمتلك أكثر من منشأة، بحيث إنه لو أمضى العامل تلك المدة في أكثر من منشأة مملوكة له وجب احتسابها عند إعمال هذا الشرط، طالما أنه آخر صاحب عمل كما ورد صراحة بالنص، ولو شاء المشرع الاعتداد بنوع الحرفة لوسعه النص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 – الذي عمل به في 1/9/1999 بعد الواقعة –إذ استحدث بالمادة (2) حكماً صريحاً بأنه (لا يجوز التحويل من قطاع النقل أو مقاولات التشييد والبناء غير المصنفين إلى قطاعات أخرى، وأن يقتصر التحويل في ذات القطاع) إذ حدد نوع الحرفة أو قطاعها دون الاكتفاء بالنص العام المطلق السابق الذي اكتفى بمرور سنتين لدى آخر صاحب عمل، وليس بقطاع أو حرفة معينة، ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص.
(الطعن 554/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
2 -
النص الواضح الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
- تحديد مدد الإجازات المرضية بنص صريح في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد. حصول العامل على إجازات مرضية أحد عشر شهراً ونصف خلال سنة عمل واحدة. إجراء الحكم المطعون فيه الخصومات التي نص عليها القانون رغم عدم اتصال هذه المدد. لا يعيبه. م11/1 ق28/1969.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت المادة 11/1 من القانون رقم 28/1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية تنص على أن "يستحق عمال النفط -خلال السنة- الإجازات المرضية التالية - ستة أشهر بأجر كامل، شهرين بثلاثة أرباع الأجر، شهر ونصف بنصف أجر، شهر واحد بربع أجر، شهر واحد بدون أجر" وإذ كان هذا النص جليا واضحا في تحديد مدد الإجازات المرضية خلال السنة الواحدة والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على إجازات مرضية جملتها أحد عشر شهرا ونصف خلال سنة عمل واحدة بما يستوجب إجراء الخصومات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
3 -
النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك.
القواعد القانونية
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه " لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس " بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
4 -
النص الواضح جلى المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 18 من قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وأن النص في المادة 18 من قانون الشركات التجارية الواردة في شأن شركات التضامن أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك"والنص في المادة 44 من ذات القانون على أن تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام التالية..."مفاده أن الشريك غير المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممنوعين من الإدارة وأن من حق هذا الشريك أن يطلب حسابا من المدير أو المديرين عن إدارة أعمال الشركة من آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله في سبيل الإستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها بما يضر بالشركة هذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه كما لا يجوز التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه استعماله نيابة عنه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحرمان الشريك غير المدير في ألا يطلع بنفسه على تلك المستندات أو إعطاء هذا الشريك صورة من هذه المستندات لما في ذلك من إفشاء لأسرار الشركة والإضرار بها على النحو السالف بيانه، ولو أراد المشرع إعطاء الشريك غير المدير في شركة التضامن صورة من دفاتر الشركة ومستنداتها لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 179 من قانون الشركات الواردة في شأن الشركات المساهمة حيث نص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة، وكما نص أيضاً في المادة 79 من ذات القانون عندما صرح بإعطاء نسخة مطبوعة من عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي لكل مكتتب وكما نص في المادة 92 من ذات القانون بإعطاء نسخة من نظام الشركة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول وفى المادة 131 من ذات القانون عندما أعطى لعضو الشركة المساهمة الحق في الحصول على كراس مطبوع تشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وفسر نص المادة 18 من قانون الشركات التجارية سالفة الإشارة إليها تفسيراً خاطئاً خرج فيه على المعنى الواضح الجلي للنص وانتهى في الدعوى رقم 3353 لسنة 2001 تجاري بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة طبق الأصل من عقود الوكالة مع شركة نيسان اليابانية للسيارات وكافة العقود المبرمة مع كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية كما انتهى في الدعوى المضمومة رقم 3355 لسنة 2001 تجاري كلي إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى المستندات الخاصة بالشركات الزميلة والشركات التابعة وبيان ماهيتها وحجم دائنيها ومديونيتها ونظامها الأساسي وعقود إنشائها والشركاء فيها وأعضاؤها وتسليم ميزانياتها وتقارير المدققين الحسابيين عليها منذ نشأة شركة التوصية الحاصل بتاريخ 30/6/1973 إلى تاريخ صدور الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
5 -
النص الواضح. لا يجوز الأخذ بما يخالفه أو يقيده. علة ذلك. مثال لتفسير خاطئ لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية.
- الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. له الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة. تنازله إلى أجنبي. شرطه. إخطار الشركاء عن طريق مدير الشركة. عدم رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر. أثره. حريته في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي. نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري. عدم توقف ذلك على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
6 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة- وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006
7 -
النص الواضح جلي المعنى. لايجوز الأخذ بما يخالفه. علة ذلك.
- تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 علي أنه "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدي أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون- فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق علي خلاف ذلك قبل شراء المديونية- ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة" يدل -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- علي أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه وإنما توزع قيمة العجز في الدين علي الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع علي المدين واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولي منه عدم وجود اتفاق سابق علي تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضي على خلافه، ومن ثم إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله وامتنع تطبيق حكم النص سالف الذكر فيما يخالفه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم مع الطاعن بصفته كفيلاً عينياً متضامناً مع آخر في دين للبنك علي شركة........ عقداً بتاريخ 31/5/1988 جاء في البند السادس منه أنه ضماناً وتأميناً للوفاء بكامل المديونية موضوع العقد يرهن الطاعن عقار التداعي ويبقي الرهن ساري المفعول كضمان لكامل الدين أو لأي جزء منه وملحقاته ويلتزم الراهن بتجديد الرهن كلما اقتضي الأمر وفي كل الأحوال لايجوز إنهاء الرهن أو إلغاؤه أو شطبه إلا بعد وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته. لما كان ذلك، وكان هذا الاتفاق قد أبرم في تاريخ سابق علي شراء المديونية طبقاً للقانون 41 لسنة 1993 ومن ثم فإنه هو الواجب الأعمال ويكون من حق البنك المطعون ضده الأول احتجاز وثيقة الرهن لحين الوفاء بكامل المديونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.
(الطعن 84/2006 مدني جلسة 25/12/2006)
تفسير الأحكام
1 -
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى " يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
(الطعن 736/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بما تراه مقصوداً منه ومتفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه طالما أقامت ذلك على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
لنص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أن " إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلـب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" مفاده أن وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق التمييز وإنما السبيل إلى بيان ما غمض في منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير هذا الغموض أو إزالة ذلك اللبس، فتلك المحكمة هى المختصة وحدها بذلك نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان ما إثارته الطاعنة بوجه النعي بشأن غموض الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز في هذا الحكم وإنما السبيل إلى إزالة هذا الغموض أو ذلك اللبس هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض -أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
4 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الأحكام والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإحكام المقدمة كمستندات فيها مادامت قد التزمت في ذلك بحقيقة المقصود منها وأقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 301/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 13.
تفسير العقود والمحررات والمستندات والإقرارات
1 -
تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها. موضوعي. شرطه.
- الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً. مثال.
القواعد القانونية
تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود. وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن انحسم النزاع صلحاً أن يجدده. كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأي دفع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذكره "أنه من المقرر أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه وإذ كان البين من عقد الصُلح المؤرخ 29/12/1995 أن الطرفين تنازلاً عن الدعاوى القائمة والأحكام التي سبق صدورها ومنها الحكم في الدعوى رقم 979/1995 الصادر بتاريخ 19/11/1995 وتراضيا على مبالغ يؤديها المستأنف للمستأنف عليها على الوجه المبين بذلك العقد وقد أوفي بما تصالح عليه- ومن ثم فقد سقط هذا الحكم واعتبر كأن لم يكن ويمتنع تنفيذه لما هو مقرر من أن الساقط لا يعود وهو ما يستتبع سقوط الحق محل الالتزام الصادر به الحكم. لما كان الحكم المستأنف قد قضي على خلاف هذا النظر فإنه يتعين تعديله.0 " لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته الموضوعية في تفسير العقود واستظهار البينة المشتركة للعاقدين وتحديد نطاق النزاع الذي أرادا وضع حد له بالتصالح عليه. سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق- وكذلك في قيام المطعون ضده بالوفاء بما التزم به فيه. فإن ما تنازع فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي قدمت لمحكمة الموضوع صورة عقد الصُلح فإنها تكون قد أقرت به فضلاً على أنها لم تجحده أمامها ومن ثم فلا يجوز لها إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك فإن النعي بجملته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
2 -
تفسير المحررات والمستندات والأحكام. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ. شرطه. أن تبين في حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
القواعد القانونية
المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
الاعتداد بعبارة معينة في العقد أو التصرف القانوني أو سائر المحررات بمعزل عن غيرها من العبارات. لا يجوز. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها توصلاً للتعرف على حقيقة المقصود منها.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها. شرطه.
القواعد القانونية
مـن المقـرر في قواعد التفسير -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عدم الاعتداد بما تعنيه عبارة معينة في العقد أو التصرف القانوني أو سائر المحررات بمعزل عن غيرها من العبارات بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها باعتبارها وحدة مترابطة متماسكة توصلا للتعرف على حقيقة المقصود، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها والنتيجة التي انتهى إليها، وهى متى استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءً من الحكم.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
4 -
تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل. أثره. اعتبار العقد كأنه صادر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات.
