أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تعويض

شرط المطالبة بالتعويض التعويض عن المسئولية العقدية التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي الفوائد القانونية كتعويض - التعويض في مجال عقد البيع التعويض في مجال علاقات العمل: - التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة: التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه التعويض عن إصابة العاملين المدنيين بالدولة - التعويض في مجال عقد نقل الأشخاص التعويض في مجال النقل الجوي التعويض في مجال عقدي النقل والتأمين البحري التعويض في مجال عقد الوكالة التعويض في مجال عقد وكالة العقود التعويض في مجال عقود التأمين وإعادة التأمين رجوع المضرور على المؤمن رجوع شركة التأمين على المؤمن له عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً يزيد عن قيمة الضرر التعويض في مجال عقد الإيجار التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية": التعويض في مجال حوادث السيارات التعويض عن مسئولية المتبوع التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة التعويض عن نزع الملكية والغصب التعويض عن عدم إخطار الزوجة بالطلاق التعويض عن التعسف في استعمال الحق التعويض عن جرائم النشر التعويض عن الإثراء بلا سبب التعويض عن الضرر المادي التعويض عن فوات الفرصة التعويض عن الضرر الأدبي أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض الدية كتعويض التعويض بحكومة عدل ضمان أذى النفس التعويض عن مسئولية المباشر تعويض أصحاب المزارع التعويض المؤقت التعويض الجزافي التعويض التكميلي التضامم والتضامن في التعويض الجمع بين تعويضين الحلول في الحق في التعويض سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض تقصي محكمة الموضوع الحُكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض: التعويض عن العدوان العراقي المقاصة بين التعويض المستحق من جراء الغزو العراقي والمديونيات المشتراة مدى مسئولية الدولة عن التعويض عن الأعمال القضائية سقوط الحق في التعويض تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع: - تقادم دعوى التعويض عن المسئولية العقدية السبب الأجنبي المانع من التعويض التعويض في القانون الأردني

موجز القواعد

  • شرط المطالبة بالتعويض
    • 1 - إعذار الدائن للمدين. لازم لاستحقاقه التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه. عدم إمكان تنفيذ الالتزام أو كون ذلك غير مجد. أثره. عدم ضرورة الإعذار.
    • 2 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينة.
    • 3 - استخلاص الخطأ أو الضرر وعلاقة السببية بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر. - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده. - مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به.
    • 6 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 7 - علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
  • التعويض عن المسئولية العقدية
    • 1 - استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
    • 2 - الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب. - مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة أُلزم المحامي بالتعويض.
    • 3 - قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه العقدي. أثره. تعويض الطرف الآخر المضرور.
    • 4 - محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. - السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثر له. علة ذلك. - الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
    • 5 - بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب. - تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي. عدم جواز اعتباره تنفيذاً للعقد الذي قضى ببطلانه. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م144/3 مرافعات.
    • 6 - استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
    • 8 - وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن أو سيئ النية. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
    • 9 - قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه. أثره: يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة هذا الإخلال.
    • 10 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها. - قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية. - محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أسلاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 11 - إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
    • 12 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 13 - التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
  • التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
    • 1 - الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. - تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً بالعقد. ما يترتب على ذلك. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه مقدماً ويجوز للمدين نفي تلك القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمة التعويض فلا يحكم به.
    • 3 - المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه. يتنافى مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى به الحكم من تعويض للمضرور نتيجة التأخير في التنفيذ باعتبارها تعويضاً عن ذات الضرر وجمعاً بين تعويضين وهو ما لا يجوز. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 4 - غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات. اعتبارها من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقى. مؤدى ذلك. خضوعها لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً.
    • 5 - يجوز الاتفاق مقدما على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق الدائن من ضرر. نجاح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر. أثره. امتناع الحكم بالشرط الجزائي. إثبات المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. صيرورة الشرط شرطاً تهديدياً فحسب. تنفيذ المدين لجزء من التزامه الأصلي. للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي. علة ذلك. - الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
    • 6 - الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. - الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه. - التمسك بعدم وقوع ضرر توصلاً لعدم إعمال الشرط الجزائي. عبء إثباته. وقوعه على عائق المدين.
    • 7 - الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
  • الفوائد القانونية كتعويض
    • 1 - فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
    • 2 - الفوائد التعويضية أو الاتفاقية. ماهيتها. - الفوائد التأخيرية. تعويض عن تأخير الوفاء بالدين التجاري: ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
    • 3 - الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجله ولم يوف به. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري وهو موجب للضرر بمجرد حصوله. الدين الذي حل أجله. المقصود به: الدين المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. الدين المستند إلى أسس ثابتة هو دين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره.علة ذلك.
