-
شرط المطالبة بالتعويض
-
1 -
إعذار الدائن للمدين. لازم لاستحقاقه التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه. عدم إمكان تنفيذ الالتزام أو كون ذلك غير مجد. أثره. عدم ضرورة الإعذار.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من القانون المدني على أن "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن "لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) ...... (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه وإن كان يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم الدائن بإعذار المدين بمعنى أن يضعه في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه، إلا انه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعنة اتفقت مع المطعون ضده على نقله على إحدى طائراتها من الكويت إلى دبي بتاريخ 26/3/2001 إلا أن تلك الرحلة لم تقلع إلا في اليوم التالي و من ثم تكون الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المحدد، وكان تنفيذ هذا الالتزام قد أصبح غير ممكن بفعل الطاعنة، فإنه لا ضرورة لإعذارها قبل مطالبتها بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامها، ويكون النعي على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن صحيفة الدعوى تعد بمثابة إعذار - وأياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
2 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينة.
القواعد القانونية
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبره مادام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينه وأن نطاق التعويض الجابر للضرر الأدبي هو أيضاً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أبان العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المطعون ضده قد لحق به ضرراً مادياً وأدبياً تمثل في غل يده عن استعمال واستغلال سيارته التي تم الحجز عليها لمدة أكثر من شهرين وترتب على ذلك تكبده مصاريف قضائية طوال مرحلتي التقاضي وما ألم به من حزن وأسى وغم بسبب نعته بالتقاعس عن الوفاء بديونه ومقاضاته بالمحاكم بدون وجه حق وتهديده بالحجز والتنفيذ على باقي سيارته وهذا الضرر كان نتيجة خطأ الطاعن بعدم التحقق من شخصية مدينه وتوجيه إجراءات التنفيذ إليه وإذ كان ما خلص إليه الحكم في تقديره للتعويض المادي والأدبي سائغاً فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
3 -
استخلاص الخطأ أو الضرر وعلاقة السببية بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي، وأورد بهذا الشأن ما مفاده إن إخفاق الطاعن في الانتخابات النيابية وما ترتب على ذلك من فقدان مكافأته التي يتقاضاها من مجلس الأمة وكذلك النفقات التي أنفقها في حملته الانتخابية لا يعود لخطأ المطعون ضده وإنما لإرادة الناخبين وحدهم وعدم رغبتهم في تمثيله لهم في تلك الانتخابات و أنه لا علاقة بين خطأ المطعون ضده والأضرار المادية التي لحقت بالطاعن. وكانت أسباب الحكم بهذا الخصوص سائغة وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون من ثم غير مقبول.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
-
4 -
عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر.
- استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على "أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد "لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ في أنه يرتب على المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
5 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده.
- مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وكان مفاد نص المادتين 543، 544 من قانون التجارة أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره، يخلو ما بينهما من أي بيان أو يكتب لفظ "بنك "أو أي لفظ في هذا المعنى فيكون التسطير عاماً أو يكتب اسم بنك معين بين الخطين فيكون التسطير خاصاً. ويقصد من ذلك توجيه نظر البنك المسحوب عليه إلى وجوب عدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، وعدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه. وإذا خالف البنك المسحوب عليه ذلك كان مسئولاً عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. ولايؤثر تسطير الشيك على كيفية تداوله إذ يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به، فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقرونا بشروطه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكات موضوع التداعي هي شيكات مسطرة مسحوبة من شركة صناعات.... على البنك الطاعن والمستفيد فيها هو مؤسسة..... ومؤسسة..... والمملوكتين للمطعون ضده الأول. وقد تم تظهيرها للمطعون ضده الثاني الذي تقدم بها إلى البنك المسحوب عليه -وهو البنك الطاعن- باعتباره أحد عملائه وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه الجاري لديه. فإن البنك إذ استجاب له لا يكون قد ارتكب أي خطأ باعتبار أن الوفاء بقيمة هذه الشيكات تم عن طريق البنك إلى أحد عملائه بقيده في حسابه لديه وهو ما يتفق وأحكام القانون. ولا ينال من ذلك القول بتزوير التظهيرات الواردة على هذه الشيكات أو عدم صحة بصمة خاتم المؤسستين عليها، إذ أن البنك المسحوب عليه لا يقع عليه واجب التحقق من صحة توقيعات المظهرين وكل ما يلتزم به هو التحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تقرير مسئولية البنك الطاعن عن إيداع قيمة الشيكات محل التداعي بالحساب الجاري للمطعون ضده الثاني على سند من أنه لم يتحقق من عدم وجود مانع قانوني يشوب صفة شخص المودع الذي تقدم إليه بهذه الشيكات، وأنه قام بصرفها له رغم عدم جواز صرفها إلا عن طريق مصرف. ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول قيمة هذه الشيكات والفوائد المستحقة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2348 لسنة 2002 تجاري، ولما تقدم، فإنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى البنك المستأنف لقيامه بإيداع قيمة الشيكات محل التداعي بحساب المستأنف عليه الثاني وهو المظهر إليه الأخير فيها طالما كان من الجائز تظهيرها ولم يثبت انقطاع تسلسل التظهيرات عليها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بمسئولية البنك عن ذلك وألزمه بالتضامن مع المستأنف عليه الثاني بقيمة الشيكات وفوائدها فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى بالنسبة له.
(الطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)
-
6 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناءً على التعميم الصادر من البنك المركزي في 2/7/2003 إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 المشار إليه بكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 29/6/2003 ثم أرسل البنك الطاعن كتاباً إلى بنك الكويت المركزي في 14/7/2003 مبيناً به البيانات الشخصية للمطعون ضده للوصول إلى ما إذا كان هو المقصود بقرار تجميد أصوله من عدمه وجاء رد البنك المركزي في 24/11/2003 يفيد أنه بناء على كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18/11/2003 يرجى العمل على رفع التجميد عن حسابات المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أن قيام الطاعن بتجميد الحساب كان استناداً إلى كتاب البنك المركزي وإعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتي تُوجب عليه الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون وإلا تعرض للمساءلة الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطأ في حق الطاعن وتنتفي مسئولته العقدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمقولة أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط دون حاجة لبحث ركن الخطأ فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 755/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
-
7 -
علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
القواعد القانونية
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه "يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق" وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.
(الطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 11، 47، 65، 126، 127، 131، 134، 135، 136، 137.
-
التعويض عن المسئولية العقدية
-
1 -
استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه هي من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيها وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات ولها - وهي تباشر سلطتها في هذا الخصوص - أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولا رقابة عليها في ذلك وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن وهو وكيل بالأجر قد أخل بالتزامه ببذل العناية المطلوبة من الشخص العادي في مهنة المحاماة، وأنه قصر في أداء واجبه في متابعة إجراءات الدعوى رقم 1207/1997 تجاري المرفوعة ضد موكله المطعون ضده والدفاع عن حقوقه فيها ومجابهة ما قدمه خصمه من أدلة وأوجه دفاع مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه لا سيما وقد تعلق موضوع النزاع بدين ثابت بشهادة الشهود وليس بأدلة دامغة، كما عمد الطاعن إلى احتجاز صحيفة الاستئناف التي أعدها للطعن على الحكم الصادر في غير صالح موكله بمقولة تقاعس الأخير عن سداد أتعابه رغم أن مناط استحقاق هذه الأتعاب هو صدور حكم نهائي في الموضوع إعمالاً لنص المادة 32 من قانون المحاماة وكان من نتيجة ذلك أن قضى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف مما أضاع عليه فرصة نظر استئناف الحكم الصادر قبله بالإلزام بأداء المبلغ المحكوم عليه به. وهي أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفيها الرد الكافي والمقنع لما أثاره الطاعن في أوجه دفاعه، ومن ثم ينحل ما أثاره بأسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
-
2 -
الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
- مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة أُلزم المحامي بالتعويض.
القواعد القانونية
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبة تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
-
3 -
قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه العقدي. أثره. تعويض الطرف الآخر المضرور.
القواعد القانونية
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه العقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
-
4 -
محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
- السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثر له. علة ذلك.
- الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من احدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور، في شخصه أو ماله، مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز له رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض، أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى، متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من جراء عدم تسليمه الشاحنة المملوكة له ومن ثم حرمانه من استغلالها طوال الفترة من صدور الأمر بتسليمها له في 1/2/1993 حتى 30/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر له بتعويض عن هلاكها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعواه استناداً إلى رأي الخبير من أن عدم تسليم الشاحنة لم يكن ناتجاً عن تخلف الطاعن بتسليمها إلى المطعون ضده إنما راجع إلى سبب أجنبي عن الطاعن، وهو وقوع انفجار الأسلحة التي خلفها العدوان العراقي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم مسبباً ذلك بأن الطاعن بصفته لم يبذل العناية اللازمة في حفظ الشاحنة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أن " على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي." وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خطأ الطاعن بصفته إنما هو خطأ عقدي مصدره الإخلال بعقد الوديعة المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون المدني، واتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه بالتعويض، خلافاً لما ذهب الحكم المستأنف من اعتبار الخطأ بأنه خطأ تقصيري، فإن هذا الاستناد، وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الدعوى، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أساس صحيح من القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
5 -
بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب.
- تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه.
- طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه "(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
6 -
استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
-
7 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لما يترتب على الأخذ بأحكام هذه المسئولية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم فعندئذ تتحقق مسئوليته التقصيرية.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
8 -
وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن أو سيئ النية. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وعلى الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء توافر بذلك التدليس كما هو مبين في المادتين 151، 152 من القانون المدني أم لم يتوافر وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بتقريرها أن العقد يكون بحسب الأصل قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له سيئ النية أو حسن النية في ذلك، فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر فإنه يكون للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له بزيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر، وأما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لا يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر يتحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتمسكا ببطلان عقد التأمين لما ينسبانه إلى المطعـون ضده من الغش والتدليس الدافع إلى التعاقد قبل انكشاف الحقيقة وتحقق الخطر، فلا يجوز لهما طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم، والتزام المؤمن بالتعويض واجب فلا يستطيع التحلل منه بالأبطال وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
-
9 -
قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه. أثره: يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة هذا الإخلال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه التعاقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الأَخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
-
10 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها.
- قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية.
- محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أسلاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
-
11 -
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع باعتبارها القانون واجب التطبيق.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
-
12 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فإنه يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام والذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد بطلان العقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجابه إلى هذا الطلب كأثر من آثار إبطال العقد وألزم الطاعن بأن يرد للمشترى ثمن السيارة مخصوماً منه مبلغ 2000د.ك مقابل استهلاكه للسيارة , ومفاد ذلك أن الحكم قد ارتأى أن المبلغ الأخير هو يمثل قيمة ما أثرى به المطعون ضده الأول وما عاد على الطاعن من افتقار، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما يرفع عنه قاله القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
-
13 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
-
1 -
الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
- تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 302، 303 من القانون المدني والمادة 53 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما يعتبر من قبيل التعويض الاتفاقي الذي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلي القاضي أن يعمل هذا الاتفاق إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. وتقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
-
2 -
للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً بالعقد. ما يترتب على ذلك. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه مقدماً ويجوز للمدين نفي تلك القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمة التعويض فلا يحكم به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الإتفاقي وإن ترتب عليه افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فإنه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن أثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
3 -
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه بين أطراف العقد يتنافى بطبيعته مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى الحكم به من تعويض للمضرور نتيجة تأخير التنفيذ باعتبارها هى أيضاً تعويضا عن ذات الضرر إذ أن ما قضت به المحكمة من تعويض على سند من الشرط الجزائي هو تعويض كامل عن عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ومن المقرر أن الجمع بين تعويضين غير جائز -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 13/12/1998 فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
4 -
غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات. اعتبارها من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقى. مؤدى ذلك. خضوعها لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي يخضع لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من واقع الدعوى واتفاق الطرفين وتقرير الخبير المودع إلى أن المطعون ضدها تأخرت في إنهاء أعمال المقاولة في 11/8/1999 وحتى وقت سداد الدفعة الأخيرة في نوفمبر سنة 1999 ودون أن تدع بأن ذلك كان بسبب من قبل الطاعن، ومن ثم فقد أستحق عليها غرامة تأخير تقدرها المحكمة بواقع 10% من قيمة العقد وهي ما تبلغ 1700 دينار. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 174/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
-
5 -
يجوز الاتفاق مقدما على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق الدائن من ضرر. نجاح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر. أثره. امتناع الحكم بالشرط الجزائي. إثبات المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. صيرورة الشرط شرطاً تهديدياً فحسب. تنفيذ المدين لجزء من التزامه الأصلي. للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي. علة ذلك.
- الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
-
6 -
الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
- الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
- التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عائق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
-
7 -
الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، وإن استحق تعويض على ذلك تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر -في هذا الخصوص- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
وراجع: القاعدة رقم 94.
-
الفوائد القانونية كتعويض
-
1 -
فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
-
2 -
الفوائد التعويضية أو الاتفاقية. ماهيتها.
- الفوائد التأخيرية. تعويض عن تأخير الوفاء بالدين التجاري: ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه "1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) 2- فإذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه "وفى المادة 112 منه على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير "وفى المادة 113 من القانون ذاته "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التعويضية (الاتفاقية) هي التي تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)
-
3 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجله ولم يوف به. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري وهو موجب للضرر بمجرد حصوله. الدين الذي حل أجله. المقصود به: الدين المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. الدين المستند إلى أسس ثابتة هو دين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره.علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به من التاريخ الذي حدده المطعون ضده وهو 31/12/1996 وهو تاريخ تالٍ لتاريخ الاستحقاق- التزاماً بطلباته- باعتبار أن ذلك المبلغ عبارة عن أرباح حصة في الشركة وهو معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا ينال منه منازعة الطاعنة في مقداره فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
4 -
تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به. غير جائز. سواء كانت هذه الفوائد قانونية أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. رفض طلب الفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المادة 305 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء به، قانونية كانت هذه الفوائد أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
-
5 -
الفوائد التأخيرية تكون عن دين حل أجل استحقاقه وتعتبر تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء به وتستحق باستحقاق الدين. المادتان 110، 113 ق التجارة.
- التأخير في الوفاء بالدين بالتجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. المادة 113 ق التجارة.
- القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري. لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية عن دين الرصيد بعد إقفاله وحتى السداد.
- حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة 113 من ذات القانون علي أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانـون أو الاتفـاق علـي غير ذلك" مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن- وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وكان من المقرر أيضاً -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية علي دين الرصيد بعد إقفال الحساب وحتى تمام السداد.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد طلب احتساب الفوائد القانونية علي دين الرصيد اعتباراً من 18/10/1998 تاريخ استصداره أمر الأداء محل التظلم وهو تاريخ لاحق علي تاريخ توقف المطعون ضدها الأولي عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري رقم..... الخاص بها بتاريخ 30/9/1998 وعلي ما جاء بتقرير خبير الدعوى- فإن هذا الطلب يتفق وأحكام القانون بما كان يتعين إجابته إليه- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الاستئناف رقم 384/2005 تجاري وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الشأن.
(الطعن 619/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
- التعويض في مجال عقد البيع
-
1 -
ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن.
القواعد القانونية
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق "مفاده أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
-
التعويض في مجال علاقات العمل: - التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة:
-
1 -
تحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. أثره. حق العامل في التعويض عن إصابة العمل دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه. شرطه. ألا يكون الحادث ناشئاً عن سلوك فاحش ومقصود من العامل. م65 ق38 لسنة 1964.
- سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب المسقط لحقه في التعويض. ماهيته.
- استخلاص ما إذا كان خطأ المصاب فاحشاً من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ لانتفاء الخطأ الفاحش.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة إلا إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل." يدل- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون -على أن المشرع تدخل لسن قواعد لتحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة فخوّل التعويض لكل عامل يصاب من حوادث العمل دون أن يكلف العامل بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه إلا إذا كان الحادث ناشئا عن سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل.... ومن المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحبط به كما أن استخلاص ما إذا كان الخطأ فاحشا من عدمه من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين خلص إلى أحقية المطعون ضده الأول في التعويض تأسيساً على ما ثبت بالأوراق -بغير خلاف بين الخصوم- من أن النظام المعمول به لدي الطاعنة يقضي بامتداد أحكام التعويض عن إصابات العمل ليشمل الإصابات التي يتعرض لها العامل في غير أوقات العمل وفي الإجازات داخل الكويت وخارجها وأن الثابت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ 1/12/1999 أن إصابة المطعون ضده الأول بتاريخ 3/3/1997 تخلف عنها عجز دائم يقدر بنسبة 20% من قدرة الجسم كله وأن دفاع الطاعنة بأنه تعمد لعب الكرة وهو يعلم بإصابته جاء مرسلا بغير دليل مما مؤداه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لم تجد في الأوراق دليلاً تطمئن إليه على أن إصابة المطعون ضده ناتجة عن تعمده أو ترجع إلى خطأ فاحش منه، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
-
2 -
الأجر المعول عليه في حساب مقدار التعويض عن نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل. ماهيته: هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة هذا العجز.
القواعد القانونية
الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض على أساس نسبة العجز الدائم الناشئ عن الإصابة- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبه العجز الدائم الذي أصابه وإذا ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في حساب تعويض العجز الناشئ عن الإصابة على أساس أجر المطعون ضده الأول في الوقت الذي استقرت فيه حالته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
-
3 -
تأمين صاحب العمل عن حوادث العمل. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية يكون الخطر فيه أمر متعلقا بمال للمؤمن له في ذمة المؤمن لديه ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال أي هو تأمين تسوده الصفة التعويضية إذ يهدف إلى تعويض المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية ويتحدد ضمان المؤمن بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
-
4 -
تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سوء السلوك الفاحـش والمقصـود من جانب المصـاب -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحيط به، كما أنه من المقرر أن تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذي لحق بالعامل من جرائها وما إذا كانت نتيجة سلوك فاحش من جانبه من عدمه هو من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن ما أصاب المطعون ضده من عجز كان نتيجة مرض مهني على ما خلص إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين اللذين إطمأنت إليهما المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لاقتناعها بصحة أسبابهما من أن سمع المطعون ضده كان في الحدود الطبيعية عند التعيين وبدأ في التناقص تدريجياً بعد التعيين بسبب تعرضه للضوضاء في عمله وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة وقد خلت الأوراق من دليل على صحة القول بعدم ارتداء المطعون ضده واقيات الضجيج أثناء العمل فإن النعي على الحكم بصدد ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
5 -
خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمنا بيانا بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصوره منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافا إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي إتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
6 -
صاحب العمل. التزامه بتعويض العامل عن إصابته بسبب العمل وفقاً للمعيار المحدد بالقرار الوزاري 66 لسنة 1983 والذي استقرت حالته في ظله. حساب التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100%. كيفيته.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -الواجبة التطبيق لما سلف بيانه- أن صاحب العمل يلتزم في حالة إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه بالتعويض القانوني الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً للقانون- والذي استقرت حالة المطعون ضده في ظله- ومؤداه أن التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100% من قدرة الجسم كله يحتسب على أساس نسبة العجز من أجر العامل في 2000 يوم وكان العاملون بالقطاع النفطي يتقاضون راتباً كاملاً عن يوم الراحة الأسبوعية فإن لازم ذلك أنه كلما أريد حساب الأجر اليومي للعامل اعتبر الشهر ثلاثون يوماً لانتفاء موجب خصم أيام تلك الراحة، ومن ثم فإن ما يستحقه المستأنف ضده من تعويض عن إصابته يكون حاصل قسمه راتبه الشهري ومقداره 1455,426 د.ك على عدد أيام عمله في الشهر وهي ثلاثون يوماً مضروباً في ألفي يوم مضروباً في نسبة العجز وقدرها 10% وهو مبلغ 9702.840 د.ك وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تعديله إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي هذا المبلغ إلى المستأنف عليه.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
7 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدهم أولاً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وبالدية الشرعية استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده ثانياً لثبوت خطئه بحكم جزائي نهائي ومسئوليه الشركة الطاعنة عن عمله غير المشروع باعتبارها متبوعة، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا القانون، ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
-
8 -
الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين السابقين فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
-
9 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
-
10 -
تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 19/أ من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها جزءا من عقد العمل بين الطرفين على أن "يوفر نظام التعويض عن إصابات العمل التغطية لـكل موظف في الكويت ضد الإصابات الجسدية وحوادث الوفاة على مدى أربعة وعشرون ساعة في اليوم سواء كان الموظف في عمله أو خارج العمل وتشمل التغطية فترات المهمات التدريبية والرسمية خارج الكويت " يدل على أنه يشترط لتعويض عمال الشركة المطعون ضدهما الأولى عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت أن تكون إصاباتهم قد حدثت لهم أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من نص المادة 19/أ من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها المشار إليها، على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الإصابة التي لحقت بالطاعن كانت أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية حال أنه لم يكن في مهمة رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعمل بها وبالتالي يستبعد من التغطية التأمينية المنصوص عليها في المادة المشار إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وكاف لحمل قضائه، وكان ما يثيره الطاعن من وجوب أعمال المادة التاسعة من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى في شأنه هي - خاصة بمبالغ التأمين المستحقة في حالة نظام التأمين على الحياة ولا تتضمن أحقية في التعويض عن إصابة العمل ولا تندرج حاله الطاعن فيما تضمنته من أحكام ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
-
11 -
سوء السلوك الفاحش من جانب العامل الذي ترتفع به مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عن إصابة العمل. المقصود به.
- التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل الذي يرفع مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل إذا أصيب بسبب العمل وفى أثنائه عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يتمثل في انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة، ويتمثل في الإقدام على عمل أو امتناع لا مبرر له، يرتكبه فاعله عن قصد وإرادة، ويكون مدركا لخطئه وتدخل نتيجته في حسبانه، وكان ما تمسكت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لأنها نتجت عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه إذ تمثلت في إصابة العين اليسرى بسبب برد الحديد، وكان عمله في اللحام يقتضي أن يضع النظارة التي وفرتها له للوقاية من تطاير ودخول الأجسام الغريبة بالعين - ما تمسكت به من ذلك - إن صح لا تنتفي به مسئوليتها، لأن عدم وضع العامل النظارة المعدة للوقاية أثناء عمله في اللحام ليس من قبيل سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانبه، ومن ثم فلا على الحكم الابتدائي أن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى بطلان الحكـم الابتدائـي لعـدم بحثـه دفـاع المطعـون ضدها المتمثل في انتفاء مسئوليتها عن إصابة الطاعن على وجه سليم، ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
-
12 -
عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة.
- عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 22/1/1983 وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
-
13 -
الحقوق التي رتبها قانون العمل للعامل. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها إلا إذا نتج عن المخالفة منفعة للعامل.
- اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
القواعد القانونية
عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي من أنه: "يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. "وهو ما مفاده أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وعلى ذلك فليس هناك ثمة ما يمنع صاحب العمل خشية انتقال زبائنه أو تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل من أن يشترط على الأخير عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل وأن يتفق الطرفان على تعويض محدد عند وقوع المخالفة، إذ ليس في ذلك أي مخالفة لأحكام قانون العمل، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
-
14 -
استحقاق العامل للتعويض الجزافي وفقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا أصيب أثناء وبسبب العمل. لا يحول دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقى من ضرر دون تعويض. شرطه: أن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. وجوب إثبات هذا الخطأ. مثال.