- التعرف على مدى سعة الوكالة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحمله بغير نسخ.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
5 -
تفسير المحررات والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- تخالص العامل عن جميع حقوقه في ذمة صاحب العمل. مانع له من رجوعه عليه بأي حق منها. عدم جواز نقض هذه الحجية أو التحلل منها. شرط ذلك. ألا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
6 -
تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
7 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتفسير المستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
(والطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
8 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والاتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والاتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
9 -
محكمة الموضوع. لها سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
10 -
استظهار مدلول العقد وتقصي النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضى الموضوع أن يستظهر مدلول العقد الذي يدور النزاع بشأن ما تضمنه على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن يتقصى النية المشتركة للمتعاقدين، إلا أن ذلك رهن بأن يقيم قضاءه في هذا الشأن على اعتبارات سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على النظام الداخلي ولائحة العمل بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 10/7/1977 قبل تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنها- وعلى ما جاء بمقدمتها- استهدفت خلق حوافز لدى العاملين تفوق تلك التي وضعها قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي كحد أدنى، فإن النص، في البند الثالث من الأمر الصادر بتعيين المطعون ضده، على تطبيق هذه اللائحة فيما يتعلق بحقوقه وواجباته لا يعنى- في خصوص مكافأة نهاية خدمته- سوى أن الطاعنة- بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزمها بالتأمين على الكويتيين من عمالها وسداد اشتراكات عنهم- ارتضت منحهم الميزة الأفضل وهى الفرق بين قيمة المكافأة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة المكافأة كاملة على اعتبار أنها هي الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده علاوة على ما يستحقه في التأمين المقرر بالقانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج بهذا التفسير عن مدلول عقد العمل المبرم بين الطرفين في ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه، وحمّل الطاعنة أعباء لم تنصرف نيتها إلى الالتزام بها، وانتهى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يكون العمال الكويتيين لديها المعينون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية أفضل حالا من قدامى العمال الذين عينوا قبل هذا التاريخ. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
11 -
تفسير العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألاّ تخرج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشوه حقيقة معناها. وجوب الاستعانة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته أو ألفاظه أو بعضاً منها دون الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات، واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشويه لحقيقة معناها مستعينة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، اعتمادا بأن شروط العقد أو وقائعه تفسر بعضها بعضا دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعبارات العقد أو ألفاظه أو بعضا منها دون الأخر. فإذا خرجت عن ذلك، اعتنقت تفسيرا خاطئا فيكون حكمها خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي تصحح هذا الخطأ.
(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
12 -
تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى، واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، ولها في سبيل ذلك السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما أورده بمدوناته " وكان الثابت من مطالعة الشهادة المؤرخة 30/5/2000 الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن شركة دي أتش المدني العالمية- بحرينية الجنسية- مسجلة تحت رقم 578/94 بتاريخ 13/6/94 باسم وكيلها المحلي- شركة.... للنقليات العالميـة- المدعي عليها، والبضائع التي منحت بموجبها الوكالة هي وكيل شحن، وتخليص، ونقل، وتوصيل إلى المرسل إليهم في الكويت لكافة المواد التي تصل الكويت كجهة مقصودة نهائياً " براً، وبحراً، وجواً "، وكانت المادة 24 من قانون التجارة قد نصت على أنه " لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فروع لها في الكويت، ولا يجوز لها أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي "، وكانت المدعية قد أقامت الدعوى ضد المدعى عليها شركة.... للنقليات العالمية بصفتها وكيلاً لشركة دي أتش المدني أكسبريس العالمية والتي تتخذ مقراً لها بمنطقة دسمان بشارع الخليج العربي بالكويت لمباشرة نشاطها فإنه تتوافر لها الصفة في الدعوى ويكون الدفع المبدي من المدعي عليها غير قائم على سند وترفضه المحكمة...."، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص، وتعييب الحكم المطعون فه لالتفاته عن هذا الدفع فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحري صفة الخصوم في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)
13 -
تفسير العقود والمحررات والاتفاقات وتحري صفة الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر الصفة في رفع الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى إلى مقصود المتعاقدين فيها، مستنده في ذلك لوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها فيما تراه بهذا الشأن مادام أن استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق، كما أن تحرى صفه الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم وثيقة التأمين التي تمسكت بخلوها من الاشتراط لمصلحه الغير وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه على ما استخلصه من أن العبارات التي تضمنها جدول وثيقة إصابات العمل المقدم من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى، تستهدف التأمين لدى الشركة الطاعنة لصالح العمال الوارد أسمائهم بالكشف المرفق بالجدول ومنهم المطعون ضده، وأنهم المستفيدين من التأمين محل الوثيقة سند الدعوى ضد الإصابات والوفاة التي تحدث أثناء وبسبب العمل وفي الذهاب والعودة منه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي للقول بأن المطعون ضده له صفه في رفع الدعوى على الشركة الطاعنة، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
14 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
15 -
الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقا بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل.
- كفالة الالتزام المستقبل. جائزة وإن كان الالتزام غير موجود وقت الكفالة. شرط ذلك: تحديد حد أقصى لما يلتزم به الكفيل في عقد الكفالة. علة ذلك. م749 مدني. مثال.