    • 4 - تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به. غير جائز. سواء كانت هذه الفوائد قانونية أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. رفض طلب الفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به. صحيح.
    • 5 - الفوائد التأخيرية تكون عن دين حل أجل استحقاقه وتعتبر تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء به وتستحق باستحقاق الدين. المادتان 110، 113 ق التجارة. - التأخير في الوفاء بالدين بالتجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. المادة 113 ق التجارة. - القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري. لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية عن دين الرصيد بعد إقفاله وحتى السداد. - حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال
  • - التعويض في مجال عقد البيع
    • 1 - ضمان البائع استحقاق المبيع للغير. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. قصر حق المشتري في التعويض عن الضرر عن الإخلال بمصلحته المالية فقط. مثال لاستحقاق المبيع بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن المرتهن.
  • التعويض في مجال علاقات العمل: - التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة:
    • 1 - تحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. أثره. حق العامل في التعويض عن إصابة العمل دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه. شرطه. ألا يكون الحادث ناشئاً عن سلوك فاحش ومقصود من العامل. م65 ق38 لسنة 1964. - سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب المسقط لحقه في التعويض. ماهيته. - استخلاص ما إذا كان خطأ المصاب فاحشاً من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ لانتفاء الخطأ الفاحش.
    • 2 - الأجر المعول عليه في حساب مقدار التعويض عن نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل. ماهيته: هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة هذا العجز.
    • 3 - تأمين صاحب العمل عن حوادث العمل. ماهيته.
    • 4 - تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 5 - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم مسألة معينة. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليها. م2 ق28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. - خلو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية من تنظيم التعويض عن إصابات العمل. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي. مؤداه: الأجر اليومي الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض عن العجز الدائم هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز. شموله كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من جانب العامل في تنظيم معيشته ويأخذ حكم أجر الأساس. م65 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار وزير الشئون الاجتماعية. مثال لاعتبار علاوة جزء من أجر الأساس.
    • 6 - صاحب العمل. التزامه بتعويض العامل عن إصابته بسبب العمل وفقاً للمعيار المحدد بالقرار الوزاري 66 لسنة 1983 والذي استقرت حالته في ظله. حساب التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100%. كيفيته.
    • 7 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
    • 8 - الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
    • 9 - الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن. - المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
    • 10 - تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
    • 11 - سوء السلوك الفاحش من جانب العامل الذي ترتفع به مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عن إصابة العمل. المقصود به. - التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 12 - عقد العمل. تضمينه ما يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته. أثره. اعتباره عقداً غير محدد المدة. - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 13 - الحقوق التي رتبها قانون العمل للعامل. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها إلا إذا نتج عن المخالفة منفعة للعامل. - اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل. جائز. للطرفين أن يتفقا على تعويض محدد عند وقوع المخالفة. علة ذلك.
    • 14 - استحقاق العامل للتعويض الجزافي وفقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا أصيب أثناء وبسبب العمل. لا يحول دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقى من ضرر دون تعويض. شرطه: أن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. وجوب إثبات هذا الخطأ. مثال.
    • 15 - تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
    • 16 - التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
    • 17 - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
  • التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين
    • 1 - استحقاق المضرور للتعويض طبقاً للقواعد المنظمة للمعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه طبقاً لأحكام القانون المدني. شرطه. أن يكون سبب الضرر خطأ تقصيرياً.
    • 2 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب إتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
  • التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه
    • 1 - تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
    • 2 - فسخ صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة دون مبرر. أثره. التزامه بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. م53، 55 ق 38 لسنة 1964. - العقد المبرم لمدة معينة. عقد محدد المدة. عدم جواز إنهائه من أي طرفيه قبل انقضاء المدة المحددة كاملة. لا يغير من طبيعته النص على قابليته للتجديد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابياً في إنهائه بموعد مقدر. علة ذلك. ورود هذه العبارة تأكيداً للمعنى المذكور. خضوعه في آثاره لحكم المادة 53/3 من قانون العمل متى أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته دون مبرر. م55 منه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض.
    • 3 - التعويض عن فسخ عقد العمل. قصره على العقود المحددة المدة.
    • 4 - التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي تصيبه في حالة وقوع فسخ من جانبه للعقد المحدد المدة ولغير الأسباب المنصوص عليها في القانون ما لم يوجد شرط في العقد. ضوابط تحديد تلك الأضرار. ماهيتها. تقدير التعويض عنها بما لا يجاوز القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه.
    • 5 - استخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفائه. من سلطة محكمة الموضوع. - الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد.
  • التعويض عن إصابة العاملين المدنيين بالدولة
    • 1 - خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
    • 2 - انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
    • 3 - تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
    • 4 - قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها. - التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة. يُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مثال.