القواعد القانونية
استحقاق العامل، إذا أصيب أثناء وبسبب العمل، للتعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمـل رقـم 38/1964، وإن كان لا يحول -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقي من الضرر دون تعويض، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب تعويض الطاعن عن الضرر الأدبي الذي لحق به من جراء إصابته استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على أن إصابة الطاعن أثناء وبسبب عمله راجعه لخطأ شخصي من صاحب العمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 40/2003 عمالي جلسة 14/6/2004)
-
15 -
تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر،ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)
-
16 -
التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية - المطعون ضدها الأولى- على أن "يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلى الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلى الدائم الناجم عن مرض أو بسبب حادث الذي يمنع صاحبه من تأدية عمله أو مهنته بناء على قرار المجلس الطبي العام "يدل على أن النص استوجب لاستحقاق التعويض وفقاً لأحكامه أن يكون العامل قد أصبح في حالة عجز كلى ودائم وهو ما يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير المجلس الطبي العام المرفق بالأوراق أن حالة الطاعن تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرة العمل بنسبة تزيد عن 50% مما لا يعد عجزاً دائماً ولا يندرج بالتالي ضمن حالات استحقاق التعويض الذي يوفره نص المادة 22 المشار إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض التعويض عن إصابة الطاعن بمرض الكبد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)
-
17 -
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
القواعد القانونية
المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 682 من القانون المدني أن المشرع قد أعطى للعاملين لدي المقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن متى كانت ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة على سند من انتفاء علاقة العمل بينهما، في حين أن البين من الأوراق أن الشركة المشار إليها هي المقاول الأصلي لإنجاز المشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 15/4/2003 الذي تعاقدت بموجبه مع مقاول من الباطن على إنجاز الأعمال الموكلة إليه منها فيه، وأنها قامت بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل التي تحدث في ذلك المشروع، وأن الطاعن من بين العاملين لدي الأخير، ومن ثم يحق له أن يقيم دعوى مباشرة قبل الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي– بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل وما ترتب عليها من أضرار، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 298/2005 عمالي جلسة 20/12/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 176، 184.
-
التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين
-
1 -
استحقاق المضرور للتعويض طبقاً للقواعد المنظمة للمعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه طبقاً لأحكام القانون المدني. شرطه. أن يكون سبب الضرر خطأ تقصيرياً.
القواعد القانونية
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 69/1980 قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني بما لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه وذلك متى كان سبب الضرر خطأ تقصيرياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يدع بأن إصابته والأضرار التي يطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن خطأ تقصيري وقع من المطعون ضده الأول بصفته، أو من أحد تابعيه كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويضه عن تلك الأضرار أياً كان مقدار المعاش الذي تقرر صرفه له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
2 -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب إتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على "أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه
-
1 -
تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
2 -
فسخ صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة دون مبرر. أثره. التزامه بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. م53، 55 ق 38 لسنة 1964.
- العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي نص المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي في فقرتها الثالثة أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وأن فسخه وقع من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون فإنه يكون ملزما بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. وإذ كان ذلك، وكان قد ورد في البند (أولاً) من عقد العمل موضوع النزاع أن "مدة هذا العقد سنتان قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابيا في إنهاء هذا العقد بموعد أدناه شهرين" ومفاد ذلك أن العقد معقود لمدة محددة وهى سنتان ولا ينتهي إلا بانقضائها كاملة. أي أنه حق إنهائه لأي من طرفيه لا يكون إلا عند نهاية هذه المدة، وليس حقا مطلقا يستعمله في أي وقت، وهو المعنى الذي تؤديه عبارات هذا البند والأقرب إلى مراد عاقديه، وأن ما جاء بنهايته من أنه قابل للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في إنهائه بموعد أدناه شهرين إنما هو تأكيد لهذا المعنى، بانتهاء العقد بنهاية مدته وعدم تجديده، وهذا لا يغير من طبيعة العقد محدد المدة. وبالتالي فإن هذا العقد يخضع في آثاره لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون العمل آنفة البيان إذا ما أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته ولغير الأسباب الواردة في المادة (55) من هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن العقد غير محدد المدة، وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض عن فسخه قبل نهاية مدته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
3 -
التعويض عن فسخ عقد العمل. قصره على العقود المحددة المدة.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قصر في المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي التعويض عن فسخ عقد العمل على العقود المحددة المدة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف- في خصوص ما ميز من الحكم المطعون فيه- بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
-
4 -
التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي تصيبه في حالة وقوع فسخ من جانبه للعقد المحدد المدة ولغير الأسباب المنصوص عليها في القانون ما لم يوجد شرط في العقد. ضوابط تحديد تلك الأضرار. ماهيتها. تقدير التعويض عنها بما لا يجاوز القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي أنه ما لم يوجد شرط في عقد العمل المحدد المدة إذا وقع الفسخ من جانب صاحب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من ذات القانون، فإنه يلتزم بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء الفسخ مع ملاحظة ما يؤثر في تحديد تلك الأضرار من العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة المعقود عليها وغيرها من الاعتبارات والعوامل التي تنصب على الضرر بذاته وتقدر بقدره، وبشرط ألا يتجاوز التقدير على أية حال الحد الأقصى للأضرار التي يمكن أن تقع على هذه الصورة وهو القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه، ومن المقرر أن تقدير التعويض الذي يتناسب مع ذلك الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، مادامت قد أقامت تقديرها على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
-
5 -
استخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفائه. من سلطة محكمة الموضوع.
- الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 87، 172.
-
التعويض عن إصابة العاملين المدنيين بالدولة
-
1 -
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسبه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قرارا بجلسة 53/86 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66/1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحب العمل بما قد يكون مستحقا من تعويض لجبر كامل الضرر والناجم عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
2 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبه المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
3 -
تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان التعويض الذي تمنحه الدولة بناء على قرار اللجنة الثلاثية المختصة ببحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة لا يحول دون مطالبة الموظف بتكملة التعويض الجابر لكامل الضرر الذي لحق به من جراء إصابته أثناء العمل وبسببه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا أن المناط في ذلك أن تكون هذه الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة. كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء العجز الناشئ عن إصابته أثناء وبسبب العمل على سند مما خلص إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن إصابة الطاعن قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة مناط رجوع الطاعن عليها بالتعويض ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم توافر أركان مسئولية الدولة عن تعويض تلك الأضرار وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
4 -
قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها.
- التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة. يُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن قانون نظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها، على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي، وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابات والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراره رقم 53 لسنة 1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 1983 في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه، مما مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين لديها ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت- وفقاً لأحكام القانون المدني- عن خطأ تسأل عنه الدولة، أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الإصابة التي لحقت بالطاعن، وإن كانت قد حدثت أثناء وبسبب تأديته لعمله، إلا أنه لم يثبت أنها كانت نتيجة خطأ تسأل عنه الدولة، أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية بالتطبيق لأحكام ضمان أذى النفس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني السليم، وقضى برفض دعوى الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 87/2005 مدني جلسة 15/11/2006)
وراجع: القاعدة 172.
-
- التعويض في مجال عقد نقل الأشخاص
-
1 -
مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير.
- إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أنه وإن كانت مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه إلا أن هذه المسئولية ترتفع إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ الغير وكان النص في المادة 233 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه"، مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير فإنه بذلك يكون قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
التعويض في مجال النقل الجوي
-
1 -
الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع أفرد لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى ما نصت عليه المادة 220 من قانون التجارة على أنه " يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوى بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل ". يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع حدد مدة سنتين لتقادم الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوى، تبدأ من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن رحلة العودة بالطائرة التي تعاقد الطاعنان مع المطعون ضده الأول على استقلالها كان تاريخ وصولهما 2/9/1996 وأنهما أقاما دعواهما بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار من جراء قيام المطعون ضده الأول بمنعهما من ركوب الطائرة، بتاريخ 21/6/1998، فإن الطاعنين يكونون قد أقاما الدعوى قبل سقوطها طبقاً لنص المادة 220 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 661/2001 تجاري جلسة 17/11/2002)
-
2 -
مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
- تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبرتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو "والنص في المادة 20 من ذات المعاهدة على أن " 1- لا يكون الناقل مسئولاً إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. "يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنقضي إلا إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق من أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وانه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر بشأنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
3 -
تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. كيفيته. جواز أن ينبه المرسل الناقل عند تسليم البضاعة إلى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها ويؤدى الرسوم الإضافية عنها. تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أنها تزيد عن القيمة الحقيقية. عدم تحديد شكل معين للتنبيه. أثره. جواز إثباته بوثيقة الشحن أو بأي وسيلة أخرى. شرط ذلك. م 22/2 من اتفاقية وارسو وبروتوكول تعديلها والمعاهدة المكملة لها والقانون 20 لسنة 1975.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها عام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975- المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه " وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل، وفي مقابل أن يدفع رسماً إضافياً إذا اقتضى الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزماً بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم " يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة- بصرف النظر عن محتوياتها- بحيث يعوض بمقداره 250 فرنكاً عن كل كيلوجرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل إلى التحويل إلى أرقام دائرة في كل عمله وطنية تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي، فأجاز للمرسل، إذا ما قدر ذلك- أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية، وإذ كانت نصوص اتفاقية وارسو المشار إليها قد خلت مما يُوجب حصول هذا التنبيـه في شكل خاص فإنه يجوز إثباته بوثيقة الشحن أو إبداؤه بأية وسيلة أخرى، إلا أنه يشترط أن يكون إيراده دالاً بذاته وبما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأراء أهل الخبرة، والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة- الذي ثبت من تقريري الخبرة المقدمين لمحكمة أول درجة والذي لم يكن محل خلاف بين الخصوم- على سند من أن الناقل الجوي هو المسئول عن هذا العجز، وأن الثابت من مطالعة سند الشحن الخاص بالرسالة موضوع النزاع أنه قد تضمن أن محتويات الرسالة هواتف نقالة وأن قيمتها 154500 دولار أمريكي، وخلص من ذلك- في حدود سلطة محكمة الموضوع- إلى أن الشركة المرسلة قد قامت بواجبها بشأن توضيح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية وتنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة، وأن الشركة الطاعنة لم تدع تقاعس الشركة المرسلة عن سداد الرسوم الإضافية إذا اقتضى الأمر، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالتعويـض عن العجز الحاصل في الرسالة بالقيمة الفعلية للقدر المفقود، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق أو قصور في التسبيب ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره وتنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
(الطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)
-
4 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة منتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
-
التعويض في مجال عقدي النقل والتأمين البحري
-
1 -
عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل.
- تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
2 -
وثيقة التأمين البحري. جواز أن تكون باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. توقف تداولها على الشكل الذي أفرغت فيه. انتقالها بطريق الحوالة إذا كانت تحمل اسم المؤمن له وبطريق التظهير إذا كانت لأمره وبالتسليم إذا كانت لحاملها.
- التأمين لمصلحة شخص غير معين وقت العقد. جوازه وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته
القواعد القانونية
النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن "1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-.... 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقـد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل" مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أجاز أن تكون الوثيقة باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. وتتوقف طريق تداول الوثيقة على الشكل الذي أفرغت فيه، فإذا كانت تحمل اسم المؤمن له انتقلت بطريق الحوالة، وإذا كانت لأمره انتقلت بطريق التظهير، أما إذا كانت لحاملها فإنها تنتقل بطريق التسليم. كما أجاز أن يعقد التأمين لمصلحة شخص غير معين أي لمصلحة شخص غير محدد وقت العقد وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
وراجع القاعدة رقم 190.
-
التعويض في مجال عقد الوكالة
-
1 -
وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون 42 لسنة 1964 وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة.
- انقضاء عقد وكالة المحامي. يخضع للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله.
- قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.
القواعد القانونية
وكالة المحامى لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الإيضاحية أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفى وقت مناسب وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والنص صريح في هذا المعنى إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالفة الذكر أن "للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك " فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله الموكل، إذ أن في هذا تقييد لحرية الموكل في عزل الوكيل وقد أراد القانون الاحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة. لما كان ذلك فإن الطاعنة إذ أنهت وكالة المطعون ضدهم أولاً فإنها تكون قد استعملت حقاً خولها إياه القانون، إلا أنه لما كانت الوكالة مأجورة وكان للآخرين مصلحة فيها تتمثل في الأجرة فإنه يحق لهم الرجوع عليها بالتعويض، وإذ كان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة لم تقدم على إنهاء وكالتهم إلا حفاظاً على كيان أسرتها وحرصاً منها على دوام العشرة والمودة بينها وبين زوجها ووالد أبنائها فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ خمسة آلاف دينار الذي قدره الحكم المستأنف تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار من جراء هذا العزل، ولما كان المطعون ضدهم سالفي الذكر لا يمارون في أنهم تسلموا من الطاعنة مبلغ عشرة آلاف دينار فأنهم يلزمون برد الفرق إليها. لا يغير من ذلك ما نص عليه في العقد المحرر بينهم وبينها من أن ما دفع من مقدم الأتعاب يعتبر حقاً مكتسبا لهم ولا يجوز استرداده لأي سبب وأنهم يستحقون كامل أتعابهم عليها في حالة إلغاء الطاعنة التوكيل الصادر منها إليهم لأنه يعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقا وتقديراً ينطوي على مغالاة كبيرة في تقديره وتقييدا لحريتها في عزل من وكلته على خلاف أحكام القانون الذي أراد الاحتفاظ لها بهذه الحرية كاملة على ما سلف البيان.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
-
2 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها،وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى. ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالا منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
وراجع القاعدة 192.
-
التعويض في مجال عقد وكالة العقود
-
1 -
إدخال البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلي إلى منطقة عمله أو عمل الموزع خلال مدة وكالته وعن غير طريقه بقصد الاتجار. منافسة غير مشروعة تستوجب مسئولية فاعلها. حيازة تلك البضائع أو التعامل فيها عن طريق البيع والشراء داخل السوق المحلي دون استيرادها. لا حظر ولا مسئولية على فاعله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 12 من القانون رقم 36/64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المحظور في التعامل بشأن البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلى والتي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة المستوجبة لمسئولية فاعلها هو إدخال هذه البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها بهذه النصوص بأي طريق إلى منطقة عمل هذا الوكيل أو الموزع وخلال مدة وكالته ومن غير طريقه بقصد الاتجار، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد حيازة تلك البضائع أو التعامل بشأنها عن طريق البيع والشراء داخل السوق فلا حظر ولا مسئولية على فاعله إذ لا يعد ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية والذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض في هذا المجال من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن 180/2002 إداري جلسة 3/3/2003)
-
2 -
وكالة العقود وما في حكمها. من عقود المصلحة المشتركة. عدم جواز عزل الموكل للوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه. مخالفة ذلك. التزامه بتعويض الضرر المترتب على ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 281 من قانون التجارة على أن (1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطـل كل اتفـاق يخالف ذلك. 2-.......) وفى المادة 286 من ذات القانون على أنه (يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها). يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن المشرع اعتبر وكالة العقود وما في حكمها من عقود المصلحة المشتركة، ولم يجز للموكل عزل الوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه وإلا التزم بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، وبالتالي يكون من حق الوكيل وفقاً للمادة 281/1 سالفة البيان الحصول على التعويض في جميع الأحوال إلى يقع فيها العزل بإنهاء العقد دون خطأ من جانبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2002 قد قضى بتمييز الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن دعوى التعويض الراهنة الناشئة عن عقد التداعي تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة التعاقدية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 283 من قانون التجارة وليس بمضي تسعين يوماً وفقاً للفقرة الأولى من تلك المادة- على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه- وذلك بحسبان أن العقد المشار إليه المؤرخ 15/7/1987 أبرم لمدة سنه قابلة للتجديد إلا إذا قرر أحد الطرفين إنهاءه بإعطاء الطرف الأخير فترة إنذار لا تقل عن ثلاثة أشهر في الذكرى السنوية الأولى لتوقيعه أو في أي وقت بعد هذا التاريخ، ,وأن العقد امتد بعد انتهاء السنة الأولى في 14/7/1988 إلى مدد أخرى، وإن هذا السريان- بعد السنة الأولى- جاء مطلقاً بغير تحديد أية مدة- ومن ثم فإنه ترتيباً على ما انتهى إليه ذلك الحكم يكون من حق الوكيل الحصول على تعويض من الموكل لإنهائه عقد الوكالة متى ثبت أن ذلك لم يكن بسبب خطأ من جانبه عملاً بالمادة 281/1 سالفة البيان- وإذ كان الثابت من تقريري الخبرة المؤرخين 14/7/2004 و 9/7/2005، واللذين تطمئن المحكمة إلى ابتنائهما على أسس سليمة أن ما استندت إليه الشركة المستأنف ضدها الأولى في إنهاء العقد، وهو انخفاض حجم المبيعات في عام 1994، لم يكن بسبب تقصير من الشركة المستأنفة وإنما كان بسبب قرارات وإجراءات اتخذتها المستأنف ضدها الأولى تمثلت في تغيير غلاف المنتج محل الوكالة وتخفيض مدة صلاحيته ومصاريف الدعاية والإعلان، كما أن ثمة أضراراً قد لحقت بالمستأنفة من جراء إنهاء العقد وذلك على النحو المبين بهذين التقريرين، ومن ثم يحق لها الحصول على تعويض عن ذلك من المستأنف ضدها الأولى عملاً بالمادتين 281/1، 286 من قانون التجارة، وكان ما تشير إليه الأوراق بشأن التعويض يتجاوز التعويض المؤقت الذي طلبت المستأنفة الحكم به، ومن ثم فالمحكمة تجيبها إلى طلبها بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى.
(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)
-
3 -
استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 284 من قانون التجارة أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود- أو ما في حكمه- وكيلاً جديداً، كان الأخير مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقاً للمادة 281 من ذلك القانون إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، وكانت الأوراق خلوا مما يشير إلى وجود هذا التواطؤ، فإنه يتعين رفض طلب المستأنفة قبل المستأنف ضدها الثانية.
(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)
-
التعويض في مجال عقود التأمين وإعادة التأمين
-
1 -
عقد إعادة التأمين: ماهيته والعلاقات التي يرتبها.
- المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن والذي يتقاضي منه مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه.
- جواز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصين مختلفين. اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في عقد التأمين مستفيداً آخر.
القواعد القانونية
عقد إعادة التأمين -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية- هو التأمين الذي يعقده المؤمن مع مؤمن آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر- ويقوم فيه المؤمن (الأصلي) بدور المؤمن له، "ومعيد التأمين "بدور المؤمن، ويخضع لذات القواعد التي يخضع لها عقد التأمين، ويترتب عليه أن يكون للمؤمن (الأصلي) مطالبة "معيد التأمين "بتعويض التأمين المتفق عليه متى أثبت قيامه بدفع التعويض للمؤمن له (الأصلي) أو على الأقل أثبت التزامه بدفعه- دون أن يكون "لمعيد التأمين "مناقشة التسوية التي قام بها المؤمن (الأصلي) بل تكون ملزمة له- كما لا تكون له علاقة تعاقدية مع المؤمن له (الأصلي)- ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني فإن المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين- كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث- يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين، ولذلك حرص (المشرع) على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
وراجـع: القواعـد أرقـام 15، 42، 49، 101، 103، 105، 106، 133، 185، 186، 187، 219، 220.
-
رجوع المضرور على المؤمن
-
1 -
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
القواعد القانونية
لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبه المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
2 -
استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً للمسئولية عن العمل الغير مشروع. مثال للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 259 من ذات القانون أن استيفاء الدية الشرعية باعتبارها ضمانا عن آذى النفس لا يحول دون حق المضرورة في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه. لما كان ذلك، وكان المستأنفان هما والدي المضرور فإنه وقد لحق بهما ضرر مادي محقق بأن حرما من أن يستظلا برعايته في شيخوختهما وقد مات وهو في ريعان شبابه بما يتعين معه اجابتهما إلى طلبهما التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهما وتقدر المحكمة لكل واحد منهما ألفين وخمسمائة دينار كتعويض مادي أما عن التعويض عن الضرر الأدبي فإنه لما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ولا شك أن المستأنفين قد لحق بهما الحزن والأسى نتيجة موت ابنهما فإن المحكمة تقدر لكل واحد منهما مبلغ ألفين وخمسمائة دينار.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
-
رجوع شركة التأمين على المؤمن له
-
1 -
رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين " الأولى " إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية المحددة التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها " والثانية " إذا توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك بسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها. وإذا كان السقوط هو استثناء من الأصل الذي يرتب التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية من الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له فإنه لا يتقرر إلا في حالة ثبوت المخالفة في تلك الحالات المحددة ودون توسع في التفسير ومن ثم فإنه لا يكون للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمه ما يكون قد أداه من تعويض للمضرور مادام لم يثبت وقوع إخلال من المؤمن له بأحد الالتزامات سالفة البيان حتى لا يسلب باليسار ما اعطاه باليمين بما يتعارض مع جوهر التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 16320 ديناراً قيمه الدية الشرعية والتعويضات المقضي بها عليها لورثه المتوفى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى تأسيساً على أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قاد سيارته آداه الحادث بسرعة جاوزت الحد المقرر قانوناً، وأن وثيقة التأمين قد اجازت للمطعون ضدها الرجوع عليه باعتباره المؤمن له بقيمه ما أدته من تعويض في هذه الحالة. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بأن الثابت من الحكم الجنائي البات من دعوى التعويض أن السيارة المؤمن عليها جاوزت السرعة المقررة مما تسبب في الحادث الأمر الذي يكون معه لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض كما أنه يحق لها الرجوع عليه به لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قياده ساري المفعول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا تنتجه الأوراق ويخالف الثابت بها، فقد خلت الأوراق مما يفيد وجود أو تقديم الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 643 لسنة 1994 مرور الشويخ ضمن مستندات الدعوى الحالية أما ما حصله الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى بشأن الحكم الجزائي فيتناقض مع ما أورده الحكم المطعون فيه فقد جاء بمدونات الحكم الأول نقلاً عن الحكم الجزائي أن الطاعن قدم للمحكمة الجزائية بتهمتين "الأولى" إنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه " والثانية " أنه قاد سيارة بتصريح قيادة منتهى الأجل وأدين عنهما وصار الحكم الجزائي نهائياً في الاستئناف رقم 646 لسنة 1995 جنح مستأنفه، بما ينفى ما أثبته الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الطاعن قاد السيارة المؤمن عليها آداه الحادث بسرعة تجاوزت الحد المقرر قانوناً، وبدون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين وما رتبه على ذلك من أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض. ولا يقل الحكم من عثرته أن تكون محكمة الاستئناف قد فسرت من الشرط الوارد بالبند الرابع من وثيقة التأمين الذي يخول الأخيرة استرداد ما دفعته من تعويض " إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها غير حائز على رخصه قياده.... " على أن المعنى به التصريح اللازم الحصول عليه من إدارة المرور لقيادة المركبة محل المخالفة التي أثبتها الحكم الجزائي في حق الطاعن، لأن تفسير ذلك البند من شروط الوثيقة على هذا النحو لا تحتمله عباراته الظاهرة وينطوى على خروج عن دلالتها وتشويه لحقيقة معناها، ذلك بأن رخصه قيادة المركبة الواردة ضمن التزامات الطاعن بهذا البند تختلف عن التصريح اللازم صدوره من الإدارة العامة للمرور لقياده نوع معين من المركبات اختلافاً بيناً مدلولاً وحكماً، فالتصريح ليس مرادفاً للرخصة أو مندرجا فيها بل إن كلاً منهما التزام مستقل ومنفصل عن الآخر ولا يغنى عنه، وذلك على ما يبين من استقراء نصوص المواد 15، 23، 33، 34 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمواد 85، 106، 107 وما بعدها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- إذ كان ذلك، وكانت شروط وثيقة التأمين قد خلت من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول، فلا تجوز نسبة مخالفه هذا الالتزام إليه استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدانه عن تهمه قيادة المركبة بتصريح منتهى. وإذ خلت الأوراق كذلك من ثبوت مخالفته التزام عدم قيادة المركبة المؤمن عليه بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً الوارد بتلك الوثيقة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدها الحق في الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمضرورين لعدم إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة في وثيقة التأمين ولعدم توافر إحدى الحالات المحددة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً قانونياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأولى هذا التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفه القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 346/2003 تجاري جلسة 29/9/2004)
-
2 -
إخلال المؤمن له بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها. للمؤمن الحق في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور. شروط ذلك. أن تكون هذه القيود معقولة ولا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة المطعون ضدها الأولى المؤمنة الحق في الرجوع على الطاعن "المؤمن له "بما تكون قد أدته من تعويض للمضرور إذ أخل بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها مادامت هذه الواجبات والقيود معقولة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته. لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع قد نصت على أنه رابعاً "يجوز للمؤمن والشركة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية أ-... ب-... ج-... د-... و-...: إذا ثبت أن قائد السيارة الوانيت قادها وقت الحادث دون أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة من الإدارة العامة للمرور "وإذ جاء شرط الرجوع سالف الذكر عاماً ومطلقاً فإن للشركة المؤمن لديها استناداً إليه أن ترجع على الطاعن مالك السيارة المؤمن عليها والتي وقع منها الحادث بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو أحد تابعيه أو من غيرهم ولا على الحكم المطعون فيه إن أطرح دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولم يقدم دليله لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
-
3 -
دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الوارد بهذا النص ومنها دعوى رجوع المؤمَّن على المؤمَّن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور ويبدأ سريان التقادم بالنسبة لهذه الدعوى من يوم وفاء المؤمَّن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار أن هذا الوفاء هو الواقعة التي تولد عنها حقه في الرجوع.