القواعد القانونية
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: "1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. " -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: "أقر أنا حامد.... بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/حمدي.... لدى شركة.... و.... للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. "، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
16 -
تفسير المستندات والمحررات وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تفسير المستندات والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على ما قصده محرريها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وليس فيه انحراف عن دلالتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد فسر المخالصة المقدمة من الطاعنة على إنها لم تتضمن منحة التقاعد محل النزاع مستنداً في ذلك إلى أن المطعون ضده في تاريخ توقيعه على تلك المخالصة في 23/12/1996 لم يكن يستحق هذه المنحة لكي يتنازل عنها في هذا التاريخ وأنه استحقها بعد ذلك بأثر رجعي، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)
17 -
تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث الأدلة والمستندات وتقدير ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل منها على استقلال. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولا عليها- من بعد- أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبأن ترد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يسوغه الخصوم في تلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد استخلص من الاطلاع على القرارين 55/1995، 49/1997- الصادرين من مؤسسة البترول الكويتية بشأن النظام الموحد للمنح الإضافية التي تُدفع للموظفين في حالة الاستغناء عن خدماتهم أو طلبهم الإحالة إلى التقاعد- أن المطعون ضده ينطبق عليه البند التاسع من القرار الأخير الذي يقضي بتمديد العمل بنظام المنحة الإضافية السابق الإشارة إليه في قرار مجلس الإدارة رقم 55/1995 بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يوليو سنة 1996 لغاية 15 سبتمبر سنة 1997 وذلك لتغطية الموظفين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم خلال تلك الفترة، باعتبار أن المطعون ضده قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 23/11/1996 وقت توقف العمل بالمنحة، وأن الشركة التي كان يعمل بها تابعة للمؤسسة المشار إليها والتي تطبق عليها وعلى الشركات التابعة لها نظام المنح الإضافية، ورتب الحكم على ذلك اطمئنانه إلى تقرير الخبير المودع أمام المحكمة -محكمة الدرجة الأولى- وأخذه به، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004
18 -
تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
- عبارات المحرر أو العقد الواضحة والظاهرة. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.... 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما...." وفي المادة 33/2 على أنه ".... وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين...." وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة- على أنه "إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة" -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقا دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد..... لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
19 -
تفسير العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. تقيدها في ذلك بما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وبعدم الخروج عن المعنى الظاهر له. تفسيرها الخاطئ يخضعها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مقيد -بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وألاّ تخرج فيه عن المعنى الظاهر له -فإذا ما أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد أو المحرر المطروح عليها تكييفاً قانونياً خاطئاً وأسست عليه قضاءها فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
20 -
تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها وبأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ولها معينها الصحيح في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع رقم 931/1998/084/1 المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن المؤمن له بموجب هذه الوثيقة هى الشركة الأخيرة، ونص البند الأول من الوثيقة والجـدول الملحـق بها على التزام المؤمن -الطاعنة- بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون الأخير مسئولا عنها تجاه عماله من الإصابات التي تحدث لهم أثناء وبسبب العمل ولم تتضمن الوثيقة اشتراطا لمصلحة المضرور من عمال الشركة المؤمن لها أو ورثته يخوله حق مطالبة شركة التأمين مباشرة بقيمة التأمين حال تحقق الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في تفسير لا تحتمله عبارات الوثيقة إلى أنها تتضمن اشتراطا من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على شركة التأمين مباشرة وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعنة بأداء قيمة التأمين لورثة العامل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
21 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير مستنداتها ومحرراتها. لمحكمة الموضوع. متى كان سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغ ومقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة التي شغلها المطعون ضده من الوظائف التي يلزم لشغلها الحصول على مؤهل تخصصي وإلى أن الشهادة الحاصل عليها الأخير تعد من هذا القبيل على سند مما استخلصه من الأوراق ووفقاً لما ورد بالإعلان عن شغل وظيفة ملاحظ مكافحة قوارض الذي تضمنته حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/11/2001 من أن شروط شغل تلك الوظيفة قد اقتصرت على الحصول على دبلوم زراعة أو معهد صحي وألا يتجاوز سن المتقدم لشغلها 35 سنة وأنه ثبت حصول المطعون ضده على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1973 وأن ذلك هو المؤهل اللازم لشغل تلك الوظيفة، وإذ كان هذا الاستخلاص ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحررات المشار إليها وتؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من توافر المؤهل التخصصي اللازم لشغل الوظيفة آنفة البيان في جانب المطعون ضده، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