  • - التعويض في مجال عقد نقل الأشخاص
    • 1 - مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير. - إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
  • التعويض في مجال النقل الجوي
    • 1 - الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. - تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه.
    • 3 - تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. كيفيته. جواز أن ينبه المرسل الناقل عند تسليم البضاعة إلى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها ويؤدى الرسوم الإضافية عنها. تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أنها تزيد عن القيمة الحقيقية. عدم تحديد شكل معين للتنبيه. أثره. جواز إثباته بوثيقة الشحن أو بأي وسيلة أخرى. شرط ذلك. م 22/2 من اتفاقية وارسو وبروتوكول تعديلها والمعاهدة المكملة لها والقانون 20 لسنة 1975. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 4 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك. - انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
  • التعويض في مجال عقدي النقل والتأمين البحري
    • 1 - عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل. - تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
    • 2 - وثيقة التأمين البحري. جواز أن تكون باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. توقف تداولها على الشكل الذي أفرغت فيه. انتقالها بطريق الحوالة إذا كانت تحمل اسم المؤمن له وبطريق التظهير إذا كانت لأمره وبالتسليم إذا كانت لحاملها. - التأمين لمصلحة شخص غير معين وقت العقد. جوازه وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته
  • التعويض في مجال عقد الوكالة
    • 1 - وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون 42 لسنة 1964 وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة. - انقضاء عقد وكالة المحامي. يخضع للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. - قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. - لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.
    • 2 - إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
  • التعويض في مجال عقد وكالة العقود
    • 1 - إدخال البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلي إلى منطقة عمله أو عمل الموزع خلال مدة وكالته وعن غير طريقه بقصد الاتجار. منافسة غير مشروعة تستوجب مسئولية فاعلها. حيازة تلك البضائع أو التعامل فيها عن طريق البيع والشراء داخل السوق المحلي دون استيرادها. لا حظر ولا مسئولية على فاعله.
    • 2 - وكالة العقود وما في حكمها. من عقود المصلحة المشتركة. عدم جواز عزل الموكل للوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه. مخالفة ذلك. التزامه بتعويض الضرر المترتب على ذلك.
    • 3 - استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
  • التعويض في مجال عقود التأمين وإعادة التأمين
    • 1 - عقد إعادة التأمين: ماهيته والعلاقات التي يرتبها. - المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن والذي يتقاضي منه مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه. - جواز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصين مختلفين. اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في عقد التأمين مستفيداً آخر.
  • رجوع المضرور على المؤمن
    • 1 - أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
    • 2 - استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً للمسئولية عن العمل الغير مشروع. مثال للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي.
  • رجوع شركة التأمين على المؤمن له
    • 1 - رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 2 - إخلال المؤمن له بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها. للمؤمن الحق في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور. شروط ذلك. أن تكون هذه القيود معقولة ولا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. مثال.
    • 3 - دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
  • عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً يزيد عن قيمة الضرر
    • 1 - عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً أعلى من قيمة الضرر. لا يغير منه أن يكون مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة.
  • التعويض في مجال عقد الإيجار
    • 1 - هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه. - السبب الأجنبي الذي يعفي المدين من الالتزام بالتعويض. ماهيته. إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
  • التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية":
    • 1 - الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية. وقوعه عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف. كفاية الرعونة وعدم الاحتياط لتوافره. انتفاء سوء القصد. لا أثر له. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية خطأ الطاعنين المستوجب لمسئوليتهما من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع دون بيان من نسبا إليهم الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به ومن عبارات الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده مما ألحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه بالمبلغ المحكوم به. النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. لا أساس له.
    • 2 - الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب. - إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
    • 3 - المنافسة التجارية غير المشروعة. عمل تقصيري يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه. - استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وتكييفه بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 4 - التعويض عن ضرر الإصابة ذاتها. يقدر طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون الإخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر. - التعويض عن الضرر الناتج عن العمل غير المشروع يقدر بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ويشمل الضرر الأدبي.
    • 5 - عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوّته عليه العمل غير المشروع. علة ذلك. أنه إذا كانت الفرصة أمرًا محتملاً فإن تفويتها أمر متحقق يجب التعويض عنه. - تقدير الضرر والتعويض الجابر له. لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 6 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه. - دعوى التعويض المقامة على أساس المسئولية التقصيرية. لا تدخل في الاختصـاص النوعي للدائرة العمالية
    • 7 - طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل.