(الطعن 1281/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 187.
-
عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً يزيد عن قيمة الضرر
-
1 -
عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً أعلى من قيمة الضرر. لا يغير منه أن يكون مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يحق للمؤمن له أن يتقاضي تعويضاً أعلى من قيمة الضرر ولو كان مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهى غير ملزمة بإعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في التقرير الذي أخذت به ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
-
التعويض في مجال عقد الإيجار
-
1 -
هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
- السبب الأجنبي الذي يعفي المدين من الالتزام بالتعويض. ماهيته. إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 595 من القانون المدني قد نصت على أن يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عن انتهاء الإيجار، فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر.... " وكانت المادة 596 التالية قد أوجبت على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، فإن مفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المستأجر لا يلتزم بالرد أو التعويض إذا كان هلاك المأجور أو تلفه قد وقع بخطأ لا يسأل عنه، وإذ نصت المادة 233 من القانون المدني على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل المضرور أو بفعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " ومفاد ذلك أن السبب الأجنبي الذي يعفى المدين من الالتزام بالتعويض إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه قد انتهى إلى براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة من تهمة التسبب بإهمال وعدم احتياط في حريق مخزن الشركة الذي امتدت منه النيران إلى الرافعة وحاضنة الأوراق المؤجرتين من المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنفة عن هلاك هاتين المعدتين، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالمطالبة بالتعويض عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق المؤجرتين لها على سند من انتفاء مسئوليتها كمستأجرة عن التعويض عن هلاكها أخذا بحجية الحكم الجزائي النهائي سالف البيان وعدم ثبوت خطأ في جانبها لإتباعها الشروط الأمنية وسلامة طرق التخزين وحدوث حريق مفاجئ لسبب لا يد لها فيه، ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
-
التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية":
-
1 -
الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية. وقوعه عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف. كفاية الرعونة وعدم الاحتياط لتوافره. انتفاء سوء القصد. لا أثر له.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية خطأ الطاعنين المستوجب لمسئوليتهما من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع دون بيان من نسبا إليهم الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به ومن عبارات الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده مما ألحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه بالمبلغ المحكوم به. النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. لا أساس له.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف حتى ولو انتفي سوء القصد ما دامت هناك رعونة وعدم احتياط، وكان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بعبارات الخبر المنشور بتاريخ 9/7/2000 بالجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن الأول ويرأس الطاعن الثاني قسم الأخبار المحلية بها وكذلك عبارات البيان السابق نشره بتاريخ 31/5/2000 نقلاً عن المطعون ضده بصفته استخلص خطأ الطاعنين المستوجب مسئوليتهما عن التعويض وأورد في ذلك قوله:- " أن إمعان النظر في كل من البيان الصادر من سفير دولة الصومال لدي دولة الكويت والمنشور بجريدة السياسة بعددها الصادر في 31/5/2000 والمقال - الخبر- موضوع النزاع، يكشف بجلاء عن أن السفير قد أكد في بيانه أن السفارة.... لا تمنح جوازات سفر لغير الـ.... ودعا من يحمل جواز سفر.... دون أن يكون صوماليا إلى مراجعة السفارة للتأكد من صحته ومصداقية الجهة التي تدعي كذباً أن بإمكانها منح جوازات السفر.... وصرفها لكل من يرغب.... وشتان بين هذا النفي القاطع لإصدار مثل تلك الجوازات المخالفة وبين ما اشتمل عليه المقال مثار النزاع من أنه: "وبما أن السفارة.... تمنح جوازات سفر.... من دون نظر إلى القوانين بسبب عدم وجود حكومة....، وأن السفارة.... بالكويت تصدر جوازات سفر.... إلى جميع الجنسيات الأجنبية دون رقيب أو حسيب، مما أدى إلى عدم الثقة في الجواز الـ.... لذا يرجي الاطلاع على الملفات.... ونشرها في الصحف المحلية..." وأضاف الحكم:- " أن الواقعة التي وردت في المقال لا يصدق عليها وصف الواقعة الثابتة، بل أن إيراد تلك الواقعة على النحو الوارد بالمقال والتعليق عليها على أنها واقعة ثابتة ينطوي على مخبثة تحمل كل الإساءة والمهانة والتعييب للمستأنف والسفارة التي يمثلها، بما يجاوز نطاق النقد المباح إلى الزراية والتعييب والاهانة، الأمر الذي ما كان ليسوغ معه للمستأنف ضدهما نشر ذلك المقال لما انطوي عليه، خاصة وأن المستأنف ضدهما لم يقيما الدليل على صحة تلك الواقعة المنسوبة للمستأنف، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانبهما المستوجب لمسئوليتها، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وما من شك أن أضراراً أدبية لحقت بالمستأنف من جراء ذلك تمثلت في الأثر المترتب حتماً على ذلك النشر الجائر في حقه، وقد ارتبط هذا الضرر بذلك الخطأ برباط السبب بالمسبب بما تتكامل معه أركان المسئولية، وفي نطاق التعويض الجابر للضرر فإن المحكمة تقدر مبلغ ألف دينار تعويضاً نهائياً عن ذلك يلتزم المستأنف ضدهما بأدائه متضامنين إلى المستأنف بصفته..." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت خطأ الطاعنين من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع مذيلاُ بتوقيع منسوب إلى "مجموعة من أبناء الجالية.... بدولة الكويت" دون أن يكشفاً عن أشخاص هذه المجموعة التي نسبا إليها الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به، كما استخلصت المحكمة من عبارات ذلك الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده واعتباره مما الحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه عنه بالمبلغ المحكوم به، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد على النحو السالف بيانه سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكفي لحمل قضائه بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين المستوجبة إلزامهما بالتعويض، فإن النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
-
2 -
الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب.
- إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
القواعد القانونية
المقرر أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية تخضع بشأن حجيتها للقواعد المقررة في خصوص حجية الأحكام المدنية الواردة بقانون الإثبات ومنها أن الحكم لا يكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم، والعبرة في ذلك باتحادهم قانوناً لا طبيعة بحيث إذا كان لأحد الخصوم نائب يمثله في الدعوى فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 46 لسنة 1994 الفردوس أن الاتهام أسند إلى المطعون ضده الثاني بصفته المسئول عن تطبيق الشروط الواجب توافرها وإتباعها لسلامة اللاعبين ركاب البعير في السباق وقضي بتغريمه وإلزامه بتعويض مؤقت بوصفه رئيساً لمجلس إدارة النادي... لسباق الهجن، وكان تمثيله للنادي قد زال وحل محله الطاعن، فإن الأخير يكون هو المسئول عن التعويض المطالب به التزاماً بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
-
3 -
المنافسة التجارية غير المشروعة. عمل تقصيري يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه.
- استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وتكييفه بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 227 من القانون المدني، وأنه وإن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، إلا أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
-
4 -
التعويض عن ضرر الإصابة ذاتها. يقدر طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون الإخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.
- التعويض عن الضرر الناتج عن العمل غير المشروع يقدر بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ويشمل الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 248 من القانون المدني تقضى بأنه إذا كان الضرر واقعاً على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما هو مقرر بالمادتين 230، 231 من ذات القانون من أن الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه يتحدد بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، ومن أن التعويض يتناول الضرر ولو كان أدبياً.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
-
5 -
عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوّته عليه العمل غير المشروع. علة ذلك. أنه إذا كانت الفرصة أمرًا محتملاً فإن تفويتها أمر متحقق يجب التعويض عنه.
- تقدير الضرر والتعويض الجابر له. لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 230 من القانون المدني على أن : "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع." يدل على أن القانون لا يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك لأنه إذا كانت الفرصة أملا محتملاً فإن تفويتها أمر تحقق يجب التعويض عنه، ولما كان - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو ما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس معقول وكانت الأسباب التي قام عليها قضاءه سائغة وكافية، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بالتعويض على قوله " لما كان الثابت أن القرار الذي اتخذته الجهة الإدارية بالتعاقد مع شركة... واستبعاد العطاء الأقل منه وهو المقدم من المؤسسة المدعية هو قرار غير مشروع وقد الحق ضرراً بها يتمثل فيما تكبدته من نفقات الاشتراك في هذه المناقصة وفيما فاتها من فرصة الحصول على الربح الذي كانت تأمل في تحقيقه فيما لو تم التعاقد معها، والذي قام الدليل على رجحانه برسو المناقصة على غيره بثمن أعلى من قيمة العطاء المقدم من المؤسسة المدعية، فضلاً عن تحقق علاقة السببية بين ذلك الخطأ وبين هذا الضرر والذي يشمل أيضاً الأضرار الأدبية التي لحقت المؤسسة المدعية، ومن ثم تقدر المحكمة له تعويضاً جزافياً عن سائر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من ذلك القرار. " وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وموافقاً لصحيح حكم القانون وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 225/2002 إداري جلسة 21/4/2003)
-
6 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه.
- دعوى التعويض المقامة على أساس المسئولية التقصيرية. لا تدخل في الاختصـاص النوعي للدائرة العمالية
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46/87 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم قبل الطاعنة على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
7 -
طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل.
القواعد القانونية
المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدئة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين أو اختلافه هو مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المشار إليها بسبب النعي على اختلاف كل من الدعويين موضوعاً وسببا، لأن الدعوى الماثلة بطلب تعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بالمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم نتيجة خطأ الطاعنة وإعمالا لأحكام المسئولية التقصيرية بينما كانت الدعوى السابقة بطلب التعويض عن إصابة المورث أثناء العمل وبسببه والتي أدت إلى وفاته طبقاً لحكم المادة 65 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي واستنادا إلى أحكام القانون 28/96 بشأن القطاع النفطي، وكان هذا الذي أورده الحكم-في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع- سائغاً وله أصله في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
8 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده لمطالبة الطاعنة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته نتيجة خطئها واستناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية فإن المطالبة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في قانون العمل ولا تختص بنظرها الدائرة العمالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العمالية التي تختص بها الدائرة العمالية، ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
9 -
تحقق الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر. استخلاص توافر الخطأ أو الانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ، وأن استخلاص هذا الخطأ والانحراف عن استعمال الحق أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى التعويض على ما ذهب إليه من أن الأحكام الصادرة ببراءة الطاعن في قضايا الجنح أرقام 369، 419 لسنة 89، 160 لسنة 2000 المتهم فيها بجرائم السرقة وسلب الحيازة والتزوير في محرر عرفي كان مبناها انتفاء أحد أركان الجرائم المشار إليها، دون أن تقطع تلك الأحكام صراحة أو ضمناً بكيدية بلاغات المطعون ضده بشأنها، وأن النيابة العامة حفظت الشكاوي أرقام 144، 145، 299 لسنة 2000 حصر نيابة العاصمة بعد أن تبينت أن وقائعها لا ترقى إلى اعتبارها جرائم مؤثمة قانوناً ولا تعدو أن تكون خلافات ونزاعات بين شركاء، وأن القضاء برفض دعوى المطعون ضده رقم 680 لسنة 2000 مدني ضد الطاعن ببطلان تصرفاته كوكيل كان مستنداً إلى أسباب قانونية تتعلق بطبيعة الوكالة وصلاحياتها وسعتها، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى عدم توافر خطأ في جانب المطعون ضده في الإبلاغ عما سبق بيانه لعدم ثبوت نيته في الإضرار بالطاعن أو أنه على علم بكذب ما أبلغ به.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
-
10 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين يمثل خطأ كل منهم سبباً مقتضياً للضرر. أثره. مسئولية كل منهم في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. عدم استفادة أي من المدينين في هذا الالتزام من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
النص في المادة 228/1 من القانون المدني على أنه " إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر " مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا حدث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين، بحيث يمثل خطأ كل هؤلاء سبباً مقتضياً للضرر تقررت مسئولية كل واحد منهم، في مواجهة المضرور عن التعويض كاملا، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الأخير مادامت مسئوليته هو قد تحققت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- وبلا نعي عليه في هذا الخصوص- إلى أن مورث الطاعنين كان يقود سيارته ساعة الحادث وهو بحالة سكر بين فانحرف بها عن مسارها وأصطدم بالسيارة التي كان يركب بها المطعون ضده الأول والقادمة من الاتجاه المعاكس ثم استدار معترضاً خط سير المطعون ضده الثالث مما أدى إلى ارتطام سيارة الأخير بجانب سيارة مورث الطاعنين وبما يوفر في حق المورث المذكور عناصر المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاثة ومن ثم فإن الطاعنين لا يستفيدان من ثبوت مسئولية آخرين لو صح مساهمتهم في الحادث، ويكون ما يثيرانه بشأن التحقق من هذه المسئولية غير منتج ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يجبهما إلى طلب ضم التحقيقات الواردة في سبب النعي ويضحي معه النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
-
11 -
الفعل الخاطئ الذي ينشأ عنه ضرر للغير. مسئولية فاعله بالتعويض عن الخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته. شرط ذلك. أن يكون ناجماً عن العمل غير المشروع مباشرة ولم يكن في المقدور تفادى النتيجة ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. المادتان 227، 230 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 227 من القانون المدني أرست في فقرتها الأولى مبدأ المسئولية عن الأعمال الشخصية بتقريرها أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً، وقد بينت المادة 230 من ذات القانون ذلك الضرر، بنصها على أن يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع بأن لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
12 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي.
- استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه.
- حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض.
- الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع وكان الثابت من الأوراق أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100% وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقق حوادث الطرق وتحدد الطرف المخطئ في حاله اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة للمستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد السيارة العامة تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد السيارة النقل إعمالاً للمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المدني ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً للمادة 259 من ذات القانون لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من تلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه لما كان ذلك، وكان المستأنفون هم زوجته وأولاده القصر ومورثهم ملزماً بالإنفاق عليهم وقد حرموا من عائلهم ومن ثم يكون قد لحق بهم ضرر مادي يتمثل في فقد عائلهم الذي كان يعولهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ومن ثم يتعين إجابتهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم وتقدر المحكمة لكل واحد من المستأنفين مبلغ 1000 د.ك كتعويض مادي أما عن طلب المستأنفين التعويض الأدبي الذي لحق بهم من جراء وفاه مورثهم فلما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً وكان المستأنفون هم زوجة المتوفى وأولاده ومما لا شك فيه قد لحق بهم حزن وأسى وفقدوا عاطفة الحب والحنان نتيجة موت مورثهم ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم وتقدر لهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل بمبلغ 10000 دية شرعية تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية + 9000 د.ك تعويضاً مادياً لكل واحد منهم + 9000 د.ك تعويض أدبي لكل منهم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمناً برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الشق والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تؤدى للمضرورين مبلغ 28000 د.ك مع إلزامها بالمصروفات المناسبة.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
13 -
الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير.
- عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته.
- تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي.
- الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية.
- فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أنه "1-في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2-ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". والنص في المادة 211 من ذات القانون على أنه "1-إذا فسخ العقد أُعتبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه....". ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه كما إنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسئوليته، ومن المقرر أنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار وذلك اعتباراً من القسط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك، وكان كل ما سددته هو مبلغ -/803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة -/95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو -/1088 ديناراً وتخلفت عن سداد الباقي وقدره -/6820 ديناراً وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة. ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التي سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ -/95 دينار شهرياً وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذي لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطاً إيجارياً ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغاءه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ -/95 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في 20/11/2001 وحتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
14 -
وقوع فعل ضار من المفلس بالغير عن عمد أو إهمال. الرجوع على التفليسة بالتعويض. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد المواد 577، 582، 583 من قانون التجارة، أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين، والتي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، مع عدم جواز اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس، كما أنه وإن كان يدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس منذ يوم الحكم بشهر إفلاسه، فلا تنفذ هذه الأعمال في مواجهة جماعة الدائنين، سواء أكانت تصرفات قانونية أم أفعالاً ضارة تقع من المفلس عن عمد أو إهمال فتُشغل ذمته بالمسئولية، بيد أن غل اليد لا يشمل الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا يمتد إليها والتي تشمل الدعاوى والتصرفات المتعلقة بشخص المفلس وتلك المتعلقة بالأموال التي تحت يده ويديرها نيابة عن الغير وما يجوز له القيام به من إجراءات تحفظية والدعاوى الجزائية، وإذا وقع من المفلس فعل ضار بالغير عن عمد أو إهمال فإنه يشترط لرجوع المحكوم له على التفليسة بالتعويض المقضي به أن تكون قد صدرت بناء على غش ما لم يثبت تواطؤه مع المضرور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى النزاع الماثل قد أقامها الطاعن على المطعون ضدها بصفتها مديراً لتفليسة (.....) للمطالبة بمبلغ 75101448.448 د.ك على سند من مسئوليته كمدير لـ (شركة الكويت....) في أمواله الخاصة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات لعدم حمل أوراقها بياناً خاصاً برأسمالها عند تعاقده معها في 5/1/1988 بعد أن تم شهر إفلاسه في الدعوى رقم 176 لسنة 2001 ت.ك في 24/9/2002، وبعد أن حكم للطاعن بذات المبلغ نهائياً في الدعوى رقم 2773 لسنة 1998 ت.ك واستئنافها في 15/11/1993 كمستحقات له عن معاملات تجارية مترتبة عن ذات العقد، فإن موضوع دعوى النزاع الماثل لا تندرج من ثم تحت الاستثناءات التي أوردها نص المادة 582 المشار إليها من نطاق غل اليد ولا تدخل في زمرة هذه الاستثناءات، فتكون وقد أقيمت على المفلس غير مقبولة، وعلى نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 490/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
15 -
التعويض عن المسئولية التقصيرية. نطاقه: الضرر المادي والأدبي. أساس ذلك.
- الضرر الأدبي. ماهيته. الدستور كفل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه والقانون جرّم التعدي عليه. مؤدي ذلك: الإخلال بسلامة الجسم يحقق الضرر المادي والأدبي.
- انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً، فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية في ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وقد أجاز المشرع - وعلى ما أورده في الفقرة الثانية من تلك المادة - التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، فضلاً عما هو مقرر أيضاً من أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون جرّم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 271 لسنة 2003 تيماء واستئنافه رقم 2765 لسنة 2004 قد دان المطعون ضده الثالث - الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى - لتسببه عن غير قصد في إصابة الطاعنين بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية "آلام في المعدة" إثر تناولهم المياه التي ابتاعوها من الشركة المشار إليها والمستوردة من الشركة المطعون ضدها الثانية والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهو ما يعد أذى من شأنه المساس بحقهم في سلامة أجسامهم الذي كفله لهم الدستور والقانون يتحقق به الضرر المادي بمجرد العدوان عليه، كما أن من شأنه أيضاً أن يصيبهم بالحزن والأسى بما يتوافر به الضرر الأدبي كذلك، وإذ ارتبطت الدعوى القائمة مع الدعوى الجزائية المذكورة والسابقة عليها بأساس واحد - في شأن طلب التعويض - في وصف الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن الحكم النهائي الصادر فيها يحوز حجية لا تجوز مخالفتها في الحقوق المدنية المطالب بها في الدعوى الراهنة وقد قطع بوقوع الخطأ وحصول الضرر "الإصابة" بالطاعنين نتيجة هذا الخطأ وتوافر عناصر المسئولية بما يمنع المحكمة المدنية من إعادة تناولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ خاض في بحث عناصر المسئولية مرة أخرى، وانتهى إلى رفض طلب التعويض مؤسساً قضاءه على انتفاء الضرر بنوعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
وراجع: القواعد أرقام 11، 14، 17، 51، 71، 76، 109، 116، 117، 119، 145، 225.
-
التعويض في مجال حوادث السيارات
-
1 -
مسئولية حارس الأشياء. أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. نفي هذه المسئولية. شرطه. إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي.
- تبرير الحكم المطعون فيه لقضائه -بتوافر مسئولية قائد السيارة كحارس للأشياء -بما لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيء ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي مع تسليمه بخطأ المضرور. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية المقررة بالمادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا اثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولئن كان لمحكمه الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية ونفي ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الجزائي رقم 430/1995 جنح جليب الشيوخ قد أورد في مدوناته أن المجني عليه- وهو طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره- قد عبر الطريق فجأة دون حذر أو تبصر وأن قائد السيارة أداه الحادث قد تنبه لذلك وأوقف سيارته إلا أن المجني عليه اصطدم بها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر مسئوليه المطعون ضده الثاني- قائد السيارة- كحارس للأشياء في قوله". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه الأول هو مالك السيارة التي وقع منها الحادث وسائقها فيكون هو الحارس عليها مما تقوم به مسئوليته عن تعويض ابن المستأنفة عما أصابه من ضرر بسبب اصطدامه به أثناء عبوره الطريق وحتى وإن كان فعل المضرور المذكور بعبور الطريق جاء دون حذر أو تبصر منه بما يعد خطأ من جانب هذا الأخير إلا أن هذه المحكمة تري أن هذا الخطأ لا يعتبر من الأمور التي لا قبل للحارس المذكور بتوقيها أو تفاديها ممن كان في مثله وظروفه فلا يصدق على فعل المضرور هذا وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية بين فعل السيارة التي في حراسته وإصابة هذا الأخير ولا يؤدي ذلك إلى نفي مسئوليته كحارس على السيارة عن التعويض" وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيئ ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي- مع تسليمه بخطأ المضرور المتمثل في عبور الطريق فجأة دون حذر أو تبصر- فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
-
2 -
المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات.
- مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
-
3 -
المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- اصطدام السيارة المؤمن عليها بسيارة المصاب بعد أن غيرت اتجاهها إلى اتجاه نفس السيارة الأولى. إصابة قائد السيارة الثانية. مؤدى ذلك: أن حركة السيارة المؤمن عليها هي التي أدت إلى حدوث الإصابات نتيجة الاصطدام الواقع منها بالسيارة الثانية ويكون قائد السيارة الأولى هو المباشر. لا يغير من ذلك مجرد انحراف قائد السيارة الثانية التي كان بها المصاب إلى جزء الطريق الذي كانت به السيارة الأولى. علة ذلك: أن هذا الانحراف لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى لمرتبة سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي لا يرفع وصف المباشر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه، وتختلف المباشرة بطبيعتها عن التسبب وهو ما كان علة للأمر ولكن لم يحصله بذاته، وتقرير مسئوليه المباشر عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ أو ما في حكمه من الشخص وإنما هو مجرد مباشرته للضرر الناشئ عن الإصابة في النفس ذاتها، أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا يدفعها نفى الخطأ فالمباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد، ولا ترتفع المسئولية عنه لمجرد وقع خطأ من المضرور-وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وفقاً للمادة 257 من القانون المدني، والسلوك الفاحش المنصوص عليه في هذه المادة والذي يأخذ حكم تعمد الشخص إلحاق الأذى بنفسه وترتفع به المسئولية عن كاهل المباشر هو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه " خطأ يتدنى إلى حد يجعله غير مغتفر " أي أنه-انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له مع إدراكه للخطر المحيط به، واستخلاص ما إذا كان فعل المباشر قد جلب بذاته الضرر، أو أن الضرر قد وقع نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المضرور أو نفى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الأوراق ومما ورد على لسان قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة على النحو الثابت بمدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 98 لسنة 2000 جنح مرور الصليبية من أنه والمطعون ضده الأول كان كل منهما يقود سيارته في طريق مكون من اتجاهين مضادين ليس بينهما رصيف أوسط وأن الأول حين شاهد الأخير يغير مساره إلى حارة الطريق التي يسير فيها انحرف إلى الناحية الأخرى لتفادى الاصطدام به إلا أنه لم يمكنه مفاداة الحادث فصدمت السيارة قيادته السيارة التي كانت يقودها المطعون ضده الأول وحدثت إصابته، وكان تصوير الواقعة على هذا النحو مؤداه أن حركه السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة هى التي أدت إلى حدوث إصابات المطعون ضده الأول نتيجة الاصطدام الواقع منها لسيارته وكانت سبباً مباشرا لهذه الإصابات دون تدخل واسطة بين هذا الفعل والضرر الناجم عنه بما لازمه أن ينطبق على قائد السيارة أداة الحادث وصف المباشرة، ولا ترتفع هذه المسئولية عنه لمجرد انحراف المطعون ضده الأول بسيارته إلى الحارة من الطريق المخصصة للسيارة أداة الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى إلى مستوى سوء السلوك الفاحش المقصود من جانبه ولا ترتفع به المسئولية عن قائد السيارة المؤمن عليها بوصف المباشرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما شاب أسبابه من قصور في هذا الصدد إذ لمحكمة التمييز أن تكمل هذه الأسباب دون أن تميزه، ومن ثم يكون النعي بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 22/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
-
4 -
دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق.
- جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. أن وفاء المؤمن بتعويض المضرور يعتبر في ذات الوقت وفاءً لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك.
- حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفّاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
القواعد القانونية
النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً على أعماله" مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز -على ما حرصت به المذكرة الإيضاحية- ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعنى أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ذلك أن كلا من المؤمن في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة، بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفاته وتوابعه وتأميناته عملاً بالمادة 368 من القانون المدني. إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله، امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكماً عاماً يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له، غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك بإعمال نص المادة 801 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة توافر إحدى حالات المنع من الحلول ولم يطلب تحقيق ذلك بإحدى وسائل الإثبات القانونية كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على رخصه قياده سيارة وخلت الأوراق مما يدل على أنه يعيش في معيشة واحدة مع المؤمن له أو أن الأخير مسئولاً عن أعماله ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص عارٍ عن دليله الأمر الذي يتعين رفضه.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
5 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتيهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامن ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
6 -
التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى.
- تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض. لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض، دون التقيد بأسانيد المضرور، ولا يعد ذلك تغييراً منها للسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. وكان تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول بتعويض المطعون ضده الأول عما أحدثته له سيارتها من أضرار تأسيساً على أحكام مسئولية الحراسة على الأشياء المنصوص عليها بالمادة 243 مـن القانون المدني التي تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، وذلك بإهمالها في حراسة الآلة الميكانيكية المملوكة لها، ولم تثبت أن سبباً أجنبياً لا يد لها فيه هو السبب في إحداث الضرر. كما عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الثانية في هذا الصدد وأطرحه اعتباراً بأن محكمة الموضوع ملزمة بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وإنزاله على واقعة الدعوى، دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مادام أن قضاءها بالتعويض قد جاء في حدود الطلبات المعروضة عليها، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، له معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضائه، ويواجه ما أثارته الطاعنة الثانية من دفاع في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
7 -
إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت. م 6 من قانون المرور، م 63 من لائحته التنفيذية.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه " يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مده الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين" وفي المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.... " يدل على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وقع بطريق حفر الباطن- الرقعى بالمملكة العربية السعودية وكان التأمين عليهما طبقاً للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف الإشارة إليها لا يغطى إلا المسئولية الناشئة عن الحوادث التي تقع داخل دولة الكويت ومن ثم فلا تلتزم المطعون ضدها الثالثة والرابعة (شركتي التأمين) بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
8 -
إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين"وفى المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية..."يدل على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة تأسيساً على أن الحادث وقع بطريق حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية وأن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث بحسبانه وقع خارج دولة الكويت فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
9 -
الحراسة الموجبة للمسئولية قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. العبرة بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه. مؤدى ذلك: أن المشترى حارس باستلام المبيع وممارسته سلطاته عليه كمالك. بقاء الحراسة له ولو أُبطل العقد أو فُسخ حتى يرد المبيع إلى البائع. تقدير قيام الدليل على انتقال السيطرة من شخص لآخر. موضوعي.
- انتقال السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث إلى المشترى بتسلمه لها بموجب عقد شراء. مؤداه. صيرورته حارساً عليها وانتفاء هذه الصفة عن البائع. إلزام البائع بالتعويض بالتضامن مع المشترى منه. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة بالحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض -هي بالسيطرة الفعلية للشخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً على الشيء التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه لحساب نفسه بحيث يكون زمامه في يده، والأصل أن تكون الحراسة للمالك بتقدير أن حق الملكية يخول صاحبه كافة السلطات التي تخولها الحراسة وأنه إنما يمارسها لحساب نفسه ولكن الحراسة قد تنتقل من المالك إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة والعبرة هنا بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه فالمشتري يعتبر حارساً باستلام المبيع وممارسة سلطاته عليه كمالك وتبقي له الحراسة منذ استلامه الشيء ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع، والمقرر أنه وإن كان تقدير قيام الدليل على انتقال هذه السيطرة من شخص لآخر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتقلت إليه السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم أولاً وأصبحت له الهيمنة والتسلط عليها لحساب نفسه كمالك لها بتسلمه لها بتاريخ 11/11/2000 بموجب عقد الشراء الصادر له من الطاعنة في نفس التاريخ والغير مجحود منه وعليه أصبح هو الحارس المسئول عنها مما تنتفي معه هذه الصفة عن الطاعنة وبالتالي تنتفي مسئوليتها عن الأضرار التي ترتبت عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم وتصبح الدعوى قبلها على غير أساس، وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده (ثانياً) بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم أولاً الدية والتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 387/2004 مدني جلسة 30/5/2005)
-
10 -
عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه.
- ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك.تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء.
- قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى نص المـادتين 790، 791 من القـانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه فإذا سكت المؤمن له عن أمر وقدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين يكون بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ولكن هذا الإبطال لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه أما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لايجوز للمؤمن طلب إبطال العقد ذلك أن الخطر قد تحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان عقد التأمين على أن الخطر المؤمن منه قد وقع والعقد قائم وأصبح التزامه بأداء التعويض واجب الأداء فلا يستطيع التخلص منه بالإبطال، كما أن الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده تم الكشف الطبي عليه بتاريخ 11/2/2000 عند تحرير الوثيقة وكان يتمتع بحدة إبصار عادية وكانت المستأنفة لم تنع على هذا الواقع الذي خلص إليه الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
11 -
حرية المتعاقدين في تحديد الخطر المؤمن منه والضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه في حدود القانون وقواعد النظام العام. مثال بشأن التغطية التأمينية خارج دولة الكويت.
القواعد القانونية
الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن ضده ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه تطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقدية الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله طالما كان هذا الاتفاق في حدود القانون وقواعد النظام العام وكان البين من وثيقة التأمين على الحوادث رقم 9010174 المعدلة في 10/2/2000 المبرمة بين الطرفين أن شروطها قد خلت من أي قيد يقصر التغطية التأمينية على الحوادث التي تقع للمستأنف ضده داخل الحدود الإقليمية لدولة الكويت دون خارجها ولم تدع المستأنفة بوجود هذا الشرط ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
12 -
التأمين عن حوادث السيارات. نطاقه. المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. عدم شمول التغطية التأمينية قائد المركبة وزوجه وأبويه وأبنائه. قصر مسئولية شركة التأمين على تغطية الأضرار المادية والجسمانية على من عداهم من ركاب تلك المركبات. مخالفة ذلك. استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. مثال لمسئولية شركة التأمين عن تعويض أشقاء قائد المركبة.
القواعد القانونية
النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- السيارات الخاصة... ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبتين" يدل على أن المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصاً معينين بذواتهم لاعتبارات قدرها وهم قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه، ومن ثم فإن مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات المؤمن عليها تشمل المضرورين من ركاب تلك المركبات، عدا ما استثنى منهم بمقتضى ذلك النص دون سواهم والقول بغير ذلك استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت قائدة السيارة مرتكبة الحادث هي ابنة المؤمن له وأن المصابين جراء الحادث الواقع من المركبة هم أشقاء قائدتها وليسوا من ضمن الأشخاص الذي شملهم الاستثناء الوارد بعجز المادة 64 سالفة الذكر ومن ثم تلزم الشركة المطعون ضدها بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليهم من بين الأشخاص الذين حددتهم المادة 64 سالفة الذكر واستثنتهم من التغطية التأمينية فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 786/2005 تجاري جلسة 18/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 42، 75، 77.
-
التعويض عن مسئولية المتبوع
-
1 -
ثبوت خطأ التابع بحكم جزائي نهائي. مسئولية المتبوع عن هذا العمل. قوامها خطأ مفترض من جانبه مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته فوجب عليه الضمان. مثال.
القواعد القانونية
- إذ كان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 960 لسنة 99 جنح (170/98 الصناعية) ضد...... بتغريمـه خمسين دينـاراً عمـا أسند إليه مـن تسببـه خطـأ في إصابة المجني عليه -المستأنف- وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته للأنظمة المعمول بها بأن كلفه بحمل مضخة ماء دون توفير معدات رفع ميكانيكية لاستخدامها في رفع هذه المضخة مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقريره الطبي، وانتهى الحكم الجزائي إلى إدانة المتهم عن الواقعة محل الاتهام، والتي تكون الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من لجنه التحكيم بوزارة الصحة المؤرخ 1/7/1998 أن المستأنف يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، وقد أصيب بضعف بعضلات أسفل الظهر، وبحركات القدم اليسرى وقيد في حركات العمود الفقري، وفى نهاية حركة رفع الطرفين السفليين لأعلى، وأن صور الأشعة أظهرت فقد التقوس الطبيعي للمنطقة القطنية، كما أظهرت صور الأشعة المقطعية بتاريخ 26/5/1998 انزلاق غضروفي بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، وانتهى التقرير إلى أن الحالة الموصوفة بصلبه تعتبر عجزاً دائماً يقدر بنسبة 20% من قوة الجسم كله تخلفت عن إصابة العامل - المستأنف - أثناء العمل بتاريخ 13/5/1998. وإذ كان الحكم الجزائي قد أصبح نهائياً له حجيته في إثبات الخطأ في جانب تابع الشركة المستأنف عليها، وكان النص في المادة 240/1 من القانون المدني على أن "يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غيــر المشروع، متى كان واقعاً منه، في أداء وظيفته أو بسببها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن القانون أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع، مرجعة سوء اختياره لتابعه، أو تقصيره في رقابته، فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته. وإذ كان ذلك فإن الشركة المستأنف عليها تقوم مسئوليتها عن خطأ تابعها المذكور، وفقاً لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
(الطعن 52/2001 عمالي جلسة 13/1/2003)
وراجع: القاعدة رقم 7.
-
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة
-
1 -
مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المناط في مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر، واستخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق.
(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)
-
2 -
مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية. شرطه. أن يكون قرارها معيباً.
القواعد القانونية
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال أي من تلك العقارات دون اتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وكان من المقرر أن مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً، فإذا كان هذا القرار سليماً مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته أياً كانت الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء تنفيذه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه واتفاقه مع حكم القانون على سند من أن العقار محله مملوك للدولة عن طريق الاستملاك منذ عام 1981 وقد رأت مصلحة عامة في هدمه وهي استكمال عمليات التنظيم وتجهيز الموقع للبلدية، وأن وزارة المالية هي الجهة التي أناط بها القانون رقم 105/1980 المعدل إدارة استغلال أملاك الدولة الخاصة، ومن حقها إصدار قرار هدم ذلك العقار، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتباع الوزارة للإجراءات التي أوردها القانون سالف الذكر لاستغلال العقار المشار إليه كما وأنه وبإقرار الطاعن ذاته لم يكن يدفع مقابلا للوزارة عن هذا الاستغلال ورتب الحكم على ذلك أن استغلال الطاعن للعقار كان على سبيل التسامح وهو أسلوب مؤقت بطبيعته لا يخول له ثمة حق في الاستمرار فيه ولا يبيح له رفض الإخلاء أو الاعتراض على الإزالة، ويكون بمكنة الوزارة إنهاؤه في أي وقت، وإذ كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على استغلاله للعقار محل النزاع وبدون مقابل كان بموافقة مجلس الوزراء على ذلك إذ أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك الترخيص بهذا النوع من الاستغلال ومن ثم فإن ما أورده الحكم تدليلاً على سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه يكون سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
-
3 -
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها.
- التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. ماهيته.
- تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يصيب المضرور، من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام كان استخلاصه سائغا ومستمداً من عناصر ثابتة بالأوراق، وأن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب، وإنما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر أخرى كالضرر المادي أو الأدبي، وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له، واعتمد قضاءه على أساس مقبول، كما أن تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر، مما يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص مسئولية جهة الإدارة عن الخطأ في إصدار القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده، اعتقاداً منها بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاج الإدمان بمثابة عقوبة جنائية مقيدة للحرية، الأمر الذي ترتب عليه أن حالت جهة الإدارة بينه وبين مباشرة العمل، إلى أن أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بسحب ذلك القرار، ونفي الحكم مساهمة المطعون ضده في الخطأ على سند من أن إيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لا يعدو أن يكون حالة مرضية، وقرر الحكم بأن هذا الخطأ رتب ضرراً للمطعون ضده، تمثل في حرمانه من الراتب والمزايا طول فترة الحرمان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معين من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، يعد جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
4 -
إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء الخدمة عملاً بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية يقوم على قرينة على الاستقالة الضمنية، أي اعتبار الانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما دون إذن بمثابة قرينة على استقالة ضمنية للموظف وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً آخر للانقطاع فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973 الساري في ظل المرسوم بنظام الخدمة المدنية قد تضمن النص في شأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية على أنه في حالة إبلاغ الموظف بمرضه تقوم الجهة التابع لها بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه الموظف أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعى ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة من المستأنفة أن انقطاعها عن العمل قد اقترن بإبلاغها عن مرضها وتحويلها إلى المستشفى في الفترة من 12/4/1998 حتى 25/4/98، وانتهى الأمر بالكشف عليها بواسطة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي الذي أثبت مرضها وصرح لها بالراحة لمدة أسبوع ابتداء من 12/4/98 الأمر الذي يثبت مرض المستأنفة خلال تلك الفترة ويفصح عن سبب انقطاعها عن العمل والمرض الذي أبلغت به منذ بداية الانقطاع باستنزال هذه المدة التي اعتبرها قرار انتهاء الخدمة كمدة انقطاع وهى من 13/4/1998 حتى 27/4/98 فإن المدة الباقية لا تبلغ الحد الذي يعتبر معه قرينة على الاستقالة الضمنية، وعليه فإن قرار انتهاء خدمة المستأنفة يكون قد صدر مخالفا للقانون، ويكون معه فاقد الأساس القانوني وهو ما يعد خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه ضرر مادي وأدبي للمستأنفة ومن ثم توافرت عناصر المسئولية وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة بأن التعويض المتكافئ الذي يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخيرة من جراء القرار المشار إليه بمبلغ 5000 د.ك، فيتعين تأييده لأسبابه وطبقاً لما تقدم من أسباب.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
-
5 -
تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، بما مؤداه أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية بأن الأول يكون مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية، في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقق آثار قانونية معينة ويكون محله دائماً مجرد نتيجة واقعية، ولازم ذلك أن سائر تصرفات الجهات الإدارية- لا تعتبر بصفة مطلقة وبغير تحديد- قرارات إدارية مما يدخل في نطاق ما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لقانون إنشائها بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، وكان من المقرر أن التنبيه إلى حكـم القانـون لا يعتبـر قـراراً إدارياً، وكان الثابت من كتابي وقف الطاعنة عن العمل في استخراج الصلبوخ الصادر أولهما في 5/10/1998 من بلدية الكويت تضمنه أنه تقرر وقفها عن العمل نظراً لعدم التزامها بأنظمة السلامة المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 المعدل واللائحة الصادرة تنفيذاً له، والثاني صادر عن وكيل وزارة التجارة والصناعة في 3/10/1998 بطلب وقف العمل فوراً وإخلاء الموقع وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع بعد إيقاف العمل بالترخيص الصادر للطاعنة باستخراج الصلبوخ من منطقة الأديرع (حافظة الطاعنة بجلستي 10/2/2002، 2/4/2002) وكان الثابت من هذين القرارين بحسب منطوق عبارتهما وظروف إصدارهما أنهما تضمنا التنبيه إلى حكم القانون ولم يقصد منهما إحداث أثر قانوني جديد وإن كانا قد صدرا عن جهتين إداريتين، ومن ثم فإن أياً منهما لا يعد قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 سالف الذكر وبالتالي لا تختص الدائرة الإدارية بطلب التعويض عنهما ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
6 -
مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها. أساسها: قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر وتقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أساس قيام مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها هو قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر وتقوم علاقة سببيه بين الخطأ والضرر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن قرار الجزاء المطعون فيه هو قرار سليم قام على سببه المبرر له ويتناسب مع المخالفة التي ارتكبها الطاعن بما ينتفى معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض موضوع الاستئناف الفرعى، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سليمة تتفق وصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 527/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
-
التعويض عن نزع الملكية والغصب
-
1 -
استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه.
- تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن من حق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحصول على تعويض يعادل أعلي سعر وصلت إليه أرض النزاع منذ تاريخ استيلاء البلدية عليها وحتى تاريخ الحكم، أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف من تقدير قيمة أرض النزاع بمبلغ 1211250 دينار (مليون ومائتين وأحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً) وذلك لما اطمأن إليه الحكم من تقرير الخبير لصحة المقدمات التي ساقها وقيامه على أسس موضوعية سليمة راعي فيها مساحة أرض النزاع وموقعها وطبيعة استغلالها واسترشاداً بسعر العقارات المجاورة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
-
2 -
تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها. اشتماله على قيمة ما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر. لا أساس له.
- النعي على الحكم المطعون فيه عدم مراعاته ما أسهم به المطعون ضده من خطأ بعدم اعتراضه على ما تم من إجراءات تنظيمية وعدم اتخاذه ما يحول دونها. دفاع قانوني يقوم عناصر واقعية. عدم سبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم قبوله. أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها واخذ به الحكم المطعون فيه هو في حقيقته تقدير يتضمن قيمة ما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب، فإن ما ينعاه الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الضرر فيما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب يكون على غير أساس، وكان ما تثيره البلدية من أن الحكم لم يراع في تقدير التعويض ما أسهم به المطعون ضده من خطأ يتمثل في عدم اعتراضه على ما قامت به البلدية من إجراءات تنظيمية على أرضه ولم يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تعديها عليها فهو دفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فهو غير مقبول.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
-
3 -
صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل ولا يجوز لأحد أن يتملكه بأي سبيل وينقل حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل له ولا يصح لمن نزع منه أن يتمسك موضع اليد عليه لأن هذه المدة -مهما طالت- تظل يداً عارضة لا ترتب لصاحبها حقاً على هذا المال العام.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
-
4 -
الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.
- الريع. ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 439 فقرة ثانية من القانون المدني أنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من ذات القانون، ذلك أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى إلى حرمان مالك العقار من ثماره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الصادر في الاستئناف 792 لسنة 2003 مدني والذي صار باتاً قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن يد الطاعنة على القسيمة محل التداعي يداً غاصبة وألزمها بتسليمها إلى المطعون ضده وأقيمت الدعوى المطروحة للمطالبة بالتعويض عن هذا الغصب الذي وقع من الطاعنة مما أدى إلى حرمان المطعون ضده من استغلال حق الانتفاع المخول له وفقاً للتخصيص الصادر من هيئة الصناعة عن المدة من 19/2/2000 حتى 19/2/2003 تاريخ تسليمها إليه، وإذ أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/2/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تقضي بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
التعويض عن عدم إخطار الزوجة بالطلاق
-
1 -
الخطأ الموجب للمسئولية. كيفية تحققه.
- قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره.
- قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه. أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره. عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بمن نسب إليه الخطأ. وإذ كان وكيل وزارة العدل بناء على التفويض التشريعي الصادر من وزير العدل قد أصدر القرار التنظيمي رقم 475 لسنة 1996 بتنظيم العمل بقسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية أناط بموجبه بهذا القسم مهام بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً من الأزواج وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمر هذا الطلاق وأوجب على الموثق المختص ألا يوثق الطلاق إلا إذا توافر أحد الشرطين المبينين بهذا القرار وهما إما أن يتم إيقاع طلاق الزوجة في حضورها أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مما مؤداه أن قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية هو المنوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها من زوجها بما لا مساغ معه للقول بأن الزوج هو المكلف قانوناً بإخطار الزوجة بأمر طلاقه لها مما يرتب عدم توافر الخطأ في جانب المطعون ضده لعدم إخطاره الطاعنة بإيقاع طلاقه لها لانتفاء موجبه وبعدم إخلاله بثمة واجب قانوني أو انحرافه عن السلوك المألوف للشخص العادي وتنتفي لذلك مسئوليته عن التعويض المطالب به في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 846/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
التعويض عن التعسف في استعمال الحق
-
1 -
التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده. إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي. مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم ولئن كان من الحقوق المخولة للأفراد يباشرونها في حدود القانون ولا يسأل من يستعمله عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وإلحاق الضرر بالمبلغ ضده إلا إذا انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير بأن ثبت في حقه علمه بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ عن رعونة منتويا الإضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون تقديمه لبلاغه عن رعونة وعدم ترو بقصد الإساءة والإضرار به. وتقدير توافر ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تنفرد محكمة الموضوع باستخلاصها مما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والبينات وما تستظهره من قرائن ولها وهى تباشر سلطتها هذه أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسبا وفق ما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن قد ثارت ثائرته على المطعون ضده لإصراره على ترك العمل جبرا عنه ورغم حاجته إليه واستصداره إذن من إدارة العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء إذن العمل الصادر له واستصداره الحكم رقم 1709/99 مستعجل باستلام جواز سفره وتنفيذ الحكم جبرا فأوعز إلى مديره المالي بالإبلاغ ضده متهما إياه بخيانة الأمانة رغم أن الأشياء المدعي بنقصها لم تكن مسلمة إليه بقصد الكيد له ومنعه من السفر وهو ما انتهت إليه المحكمة الجزائية وقد أدى هذا البلاغ إلى عدم استطاعته مغادرة البلاد لحين القضاء نهائياً ببراءته والتزم بسداد الغرامة ومقدارها 698 ديناراً وقدر له تعويضاً عن الضرر المادي المتمثل في بقائه بالبلاد لمدة سنة دون عمل مبلغ 2002 ديناراً مراعياً في ذلك أجره الشهري ومبلغ 1300 ديناراً تعويضاً عن الضرر الأدبي المتمثل في معاناته لبقائه بعيدا عن أسرته دون عمل مدة سنة حتى صدور الحكم ببراءته. وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 127/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
-
2 -
مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك.
- الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد" يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبيناً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. لما كان ذلك، وكان استخلاص الكيد في التقاضي-باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويضه عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 472/2001 تجاري جلسة 26/10/2002)
-
3 -
حق الالتجاء للقضاء. مباح للكافة. عدم الانحراف عن هذا الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ إلى القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفع لإدعاء يقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت والكيد ابتغاء الإضرار بخصمه. لما كان ما تقدم، وكانت المستأنفة قد أقامت طعنها بالتمييز دفعاً لإدعاء أقامه عليها المستأنف عليه ومن ثم فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
-
4 -
دعوى التعويض عن قصد الكيد. تعدد الدعاوى الكيدية التي تستند إليها. أثره: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. لا محل لإعمال الاستثناء. الوارد بنص المادة 122 مرافعات. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تعددت الدعاوى الكيدية التي استدل طالب التعويض بها في جملتها على توافر قصد الكيد، وتبين إنها نظرت أمام محاكم مختلفة، فإنه لا مجال لإعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 122 من قانون المرافعات وقصر الاختصاص على المحكمة التي نظرت الدعوى، وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أبلغ بوقوع تزوير في إيصال استلام الشيك رقم 196 الذي حرره الطاعن الثاني ثم شهد عليه هو والطاعن الأول، وأَتْبع ذلك بإقامة الدعوى 470 لسنة 2002 مدني كلي على الطاعن الثاني بطلب إلزامه بتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك التزوير، وإذ قضى برفضها طعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف ومن ثم فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض عن التقاضي الكيدي- والحال هذه- يصار فيه إلى القواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أن الاختصاص بنظر ذلك الطلب ينعقد للمحكمة التي نظرت الدعوى طبقاً للنص سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن أن يخضع مسلك المطعون ضده بإقامته الدعوى والاستئناف سالفي الذكر لتقديره، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويُوجب تمييزه.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
5 -
التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم. امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م 14 إجراءات جزائية.
- مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
- تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للإفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقاً لما تقضى به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار لدية وهو بذلك لا يسأل عن التعويض إلا إذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وتقدير قيام هذا الانحراف أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
-
6 -
تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.
- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
التعويض عن جرائم النشر
-
1 -
استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
- خلو الأوراق من دليل على حدوث ضرر بأية مصلحة مالية للمطعون ضده. القضاء له بتعويض مادي يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلا أو انتفائه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الأدبي على ما استخلصه من أن الأخير أصابه ضرر أدبي من جراء نشر جريدة... أخباراً تمس سمعته وكرامته وما ألم به من حزن وأسى والمساس بمركزه الاجتماعي بين الناس وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. والنعي في شقه الخاص بالضرر المادي سديد ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على حدوث إخلال أو مساس بأية مصلحة مالية للمطعون ضده من جراء نشر المقال بالجريدة ولم يقدم الأخير ما يدل على حدوث هذا الضرر له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعويضه عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً. مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي.
(الطعن 424/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
وراجع: القاعدة رقم 140.
-
التعويض عن الإثراء بلا سبب
-
1 -
الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثُري في حدود ما أثرى به بتعويض الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة دلك.
القواعد القانونية
المادة 262 من القانون المدني بنصها على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- للقانون المدني على قصد المشرع إرساء مبدأ عام يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب لأن المثري قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما أفتقر به الدائن.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
2 -
انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثره. انقضاء التزام الطرفين ويفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من صاحب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل.
القواعد القانونية
النص في المادة (685) من القانون المدني على أن "تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل". ومفاد ذلك - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أنه في حالة انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فإن التزام المقاول ينقضي، كما ينقضي التزام رب العمل المقابل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً للقواعد العامة، ومتى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على هذا الوجه استحق المقاول تعويضاً، لا بموجب عقد المقاولة وقد انتهى، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضي تعويضاً من رب العمل، أقل القيمتين، قيمة ما أنفقه من مال ووقته، وقيمة ما استفاد به رب العمل.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
وراجع: إثراء بلا سبب.
-
التعويض عن الضرر المادي
-
1 -
التعويض عن الإصابة ذاتها. غير مانع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي. تقديره. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه وأن يعتمد على أسس مقبولة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التعويض عن الإصابة ذاتها غير مانع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي يلحق بالمصاب من جراء إصابته، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في شأنه، هو من سلطة قاضى الموضوع بغير معقب، متى اعتمد في تقديره على أسس مقبولة.
(الطعن 52/2001 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
2 -
التعويض عن الضرر المادي. مناطه.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكانية نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب. مؤداه. أن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي رفعت قبل الأوان. قضاؤه من بعد برفضه. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفى ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وأن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد ألزمت المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة على النحو سالف البيان. وعلى ضوء تقديم هذا الكشف سيتضح منه مدى التزامه بأحكام العقد والقانون في شأن إدارته للشركة وما إذا كانت قد حققت أرباحاً أم منيت بخسائر وأصولها وخصومها وما إذا كان يوجد خطأ يمكن أن ينسب إليه ألحق ضرراً بالطاعنتين الشريكتين في الشركة ومن ثم فإن إجابة الطاعنتين إلى طلب التعويض عن الضرر المادي أو رفض هذه الطلب متوقف على تقديم كشف الحساب بما يكون معه الطلب مرفوعاً قبل الأوان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكان نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب الملزم بتقديمه وقد خلت الأوراق مما يستدل به على خطأ ينسب إليه ورتب على ذلك القضاء بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
-
3 -
الضرر المادي. ماهيته: المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له. الإخلال بحق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه. يتحقق به الضرر المادي
القواعد القانونية
من المقرر أن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بمجرده الضرر المادي – ولا ريب أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها بإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة في الجسم بأي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرده قيام الضرر المادي. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الختامية هي القضاء له بتعويض مؤقت مقداره 5001 د ك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إصابته التي أعجزته بنسبة 35% من قدرة الجسم كله وكانت تلك الإصابة في ذاتها تمثل ضرراً مادياً يتعين تعويضه عنه مستقلاً عما ترتب عليها من أضرار أخري فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بتعويض عن إصابته وما ترتب عليها من أضرار أخري لا يكون قد تجاوز طلباته.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
4 -
الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. يبطل حكمها.
- التأمين من الأضرار. أثره. التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.
- تقدير التعويض. كيفيته. طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه.
القواعد القانونية
من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب بما يبطله، وكان النص في المادة 800 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاور ذلك مبلغ التأمين" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا بغير زيادة عليه، وأن تقدير التعويض يكون طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا بصحيفة استئنافها بأن تقدير التعويض يتعين أن يكون بقدر الضرر الذي لحق بسيارة المطعون ضده المؤمن عليها وطلبا تحديد القيمة السوقية للسيارة وقت الحادث بعد استنزال قيمة الاستهلاك، وصولا لتحديد التعويض الفعلي، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع ويرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن الأوراق خلت مما يفيد أن قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة أقل من مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص الأساس الذي أستند إليه في تقدير قيمة التعويض.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
-
5 -
القضاء بالتعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو حتمية وقوعه في المستقبل.
- استخلاص الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، وكان استخلاص الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمدا من عناصر تؤدى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب التعويض عن قعود المصاب عن العمل على سند من أن الأخير كان يبلغ من العمر سبعين عاماً وأن إذن العمل المقدم مؤرخ في 2/4/2000 قبل وقوع الحادث بما يزيد عن العام وأن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد استمراره في العمل حتى تاريخ الحادث وأن هذا الاستمرار في المستقبل كان محققاً، وهى أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
-
6 -
الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. مناطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً. عبء إثبات توافره يقع على عاتق المضرور.
- استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافره كما أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو عدم توافر الضرر بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن التعويض عما لحق به من أضرار من جراء إبطال عقد شرائه السيارة موضوع الدعوى على سند من أن الأوراق خلت من أن مصلحة الطاعن المالية قد تأثرت نتيجة إبطال العقد بعد أن التزم المطعون ضده برد ثمنها إلية مخصوماً منه مقابل استهلاكه لها وكان ما أوردته المحكمة في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه مما يضحي معه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
-
7 -
التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار بالإعالة كانت محققة. مغادرة الوطن سعياً للحصول على المال. لا تكفى بمجردها لقيام المصلحة المادية التي تسوغ المطالبة بالتعويض المادي بسبب الإعالة.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار بالإعالة كانت محققة. وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض المادي المحكوم به للمطعون ضدهم،ليس على ما ثبت له بيقين من إعالة مورثتهم لهم فعلاً وقت وفاتها، وإنما تأسيساً على التخمين والاستنتاج من مجرد مغادرة مورثتهم وطنها- سيريلانكا- سعياً للحصول على المال لمساعدتهم من دون أن يكون في الأوراق من الدليل ما يكشف عن إعالة المورثة لهم، كما أنه لم يثبت عدم مقدرة زوج أم المتوفاة الإنفاق عليها أو عجزه عن ذلك، ورغم تجاوز شقيقي المورثة مرحلة الإنفاق عليهما لبلوغهما ولعدم ثبوت عجزهما عن الكسب كما هو بَيّن من شهادة حصر إرث المورثة، ومن ثم فلا يكون المطعون ضدهم قد افتقدوا بوفاتها المصلحة المادية التي تسوغ لهم المطالبة بالتعويض المادي بسبب الإعالة، ويكون ما ساقه الحكم عن ثبوت الضرر وعناصره غير سائغ ولا يكفى لحمله. وإذ قضى لهم بالتعويض المادي رغم ذلك فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
-
8 -
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
- تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، وكان المقرر أيضاً أن نفقة الولد الصغير تجب على أبيه الموسر وإن العجز عن الكسب يكون بالصغر وبالأنوثة، فإذا لم يكن له كسب أو لا يكفيه كسبه تكون نفقته واجبة على أبيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمحكوم لهم بالتعويض عن الضرر المادي على سند من أنهم زوجتيه وأمه وأولاده القصر وابنته البالغ سمرة وأن مورثهم ملتزم شرعاً بالإنفاق عليهم وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على وجود عائل آخر لهم أو أن لهم مصدر آخر للدخل فإن نعيها على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
وراجع: القواعد أرقام 93، 138، 194.
-
التعويض عن فوات الفرصة
-
1 -
التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
- التعويض عن فوات الفرصة. مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه. الكسب الاحتمالي. يجب أن يكون محتمل التحقق بدرجة كافية لترجيح وقوعه على عدم وقوعه.
- ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة لوفاة ابن لهم في حادث. تحقق الضرر المادي يتوقف على ظروف الواقع خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي في المستقبل ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محقّقا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، وأنه وإن كان فوات الفرصة أمراً محققاً إلا أن التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وكان لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي، وأن الكسب الاحتمالي، سواء تمثل في تحقيق كسب أو تجنب خسارة، يجب أن يكون محتمل التحقق وأن يكون هذا الاحتمال بدرجة كافية على حد القول بترجيح وقوعه على عدم وقوعه، وأنه في حالة ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفاة ابن لهم في حادث إنما يتوقف على ظروف الواقع، وبصفة خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي الذي سيكون عليه مستقبلا ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت تلك المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني، وغير ذلك من ظروف الحال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعن وتركي.... ورئيس بلدية الكويت بصفته متضامنين بأداء مبلغ ألفىْ دينار تعويضاً عن الضرر المادي لوالدي المجني عليه على ما كانا يأملانه من إعالة ابنهما المتوفى لهما مستقبلا في حالة كبر سنهما وعجزهما، لو لم يقع الحادث، رغم أنهما لم يبينا الأسباب المقبولة لهذا الأمل وترجيح ما فوته عليهما من كسب مادي مستقبل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ممّا يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وينسحب ذلك إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا عليه.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
-
2 -
فوات الفرصة أمر محتمل أو مجرد أمل. تفويتها في ذاته. عنصر من عناصر الضرر المحقق. وجوب تقديره بالقدر الذي كان يحتمل معه تحقق الكسب من الفرصة الفائتة. مثال بشأن تعويض أبوين عن حرمانهما من فرصة رعاية ابنهما الوحيد لهما عند الكبر.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن فوات الفرصة وإن كان أمراً محتملاً، أو مجرد أمل، إلا أن تفويتها، يُعتبر في ذاته عنصراً من عناصر الضرر المحقق، الذي يتعين تقديره بالقدر الذي كان يُحتمل معه تحقق الكسب من الفرصة الفائتة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص توافر الضرر وتقديره، قد أجابت المطعون ضدهما الأولين، إلى طلب تعويضهما بمبلغ خمسة آلاف دينار عن فرصة حرمانهما من رعاية نجلهما الذي أقعدته إصاباته الناجمة، عن الحادث عن استكمال دراسته، وهو أبنهما الوحيد الذي لم يتجاوز عمره الثالثة عشر عاماً، الأمر الذي ترتب عليه فقد رعايته لهما عند الكبر، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا مخالفة فيها للقانون، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 9، 93، 136، 188.
-
التعويض عن الضرر الأدبي
-
1 -
النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية – يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
-
2 -
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
- تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام أنه يرمز إلى الغاية منه.
القواعد القانونية
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة من شأنه من سلطة قاضى الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً ما دام أنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به وهو غير ملزم باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق يجريه خبير ينتدبه أو يستدعيه لمناقشته متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته واقتناعه بالرأي الذي انتهى إليه.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
-
3 -
الضرر الأدبي هو كل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس.
- تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الضرر الأدبي على ما بينته المادة 231 من القانون المدني يشمل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس، وأن نطاق التعويض عن هذا الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقـب متى أبان العناصر المكونة له وأعتمد في قضائه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتعويض المطعون ضده الأول على أن عبارات المقال محل الدعوى قد تضمنت ما يفيد الطعن في ولاء المذكور لوطنه وأهله والنيل من شرفه وأمانته واتهامه بالحصول على شهادة مزورة وأورد أسباباً سائغة تكفي لبيان عناصر الضرر الأدبي وأبعاده ومقتضاه بما يضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الأدبي الجابر للضرر بما يكون معه النعي قد قام على غير أساس ويضحي غير مقبول ويتعين من ثم رفض الطعن.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
4 -
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. مادام القانون لم يلزمها باتباع معايير أو طرق معينة بشأنه. شرط ذلك.
- التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره بما يكفل مواساة المضرور ورد اعتباره بلا غلو أو إسراف. مثال.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. غير جائز أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور، ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير، وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص، تبعاً لما يتبين من الظروف وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً، ما دام أنه يرمز إلى الغاية منه، ويحقق النتيجة المستهدفة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنة بمبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً أدبياً عن الآلام الحسية والنفسية التي أصابتها، وكان مبلغ التعويض المقضي به عن الضرر الأدبي يكفي لمواساة المضرورة وجبر خاطرها ولو كان ضئيلاً، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 66، 96/2003 مدني جلسة 27/10/2003)
-
5 -
تقدير التعويض. موضوعي متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. التعويض عن الضرر الأدبي وما يكفي في تقديره. لا يعيبه أن يكون ضئيلاً ما دام يرمي إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به.
- محكمة الاستئناف. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. مثال.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
تقدير التعويض -متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه- من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت قد بينت عناصر الضرر واعتمدت في تقديرها على أسس سليمة، ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويخفف عنه مشاعر الحزن والأسى التي انتابته بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما تراه المحكمة مناسبا تبعا لما يتبين من الظروف والملابسات وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلا ما دام أنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. لما كان ذلك، وكان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز المناقشة فيها أمام محكمة التمييز ما دامت أن تلك المحكمة قد أوردت في حكمها الاعتبارات التي من أجلها زادت أو خفضت التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة وكان من شأن ما أوردته أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وظروف الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وعناصر الضرر الذي حاق بهم جراء وفاته أفصح عن الاعتبارات التي من أجلها خفضت المحكمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة إلى ما رأت أنه جابراً لذلك الضرر ومتكافئا معه مستندة في ذلك إلى أسباب مقبولة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 11/2003 مدني جلسة 17/11/2003)
-
6 -
التزام المسئول عن العمل الغير مشروع بالتعويض عن الضرر ولو كان أدبياً وفي شتى مظاهره. م 231/1، 2 مدني. علة ذلك.
- التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.... "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وإذ كانت الفقرة الثانية من ذات المادة قد ذكرت على سبيل التمثيل لا الحصر بعض صنوف من الضرر الأدبي وحرصت كما ورد بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها على أن تذكر بين ما أوردته من أمثلة ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى واللوعة وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز لديه حتى تدفع شكا قد ثار حولها في القضاء الكويتي خلال فترة من الزمن نتيجة بعض من غموض اعترى نص المادة 23 من قانون العمل غير المشروع وهو شك سرعان ما تبدد ليستقر القضاء الكويتي على التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره، إلا أنه آثر أن يقصر التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية توخيا للدقة، ومفاد ذلك أن المشرع وإن لم يعرض في الفقرة الثالثة من المادة المتقدم ذكرها إلا لحالة التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة- لما ورد بالمذكرة الإيضاحية على النحو السالف بيانه- فإن ذلك يعنى بعد أن قرر مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره أن يترك ما دون حالة الوفاة لتقدير قاضى الموضوع يقدر كل حالة على حدة.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
-
7 -
تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. ألا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة وأن يعتمد في تقريره على أسس سليمة.
- تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم اتباع معايير معينه في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقريره على أسس سليمة، وأنه يكفى في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام أنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول ومسئوليته عن التعويض وبين الأضرار الأدبية التي لحقت بالطاعن من جراء نشر المقالين موضوع الدعوى والتي تمثلت في المساس بسمعته وكرامته بين أهله وعشيرته بالنظر إلى مركزه الأدبي في مجتمعه، وفقاً لما ثبت من سيرته الذاتية فقدرت المحكمة التعويض الذي رأته مناسباً لمواساة المضرور ورد اعتباره وكافياً لجبر هذه الأضرار الأدبية جبراً متكافئاً معها وفقاً لسلطتها التقديرية، وجاءت أسباب الحكم في هذا الشأن سائغة وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما يضحي معه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
-
8 -
تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة واعتمد في تقديره على أسس سليمة.
- التعويض عن الضرر الأدبي. وجوب أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف. ضآلة مبلغ التعويض. لا يعيب التقدير مادام يرمز إلى الغاية منه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معاير معينة في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة، ويكفى في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام يرمز إلى الغاية منه وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغ ألف دينار تعويضاً عن ما أصابه من ضرر أدبي وهو تقدير مناسب وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها المحكمة أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما سبق من أسباب وعليه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005)
-
9 -
استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة عن التعويض الأدبي المدعى به لعدم ثبوت عناصره وهو تدليل سائغ ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
10 -
التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. ألا يكون القانون قد وضع معايير معينة لتحديده.
القواعد القانونية
التعويض عن الإضرار الأدبية التي ألمت بالورثة من جراء وفاة مورثهم والتي تتمثل في الحزن والآسي علي فقدان الراعي والمعيل فإن المحكمة تُقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها مادام أن القانون لم يضع معايير معينه لتحديد هذا التعويض، وأخذا من هذا المنطلق، فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للورثة عن الضرر الأدبي الذي أصابهم نتيجة وفاة مورثهم بمبلغ 9500 ديناراً.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 76، 88، 93، 96، 194.
-
أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض
-
1 -
إسهام خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق احدهما الآخر. أثره. انشغال مسئولية المدعى عليه بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر.
- تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 234/1 من القانون المدني على أنه "إذا أسهم مخطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر فإنه لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ من المضرور نفسه، يدل على أنه إذا أسهم خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحدهما الآخر فإن مسئولية المدعى عليه تنشغل ولكنها لا تكون كاملة فهي تتحدد بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر. ومن المقرر أن تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه، وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام تقديرها قائماً على أسباب سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته المطعون ضدها الثالثة في دفاعها بشأن إسهام الطاعنين - والدي المجني عليه - بصفتهما الشخصية في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ثم أورد قوله "ولما كان الثابت أن المجني عليه طفل تجاوز عمره السنوات الثلاث بقليل وأنه وعلى ما يبين من الأوراق كان يقف خلف السيارة مرتكبة الحادث، فيكون خطأ المستأنف ضدهما الأول عن نفسه والثانية (الطاعن الأول عن نفسه والطاعنة الثانية) وإن لم تستغرق خطأ قائد السيارة إلا أنه ساهم في وقوع الحادث بما يتعين معه مراعاة ذلك في تقدير التعويض الأدبي، كما أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتقدير التعويض عن الضرر المادي بمبلغ ألفي دينار أخذاً بأسبابه التي بنى عليها وحاصلها أن وفاة ابن الطاعنين في الحادث ترتب عليها حرمانها من كسب كانا يأملان الحصول عليه في المستقبل مما يشكل تفويتاً للفرصة ويستوجب التعويض الجابر للضرر المادي بهذا المقدار. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن إسهام الطاعنين والدي المجني عليه بصفتهما الشخصية بما يستوجب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وتقديره للتعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ ألفي دينار مقاماً على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تملكه محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 15/2003 تجاري جلسة 5/11/2003)
-
2 -
اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين في ظل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1961. للقاضي أن ينقص التعويض أو لا يحكم بتعويض. مؤداه. العبرة عند ثبوت الخطأ على مبلغ رجحان نصيب محدث الفعل الضار والمضرور في إحداث الضرر. م 25 منه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع على أن: (يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض، أو أن لا تحكم بتعويض ما إذا كان المضرور قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو كان قد سوأ مركز المدين) يدل على أن المشرع رأي أن يتوقف قيام الالتزام بالتعويض الواجب أداؤه- عند ثبوت الخطأ- على مبلغ رجحان نصيب كل من محدث الفعل الضار والمضرور في إحداث الضرر، وأنه ليس بممتنع أن يرجح نصيب المضرور في إحداثه رجحاناً يثير أمر البحث في قيام الالتزام بالتعويض بأسره فيكون للقاضي ألا يحكم بتعويض ما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى رجحان خطأ الطاعن على خطأ البائع له، فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 533، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
قبل إلغائه بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون المدني.