22 -
عبارات المحرر الواضحة الجلية. عدم جواز الانحراف عنها بطريق التفسير. علة ذلك. أنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
- انتهاء محكمة الموضوع إلى صحة المخالصة الصادرة من العامل لكونها صريحة وقاطعة في استيفائه لحقوقه. مؤدي ذلك. اعتبارها حجة عليه لا يستطيع نقضها أو التحلل منها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)
23 -
تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها على حسب ما يراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدياً في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد التأمين موضوع النزاع إلى أن الطرف المؤمن له وفقاً لما ورد بوثيقة التأمين هو الشركة المطعون ضدها الثانية ومقاولي الباطن وأن الوثيقة تغطي العاملين لدى كل منهما والذي لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده الأول أحدهم ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء التعويض وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فيكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تفسير العقود لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
24 -
التأمين البحري. ماهيته. عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له. فيقوم التزامه بتحقيق الضرر المؤمن منه. وجوب تحديد الخطر في العقد تحديداً دقيقاً بما يرفع اللبس والغموض. عدم جواز التوسع في تفسير الخطر. إذ ما ثار بشأنه شك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين البحري هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له، ويقوم التزام المؤمن بأداء التعويض متى تحقق الخطر المؤمن منه، ويتحدد هذا الخطر في العقد تحديداً دقيقاً حتى يعرف المؤمن له نطاق الضمان والحالات المستثناة التي لا يحق فيها الرجوع على المؤمن فيكون المستثنى واضحا ومحدداً بما يرفع عنه اللبس والغموض فإذا ما ثار بشأنه شك فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
25 -
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على سعة الوكالة وتفسير العقود والمحررات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع منها، واستنباط ما تراه عقلاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن عرض لعبارات الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني - خلص صحيحاً إلى أنها تتسع للاقتراض والإقرار بالدين ولحوالة الحق، واستنبط مما ورد في الإقرار المؤرخ 2/9/2000 الصادر من المطعون ضده المذكور من أنه تعهد بسداد الدين خلال عشر سنوات بواقع ستمائة دينار شهرياً أن حقيقة الدين اثنان وسبعون ألف دينار وليس مائة وخمسين ألف دينار كما جاء بالإقرار - وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وتؤدى منطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذه الأسباب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
(الطعن 651، 662/2004 تجاري جلسة 13/3/2006)
26 -
تفسير العقد. مناطه.
القواعد القانونية
المناط في تفسير العقود هو تقصي النية المشتركة للعاقدين من وقائع العقد وطبيعته وظروف إبرامه وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن نية وشرف التعامل دون خروج على ما تحتمله عبارات العقد أو تشويه لحقيقة معناها.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
27 -
للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه. مفاد ذلك. أن حدود ضمان المؤمن تتحدد بالمحل الذي التزم به في وثيقة التأمين.
- تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- عبارات المحررات والعقود الواضحة. لايجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك: أنه لا عبرة في الدلالة في مقابل التصريح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بالوثيقة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: "العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. "بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول "فوزي.... "المرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائتة على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن أعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
28 -
سقوط حق المؤمن له في التعويض لايكون إلا باتفاق أو بنص قانوني.
- الاتفاق الخاص بسقوط الحق في التعويض. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. علة ذلك: أنه إجراء استثنائي لايجوز التوسع في تفسيره.
- تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون بأسباب سائغة وألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد. مثال.
القواعد القانونية
سقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض لا يكون إلا باتفاق أو بنص قانوني، ومن المقرر أن الاتفاق الخاص بالسقوط يجب أن يكون واضحاً ومحدداً لأن السقوط جزاء استثنائي لا يدخل في إجراءات القواعد العامة ومن ثم لايجوز التوسع في تفسيره، كما أن تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين أمر تستقل به المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من المستأنفة بسقوط الحق في المطالبة لمخالفة شروط الوثيقة على ما خلص إليه من تفسيره لشروطها فإن الإخطار في الوثيقة لم يتحدد بفترة معينة محددة وأن الفترة التي مضت من تاريخ إصابة المستأنف ضده إلى أن أخطر المستأنفة بإصابته فترة معقولة خاصة وأن الثابت من تقرير الأدلة الجنائية أنه تردد على عدة مستشفيات لفحص عينه اليسرى حتى استقرت حالته وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات الوثيقة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
29 -
لقاضي الموضوع سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة بما يراه أوفى بمقصود محرريها. شرط ذلك. ألا تكون عبارة المحرر واضحة جلية. فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها. علة ذلك.
- حق العامل لدى صاحب العمل. تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام. انتهاء علاقة العمل. أثرها. جواز النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه. شرط ذلك: انتفاء عيوب الرضاء.