    • 8 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
    • 9 - تحقق الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر. استخلاص توافر الخطأ أو الانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 10 - حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين يمثل خطأ كل منهم سبباً مقتضياً للضرر. أثره. مسئولية كل منهم في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. عدم استفادة أي من المدينين في هذا الالتزام من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
    • 11 - الفعل الخاطئ الذي ينشأ عنه ضرر للغير. مسئولية فاعله بالتعويض عن الخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته. شرط ذلك. أن يكون ناجماً عن العمل غير المشروع مباشرة ولم يكن في المقدور تفادى النتيجة ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. المادتان 227، 230 مدني.
    • 12 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. - استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه. - حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض. - الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
    • 13 - الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير. - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. - تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي. - الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية. - فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
    • 14 - وقوع فعل ضار من المفلس بالغير عن عمد أو إهمال. الرجوع على التفليسة بالتعويض. شرطه.
    • 15 - التعويض عن المسئولية التقصيرية. نطاقه: الضرر المادي والأدبي. أساس ذلك. - الضرر الأدبي. ماهيته. الدستور كفل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه والقانون جرّم التعدي عليه. مؤدي ذلك: الإخلال بسلامة الجسم يحقق الضرر المادي والأدبي. - انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
  • التعويض في مجال حوادث السيارات
    • 1 - مسئولية حارس الأشياء. أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. نفي هذه المسئولية. شرطه. إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي. - تبرير الحكم المطعون فيه لقضائه -بتوافر مسئولية قائد السيارة كحارس للأشياء -بما لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيء ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي مع تسليمه بخطأ المضرور. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات. - مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - اصطدام السيارة المؤمن عليها بسيارة المصاب بعد أن غيرت اتجاهها إلى اتجاه نفس السيارة الأولى. إصابة قائد السيارة الثانية. مؤدى ذلك: أن حركة السيارة المؤمن عليها هي التي أدت إلى حدوث الإصابات نتيجة الاصطدام الواقع منها بالسيارة الثانية ويكون قائد السيارة الأولى هو المباشر. لا يغير من ذلك مجرد انحراف قائد السيارة الثانية التي كان بها المصاب إلى جزء الطريق الذي كانت به السيارة الأولى. علة ذلك: أن هذا الانحراف لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى لمرتبة سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي لا يرفع وصف المباشر.
    • 4 - دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق. - جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. أن وفاء المؤمن بتعويض المضرور يعتبر في ذات الوقت وفاءً لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك. - حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفّاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
    • 5 - التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتيهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
    • 6 - التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى. - تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض. لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 7 - إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت. م 6 من قانون المرور، م 63 من لائحته التنفيذية.
    • 8 - إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها.
    • 9 - الحراسة الموجبة للمسئولية قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. العبرة بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه. مؤدى ذلك: أن المشترى حارس باستلام المبيع وممارسته سلطاته عليه كمالك. بقاء الحراسة له ولو أُبطل العقد أو فُسخ حتى يرد المبيع إلى البائع. تقدير قيام الدليل على انتقال السيطرة من شخص لآخر. موضوعي. - انتقال السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث إلى المشترى بتسلمه لها بموجب عقد شراء. مؤداه. صيرورته حارساً عليها وانتفاء هذه الصفة عن البائع. إلزام البائع بالتعويض بالتضامن مع المشترى منه. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 10 - عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه. - ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك.تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء. - قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.
    • 11 - حرية المتعاقدين في تحديد الخطر المؤمن منه والضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه في حدود القانون وقواعد النظام العام. مثال بشأن التغطية التأمينية خارج دولة الكويت.
    • 12 - التأمين عن حوادث السيارات. نطاقه. المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. عدم شمول التغطية التأمينية قائد المركبة وزوجه وأبويه وأبنائه. قصر مسئولية شركة التأمين على تغطية الأضرار المادية والجسمانية على من عداهم من ركاب تلك المركبات. مخالفة ذلك. استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. مثال لمسئولية شركة التأمين عن تعويض أشقاء قائد المركبة.
  • التعويض عن مسئولية المتبوع
    • 1 - ثبوت خطأ التابع بحكم جزائي نهائي. مسئولية المتبوع عن هذا العمل. قوامها خطأ مفترض من جانبه مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته فوجب عليه الضمان. مثال.
  • التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة
    • 1 - مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية. شرطه. أن يكون قرارها معيباً.
    • 3 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. - التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. ماهيته. - تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال.
    • 4 - إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
    • 5 - تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
    • 6 - مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها. أساسها: قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر وتقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.
  • التعويض عن نزع الملكية والغصب
    • 1 - استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه. - تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها. اشتماله على قيمة ما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر. لا أساس له. - النعي على الحكم المطعون فيه عدم مراعاته ما أسهم به المطعون ضده من خطأ بعدم اعتراضه على ما تم من إجراءات تنظيمية وعدم اتخاذه ما يحول دونها. دفاع قانوني يقوم عناصر واقعية. عدم سبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم قبوله. أمام محكمة التمييز.