-
3 -
اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن أسهم بخطئه في إحداث الضرر المدعى به بناء على ما أورده في أسبابه من أنه "حينما تعاقد على شراء عقار التداعي كان يتعين عليه أن يبادر إلى معاينة ذلك العقار ليعلم الحالة التي هو عليها، ويراجع التصرفات التي تمت بشأنه لبيان ما إذا كان مملوكاً للبائع وقت البيع من عدمه، وما إذا كانت ثمة تصرفات أجريت عليه وهذا هو القدر المتيقن الذي يتعين عليه أن يقوم به ضماناً لحقوقه تجاه الطرف المتعاقد معه وكذلك تجاه الغير، أما وقد تقاعس عن القيام بذلك، فإنه يكون قد أسهم بتصرفه في وقوع الضرر بما لا يقوم معه الحق في اقتضاء التعويض" – وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، وثم فإن النعي بما سلف ذكره من أوجه- وهو يدور حول سلامة هذا الاستخلاص- لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعون 517، 547، 551، 533، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
-
4 -
انتهاء الحكم إلي عدم ثبوت مساهمة المضرور في الضرر محل التعويض. النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور. غير صحيح.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه في أسبابه، أنه عرض لدفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي، وانتهى إلى رفضه، مستنداً في ذلك إلى عدم ثبوت مساهمة المصاب في الضرر الذي نجم عن الحادث، بعد أن ثبت للمحكمة من أقوال الطاعن الأول، في الجنحة المحررة عن الحادث والمرفق صورتها بالأوراق، أن الأخير انحرف فجأة بالسيارة التي كان يقودها من الحارة اليمنى إلى الحارة اليسرى دون أن يتخذ الحيطة والحذر ويقف بها لتمكين المصاب من عبور الطريق، فصدمه وحدثت إصاباته نتيجة هذا الخطأ، ومتى كان مؤدى ذلك هو نفى اشتراك المضرور في الضرر محل التعويض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بوجه النعي يكون على غير أساس.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 8، 34، 44، 112، 203.
-
الدية كتعويض
-
1 -
تقدير التعويض بالدية الشرعية. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات. الإصابة التي لم تبلغ ذلك. التعويض عنها تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر. شرطه. عدم مجاوزة دية النفس أو الفقد الكامل للعضو أو منفعته. م248، 251 مدني.
- الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم. استحقاقها دية كاملة للأول ونصف دية للثانية والثالث. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ الفقد الكلي أو الدائم للوظيفة. الإصابة التي لا تبلغ هذا الحد. استحقاقها أرشاً غير مقدر. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا يجاوز دية النفس المقررة. مثال.
- تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه وأن تقيم قضاءها على أساس مقبول.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادتين 248، 251 من القانون المدني -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم الصادر بجدول الديات على أن "تستحق الدية الكاملة عن.... (ب) فقد العقل أو فقد الذاكرة...." وفي المادة الثانية منه على أن تستحق نصف الدية عن أ- قطع اليد إلى الرسغ ب- قطع القدم إلى المفصل.... ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم لا يستحق عنها دية إلا إذا بلغت مبلغ الفقد الكلي أو الفقد الدائم للوظيفة، أما إذا كانت دون ذلك فإنه لا يستحق عنها دية بل أرش غير مقدر متروك أمر تقديره لمحكمة الموضوع بشرط ألا يجاوز دية النفس المقررة وهي عشرة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الطب الشرعي المودع في الدعوى- أنه قد تخلف لدي المصاب- ابن الطاعن- ضعف تيبسي لعضلات الطرف العلوي الأيسر سبب عجزاً مستديما يقدر بنحو ثلثي منفعة الطرف المشار إليه وضعف بعضلات الطرف السفلي الأيسر مع سقوط بالقدم اليسرى وعرج يساري ظاهر بالمشي يعتبر عجزاً مستديماً يقدر بنصف منفعة هذا الطرف وتغيرات بالشخصية وقصور بالوظائف المعرفية وتخلف عقلي بسيط وشلل بسيط بالعصب الوجهي الأيسر إضافة إلى نوبات صرعية كبري متكررة وهو ما يعتبر عجزاً كلياً مستديماً، وإذ كانت الإصابتين الأولى والثانية لم تبلغا حد الفقد الدائم لوظيفة اليد والقدم وكانت الإصابة الثالثة لم تبلغ حد الفقد الكامل للعقل، وكان المرسوم الصادر بجدول الديات قد خلا من النص على استحقاق دية أو جزء منها في حالة شلل العصب الوجهي ومن ثم فإن الإصابات التي لحقت بالمصاب لا يستحق عنها دية بل إٌرش غير مقدر- حكومة عدل- متروك أمر تقديره لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أساس مقبول وكان الحكم المطعون فيه قد قدر للطاعن مبلغ ستة آلاف دينار كحكومة عدل ومبلغ ألفي دينار الذي رآه كافياً لجبر الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بالمجني عليه وأقام قضاءه في ذلك على أساس مقبول فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
-
2 -
تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه.
- عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنها حكومة عدل وفق ما يقدره القاضي جابراً للضرر.
- الديات وأجزاؤها. تقريرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. وجوب الرجوع إليها للتعرف على حالات استحقاق الدية ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها.
- سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات.
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة.
- تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يسمي بحكومة عدل، وإذا كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه في تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمس عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
-
3 -
التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت تستحق عنها دية أو أرش مقدر. مؤداه. عدم جواز سماع دعاوى المطالبة بالديات وأجزائها بعد مضي خمسة عشر سنة. الاستثناء. حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر وإذ كانت الديات وأجزائها قد تقررت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني لذا وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات ومكنه اقتضائها أو المطالبة بها ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وإنما يرتب على مرور الزمان مده معينه منع سماع الدعوى بالحق وقد ارتأى المشرع أن من الملائم أن تكون تلك المدة هى خمس عشرة سنة كأصل عام ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد المشرع له حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على ما هو منصوص عليه في المادة 256/2 من القانون المدني وفى الحدود التي قررتها.
(الطعن 494/2001 مدني جلسة 21/10/2002)
-
4 -
الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر في حكم قطعه أو فقده.
- انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار عينه. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من المرسوم الخاص بلائحة جدول الديات على أن " لا يٌستحق نصف الدية عن: " أ "..... " ب "....." ج " فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين، " د "..... " هـ "..... " و"....." ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في حكم قطعه أو فقده، ومن ثم يستحق المضرور عن هذا الفقد نصف الدية إعمالاً للفقرة " ج " السالف ذكرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 6/2/200 المرفق بالأوراق أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد الإبصار النافع بها، فإنه يٌستحق عن هذه الإصابة نصف الدية ومقداره خمسة آلاف دينار، ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى عدم استحقاق إصابة العين المنوه عنها لنصف الدية على قاله أن نجل الطاعن لم يٌفقد كامل إبصار عينيه، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفه القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
-
5 -
تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته.
- الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
- كسور عظام الجمجمة. هاشمة. التعويض عنها وما ترتب عليها 10% من الدية الشرعية وفقاً للائحة جدول الديات.
- التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مانع من القضاء بحكومة عدل عما ترتب على الإصابة التي استحق عنها. شرطه. أن تكون نتيجة حتمية ومباشرة لها. مثال بشأن بطء الكلام وصعوبة النطق المترتب حتماً ومباشرة عن الهاشمة.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 248 من القانون المدني نصت على أنه "إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.." كما نصت المادة 251 من ذات القانون على أنه "1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً " وإذ صدر ذلك الجدول بمرسوم منتظما على سبيل الحصر موجبات الدية الشرعية وأحوال استحقاقها ومقدارها ونصت مادته الرابعة على أن تستحق كل من الإصابات التالية الجزء المحدد لها من الدية:.. " (د) كسر العظم (الهاشمة) 10% من الدية".. فإن مفاد ذلك، وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع رأى أن التعويض يتحدد بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنها الدية أو الأرش وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى حكومة عدل. ولما كان البين من نصوص جدول الديات المشار إليه أن المشرع حين ذكر الإصابات وما يستحقه كل منها قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، كما أن تحديده لنسبة ما يستحقه من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة لها في الشريعة الإسلامية فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات وتحديد حالات استحقاق الدية عنها. لما كان ذلك، وكان كسر العظم الذي سُمى في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة - وهى عند فقهاء الشريعة التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله عن موضعه - يُعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أو الجروح - التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي تحدث في باقي الجسم ولو كانت كسرا للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة لأنها لا تشارك نظائرها التي في الرأس والوجه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي وعلى ما أورده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن من بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كسور بعظام الجمجمة وهى (أ) كسر بالنتؤ الحلمي الأيمن. (ب) كسر بعظمة البييترس بقاع الجمجمة بالجهة اليمنى. (ج) كسر بالعظم الخلفى الأيمن للجمجمة وصاحب ذلك تجمعات هوائية داخل المخ وقد استقرت حالة المصاب والتأمت كسور الجمجمة وامتصت التجمعات الهوائية وتخلف عنها بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة بسيطة بالنطق مما يؤثر على منفعة النطق والكلام بمقدار الخمس. كما ورد بالتقرير الطبي للمصاب المؤرخ 30/4/2001 - حسبما أثبته التقرير الطبي الشرعي - الفحص الاكلينيكى : أنه تم فحص الطفل المصاب وأنه يعانى من مشاكل تأخر لغة مؤثرة على نطق الأصوات مع رتابة وبطئ في الكلام المسترسل نتيجة الحبسة الكلامية المصاحبة للإصابة الدماغية، ومفاد ذلك أن إصابة المجني عليه ببطئ في الكلام المسترسل وصعوبة النطق كان نتيجة مباشرة وحتمية لإصابته الدماغية بكسور في عظام الجمجمة ولما كان كسر عظم الجمجمة وهو في الرأس يُعد هاشمة وبالتالي يستحق عنها 10% من الدية طبقاً للفقرة (د) من المادة الرابعة من لائحة جدول الديات، ومن ثم فإن القضاء بالتعويض عنها وفقاً لقواعد الدية الشرعية مانع من القضاء بحكومة عدل عنها وما ترتب عليها - كنتيجة حتمية ومباشرة - من بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة النطق إذ تمتنع على القاضي سلطة التقدير في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمجني عليه بمبلغ 1000 دينار عن كسور عظم الجمجمة باعتبارها هاشمة يستحق عنها أرش مقدر بنسبة 10% من الدية الكاملة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
-
6 -
ذهاب منفعة عضو بجسم الإنسان. موجب لدية واحدة هى دية العضو دون دية المنفعة. علة ذلك. أن المنفعة تابعة للعضو وتذهب بذهابه.
- تعدد منافع العضو وفقد إحداها نتيجة لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع. لا يؤدى إلى تعدد الديات.
- فقد العقل لجميع القدرات الذهنية وتقدير الحكم دية واحدة عنه ورفض القضاء بتعدد الديات عن باقي الحواس المترتبة على فقد هذا العضو (السمع والشم والتذوق). لاعيب.
القواعد القانونية
المرسوم بلائحة جدول الديات المعمول به من تاريخ 25/12/1981 والمشار إليه في المادة 251 من القانون المدني بعد أن بين في مواده الخمسة الأولى الديات الشرعية الكاملة والمجزأة وحالات تعددها نص في مادته السادسة على أنه لا تتعدد الديات: أ -.... ب- إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد عضو تعددت منافعه ج- إذا تعددت منافع العضو الفاقد، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن العضو في جسم الإنسان إذا ذهب بمنفعته لم تجب فيه إلا دية واحدة هى دية العضـو دون ديـة المنفعـة لأن المنفعة تابعة للعضو تذهب بذهابه، فوجبت ديته وحدها وأنه إذا تعددت منافع العضو وجاء فقد أحداها نتيجة حتمية لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع فلا تتعدد الديات حينئذ. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي الذي اطمأن إليه الحكم المطعون فيه أن المصاب -الطاعن الأول- قــد فقد جميع القدرات الذهنية، وكان فقد حواس السمع والشم والتزوق لا تعدو أن تكون إحدى نتائج فقد العقل جميع القـدرات الذهنيـة، فتجـب ديـة العضو وحدها ولا تتعدد الديات حينئذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر دية واحدة عن فقد المصاب للقدرات الذهنية ورفض القضـاء بتعدد الديات عن باقي الحواس المترتبة على فقد هذا العضو، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وبنى على استخلاص سائغ له معينه من أوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
-
7 -
الدية تعويض عن ذات إصابة النفس. مؤدى ذلك. دخولها في مال المضرور وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية. م 250 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت الدية المستحقة عن فقد النفس هى تعويض عن ذات إصابة النفس فإنها حق للمضرور وتدخل في ماله وتعتبر تركه يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية طبقاً لنص المادة 250 من القانون المدني، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم بالدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثتهم طبقاً لأحكام القانون المدني وبحق والد المورثة أيضاً في الدية وهو أحد الورثة الذي لم يمثل في الدعوى ولم يتخلوا عن ذلك في دفاعهم بالرد على استئناف الطاعنة، مستهدفين بدعواهم الحكم بالدية الشرعية للتركة ممثلة في أشخاصهم كنائب شرعي عنها قائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة، لا يغير من ذلك عدم ذكرهم إنهم يمثلون باقي الورثة لأن صفتهم كورثة تنصبهم خصماً عن الباقين وهى واضحة من طلبهم بصفتهم ورثة بالدية الشرعية،وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه إلى القضاء للمطعون ضدهم بكامل الدية الشرعية على أن توزع بالفريضة الشرعية فإنه يكون قد حكم للتركة بكل حقها،ومن ثم فقد صادف صحيح القانون، ويكون نعى الطاعنة عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
-
8 -
التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مناط استحقاقه. عندما تكون إصابة النفس مما يدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً للشريعة الإسلامية وما ينص عليه جدول الديات. عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه دية أو أرش مقدر. لازمه. أن يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع وهو ما يسمى حكومة عدل.
- تسمية المشرع الإصابات المذكورة بلائحة جدول الديات بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي وما تستحقه كل منها من الدية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 248، 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات، فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر وهو ما يسمى "بحكومة عدل"، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وكان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه، كما أن كسر العظم ونقله من أصل مكانه والمسمى عند هؤلاء الفقهاء بالمنقلة والتي تؤدي إلى تحول العظم عن موضعه وهي من الشجاج وهاتان الإصابتان لا تكونان إلا في الوجه أو الرأس، أما الجروح التي تحدث في باقي الجسم فلا تدخل في هاتين الإصابتين ولو كانت كسراً للعظم وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير اللجنة الطبية لمستشفى الرازي للعظام المرفق صورته بحافظة مستندات الطاعن أن الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث عبارة عن كسر مضاعف بعظمتي القصبة والشظية اليسرى وخلع بعظمة مفصل الصدر والترقوة اليسرى وأجريت له عملية جراحية لتثبيت كسر عظمة القصبة بمسمار نخاعي معدني... وبالفحص الإكلينيكي والإشعاعي التحمت الكسور في وضع مقبول ونتج عنها ضمور بعضلات الساق الأيسر وقيد في حركة مفصل رسغ القدم اليسرى، وخلع بمفصل الصدر والترقوة اليمنى وآلام بوضع العصب الزندي الأيسر، وكانت هذه الإصابات مجتمعة وعلى هذا النحو لم تحدث في الوجه أو الرأس وإنما حدثت في مواضع أخرى من أنحاء الجسم، وكان المرسوم الصادر بلائحة جدول الديات قد خلا من النص على استحقاق دية أو جزء منها حال حدوث تلك الإصابات بما يستحق عنها أرش غير مقدر (حكومة عدل) متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 710/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
-
9 -
قضاء الحكم بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي من فقد المصاب للإبصار النافع مما يفقده هذه المنفعة بالكامل. النعي عليه بأن التقدير لم يقطع بفقدان المصاب لهذه الحاسة بالكامل.غير صحيح.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه أقام قضاءه بتعويض المصاب عن فقدان حاسة البصر بالكامل، استناداً لما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي، الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، من فقد المصاب للإبصار النافع، مما يفقده هذه المنفعة بالكامل، ورتب الحكم على ذلك تعويضه بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر ومتى كان ذلك فإن الطعن على الحكم المطعون بهذا السبب يكون غير صحيح.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 76، 85، 93، 172.
-
التعويض بحكومة عدل
-
1 -
التعويض عن إصابة ذات النفس. كيفية تقديره وحالاته.
- الهاشمة والشجاج والجراحة. ماهية كل منها. الجراحة ليس لها أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل.
- دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادتين 248 و 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع رأي أن يتحدد التعويض بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الشرع الإسلامي الذي يقرر أن التعويض يكون بقدر الدية الكاملة أو جزء منها، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنه الدية أو الأرش المقدر، فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمي بحكومة العدل. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، كما أن تحديده لنسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات، وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وإذ كان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه يعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي في باقي الجسم فلا تدخل في الشجاج، ولو كانت كسراً للعظم وتسمي جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة، لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه، وكان الثابت بتقرير اللجنة الطبية المنعقدة في 8/5/2000 والمقدم من المستأنف عليه أن إصاباته هى: 1- جرح رضي 2سم بمؤخرة فروة الرأس، وأظهرت أشعة الجمجمة كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى. 2- جرح رضي 5 سم بمؤخرة فروة الرأس. 3- جرح 3 سم بأسفل الظهر الأيمن. 4- تجمع دموي في الخاصرة اليمنى. 5- استرواح هوائي في الغشاء البلوري للرئة اليسرى. 6- خلع وكسور في عظام الحوض. 7- نزيف داخلي في تجويف البطن مما استدعي إجراء عملية استكشاف للبطن ووجد به: أ- تجمع دموي كثير داخل التجويف البريتوني وتجمع آخر تحت وخلف أرضية البطن وكذلك. بمساريق الأمعاء الدقيقة. ب- تمزق صغير بالكبد مع خلع بالمرارة مع نزيف في أوردة الكبد مما استدعي خياطة مكان النزيف واستئصال المرارة. وكانت الإصابة رقم (1) التي أظهرت أشعة الجمجمة فيها كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى تعد هاشمة ويستحق عنها 10% من الدية عملاً بنص المادة 4/د من لائحة جدول الديات، أما باقي الإصابات فليس لأي منها أرش مقدر، ويكون التعويض عنها حكومة عدل. بحسب ما يقدره القاضي، ومن ثم فإن دعوي التعويض عن الهاشمة وحدها لا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، أما دعوي التعويض عن باقي الإصابات فتسقط بمضي ثلاث سنوات على التفصيل السالف ذكره.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
-
2 -
تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. قضاؤه بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر منها على حدة. علة ذلك.
- عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع وأن له أن يقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابه محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس تتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمه الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط إلا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته حتى لا يقضى بحكومة عدل عن فقد أعضاء الجسم أو زوال منفعته أكثر من قيمه دية النفس الكاملة خاص وأن المشرع أجاز للقاضي الحكم بتعويض إضافي عن العناصر الأخرى للضرر الناجم عن الإصابة- الضرر المادي والأدبي- ومن ثم فعلى الحكم الذي يقدر التعويض في هذه الحالة أن يبين بغير غموض مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدر أو حكومة عدل حتى تعمل محكمة التمييز رقابتها على سداد الحكم وعدم تجاوزه لمقدار التعويض المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أعمل رقابته في اتفاق طرفي الحوالة (المؤمن والمضرور) على تحديد التعويض بإرادتهما إلا أنه قدر للمضرورة.... مبلغ 15000 د.ك عن الإصابات التي لحقت بها (حكومة عدل) وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها دون أن يوضح الحكم عناصر الضرر المادي والتي أسس عليها الحكم قضاءه بالتعويض كما قضى بتعويض إجمالي عن حكومة العدل والأضرار المادية والأدبية دون تحديد مقدار حكومة العدل على حدة والتي يجب ألا تتجاوز دية النفس وهو ما يعجز محكمه التمييز عن مراقبه صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
(والطعن 462/2004 مدني جلسة 29/5/2006)
-
3 -
التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر، وكان تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
4 -
التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبلغ: أثره: التعويض عنها يقدره القاضي. حكومة عدل.
- تحديد المشرع نسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية. مقتضاه: وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها.
- الجائفة. هي الإصابة التي تؤدي وقت إحداثها إلى اختراق تجويف البطن أو الصدر. ما لا يعد كذلك. التداخل الجراحي. مثال لإصابة لا تُعد جائفة.
القواعد القانونية
النص في المادة 248 من القانون المدني على أن "إذا كان الضرر واقعاً على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر" وفي الفقرة الثانية من المادة 251 منه على أن "ويصدر بمرسوم جدول الديات وفق أحكام الشريعة الإسلامية تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئياً"، وقد صدر ذلك المرسوم وحددت المادة الرابعة منه التعويض المستحق عن الجائفة في الفقرة (أ) فإن مفاده -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -أن التعويض يتحدد بمبلغ جزافي يقدره القاضي سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن ذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش، وفق ما تقتضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات، فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يتفق مع ما يقول به الفقه الإسلامي وما يسمى حكومة عدل. ولما كان البين من نصوص جدول الديات المشار إليه أن المشرع حين ذكر الإصابات وما يستحق عنها قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي كما أن تحديده نسبه ما يستحق من الدية عن الإصابات جاء طبقاً للنسب المقررة لها في الشريعة الإسلامية، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات للوصول إلى تحديد استحقاق الدية عنها. لما كان ذلك، وكانت الجائفة طبقاً لأحكام الشرع الإسلامي وجدول الديات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هي الجرح الواصل إلى التجويف البطني أو الصدري ويجب لتوافرها أن تكون الإصابة ذاتها وقت إحداثها قد أدت إلى اختراق التجويف البطني أو الصدري، بغير اعتبار إلى ما يكون قد استلزمه علاج الإصابة هذه من تداخل جراحي أدى إلى شق البطن أو الصدر وتسمى جراحة ليس فيها أرش مقدر وإنما تجب فيها حكومة عدل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن إصابات الطاعن بكسور أضلاع الصدر اليسرى أرقام 5، 6، 7 وكسر الشاخصة المستعرضة الأمامية للفقرة الصدرية الأولى لا يستحق عنها الدية ولا أرش مقدر، بل حكومة عدل، وكانت إصابات الطاعن على النحو المبين آنفاً لا تعد جائفة، باعتبار أن الأوراق قد جاءت خلواً من الدليل على أن هذه الإصابات ذاتها وقت إحداثها قد أدت إلى اختراق التجويف البطني أو الصدري، ومن ثم لا يستحق عنها دية ولا أرش مقدر، وإنما تجب فيها حكومة عدل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
5 -
التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية. شرطه: أن تكون الإصابة مما تدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً لأحكام الفقه أو جدول الديات، وإلا قدر القاضي التعويض "حكومة عدل".
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإذا كانت الإصابة لا تدفع عنها الدية أو الأرش وفق أحكام الفقه ولم ينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى بحكومة عدل.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
-
6 -
العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة من عدمه هى بوصول الجرح ذاته أو عدم وصوله إلى تجويف البطن أو الصدر دون النظر إلى ما يكون قد استلزمه علاجه من تدخل جراحي.
- الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس.
- عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة في مفهوم جدول الديات وأحكام الشرع الإسلامي هو بما أحدثته الإصابة ذاتها وما إذا كان الجرح الناجم عنها قد وصل أو لم يصل إلى التجويف البطنى أو الصدري وذلك دون نظر إلى ما يكون قد استلزمه علاج الإصابة من تداخل جراحي أدى إلى شق البطن أو الصدر، وأنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو ارش مقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى (حكومة عدل) وبما لا يجاوز دية النفس، وأنه وإن كان المصاب لا يستحق دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب التغذية والتنفس، إلا أنه يستحق عن هذا الشق وعن عدم قدرته على تناول الطعام عن الطريق الطبيعى له (الفم) وكذا فقد القدرة على التنفس عن الطريق الطبيعى له (الأنف) تعويضاً وفق ما يقدره القاضي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى رقم 4520 لسنة 2002 مستعجل والمقدمة صورته ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/9/2003 أن المصاب -الطاعن الأول -قد أجريت له عملية شق حنجري لتركيب أنبوب للتنفس مع وجود أنبوبة معدي للتغذية، ومن ثم فإنه يستحق حكومة عدل عن الشق الحنجري وفقده القدرة على التغذية والتنفس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن المصاب بهذا التعويض، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
-
7 -
المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني.
- ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس.
- كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته.
- الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة.
- كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
8 -
إصابة ذات النفس التي لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنه تقدره محكمة الموضوع بما يجبر الضرر. شرط ذلك. ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته.