القواعد القانونية
لقاضي الموضوع السلطة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه بما يراه أوفي بمقصود محرريها مادام قضاؤه في هذا الخصوص يقوم علي أسباب كافية، إلا انه إذا كانت عبارة المحرر واضحة جليه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بغية التعرف علي إرادة عاقديها إذ لا عبره بالدلالة في مقابل التصريح متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة. كما انه وان كان حق العامل لدي صاحب العمل تنظمه قواعد آمره تتصل بالنظام العام غير انه بعد انتهاء علاقة العمل فانه يملك النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه بحسبان انه حقاً مالياً خاصاً به متى كانت إرادته لم يفسدها أي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوي تأسيساً علي أن الثابت من المخالصة المقدمة من المطعون ضدها – صاحبة العمل – والصادرة من الطاعن أقراره باستلامه كافة حقوقه العمالية وانه ليس له الحق في مطالبتها مستقبلاً بأي حقوق أخري مما لا يجوز للطاعن أن يناقضها والتحلل منها لأنه يحاج بها وهي أسباب سائغة علي ما ساقه من أسباب رتب عليها قضاءه في حدود سلطته التقديرية وتكفي لحمله، وإذا كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً، كما خلت الأوراق أيضاً مما يرشح بقيام هذا الدليل علي أن إرادته وقت التوقيع علي المخالصة الصادرة منه عند انتهاء علاقة العمل كانت تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا، ورغم تمسكه بهذا الدفاع غير انه لم يطلب تمكينه من إثبات واقعة إكراهه علي توقيع المخالصة الأنف ذكرها بطرق الإثبات كافه وبالتالي فان هذا الدفاع يكون ظاهر الفساد ولا علي الحكم المطعون فيه أن التفت عنه ولم يتناوله ايراراً أو رداً، ويكون ما انتهي إليه من قضاء علي ما ساقه من أسباب صحيحة وسائغة لا مخالفه فيها للقانون، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها علي غير أساس.
(الطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 11.
تفسير المقال الصحفي
1 -
حرية الصحفي. نطاقها المشروع. اتساع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح أو مكلفاً بالسهر على أدائها. لا يخرج عن النقد المباح بالنسبة لصاحب هذه الشخصية إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام.
- نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. صياغته بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة والاستهجان. لا يخرجه عن نطاق المشروعية. شرط ذلك: أن تهدف تلك العبارات إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن. علة ذلك.
- عدم جواز الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسير. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها كوحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود منها.
- توظيف الصحفي لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد. أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع. الأوصاف التي لا تعنى ذات الشخص ولا المعنى المجرد للألفاظ في ضوء المقال برمته. نقد مباح يستهدف الصالح العام. مثال.
القواعد القانونية
المستقر عليه في الفقه والقضاء، أن حرية الصحفي في النقد والتعبير عن الرأي لا تتعدى حرية الفرد العادي ولا تُجاوزها إلا بتشريع خاص فيتعين عليه أن يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي الحدود التي تنص عليها القوانين من احترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم المساس بشرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وإن كان ذلك هو الإطار الذي يحكم حق النشر وحرية الرأي، إلا أن الصحفي له في هذا النطاق المشروع، ولغيره من الأفراد، أن يعبر عن رأيه ومعتقده في كافة الأمور التي تهم المجتمع، فله أن ينقد أي تصرف أو عمل أو رأي يصدر من شخص آخر يكون مرتبطاً بهذه الأمور مادام أنه يبغي من وراء ذلك تحقيق تقدم المجتمع ومصلحته وسلامة البناء الوطني ولا يحده في ذلك إلا المحاذير التي نص عليها القانون، وتتسع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح، أو مُكلـف بالسهر على أداء هذه المصالح، باعتبار أن النقد في هذه الحالة يصب دائماً في خدمة المجتمع مادام محوره الأعمال التي تضطلع بها الشخصية العامة نيابة عن الكافة، وبالتالي لا يخرج عن النقد المباح، بالنسبة لصاحب هذه الشخصية، إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام، وترتيباً على ذلك فإن نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يظل في دائرة المشروعية ولو صيغ بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة أو الاستهجان، مادام أنها تهدف إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن، وذلك باعتبار أن من يحمل أمانة الخدمة العامة بطبيعته لا يخلو من المراقبة والنقد من جميع الأجهزة الرقابية الرسمية منها والشعبية وهو الأمر الذي يتعين معه على من يتولى الخدمة العامة أن يكون مستعداً لهذا النوع من المسائلة حفاظاً على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد. وحيث إنه بالبناء على كل ما تقدم وترتيباً عليه، وكان الثابت من الاطلاع على المقال، موضوع الدعوى، أنه ينطوي على مقدمة ونهاية على لسان المستأنف ضده، وعبارات احتلت وسط المقال تبين للمحكمة أن الأخير نقلها من المناقشة التي دارت بين أعضاء مجلس الأمة في خصوص محاسبة المستأنف -بصفته وزيراً للعدل ونائباً عن