    • 3 - صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
    • 4 - الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة. - الريع. ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره.
  • التعويض عن عدم إخطار الزوجة بالطلاق
    • 1 - الخطأ الموجب للمسئولية. كيفية تحققه. - قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره. - قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه. أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره. عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
  • التعويض عن التعسف في استعمال الحق
    • 1 - التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده. إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي. مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
    • 2 - مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك. - الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال
    • 3 - حق الالتجاء للقضاء. مباح للكافة. عدم الانحراف عن هذا الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. مثال.
    • 4 - دعوى التعويض عن قصد الكيد. تعدد الدعاوى الكيدية التي تستند إليها. أثره: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. لا محل لإعمال الاستثناء. الوارد بنص المادة 122 مرافعات. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 5 - التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم. امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م 14 إجراءات جزائية. - مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
    • 6 - تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية. - إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
  • التعويض عن جرائم النشر
    • 1 - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال. - خلو الأوراق من دليل على حدوث ضرر بأية مصلحة مالية للمطعون ضده. القضاء له بتعويض مادي يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
  • التعويض عن الإثراء بلا سبب
    • 1 - الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثُري في حدود ما أثرى به بتعويض الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة دلك.
    • 2 - انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثره. انقضاء التزام الطرفين ويفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من صاحب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل.
  • التعويض عن الضرر المادي
    • 1 - التعويض عن الإصابة ذاتها. غير مانع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي. تقديره. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه وأن يعتمد على أسس مقبولة. مثال.
    • 2 - التعويض عن الضرر المادي. مناطه. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكانية نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب. مؤداه. أن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي رفعت قبل الأوان. قضاؤه من بعد برفضه. يُوجب تمييزه.
    • 3 - الضرر المادي. ماهيته: المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له. الإخلال بحق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه. يتحقق به الضرر المادي
    • 4 - الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. يبطل حكمها. - التأمين من الأضرار. أثره. التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين. - تقدير التعويض. كيفيته. طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه.
    • 5 - القضاء بالتعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو حتمية وقوعه في المستقبل. - استخلاص الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. مناطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً. عبء إثبات توافره يقع على عاتق المضرور. - استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار بالإعالة كانت محققة. مغادرة الوطن سعياً للحصول على المال. لا تكفى بمجردها لقيام المصلحة المادية التي تسوغ المطالبة بالتعويض المادي بسبب الإعالة.
    • 8 - التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. - تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر. مناطه.
  • التعويض عن فوات الفرصة
    • 1 - التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. - التعويض عن فوات الفرصة. مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه. الكسب الاحتمالي. يجب أن يكون محتمل التحقق بدرجة كافية لترجيح وقوعه على عدم وقوعه. - ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة لوفاة ابن لهم في حادث. تحقق الضرر المادي يتوقف على ظروف الواقع خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي في المستقبل ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني. مثال.
    • 2 - فوات الفرصة أمر محتمل أو مجرد أمل. تفويتها في ذاته. عنصر من عناصر الضرر المحقق. وجوب تقديره بالقدر الذي كان يحتمل معه تحقق الكسب من الفرصة الفائتة. مثال بشأن تعويض أبوين عن حرمانهما من فرصة رعاية ابنهما الوحيد لهما عند الكبر.
  • التعويض عن الضرر الأدبي
    • 1 - النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك. - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
    • 2 - تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام أنه يرمز إلى الغاية منه.
    • 3 - الضرر الأدبي هو كل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. موضوعي. شرطه.
    • 4 - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. مادام القانون لم يلزمها باتباع معايير أو طرق معينة بشأنه. شرط ذلك. - التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره بما يكفل مواساة المضرور ورد اعتباره بلا غلو أو إسراف. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. غير جائز أمام محكمة التمييز.
    • 5 - تقدير التعويض. موضوعي متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. التعويض عن الضرر الأدبي وما يكفي في تقديره. لا يعيبه أن يكون ضئيلاً ما دام يرمي إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. - محكمة الاستئناف. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 6 - التزام المسئول عن العمل الغير مشروع بالتعويض عن الضرر ولو كان أدبياً وفي شتى مظاهره. م 231/1، 2 مدني. علة ذلك. - التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني.
    • 7 - تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. ألا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة وأن يعتمد في تقريره على أسس سليمة. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال.
    • 8 - تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة واعتمد في تقديره على أسس سليمة. - التعويض عن الضرر الأدبي. وجوب أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف. ضآلة مبلغ التعويض. لا يعيب التقدير مادام يرمز إلى الغاية منه.