القواعد القانونية
التعويض عن ذات إصابة النفس إذا لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر قانوناً يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع جابراً للضرر شريطة ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته.
(الطعن 462/2004 مدني جلسة 29/5/2006)
وراجع: القاعدة رقم 158.
-
ضمان أذى النفس
-
1 -
الرجوع على الدولة باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذر معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه. المادتين 255، 256 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة باعتبارها ضامن لأذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على أنفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع. أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
2 -
الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه.
- مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وأن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وأن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
وراجع: القواعد أرقام 76، 156، 163، 166، 169، 170، 201.
-
التعويض عن مسئولية المباشر
-
1 -
سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي ينتفي به ضمان أذى النفس. وجوب صدوره من المصاب نفسه لا من جانب المسئول عنه. مؤدي ذلك: أن إهمال والد المصابة في رقابتها وتركها تلهو في الطريق دون تبصر لا ترتفع به مسئولية المباشر عن إصابتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 257 من القانون المدني على أنه "في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه" مفاده أن سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي تقع الإصابة نتيجة له وينتفي به ضمان أذى النفس يجب أن يكون صادراً من جانب المصاب نفسه لا من جانب المسئول عنه، ولذلك فإنه لا يرفع المسئولية عن المباشر، وبالتالي عن الطاعنة، إهمال والد المصابة في رقابتها وتركها تلهو في الشارع دون تبصر لأن سلوك والدها هذا- أياً كان وجه الرأي فيه- غير سلوك المصابة نفسها والذي لا ترتفع به مسئولية المباشر عن إصاباتها إلا إذا كانت قد لحقتها نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبها، وهو مالم تدع به الطاعنة، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 436/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
وراجع: القاعدتين رقمي 99، 169.
-
تعويض أصحاب المزارع
-
1 -
ترتيب القرار الإداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كفاية الاعتماد. أثره. وجوب التزام حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء ماليه جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانوناً، أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إذا وجد وكان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها. لما كان ذلك وإن كان قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 سنة 1990 بشأن تعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللورى والإجهاض المعدي والصادر في 2 من يونيو سنة 1990 قد نص في مادته الأولى على تعويض أصحاب الأبقار والعجول المصابة بأحد الأمراض الثلاثة آنفة البيان بالنسب والشروط وفى الحدود المبينة في تلك المادة إلا أنه قد تضمن الإشارة في ديباجته إلى الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم م/51/6-30046 المؤرخ 19/3/1989 والمتضمن توزيع مخصصات مكافحة الأمراض الثلاثة للأبقار ضمن اعتمادات أبواب مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 89/1990 وإذ كان الغزو العراقي للبلاد قد وقع في 2/8/1990 وترتب عليه توقف أجهزة الدولة ومرافقها الشرعية عن مباشرة مهامها المنوطة بها إلى حين التحرير، ومن ثم فإنه نفاذاً للقرار سالف البيان يكون موقوفا طوال تلك الفترة والتي تم تخصيص الاعتماد خلالها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدبير اعتماد مالي لمواجهة الأعباء التي يرتبها هذا القرار فضلا عن دعم الألبان الطازجة خلال باقي المدة المنسوب إلى جهة الإدارة الامتناع عن صرف التعويض خلالها، بل أن الثابت من صورة التوصية المنسوب صدورها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن صرف مبالغ دعم الحليب الطازج- والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة أنها قد تضمنت النص صراحة على الآتي: " مع الطلب من مجلس الوزراء الموقر توفير المبالغ اللازمة ". الأمر الذي مفاده أن قرارات الدعم والتعويض لأصحاب المزارع عن الأمراض المشار إليها لم يقم دليل في الأوراق على توفير الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذها خلال الفترة محل النزاع وبالتالي لا يترتب عليها من أثر خلال تلك الفترة ويكون من غير الثابت وجوب اتخاذ الهيئة المطعون ضدها لقرار صرف التعويض المقرر في تلك القرارات غير النافذة ولا يعد بالتالي امتناع المطعون ضدها عن إصدار قرار بصرف التعويض قراراً سلبياً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما أورده من أسباب مبناها خلو القانون رقم 94 سنه 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من أي نص يلزم جهة الإدارة بإصدار قرار تنظيم مسألة تعويض أصحاب المزارع عن نفوق الأبقار والعجول بسبب إصابتها بأحد الأمراض المنوه عنها بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم وجود أي تشريع يقضى بتعويض أصحاب المزارع عن الأضرار التي تسببها الأمراض سالفة الذكر ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقض بتمييزه.
(الطعن 416/2001 إداري جلسة 15/4/2002)
-
التعويض المؤقت
-
1 -
الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي- وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه كما تقوم بين الخصوم حجيته إذ به تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي وبات عنواناً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق وبما لا يمارى فيه الطاعن أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 351 لسنة 93 مدني كلي بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وصار باتاً بتأييده بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 96 مدني بتاريخ 12/5/97 فيما قضى به على الطاعن من تعويض مؤقت مقداره 5001 ديناراً لصالح المطعون ضده الأول، وبذلك فإن هذا الحكم يكون قد أرسى مبدأ مسئولية الطاعن بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، ومن ثم فلا مسوغ للطاعن في المجادلة فيما فصل فيه ذلك الحكم التزاماً بحجيته ولا يبقى إلا بحث تحديد الضرر في مداه وعناصره، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 401/2002 تجاري جلسة 8/12/2004)
وراجع: القاعدة رقم 83.
-
التعويض الجزافي
-
1 -
التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه. لا تحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من ضرر دون تعويض إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حصول العامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو المستحقين من بعده إذا أدت الإصابة إلى وفاته- على التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38/64، لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من الضرر دون تعويض إذا كان الضرر ناشئا عن خطئه الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم تغيوا بدعواهم الماثلة جبر ما حاق بهم من ضرر أدبي جراء وفاة مورثهم بسبب العمل وفي أثنائه نتيجة خطأ الطاعنة المشار إليه آنفا وهو عنصر مغاير لعناصر تعويض الضرر عن الوفاة في حد ذاتها ولا يحول حصول المطعون ضدهم عليه دون القضاء لهم بالتعويض المطالب به، وإذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن رفع المعاش التقاعدي لمورثهم دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
التعويض التكميلي
-
1 -
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسبه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قرارا بجلسة 53/86 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66/1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحب العمل بما قد يكون مستحقا من تعويض لجبر كامل الضرر والناجم عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
-
التضامم والتضامن في التعويض
-
1 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 228 من القانون المدني إذ نصت على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه- بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
-
2 -
حصول الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين. أثره. مسئوليتهم عن التعويض على سبيل التضامن. للمضرور الخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض بالتضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر.
القواعد القانونية
النص في المادة 228 من القانون المدني على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي "فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض طبقاً للضوابط الواردة بالنص وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على احدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة قد أدان كل من الطاعن والمطعون ضده السابع عما أحدثاه بخطئهما من وفاة المرحومة/....... وإصابة المطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس فإنه يكون بذلك قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيتعين على المحكمة المدنية الالتزام بحجيته لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وإذ قطع الحكم الجزائي على هذا النحو في ثبوت خطأ الطاعن والمطعون ضده السابع لتسببهما عن غير قصد في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأودت بحياة أحدهم فيسأل كلاهما عن تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توافر مسئولية الطاعن الموجبة للتعويض لثبوت الخطأ في جانبه وأنه وشأنه بعد ذلك في أن يرجع على من يراه مسئولاً عن التعويض فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا على المحكمة إن هي لم تأمر بضم الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة متى وجدت في الأوراق ما فيه الغناء ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
-
3 -
الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك.
- إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن "للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) مع بيان رأس مال الشركة وبجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة من البيانات ما لا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير. إلا أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمن أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فإنه يشترط لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك. كما لا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلاً أمام الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن كان قد خلص سائغاً إلى أن الشركة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته المصفى القضائي لها هى شركة ذات مسئولية محدودة بين الطاعن الثاني والثالث، وقد خلت أوراقها ومطبوعاتها خلال فترة تعاملها مع المطعون ضده مما يدل على نوعها ومقدار رأس مالها. إلا أنه لما كان المطعون ضده لم يدع أن ضرراً قد لحقه من جراء إغفال ذكر هذه البيانات في أوراق الشركة، كما يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها ولم يقم دليل في الأوراق على ذلك. فإن الشروط اللازمة للرجوع على الطاعنين الثاني والثالث كمديرين للشركة لا تكون قد توافرت وتكون دعوى الرجوع عليهما في أموالهما الخاصة عن هذه المديونية مرفوعة قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالمديونية بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه جزئياً في خصوص ما قضى به عليهما دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الثاني.
(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)
-
4 -
حصول أخطاء متعددة من مسئولين متعددين. مسئولية كل واحد منهم عن التعويض كاملاً في مواجهة المضرور. له الخيار بين مطالبتهم جميعاً أو قصر مطالبته على أحدهم.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حصول أخطاء متعددة من مسئولين متعددين، أثره مسئولية كل واحد منهم عن التعويض كاملاً في مواجهة المضرور الذي له الخيار بين مطالبتهم جميعاً أو قصر مطالبته على أحدهم، بما مؤداه أن المسئولية التقصيرية الثابتة في حق الطاعن الأول عن الضرر الذي ألم بالمطعون ضدهما الأولين وبنجلهما المصاب من جراء الحادث، بموجب حجية الحكم الجزائي النهائي بإدانته، هذه المسئولية لا تنتفى بثبوت المسئولية المفترضة لمالك السيارة أداه الحادث "نجل المطعون ضده الثالث" باعتباره هو الحارس عليها ومتى كان ذلك، فإنه- أياً كان وجه الرأي في دفاع الطاعنين الذي تضمنه وجه النعي- فإن النعي به على الحكم المطعون فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 73، 98، 100، 101.
-
الجمع بين تعويضين
-
1 -
الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين السابقين فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
-
2 -
الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. عدم جوازه. مناط الدفع بذلك. تقاضي المضرور التعويض بالفعل أو أن يكون قد قضى به له. لا يكفي مجرد قيام الحق فيه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض من رب العمل في مقتضى قانون العمل ويجمع معه التعويض طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار، إلا أن مناط الدفع بذلك أن يكون المضرور قد تقاضى التعويض بالفعل من رب العمل أو قضى له به ضده وليس مجرد قيام حق المضرور في مقاضاة رب العمل بشأنه، ومن المقرر كذلك أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 79/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
-
3 -
عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. أثره. عدم جواز حصول المضرور على تعويض من رب العمل بمقتضى قانون العمل ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض عنه من رب العمل بمقتضى قانون العمل، ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
وراجع: القاعدة رقم 41.
-
الحلول في الحق في التعويض
-
1 -
التأمين من المسئولية. ماهيته. جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في المطالبة بحقه من المسئول عن الضرر.
- المضرور في التأمين من المسئولية. لا يعتبر هو المستفيد المؤمن لمصلحته. علة ذلك: أن المؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور لكن لمصلحته هو. أثر ذلك.
- تحقق الضرر أو عدم تحققه دون أن يعوض المؤمن له المضرور عنه لسبب يرجع إليه أو إلى المؤمن له. أثره. لا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. علة ذلك. عدم تحقق الخطر المؤمن منه.
- عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية هو تأمين يكون الخطر فيه أمراً متعلقاً بمال المؤمن له لدين في ذمته، ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال. أي هو تأمين لدين تسوده الصفة التعويضية مما يسوغ للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحق الأخير من المسئول عن الضرر، ولا يعتبر المضرور في التأمين في المسئولية بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته، فالمؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور وإنما لمصلحته هو، فإذا لم يتحقق الضرر أو تحقق ولكن المؤمن له لم يعوض المضرور عنه بسبب راجع إليه أو إلى المضرور نفسه، فإن الخطر المؤمن منه لا يكون قد تحقق، وبالتالي فلا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوي المضرور على الطاعن المؤمن له بالتعويض غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مما مؤداه أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق. فإن الدعوى الفرعية المرفوعة على شركة التأمين بطلب الحكم بإلزامها بما عسي أن يقضي به على الطاعن تكون غير قائمة على سند من القانون أو الواقع بما يُوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائـه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
2 -
وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.
- علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجه لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
-
3 -
دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة.
- حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 394، 396 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور "وكان مؤدى نص المادة 394/أ من القانون المدني وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التـأمين- بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر- فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض.لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "منير.... "ملزماً مع الطاعنة بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه التقصيري الثابت بحقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بإدانته لتسببه أثناء قيادته السيارة رقم..... نقل خاص المؤمن عليها لدى الطاعنة في وفاة "فالح.... "- فيكون من حق الأخيرة بعد أن قامت بسداد التعويض للمضرورين ورثة المتوفى المذكور- على سند من وثيقة التأمين- الحلول محلهم في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لهم- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له على سند من أنه لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 56/2005 تجاري جلسة 18/6/2006)
-
سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض
-
1 -
استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- جواز التعويض عن تفويت الفرصة في الكسب الفائت. شرط ذلك.
- محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن الفرصة وان كانت أمراً محتملاً في ذاتها فإن تفويتها أمر محقق ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
(والطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
(والطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
(والطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
(والطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)
(والطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
(والطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
(والطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
(والطعن 710/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
-
2 -
الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم بقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دمت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
-
3 -
تحديد حالة البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في هذا النطاق الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بصحة ما انتهي إليه محمولاً علي أسبابه فيعد جزءاً من حكمها وتعتبر أسبابه جزءاً متمماً لأسبابها مما لا تلتزم معه أن ترد استقلالاً علي المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
-
4 -
تقدير التعويض عند قيام أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه- هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليه فيه متى أقام قضاءه في ذلك على أساس معقول.
(الطعنان 592، 593/2001 تجاري جلسة 16/6/2002)
-
5 -
محل الوكالة. ماهيته. تصرف قانوني قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر تابعة له ولا تعد التزاماً بمبلغ من النقود. مؤدى ذلك. عدم استحقاق أي فوائد تأخيرية بشأنها. علة ذلك: أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. جواز الاتفاق فيها مقدماً على تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام وللقاضي مطلق تقديره وله أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفاً قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق " بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل -هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها- وفى حالة عدم قيامه بذلك " يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي "-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإن يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغاءه والقضاء للمستأنفة بما تقدم.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
-
6 -
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه. توافر أسبابه وألا يكون في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه وأن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولها في هذا النطاق سلطة تقدير ما يقدم إليها من أدلة ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وقوع الخطر المؤمن منه بنشوب حريق بالمركبة المؤمن عليها أدى إلى هلاكها كلياً دون وقوع غش أو خطأ من جانب المؤمن له -المطعون ضده- مما يستحق معه مبلغ التأمين كاملا إعمالاً لشروط وثيقة التأمين، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا تناقض فيها وتكفي لحمله، فإن ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
-
7 -
التعويض عن الإصابة ذاتها. غير مانع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي. تقديره. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه وأن يعتمد على أسس مقبولة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التعويض عن الإصابة ذاتها غير مانع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي يلحق بالمصاب من جراء إصابته، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في شأنه، هو من سلطة قاضى الموضوع بغير معقب، متى اعتمد في تقديره على أسس مقبولة.
(الطعن 52/2001 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
8 -
استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول لمبلغ ألف دينار على سند من أن هذا المبلغ يمثل مقدار التعويض الذي ارتآه مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية متكافئاً معها بمراعاة كافة ظروف الدعوى وملابساتها، من بعد أن بين ما لحق المطعون ضده منها من جراء احتباس الشركة الطاعنة لجواز سفره لمدة عشرة أشهر دون مسوغ قانوني، ولم تسلمه له إلا قسراً عنها بحكم قضائي يلزمها بذلك، أضُطر المطعون ضده لاستصداره متكبداً الكثير من نفقات التقاضي، والحرمان من العمل طوال العشرة أشهر وما إصابة من قلق وخوف وفزع من التعرض للقبض عليه دون حمل جواز السفر باعتباره أجنبياً، وإذ كان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته في تقدير الضرر بعنصريه والتعويض الجابر له، ينطوي على استخلاص موضوعي، له معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بما يكفى لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
9 -
تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر. لمحكمة الموضوع. شرطه: بيان العناصر المكونة له واعتمادها في قضائها على أساس معقول. لمحكمة الاستئناف تعديل التعويض بالزيادة أو النقص. متى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول. وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة، يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض، فلها تعديل قيمته بالزيادة أو النقص، ومتى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بزيادة التعويض عن الضرر الأدبي لوالدي المجني عليه بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهما بالقدر الذي رآه جابراً لهذا الضرر ومما يدخل في سلطته التقديرية فلا يجوز المجادلة فيها أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
-
10 -
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. توافر أسبابه وعدم وجود نص في القانون ملزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يكون بالنسبة لما قدره من تعويض عن الإصابات التي لا يستحق عنها أرش مقدر المبينة بوجهي النعي قد استعمل سلطته التقديرية.
(الطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
-
11 -
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. تناسب التعويض مع الضرر. علة ذلك. مثال لتعويض غير جابر للضرر.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً، وأن تكون الأسباب التي أقام عليها قضاءه سائغة وكافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه (.....) قد لحقت به الإصابات التالية : كسور بعظام الجمجمة وصاحب ذلك تجمعات هوائية داخل المخ، كسر بالثلث العلوي لعظمة الفخذ اليمنى، شلل بالعصب الوجهي السابع بالجهة اليمنى، كسر بعظمة الفك اليمنى، شلل بالعصب السادس الدماغي الأيمن وخلع بعظيمات الأذن الوسطى اليمنى وقد استقرت حالة المصاب بوضعها الراهن والتأمت كسور الجمجمة وامتصت التجمعات الهوائية وتخلف عنها ما يلى : 1- بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة بسيطة بالنطق مما يؤثر على منفعة النطق والكلام بمقدار الخمس. 2- شلل إصابي بالعصب السادس الأيمن أدى لحول داخلي أيمن ويقدر ذلك بنسبة عجز مقدارها عشرة بالمائة من قدرة الجسم كله. 3- صمم غير كامل بالأذن اليمنى نتيجة خلع بعظيمات الأذن الوسطى أدى لضعف توصيلي متوسط الشدة إلى شديد مما يفقد القدرة السمعية للأذن اليمنى بنسبة خمسة عشرة بالمائة من قدرة الجسم كله. 4- التأم كسر عظمة الفخذ وتخلف عنه طول 1 سم بالطرف السفلى الأيمن عن الأيسر مع انحراف بالحوض بسيط أدى لعرج بسيط بالمشية مما يفقد منفعة الطرف السفلى الأيمن بمقدار الخمس، وكان الحكم الابتدائي - بعد أن أورد في مدوناته - هذه الإصابات أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول بصفته مبلغ 6000 دينار تعويضاً عما لحق بالمصاب من ضرر مادي فوت عليه فرصة العمل مستقبلاً كإنسان طبيعي ومبلغ 5000 دينار عما أصابه من ضرر أدبي لشعوره بالحزن والأسى لما خلفته إصاباته بجسده من آثار، وبأن تؤدى للطاعنين "والدي المصاب" مبلغ 2000 دينار تعويضاً أدبياً يوزع بينهما بالسوية عما لحق بهما من ضرر من جراء إصابته. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي لأسبابه في تقديره التعويض بنوعيه المادي والأدبي على نظر منه أنه مناسب رغم أنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمصاب ووالديه ولا يجبره إذ أن إصابات الأول استطالت كافة حواسه وجسده وأورثته عجزاً يلازمه طوال حياته فإنه يكون معيباً بالقصور بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
-
12 -
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. موضوعي. تعيين العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. ومن المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بكل أو بعض تقرير الخبير وعدم الرد على الاعتراضات الموجهة إليه إنما محله أن تكون الأسباب التي بنى عليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت لا تؤدى إلى ذلك بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
13 -
تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة قاضي الموضوع. له القضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. شرطه: بيان عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض ومناقشة كل عنصر فيها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن له أن يقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر فيها على حده، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، فإذا أغفل الحكم أحد عناصر الضرر الذي قدم المضرور الدليل عليه، دون بيان سبب عدم أخذه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه من بعد أن أحال في بيان المستندات المقدمة من الطاعنة إلى الحكم الابتدائي، قضى بأحقية الطاعنة في التعويض عن الضرر المادي، مكتفياً بتقديره بمبلغ 1313 ديناراً يمثل تكاليف علاجها بالمستشفى المطعون ضدها الثانية، دون أن يتحدث بشيء عن باقي المستندات التي قدمتها الطاعنة أمام محكمة أول درجة وقد أشار إليها الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في بيانها وتتمثل في اتفاق على أتعاب محاماة وسندات قبض، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة في أحد عناصر الضرر المادي الذي لحق المضرورة، تدخل في حساب التعويض عنه، دون بيان سبب عدم أخذه بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 66، 96/2003 مدني جلسة 27/10/2003)
-
14 -
التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر، وكان تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
15 -
الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر حكومة عدل.
- تقدير الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- إدماج الحكم التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتقديره عنهما جملة. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى حكومة عدل، وأن تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في تقديره، وأنه لا يعيـب الحكم إدماج التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتقديره عنهما جملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول بسبب العمل غير المشروع الصادر من مورث الطاعنين والموصوفة في التقارير الطبية الثلاثة ليس لها أرش مقدر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولم ينص لها على دية في لائحة جدول الديات وأنها جميعاً من قبيل حكومة عدل التي يتولى القاضي تقدير التعويض المستحق عن كل منها ورتب على ذلك تقدير مبلغ أثنى عشر ألف دينار عن تلك الإصابات في ذاتها، كما خلص الحكم إلى أن الثابت من التقارير الطبية الصادرة عن إصابات المطعون ضده أنه يبلغ من العمر الخامسة والعشرين وأن إصاباته تلك من شأنها التأثير على قدرته على العمل وكسب الرزق مستقبلاً بما يعد خسارة مادية يتعين تعويضه عنها فضلاً عما كابده من معاناة نفسيه وجسدية ناتجة عن إصاباته والعمليات الجراحية التي خضع لها وقدر الحكم لذلك تعويضاً مقداره سبعة آلاف دينار لجبر الأضرار المادية والأدبية سالفة البيان، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها في أوراق الدعوى وكافية لحمل قضاء الحكم فلا عليه إن لم يجب الطاعنين إلى إحالة المطعون ضده الأول للطب الشرعي لبيان مدى إصاباته طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته في هذا الشأن ويضحي معه ما يثيره الطاعنان في هذا السبب مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
-
16 -
تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض الجابر له عند عدم وجود نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، والأخذ برأي الخبير المقدم باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي توصل إليها من غير أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي توجه إليه إذ في أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن من المقرر- أن تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها قائماً على أساس معقول ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه في خصوص تكاليف إصلاح المحرك وتحميلها للطاعنتين مناصفة بينهما أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن عطل المحرك راجع إلى عاملين أولهما سوء الاستعمال من جانب المستأجرة- الطاعنة في الطعن رقم 628/2003 ت وثانيها مدة استهلاك المحرك وهو أمر تتحمله المالكة- الطاعنة في الطعن 664/2003ت، وأن سوء الاستعمال وقع من الطرفين مما يقتضي تحميلهما مناصفة بتلك التكاليف والتي تقدر بمبلغ 6116 ديناراً طبقاً للفواتير المقدمة من الطاعنة في الطعن رقم 664/2003 تجاري وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق ومبرأة من مظنة التناقض وتؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 628، 664/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
-
17 -
تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي حال خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة. لمحكمة الموضوع. شرطه. بيانها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمادها على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق.
- لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار ولا إلزام عليها بالأخذ بتقرير الخبير في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يتعين على مقتضاه التزام معايير أو طرق معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى بينت عناصر الضرر، ووجه أحقية طالب التعويض فيه، واعتمدت في تقديرها على أساس معقول مستمد من عناصر ثابتة بالأوراق، كما يجوز لها أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار المادية والأدبية متى ارتأت ذلك مناسباً ودون إلزام عليها بالأخذ بتقرير الخبير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استظهر أركان المسئولية بثبوت خطأ جهة الإدارة بإصدارها لقرارها غير المشروع الذي قضى بإلغائه قد أبان عناصر الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء هذا القرار، وذلك بتحقق الضرر المادي للطاعن بحرمانه من مميزات وظيفته التي كان يشغلها، وإلحاق الضرر الأدبي به بتخفيض درجته الوظيفية حيث خلص إلى القضاء بتعويضه بمبلغ إجمالي مقداره 25000 د.ك جبراً له عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بـه مـن جراء هذا القرار عن الفترة من 15/2/1992 حتى 6/7/1999 دون ما تقيد بمفردات حسابية أوردها تقرير الخبير في الدعوى أخذاً بعين الاعتبار أنه لا إلزام على المحكمة في تقديرها للتعويض أن يكون مساوياً لما ضاع على الطاعن من مزايا مالية تتمثل في علاوات ومكافآت لم يحصل عليها خلال فترة إبعاده عن وظيفته بحسبان أنه لا ينهض الحق في اقتضائها إلا لمن قام بالعمل واضطلع بأعبائه، وارتباط استحقاقها بالممارسة الفعلية للوظيفة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون وله معينه الثابت من الأوراق وفي حدود ما لسلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص يتمخض جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
-
18 -
تقدير الضرر ومقدار التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه.
- تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، كما إنه إذ قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي إطراح هذا الدليل وقدر التعويض على خلافه، فعليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت من المحكمة فسخ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما وبإلزامهما بتسليم السيارة محل العقد إليها وبإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ -/6820 ديناراً باقي قيمة العقد وقد أجابها الحكم المطعون فيه إلى طلبها بفسخ العقد وبتسليم السيارة إليها إلا أنه في مجـال تقـدير التعويض قد قضى لها بمبلغ -/2200 دينار دون أن يوضح عناصر هذا التعويض ولم يدخل في تقديره أن السيارة لا تزال بحوزة المطعون ضدها الأولى وتنتفع بها مع ما قد يكون لذلك من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الشأن.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
19 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع لمحكمة الموضوع.شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة.
- خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في تقدير التعويض. أثره. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما أن التعويض الجابر للضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقيه طالب التعويض فيه واعتمد في تقديره على أساس معقول، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم في الدعوى من الدلائل والبيانات وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطرح ما عداه وهى غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأييداً للحكم الابتدائي على نحو ما ثبت من الأوراق من ثبوت الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء رفض البلدية السماح لهم بالبناء على الأرض المملوكة لهم خلال الفترة من 25/4/2000 حتى 17/8/2003 وهى فترة أخرى غير الفترة التي قضى فيها لهم بالتعويض عنها بحكم بات حاز حجية الأمر المقضي به، حيث قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المطالب به والذي ارتآه مناسباً وذلك استهداء بالتعويض المقضي به لهم عن الفترة السابقة، وذلك بعد رفض ادعاء البلدية باستفادة المطعون ضدهم من جراء التنظيم الجديد بحسبان ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً يفتقر إلى دليل يؤيده، وإنه لا ينفى وقوع الضرر أو يخفف الضرر من أثاره وإن مجال ذلك قد يجد سنده في مطالبة المطعون ضدهم بمقابل التحسين إذا كان له مقتضى وبالطريق الذي رسمه القانون، وإذ كانت أسباب الحكم في هذا الصدد سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى إلى ما انتهى إليه وكافية لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي هو محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسلطتها في تقدير التعويض المقضي به مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فمن ثم يضحي على غير أساس.
(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
-
20 -
تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يكن هناك نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة. تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص. من سلطتها التقديرية. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع متى أبان العناصر المكونة للضرر واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية متى أوردت في حكمها الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمطعون ضدهم الست الأوائل والتي تمثلت فيما عناه المصابون من آلام نفسية وحسية وما استشعره ورثة المجني عليها من حزن وأسى لفراقها وما لحق بالمطعون ضدها الخامسة من عجز أثر على كفاءتها في العمل وفوت عليها فرصة ما كانت تأمل الحصول عليه من كسب. ثم قدر التعويض الذين ارتآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار جبراً متكافئاً معها بمراعاة كافة ظروف الدعوى وملابساتها وكان لا على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب ندب الطب الشرعي متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها في موضوعها وإذ كان ما خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ له معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
-
21 -
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع طرق ومعايير معينة في خصوصه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأبانت العناصر المكونة للضرر، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن تقديره للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء وفاة مورثهم قد قرر أن هذا الضرر تمثل في الحزن والأسى من جراء فقد الزوج بالنسبة للمدعية الأولى (المطعون ضدها الأولى) والابن بالنسبة للمدعية الأخيرة (المطعون ضدها الأخيرة) والأب عن باقي المدعين (باقي المطعون ضدهم) وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يقوم النعي بهذا السبب على المغالاة في التقدير فإنه ينحل إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
-
22 -
تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. شرطه.
- انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات والعقود المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه مادام قضاؤها يستند إلى أصول ثابتة في الأوراق ويقوم على أسباب تحمله ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات تلك المحررات، ومن المقرر أيضاً أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في تكييفه للعقد سند الدعوى المؤرخ 28/6/2000 أنه عقد بيع بالتقسيط مستهدياً في ذلك بالإرادة الحقيقية للطرفين التي خلص إليها من تفسيره لشروط هذا العقد، ورتب عليه إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند التاسع منه لعدم وفاء المطعون ضده للأقساط المتفق عليها في المواعيد المحددة له، وانتهى من ذلك إلى فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام المطعون ضده بأن يرد السيارة إلى الطاعنة وبأن يؤدي لها مقابل انتفاع مقداره مائة دينار شهرياً ولمدة خمسة وخمسون شهراً نهايتها في 27/1/2005 وهي المدة التي خلص الحكم من ملابسات الدعوى أنها هي المفترض أن تكون السيارة تحت يد المطعون ضدها طبقاً لاتفاق الطرفين مخصوصاً منها مبلغ 2457 دينار التي سبق أن سددها الأخير للطاعنة، وإذ كان هذا التفسير، وذلك الاستخلاص من الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
-
23 -
تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه. موضوعي. شرط ذلك. جواز تقدير التعويض عن الإصابات جملة أو عن كل منها على استقلال متى كان القانون لم يُلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية، المادي والأدبي، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بغير معقب عليها في ذلك، متى بينت عناصر الضرر، ووجه أحقية طالب التعويض فيه، واعتمدت في تقديره على أساس معقول، ولا عليها، إن هى قدرت التعويض عن الإصابات جملة أو عن كل منها على استقلال، مادام أن تقديره متروك لها وليس في القانون ما يُلزمها بإتباع معايير معينه في خصوصه.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
24 -
تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 2، 64، 116، 146.
-
سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض
-
1 -
لمحكمة الاستئناف تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص. شرطه. إيرادها الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. إنقاصها للتعويض لاعتبارات ساقتها لا تبرر ذلك. فساد في الاستدلال. مثال.
القواعد القانونية
تعديل محكمة الاستئناف لقيمه التعويض بالزيادة أو النقص مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإنقاص جملة التعويض عن الضرر الأدبي المقضي به ابتدائياً للطاعنين بصفتهما الشخصية وللقاصرين احمد وعبد الرحمن المشمولين بولاية والدهما الطاعن الأول إلى إسهام الأولين في الخطأ الذي أدى إلى إحداث الضرر تطبيقاً لنص المادة 234/1 من القانون المدني دون أن ينسب إلى ولديهما الأخيرين الإسهام في الخطأ الذي أدى إلى إحداث الضرر فإنهما يكونان بمنأى عن مجال تطبيق هذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنقاص قيمة التعويض عن الضرر الأدبي بالنسبة إلى الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سالفي الذكر وكانت الاعتبارات التي ساقتها محكمه الاستئناف لا تبرر ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 15/2003 تجاري جلسة 5/11/2003)
وراجع: القواعد أرقام 188، 196، 207.
-
تقصي محكمة الموضوع الحُكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض:
-
1 -
تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك.
- حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعدو ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد انتهى في دعواه إلى مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض استناداً إلى خطئها المتمثل في عدم توفير وسائل الأمان له أثناء عمله لديها مما أدى إلى إصابته، وإذ كان هذا الخطأ يمثل إخلالاً بما فرضه قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل من توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقاً لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي قال إنه يربطه بالمطعون ضدها المذكورة، ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية، مما يتعين معه إعمال أحكام قانون العمل في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وإذ كان ما اعتصم به الطاعن من رفض إدارة العمل قبول شكواه هو قول مرسل عار عن دليله، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
-
2 -
تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضرباً من ضروب الاتفاق على زيادة أسباب الضمان أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وفي هذه الحالة يكون الضمان شاملاً لأي نوع من الخلل في المبيع حتى ولم يكن هذا عيباً فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً حتى يتحقق الضمان، ويجب في هذه الحالة على المشترى أن يخطر البائع بالخلل في خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع دعوى الضمان في مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، ويتعين حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان أن يثبت رفضه القيام بإصلاح الخلل، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بداءة قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر تأسيساً على مسئوليتها باعتبار أن إحدى السيارتين شب بهما الحريق- والخاصة بالطاعن الأول- وامتد منها إلى الأخرى مازالت تحت كفالة تلك الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت للمحكمة على سبيل القطع أن هناك عيب خفي أدى إلى احتراق السيارة المشار إليها وأن الماس الكهربائي الذي حدث بمؤخرتها يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد ودون أن يلتفت إلى أن ضمان البائع لصلاحية المبيع مدة معينة يجعل الضمان شاملاً لأي خلل في السيارة ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور وهو ما يكفى لتحققه وجود هذا الماس والذي أشار تقريري إدارة الإطفاء ومسرح الجريمة وشاطرهما تقرير لجنة الخبراء فإنه هو سبب الحريق خاصة مع ما يرتبه عجز المطعون ضدها الأولى عن تدارك آثاره، وإذ كانت هذه المسألة باعتبارها عنصراً من عناصر الدعوى مطروحة على المحكمة ويجب عليها التصدي لها لتحديد أساس المسئولية بجميع شروطها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض هو السبب المباشر للدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص واقع الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1149/2005 تجاري جلسة 12/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 11، 14، 17، 102.
-
التعويض عن العدوان العراقي
-
1 -
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. مهمتها. حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة والتزامه بالتعويض عنها. عدم منحها اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويضات. اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه والأضرار الناجمة عنها والتي تراخى ظهورها حتى انتهاء العدوان. م1 من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 6 سنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على أنه: "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" وتتولى دون غيرها حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي والتي وقعت في 2/8/90 حتى 26/2/91 وتنتهي الهيئة من مهمتها في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم. "وهذا النص حدد في وضوح لا لبس فيه المأمورية التي ناط بها الهيئة المشار إليها فيه وهي حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها العدو المعتدي على البلاد في الفترة من 2/8/1990 حتى 26/2/1991 والتزامه بالتعويض عنها، وبالتالي فإن المرسوم بقانون آنف الذكر لم يمنح تلك الهيئة اختصاصا قضائيا للفصل في دعاوى التعويض- التي ظل الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي- وذلك عن الأضرار التي حاقت بالمواطنين نتيجة الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه على البلاد وأيضا الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال والتي تراخي ظهورها حتى انتهاء العدوان. كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الخصومة الراهنة- بدلاله تمديده مدة سنتين لتلك الهيئة للقيام بمهمتها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه برفض دفع الطاعنة واختصاصه بنظر الدعوى باعتبار المحاكم هي الجهة ذات الاختصاص العام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
-
2 -
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي اختصاصها بحصر الأضرار الناتجة عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدى خلال فترة غزو البلاد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهات المختصة بالدولة للمطالبة بها تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتضررين ذلك دون اختصاص المحاكم بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر الالتزام.
- اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً. مثال بشأن اختصاص الدائرة بنظر دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وإن ناط بهذه الهيئة حصر الأضرار التي تسبب فيها العدوان العراقي وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي خلال فترة غزوه للبلاد، وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمها إلى الجهات المختصة في الدولة للمطالبة بها تمهيدا لتحصيلها من المعتدي وصرفها للمتضررين إلا أن اختصاص هذه الهيئة في هذا المجال ليس من شأنه أن يحجب المحاكم عن نظر دعاوي التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً لاقتضاء الحقوق المدعى بها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الاختصاص الذي قرره المشرع للهيئة العامة للتعويضات لا يحول دون اختصاص الدائرة الإدارية بنظر دعاوي العقود الإدارية والتعويض عنها فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
-
المقاصة بين التعويض المستحق من جراء الغزو العراقي والمديونيات المشتراة
-
1 -
استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993.
- صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل... في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلـــي: 1- تعتبر مبالغ... أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريق السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري ومفاد هذا النص أن مبالغ التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات تستخدم فور ورودها في سداد مديونيته وتعتبر سداداً نقدياً فورياً للمديونية ويتم ذلك تلقائياً استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني بمعني أن المقاصة تتم بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروطها دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها، ومن ثم فإن مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فإنه يتعين اعتباره سداد نقدي فوري للمديونية، بمعنى يتم تحويله إلى الدولة- البنك المركزي- ويعتبر منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مال مملوك للدولة، وهو ما عبر عنه المشرع باعتبار هذا التعويض بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية، وحرصاً من المشرع على استيفاء حق الدولة من التعويضات التي تصرف للعميل فقد نصت المادة 34 من قانون المديونيات على عدم جواز صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة من البنك المركزي تفيد عدم مديونيته بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة بما لا يجوز معه صرف التعويض عن الغزو العراقي للمدين الخاضع لهذا القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما كان يتعين عدم صرف التعويض للمدين......... أو لموكلته المطعون ضدها الأولى إلا بعد أن يقدم هذه الشهادة، وهذا النص من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
مدى مسئولية الدولة عن التعويض عن الأعمال القضائية
-
1 -
ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك.
- التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته.
- قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية.
- أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر.
- استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
مفاد المواد 9، 102، 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات-ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية يكون إعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقا بسيرها أو متصلا بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار تعرف الصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً، وإن اتخذته بعيدا عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89 جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافيه لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً قضائياً وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
سقوط الحق في التعويض
-
1 -
سقوط حق المؤمن له في التعويض لايكون إلا باتفاق أو بنص قانوني.
- الاتفاق الخاص بسقوط الحق في التعويض. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. علة ذلك: أنه إجراء استثنائي لايجوز التوسع في تفسيره
القواعد القانونية
سقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض لا يكون إلا باتفاق أو بنص قانوني، ومن المقرر أن الاتفاق الخاص بالسقوط يجب أن يكون واضحاً ومحدداً لأن السقوط جزاء استثنائي لا يدخل في إجراءات القواعد العامة ومن ثم لايجوز التوسع في تفسيره، كما أن تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين أمر تستقل به المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من المستأنفة بسقوط الحق في المطالبة لمخالفة شروط الوثيقة على ما خلص إليه من تفسيره لشروطها فإن الإخطار في الوثيقة لم يتحدد بفترة معينة محددة وأن الفترة التي مضت من تاريخ إصابة المستأنف ضده إلى أن أخطر المستأنفة بإصابته فترة معقولة خاصة وأن الثابت من تقرير الأدلة الجنائية أنه تردد على عدة مستشفيات لفحص عينه اليسرى حتى استقرت حالته وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات الوثيقة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
2 -
ضمان المؤمن. نطاقه: ما ورد بوثيقة التأمين. مؤدى ذلك: مسئوليته عن الأخطار المبينة بها.
- الاتفاق في وثيقة التأمين بخط بارز ولون مغاير على اتخاذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ الالتزامات القانونية والتقيد بالاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من الخطر وإلا سقط حقه في التعويض. ثبوت إخلال تابعي الشركة المؤمن لها بهذه الاحتياطات بحكم جزائي نهائي وتمسك الشركة المؤمنة بسقوط الحق في التعويض. مؤداه: وجوب القضاء بسقوط حق الشركة المؤمن لها في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات والأخذ بما تراه مقصوداً منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون متفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه وقائماً على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه.، وكان من المقرر أيضاً أن ضمان المؤمن يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، فتنصب مسؤليته على المحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بعقد التأمين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 4595 لسنة 2000- 24/2000جنح القشعانية الذي عول عليه الحكم الابتدائي في ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض، أنه قضى بإدانة تابعيها عن تهمة تسببهما بغير قصد في قتل المجني عليه بأن أهمل أولهما في عملية مراقبة وتثبيت ماكينة اللحام ذات الأربع عجلات على سطح الشاحنة، وقيام الثاني بتحرير الماكينة من ذراع الرافعة قبل الانتهاء من ربطها وتثبيتها بقطع خشبية أو حديدية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن لمنع انزلاقها، الأمر الذي أدى إلى انزلاقها وسقوطها على المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته،- وهو ما يشكل عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرهما للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث- ويعتبر ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه فلا يجوز إعادة مناقشته، وإذ كانت الشركة الطاعنة- المؤمنة- قد تمسكت في دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها- المؤمن لها- في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند الثالث من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دُون بشكل بارز وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان، وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أن- على المؤمن له أن يتخذ الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية... والتقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 74 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات.. وإلا سقط حقه في التعويض- وقد جاء هذا الشرط محرراً باللون الأحمر خلافاً لشروط أخرى دونت باللون الأسود، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفاً أن تابعي الشركة المطعون ضدها لم يقوما بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقها في المطالبة بالتعويض، فلا تلتزم الشركة الطاعنة- المؤمنة- بتعويض الشركة المطعون ضدها- المؤمن لها- عن التعويض الذي تكون مسئولة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بمطلبها في دعوى الضمان الفرعية، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 599/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
الاختصاص بدعوى التعويض:
- راجع: القاعدتين رقمي 87، 89.
السبب في دعوى التعويض:
- راجع: القاعدة رقم 11.
تسبيب حُكم التعويض:
- راجع: القواعد أرقام 196، 200، 204، 207، 209، 212.
-
تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع:
-
1 -
قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 253 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجزائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية، فإذا انقضت الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لسبب آخر، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم الجنائي النهائي.
(الطعن 377/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
2 -
العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك.
- استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشرع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه..) مفاده -وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة- أن المراد بالعلم الذي يبدأ به هذا التقادم القصير هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم مما يستتبع سقوط التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بمن أحدثه. ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي بنى عليها استخلاصه سائغة ومن شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما استخلصه من التقارير الطبية الصادرة من وزارة الصحة من أن علم الطاعنين بوقوع الضرر على ابنهما وبمن أحدث ذلك الضرر والمسئول عنه تحقق وقت زيارة الابن للعيادة الخارجية لطب الأعصاب في 11/8/1996 بعد أن تبين أن الطفل صغير الرأس وبه حول وخذل رباعي تشنجي مع تأخر شامل في النمو ووجود ضمور بالمخ وانتهى الحكم إلى أن آخر ميعاد لإقامة الدعوى هو 10/8/1999 في حين أن تقرير وزارة الصحة الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد صدر من الوزارة بتاريخ 7/3/2000 أي بعد رفع الدعوى متضمنا أن الفحوصات التي أجريت لابن الطاعنين في 11/8/1996 ظهر منها حالته المرضية السالف ذكرها ولا يستفاد منه بأن الطاعنين علما في تاريخ 11/8/1996 بحالة نجلهما المرضية وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على توافر العلم اليقيني لدى الطاعنين بحدوث ضرر لأبنهما في التاريخ المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رتب قضاءه على العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبمن أحدثه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 560/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
3 -
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 253 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه، فإذا لم يعلم بالضرر، أو لم يقف على شخص المسئول عن إحداثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يقفوا على المسئول عن حدوث الضرر إلا من تاريخ إعلان وكيل المجني عليه مورثهم بقرار الحفظ في القضية رقم 106 لسنة 95 سجل غير جنائي الوفرة بتاريخ 15/1/2003، فإن دعوى التعويض الناشئة عن وفاة المؤرث لا تكون قد سقطت بمضي المدة، ومن ثم يتعين رفض الدفع المشار إليه.
(الطعن 188/2003 عمالي جلسة 20/9/2004)
-
4 -
مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر (محله القانون 3 لسنة 2006). م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
- حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
-
- تقادم دعوى التعويض عن المسئولية العقدية
-
1 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها. لا يغني عن التمسك بنوع آخر. عدم التزامها ببحث ما لم يبد منها. علة ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها لا يغنى عن التمسك بنوع آخر، وعليها أن تبحث عن مدى انطباق الدفع المبدي على وقائع الدعوى وليس لها أن تبحث عن مدى انطباق نوع آخر لم يتمسك به الخصم، لأن لكل تقـادم شروطه وأحكامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته في مقام الرد على السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني إلى أن دعوى المطعون ضده هي دعوى تعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة حين طلب منه رسمياً ذلك في 1/2/93 وهو إخلال بالتزام عقدي، وإذ تمسك الطاعن بالتقادم الثلاثي على أسس المسئولية عن العمل غير المشروع ولم يتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الخاص بالمسئولية العقدية، وكان لكل تقادم شروطه وأحكامه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن بحث التقادم على أساس المسئولية التقصيرية، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
وراجع: القواعد أرقام 63، 79، 155، 156، 163، 186.
-
السبب الأجنبي المانع من التعويض
-
1 -
إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أن خطأه ليس الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وإنما حدث لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير. أثره. قطع رابطة السببية وعدم التزامه بالتعويض
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 233 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
التعويض في القانون الأردني
-
1 -
ثبوت أن نظام التأمين الأردني على المركبات لتغطية أضرار الغير هو المنطبق على واقعة النزاع. تحديد هذا النظام مسئولية شركة التأمين عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير بمبلغ محدد. قضاء الحكم بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بالمخالفة للجدول المحدد لها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة "أ"، من المادة السادسة من النظام الأردني رقم 29 لسنة 1985 للتأمين الإلزامي علي المركبات لتغطية أضرار الغير لسنة 1985 المرفق بالأوراق والمنطبق علي واقعة النزاع المطروحة، تحدد مسئولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام، والذي تم تعديله بتاريخ 27/1/1998 بموجب القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة الأردني استناداً إلى المادة السابعة من النظام المشار- إليه، وإذا كان هذا الجدول قد حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار أردني، وكان الحكم المطعون فيه- رغم ذلك- قد قضي بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بمبلغ 12 ألف دينار علي سند من الجدول رقم 2 الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 17/4/2001 والغير منطبق علي واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من سبب الطعن قد قام علي أساس سليم من الواقع والقانون بالنسبة لمقدار مبلغ التعويض عن الوفاة.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
-
2 -
نظام التأمين الإلزامي الأردني رقم 29 لسنة 1985. قصر الجدول رقم (1) المعدل منه على تحديد التعويض عن الوفاة دون النص على التعويض عن الضرر الأدبي. استناد الحكم في تعويض الضرر الأدبي إلى ذلك الجدول. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بتعويض عن الضرر الأدبي استناداً إلى الجدول رقم 1 المعدل الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985، في حين أن هذا الجدول قد اقتصر علي تحديد التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار دون أن ينص علي تعويض عن الضرر الأدبي، وبالتالي ترتب المحكمة علي ما تقدم تمييز الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تعويض عن الوفاة ومن تعويض عن الضرر الأدبي.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)