الأمة -بالنسبة للأعمال التي قام بها في الجهات التابعة له والتي تتعلق بتعيين الموظفين واستثمار المال العام، وإذ كانت العبارات المنقولة عن المجلس قد اقتصرت على نقد المستأنف بخصوص السياسة التي اتبعها في تعيين الموظفين واستثمار المال العام في شركات صغيرة دون البيوت المالية الكبيرة، ووصف هذه السياسة بالحزبية، فإن نقل المستأنف ضده هذه العبارات من مضبطة مجلس الأمة وترديدها في المقال موضوع الدعوى لا يُشكل -بالمعيار الذي ساقته المحكمة فيما تقدم -أي إهانة من المستأنف ضده للمستأنف أو تعرض لشخصه أو المساس بكرامته أو النيل من سمعته أو مركزه الاجتماعي باعتبار أن العبارات التي تضمنها النقل تنطوي على نقد معالجة الوزير لبعض الأمور الخاصة بوزارته ومن ثم موجهة لعمله وليس لشخصه، وعن مقدمة المقال ونهايته والتي جاءت العبارات فيها على لسان الصحفي المستأنف ضده، فإن المحكمة -بذات المعيار الذي أرسته تقديماً لقضائها وبما لها من سلطة تفسير عبارات المقال في مجمله وبالنظر إلى الموضوع محل النقد والمركز الوظيفي والنيابي للموجه إليه النقد -ترى أن عبارات المقال محل البحث وإن اشتدت واتسمت بالحدة إلا أنها لا تنال أيضاً من شخص المستأنف أو كرامته أو اعتباره لكونه بقبوله الوظيفة العامة والنيابة عن أهله وذويه فقد وضع نفسه محلاً لتقييم الآخرين وانتقادهم في ممارسته لعمله العام، وذلك استعمالاً لحق مقرر لهم بمقتضى الدستور والقانون، ومتى كان ذلك، وكانت العبارات المنوه عنها قد انصبت على التعليق عن ذات موضوع المناقشة الذي كان دائراً بين أعضاء مجلس الأمة وتعلق بعمل المستأنف وهو موضوع عام يهم أفراد المجتمع ومصلحته، فإن النقد الذي انطوت عليه هذه العبارات يستهدف -في تقدير المحكمة- المصلحة العامة وخدمة المجتمع لا شخص الوزير أو سمعته وكرامته، لأن مقام الحال لا يجعل من مفردات المقال أمراً مؤاخذاً عليه وبالتالي فلم يخرج هذا المقال عن دائرة النقد المباح، ولا ينال من هذا النظر الأسباب التي ساقها المستأنف لاستئنافه وانطوى عليها دفاعه، من أن المستأنف ضده قد تعرض لشخصه عندما وصفه في المقال بالكبر والغرور والظلم والحزبية، ذلك أن المحكمة ترى أن هذه الأوصاف -في ضوء الأسانيد المتقدم ذكرها -لا يصح النظر إليها وتفسيرها على حدة بعيداً عن المقال في موضوعه ومجموعه، وذلك التزاماً بقواعد التفسير التي يتعين معها عدم الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسيـر، بل يجب الأخذ بما تُفيده العبارات بأكملها وحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود من تلك العبارات وهذه الألفاظ، وهدياً بهذا المفاد فإن الأوصاف المشار إليها في ضوء المقال برمته لا تعني المستأنف في شخصه ولا المعنى المجرد لهذه الألفاظ بعيداً عن موضوع المقال في جملته باعتباره نقداً مباحاً يستهدف الصالح العام، وإنما قد جاءت هذه الأوصاف من المستأنف ضده توظيفاً لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد، وذلك باعتباره أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع، وفي النهاية فإن النقد الذي انطوى عليه المقال لا يعدو أن يكون رأياً مطروحاً على الكافة بين مصدق ومكذب، فلا يعني بالضرورة صحة ما جاء به وهو الأمر الذي يُؤكد عدم التعرض لشخص الوزير.
(الطعن 408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتفسير
1 -
عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبل الإجازة. لا يغير من ذلك تعميم ديوان الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك. أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومن ثم لا يكون لهذا التقييم أي إلزام.
- الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية. هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه ضعيف.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه بإجازة مصرح بها فإن تقدير كفاءته خلال فترة الإجازة يكون باصطحاب آخر تقرير كفاءة حصل عليه سابقاً على الحصول على الإجازة، ولا يغير من ذلك ما يقضى به تعميم ديوان الموظفين رقم 6/81 المعدل بالتعميم رقم 2/1996 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعمال وظائفهم لمدة تجاوزت سنة من أن تقرير الكفاءة في مثل هذه الحالة يكون بعد العودة ومباشرة العمل، ذلك لان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان التعميم سالف البيان فضلا عن أنه لم يصدر من مجلس الخدمة المدنية فإن ما انتهى إليه لا يستقيم مع القواعد الأصولية القائمة والتي تحكم نظام الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه ليس له وجه إلزام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 18 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه (ضعيف).
(الطعن 612/2001 تجاري جلسة 28/10/2002)
2 -
مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب " المطعون ضدها الأولى" قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم "3" من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ،ب،ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)
3 -
الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذ في شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها.
- صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية- والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية- للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار.