    • 9 - استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 10 - التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. ألا يكون القانون قد وضع معايير معينة لتحديده.
  • أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض
    • 1 - إسهام خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق احدهما الآخر. أثره. انشغال مسئولية المدعى عليه بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر. - تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 2 - اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين في ظل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1961. للقاضي أن ينقص التعويض أو لا يحكم بتعويض. مؤداه. العبرة عند ثبوت الخطأ على مبلغ رجحان نصيب محدث الفعل الضار والمضرور في إحداث الضرر. م 25 منه.
    • 3 - اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 4 - انتهاء الحكم إلي عدم ثبوت مساهمة المضرور في الضرر محل التعويض. النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور. غير صحيح.
  • الدية كتعويض
    • 1 - تقدير التعويض بالدية الشرعية. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات. الإصابة التي لم تبلغ ذلك. التعويض عنها تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر. شرطه. عدم مجاوزة دية النفس أو الفقد الكامل للعضو أو منفعته. م248، 251 مدني. - الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم. استحقاقها دية كاملة للأول ونصف دية للثانية والثالث. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ الفقد الكلي أو الدائم للوظيفة. الإصابة التي لا تبلغ هذا الحد. استحقاقها أرشاً غير مقدر. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا يجاوز دية النفس المقررة. مثال. - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه وأن تقيم قضاءها على أساس مقبول.
    • 2 - تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه. - عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنها حكومة عدل وفق ما يقدره القاضي جابراً للضرر. - الديات وأجزاؤها. تقريرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. وجوب الرجوع إليها للتعرف على حالات استحقاق الدية ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها. - سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات. - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. - تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
    • 3 - التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت تستحق عنها دية أو أرش مقدر. مؤداه. عدم جواز سماع دعاوى المطالبة بالديات وأجزائها بعد مضي خمسة عشر سنة. الاستثناء. حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور.
    • 4 - الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر في حكم قطعه أو فقده. - انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار عينه. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
    • 5 - تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته. - الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. - كسور عظام الجمجمة. هاشمة. التعويض عنها وما ترتب عليها 10% من الدية الشرعية وفقاً للائحة جدول الديات. - التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مانع من القضاء بحكومة عدل عما ترتب على الإصابة التي استحق عنها. شرطه. أن تكون نتيجة حتمية ومباشرة لها. مثال بشأن بطء الكلام وصعوبة النطق المترتب حتماً ومباشرة عن الهاشمة.
    • 6 - ذهاب منفعة عضو بجسم الإنسان. موجب لدية واحدة هى دية العضو دون دية المنفعة. علة ذلك. أن المنفعة تابعة للعضو وتذهب بذهابه. - تعدد منافع العضو وفقد إحداها نتيجة لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع. لا يؤدى إلى تعدد الديات. - فقد العقل لجميع القدرات الذهنية وتقدير الحكم دية واحدة عنه ورفض القضاء بتعدد الديات عن باقي الحواس المترتبة على فقد هذا العضو (السمع والشم والتذوق). لاعيب.
    • 7 - الدية تعويض عن ذات إصابة النفس. مؤدى ذلك. دخولها في مال المضرور وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية. م 250 مدني.
    • 8 - التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مناط استحقاقه. عندما تكون إصابة النفس مما يدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً للشريعة الإسلامية وما ينص عليه جدول الديات. عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه دية أو أرش مقدر. لازمه. أن يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع وهو ما يسمى حكومة عدل. - تسمية المشرع الإصابات المذكورة بلائحة جدول الديات بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي وما تستحقه كل منها من الدية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها.
    • 9 - قضاء الحكم بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي من فقد المصاب للإبصار النافع مما يفقده هذه المنفعة بالكامل. النعي عليه بأن التقدير لم يقطع بفقدان المصاب لهذه الحاسة بالكامل.غير صحيح.
  • التعويض بحكومة عدل
    • 1 - التعويض عن إصابة ذات النفس. كيفية تقديره وحالاته. - الهاشمة والشجاج والجراحة. ماهية كل منها. الجراحة ليس لها أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل. - دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
    • 2 - تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. قضاؤه بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر منها على حدة. علة ذلك. - عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال.
    • 3 - التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
    • 4 - التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبلغ: أثره: التعويض عنها يقدره القاضي. حكومة عدل. - تحديد المشرع نسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية. مقتضاه: وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها. - الجائفة. هي الإصابة التي تؤدي وقت إحداثها إلى اختراق تجويف البطن أو الصدر. ما لا يعد كذلك. التداخل الجراحي. مثال لإصابة لا تُعد جائفة.
    • 5 - التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية. شرطه: أن تكون الإصابة مما تدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً لأحكام الفقه أو جدول الديات، وإلا قدر القاضي التعويض "حكومة عدل".
    • 6 - العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة من عدمه هى بوصول الجرح ذاته أو عدم وصوله إلى تجويف البطن أو الصدر دون النظر إلى ما يكون قد استلزمه علاجه من تدخل جراحي. - الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس. - عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
    • 7 - المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني. - ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس. - كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته. - الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة. - كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 8 - إصابة ذات النفس التي لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنه تقدره محكمة الموضوع بما يجبر الضرر. شرط ذلك. ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته.
  • ضمان أذى النفس
    • 1 - الرجوع على الدولة باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذر معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه. المادتين 255، 256 مدني.
    • 2 - الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه. - مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
  • التعويض عن مسئولية المباشر
    • 1 - سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي ينتفي به ضمان أذى النفس. وجوب صدوره من المصاب نفسه لا من جانب المسئول عنه. مؤدي ذلك: أن إهمال والد المصابة في رقابتها وتركها تلهو في الطريق دون تبصر لا ترتفع به مسئولية المباشر عن إصابتها.
  • تعويض أصحاب المزارع
    • 1 - ترتيب القرار الإداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كفاية الاعتماد. أثره. وجوب التزام حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
  • التعويض المؤقت
    • 1 - الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.
  • التعويض الجزافي
    • 1 - التعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه. لا تحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من ضرر دون تعويض إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. مثال.
  • التعويض التكميلي
    • 1 - خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
  • التضامم والتضامن في التعويض
    • 1 - حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
    • 2 - حصول الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين. أثره. مسئوليتهم عن التعويض على سبيل التضامن. للمضرور الخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض بالتضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر.
    • 3 - الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك. - إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 4 - حصول أخطاء متعددة من مسئولين متعددين. مسئولية كل واحد منهم عن التعويض كاملاً في مواجهة المضرور. له الخيار بين مطالبتهم جميعاً أو قصر مطالبته على أحدهم.
  • الجمع بين تعويضين
    • 1 - الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
    • 2 - الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. عدم جوازه. مناط الدفع بذلك. تقاضي المضرور التعويض بالفعل أو أن يكون قد قضى به له. لا يكفي مجرد قيام الحق فيه
    • 3 - عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. أثره. عدم جواز حصول المضرور على تعويض من رب العمل بمقتضى قانون العمل ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار.
  • الحلول في الحق في التعويض
    • 1 - التأمين من المسئولية. ماهيته. جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في المطالبة بحقه من المسئول عن الضرر. - المضرور في التأمين من المسئولية. لا يعتبر هو المستفيد المؤمن لمصلحته. علة ذلك: أن المؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور لكن لمصلحته هو. أثر ذلك. - تحقق الضرر أو عدم تحققه دون أن يعوض المؤمن له المضرور عنه لسبب يرجع إليه أو إلى المؤمن له. أثره. لا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. علة ذلك. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. - عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
    • 2 - وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع. - دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني. - علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
    • 3 - دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة. - حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. - المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
  • سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض
    • 1 - استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - جواز التعويض عن تفويت الفرصة في الكسب الفائت. شرط ذلك. - محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
    • 2 - الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
    • 3 - تحديد حالة البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - تقدير التعويض عند قيام أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة. موضوعي. شرطه.
    • 5 - محل الوكالة. ماهيته. تصرف قانوني قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر تابعة له ولا تعد التزاماً بمبلغ من النقود. مؤدى ذلك. عدم استحقاق أي فوائد تأخيرية بشأنها. علة ذلك: أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. جواز الاتفاق فيها مقدماً على تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام وللقاضي مطلق تقديره وله أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن.
    • 6 - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه. توافر أسبابه وألا يكون في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه وأن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
    • 7 - التعويض عن الإصابة ذاتها. غير مانع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي. تقديره. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه وأن يعتمد على أسس مقبولة. مثال.
    • 8 - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. مثال.
    • 9 - تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر. لمحكمة الموضوع. شرطه: بيان العناصر المكونة له واعتمادها في قضائها على أساس معقول. لمحكمة الاستئناف تعديل التعويض بالزيادة أو النقص. متى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام التمييز. مثال.
    • 10 - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. توافر أسبابه وعدم وجود نص في القانون ملزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه.
    • 11 - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. تناسب التعويض مع الضرر. علة ذلك. مثال لتعويض غير جابر للضرر.
    • 12 - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. موضوعي. تعيين العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
    • 13 - تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة قاضي الموضوع. له القضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. شرطه: بيان عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض ومناقشة كل عنصر فيها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 14 - التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
    • 15 - الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر حكومة عدل. - تقدير الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - إدماج الحكم التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتقديره عنهما جملة. لا عيب.