القواعد القانونية
- إذ كان مبنى الطعن أنه طبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (151) منه بأن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ونص في المادة (1) منه على أن "تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى "ديوان المحاسبة" وتلحق بمجلس الأمة"، كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه "يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه" ونصت المادة (3) على أن "يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام القانون، والمستخدمين من مختلف الطبقات والدرجات"، كما نصت المادة (38) على أن "يعين كل من وكيل الديوان، والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان، وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث الراتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون"، ونصت المادة (47) على أن تنشأ لجنة عليا بالديوان يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وأبانت تلك المادة كيفية تشكيل هذه اللجنة وإصدار قراراتها، كما جرى نص تلك المادة على أن "لا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة"، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن أن "مؤدى حكم ذلك النص أنه عدا حالة عزل الموظف الفني بقرار من السلطة التأديبية المختصة، لا يجوز إحالة هذا الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة لذلك، إلا بموافقة اللجنة العليا آنفة الذكر، ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد من الضمانات الأساسية والجوهرية التي تكفل استقلال الديوان، والنأي بموظفيه الفنيين- الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف- عن كافة المؤثرات، ووسائل الترهيب، وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم على خير وجه." وأن البين مما تقدم أنه نزولاً على حكم الدستور صدر قانون ديوان المحاسبة حيث قرر المشرع للموظفين الفنيين به تنظيماً قانونياً خاصاً شمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم بأحكام متميزة نأى بها عن الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الصدد، وبالتالي ينحسر عنهم مجال انطباق حكم المادة (15 مكرراً) المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي يقضي بأن "تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص". ولا يسري حكم هذا النص على الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة ممن يشغلون الوظائف القيادية به، أخذاً بعين الاعتبار أن القانون العام اللاحق لا ينسخ أحكام القانون الخاص السابق لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص، وأن تأقيت مدة تعيين هؤلاء في هذه الوظائف لا تحتمله نصوص قانون إنشاء الديوان، ولا معانيها، ولا يتسع تفسيرها لشمول هذا المفاد، وأن من يشغلون هذه الوظائف هم في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة جريان العلاقة الوظيفية في الإطار الآمر من الأحكام القانونية التي تناولها قانون ديوان المحاسبة وفي حدودها، فضلاً عن أن من شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وذلك بإخضاع موظفيه الفنيين إلى أهواء التجديد، ويضحى عدم التجديد لهم- في واقع الأمر- عزلاً مقنعاً، وإنهاءً مبتسراً لخدمتهم بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وهو ما يتناقض مع ما وفره الدستور ونصوص قانون ديوان المحاسبة الصريحة من كفالة استقلاله، وينطوي ذلك على المساس بحيدته بصفته رقيباً على الدورة المحاسبية للدولة وحكماً- من حيث تلك الصفة- بين سلطاتها المختلفة، كما يتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. كما أنه من ناحية أخرى، فإنه ولئن كان نص البند (6) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد عهد إلى مجلس الخدمة المدنية الاختصاص بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان الأصل في التفسيرات التشريعية إنما تصدر لتكشف عن غموض النص وإزالة الإبهام الذي قد يلابسه إلا أنه ليس من شأن ذلك الخروج عن النص أو تعطيل حكمه أو استحداث أحكام لم يتناولها النص لخروج ذلك عن وظيفة التفسير، إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بإصدار قانون معدل له، وأن سن التشريعات هي مهمة المشرع، وإذ كان الأمر كذلك، وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (5) لسنة 2003 بشأن التفسير التشريعي للمادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية متضمناً في المادة الأولى منه النص على انطباق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (15 مكرراً) على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، وعلى أن يكون تجديد التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكماً خاصاً يقيد الحكم الوارد في الفقرة المذكورة، فبالتالي فإن قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر يكون قد صدر منطوياً على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة، مجاوزاً بذلك وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما من شأنه الإخلال بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما تقدم واعتد بالرغم من ذلك بقرار مجلس الخدمة سالف البيان وجعله أساساً لقضائه.
(الطعن 529/2004 إداري جلسة 26/9/2005)
4 -
اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها.
- المنحة الإضافية للعاملين بمؤسسة البترول الوطنية. قصرها على المواطنين الكويتيين. القرار رقم 49 لسنة 1997. أثر ذلك. عدم استحقاق العاملين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لها. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ أنه وإن اختص مجلس الخدمة المدنية طبقاً للبند 6 من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه إنما يتعلق بالتشريعات المنطبقة على موظفي الدولة إذ يحكم هؤلاء نصوص تشريعات خاصة، وإذ كانت الشركة المطعون ضدها- شركة نفط الكويت- ليست من بين الجهات التي عناها القرار رقم 10 لسنة 1991 والتفسير المشار إليهما بوجه النعي فلا يصح التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد عمل الطاعن عن الفترة السابقة على الغزو العراقي قد انتهى بتاريخ 2/8/1990 وتحصل الطاعن من المطعون ضدها على مكافأة نهاية الخدمة عنها فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعن المنحة الإضافية المقررة من مؤسسة البترول الوطنية على سند من أنه ليس كويتي الجنسية. وكان الثابت من القرار رقم 49 لسنة 1997 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة أن هذه المنحة تقتصر على الموظفين الكويتيين ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذا القرار إلى غيرهم من العاملين من موظفي مجلس التعاون لدول الخليج إذ لو أراد مجلس إدارة المؤسسة المذكورة مد تطبيقه على هؤلاء العاملين لما أعوزه النص على ذلك صراحة ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين على غير أساس.