    • 16 - تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض الجابر له عند عدم وجود نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 17 - تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي حال خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة. لمحكمة الموضوع. شرطه. بيانها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمادها على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق. - لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار ولا إلزام عليها بالأخذ بتقرير الخبير في الدعوى.
    • 18 - تقدير الضرر ومقدار التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه. - تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
    • 19 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع لمحكمة الموضوع.شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة. - خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في تقدير التعويض. أثره. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه.
    • 20 - تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يكن هناك نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة. تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص. من سلطتها التقديرية. شرط ذلك.
    • 21 - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع طرق ومعايير معينة في خصوصه. شرط ذلك.
    • 22 - تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. شرطه. - انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إلي تكييف العقد سند النزاع أنه عقد بيع سيارة بالتقسيط وإعماله للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل في سلطة محكمة الموضوع.
    • 23 - تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه. موضوعي. شرط ذلك. جواز تقدير التعويض عن الإصابات جملة أو عن كل منها على استقلال متى كان القانون لم يُلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
    • 24 - تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً. موضوعي.
  • سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض
    • 1 - لمحكمة الاستئناف تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص. شرطه. إيرادها الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. إنقاصها للتعويض لاعتبارات ساقتها لا تبرر ذلك. فساد في الاستدلال. مثال.
  • تقصي محكمة الموضوع الحُكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض:
    • 1 - تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. - حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
    • 2 - تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
  • التعويض عن العدوان العراقي
    • 1 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. مهمتها. حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة والتزامه بالتعويض عنها. عدم منحها اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويضات. اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه والأضرار الناجمة عنها والتي تراخى ظهورها حتى انتهاء العدوان. م1 من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991.
    • 2 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي اختصاصها بحصر الأضرار الناتجة عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدى خلال فترة غزو البلاد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهات المختصة بالدولة للمطالبة بها تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتضررين ذلك دون اختصاص المحاكم بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر الالتزام. - اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً. مثال بشأن اختصاص الدائرة بنظر دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها.
  • المقاصة بين التعويض المستحق من جراء الغزو العراقي والمديونيات المشتراة
    • 1 - استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993. - صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
  • مدى مسئولية الدولة عن التعويض عن الأعمال القضائية
    • 1 - ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك. - التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته. - قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية. - أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر. - استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
  • سقوط الحق في التعويض
    • 1 - سقوط حق المؤمن له في التعويض لايكون إلا باتفاق أو بنص قانوني. - الاتفاق الخاص بسقوط الحق في التعويض. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. علة ذلك: أنه إجراء استثنائي لايجوز التوسع في تفسيره
    • 2 - ضمان المؤمن. نطاقه: ما ورد بوثيقة التأمين. مؤدى ذلك: مسئوليته عن الأخطار المبينة بها. - الاتفاق في وثيقة التأمين بخط بارز ولون مغاير على اتخاذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ الالتزامات القانونية والتقيد بالاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من الخطر وإلا سقط حقه في التعويض. ثبوت إخلال تابعي الشركة المؤمن لها بهذه الاحتياطات بحكم جزائي نهائي وتمسك الشركة المؤمنة بسقوط الحق في التعويض. مؤداه: وجوب القضاء بسقوط حق الشركة المؤمن لها في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه
  • تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع:
    • 1 - قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
    • 2 - العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك. - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه. مثال.
    • 4 - مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر (محله القانون 3 لسنة 2006). م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه. - حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها
  • - تقادم دعوى التعويض عن المسئولية العقدية
    • 1 - الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها. لا يغني عن التمسك بنوع آخر. عدم التزامها ببحث ما لم يبد منها. علة ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك.
  • السبب الأجنبي المانع من التعويض
    • 1 - إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أن خطأه ليس الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وإنما حدث لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير. أثره. قطع رابطة السببية وعدم التزامه بالتعويض
  • التعويض في القانون الأردني
    • 1 - ثبوت أن نظام التأمين الأردني على المركبات لتغطية أضرار الغير هو المنطبق على واقعة النزاع. تحديد هذا النظام مسئولية شركة التأمين عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير بمبلغ محدد. قضاء الحكم بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بالمخالفة للجدول المحدد لها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 2 - نظام التأمين الإلزامي الأردني رقم 29 لسنة 1985. قصر الجدول رقم (1) المعدل منه على تحديد التعويض عن الوفاة دون النص على التعويض عن الضرر الأدبي. استناد الحكم في تعويض الضرر الأدبي إلى ذلك الجدول. يُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت