1 -
إخفاق طالب الكلية في الحصول على المعدل المطلوب. وجوب إخطار الكلية له كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام. علة ذلك: حتى يسعى لرفع المعدل خلال الفصلين التاليين وإلا تم فصله. إغفال الكلية ذلك. أثره. تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في تأمينها لمثل هذا الطالب. لازمه. بطلان القرار التالي بالفصل.
القواعد القانونية
القرار الإداري -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وأنه يلزم لسلامة هذا القرار توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، ولما كان من المقرر أن القرار الإداري كما يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان صراحة عند إغفال الإدارة اتخاذ إجراء ألزمها به قبل إصداره، فإنه يبطل كذلك في حالة عدم النص على البطلان إذا ما كان الإجراء الذي لم تتخذه الإدارة هو إجراء جوهري في ذاته، بأن كان يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنىَّ المشرع بتأمينها، سواء للمصلحة العامة أو لصالح الأفراد، ومن المقرر في هذا الصدد أنه إذا كان هذا الإجراء مقرراً للصالح العام فإنه لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 13 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 21 لسنة 1986 والمعدلة بقراره الصادر في 16/5/2000- والواردة تحت عنوان الإنـذارات الجامعيـة- على أن (1- ينبه خطياً الطالب... الحاصل على معدل عام يقل عن 1.5 نقطة في نهاية الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالجامعة. 2- تبدأ إنذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالجامعة. 3- يوضع الطالب على قائمة الإنذار إذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب... وتقوم الكلية بإبلاغ الطالب كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام، ويدون في كشف درجات الطالب إنذار معدل التخصص إذا كان....)- ومفاد ذلك أن المشرع أوجب قيام الكلية بإخطار الطالب كتابة عند إخفاقه في الحصول على المعدل المطلوب بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام حتى يسعى لرفع هذا المعدل إلى المعدل المطلوب خلال الفصلين الدراسيين التاليين وإلاّ تم فصله، ومن ثم يكون هذا الإخطار الكتابي إجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفال الكلية اتخاذه- بالشكل الذي نصت عليه اللائحة- تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في تأمينها لمثل ذلك الطالب، هي التأكد من أنه قد استُحث فعلاً بذلك الإنذار الكتابي ليصل إلى المعدل المطلوب، وهو ما يتصل بمصلحة عليا في المجتمع ومرفقاً هاماً فيه هو مرفق التعليم، فضلاً عن مصالح خاصة تتعلق بطلاب الجامعة، وبما لازمه عدّه إجراء جوهرياً وأساسياً يترتب على إغفال اتخاذ الإدارة له بهذا الشكل بطلان قرار الفصل التالي له، وبما لا يجوز معه الاكتفاء بتوجيهه شفاهة أو التعويل على علم الطالب بمستواه حكماً بطريق الاستنتاج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الصادر في 24/9/2001 من كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت بفصل نجل المطعون ضده- الطالب بالكلية- لفشله في رفع معدله العام إلى المعدل المطلوب بعد أن تم وضعه على قائمة الإنذار ثلاث مرات، وذلك استناداً من الحكم إلى عدم قيام الكلية بتوجيه الإخطار كتابة للطالب وفق ما قضى به البندان 1، 3 من المادة 13 من اللائحة المشار إليها، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون، ويكون النعي بما ورد في هذا الشأن بالوجه الأول على غير أساس. ولما كان تخلف الإخطار على النحو المشار إليه من شأنه- فضلاً عن الإخلال بالمصلحة العامة- أن يؤثر في المصلحة الخاصة للطلاب اللتين استهدفهما المشرع، وتمثلتا في ضرورة إعلام الطالب حتى يكون على بينة من أمره وليسلك طريق الجد في دراسته ويرفع معدله العام إلى المعدل المطلوب، وهو ما يتصل بموضوع القرار دون الوقوف عند حد الشكلية المجردة منه، ويرتب بالتالي الحق في التعويض عما نشأ عنه من ضرر، وبما يضحى النعي بالوجه الثاني بدوره غير صحيح.
(الطعن 227/2003 إداري جلسة 1/3/2004)
2 -
المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.
- تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
- عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصراً من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ والتي يجري بها التفسير إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار الإداري ومعناه لا بصفته ومبناه، وكانت المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي تنص على أنه " يختص المجلس الأعلى للجامعة برسـم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصــوص ما يأتي: (1)... (2) وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب.... " وتنص المادة 17 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية رقم 31 لسنة 1986 باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على أن " تبين مواعيد التسجيل في كتيب خاص بالطالب يوزع قبل بدء الدراسة وفى الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل في هذه المواعيد المحددة يمكنه التسجيل خلال الأيام الثلاثة من بدء الدراسة مع مراعاة التالي: - 1 – أن يكون لدى الطالب عذر مقبول لعميد القبول والتسجيل 2 – أن يدفع بدل مقابل تسجيل متأخر وذلك بالإضافة إلى بدلات مقابل التسجيل العادية " كما تنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: - " 1 – تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ولمجلس الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصا على أن تنشر التغييرات التي يقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء من هذه البدلات 2 – تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفى وسائل الإعلان المختلفة كل فصل دراسي " مما مفاده أن المجلس الأعلى للتعليـم العالي (مجلس الجامعة) هو المختص بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وأنه في حالة تغيير بدلات التسجيل زيادة أو نقصا يتعين أن تنشر التغييرات التي أقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يوقع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات في مادتها السابعة عشر المشار إليها من أن الطالب المتأخر في سداد الرسوم يكون ملزما بدفع مقابل تسجيل متأخر بالإضافة إلى بدل مقابل التسجيل العادية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنه إذ خلت لائحة نظام المقررات من نص يحدد الأثر أو الإجراء أو الجزاء الذي يرتب على تأخر الطالب – الذي قام فعلا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها على الكمبيوتر وفقاً للنظام الموضوع لذلك – عن دفع الرسوم، كما لا يبدو أن قراراً صدر عن مجلس الجامعة يحدد هذا الأثر أو الجزاء، حال أنه هو الجهة المختصة قانوناً بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، ورتب على ذلك الأثر أو الجزاء الذي رتبته عمادة القبول والتسجيل على تخلف الطالب أو تأخره في سداد رسم التسجيل ألا وهو استبعاد الطالب من كشوف التسجيل أو حسبما ورد حرفيا في دليل التسجيل للفصل الدراسي الأول 1999/2000 تحت بند 8 من خطوات نظام التسجيل من أن الطلبة الذين يتخلفون عن تسديد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المحددة سيدفعون رسوم تسجيل متأخر (20 ديناراً) أثناء فترة التسجيل علما بأنه ستلغى جداول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل المتأخر في المواعيد المحددة (هذا الجزاء بما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الطالب وتأثير حاد على حياته الدراسية وغلو في رد الفعل على واقعة التأخير في سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرين ديناراً، لا يجوز أن يتقرر بموجب تنبيهات أو تعليمات ترد ضمنا في دليل الطالب، وهو الدليل الذي لا يعدو في حقيقته الأمر أن يكون – حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من لائحة نظام المقررات سالفة البيان وسيلة إعلان عما قرره مجلس الجامعة من تحديد للرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها متوازيا في ذلك مع الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة حسبما ورد بنص المادة 27 المشار إليها، وأن ما أعلن عنه عميد القبول والتسجيل في دليل الطالب من إلغاء جدول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل في المواعيد المحددة وما يترتب على ذلك من استبعادهم من كشوف التسجيل، هو أمر ليس له سند شرعي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحة نظام المقررات وأنه فيما قرره في هذا الشأن قد جاوز اختصاصه واعتدى على اختصاص مجلس الجامعة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي وسدد الرسم عنه، واجتازه كما قام بالتسجيل للمقررات التي يرغب في دراستها في الفصل الدراسي للعام 99/2000 على شاشة الكمبيوتر بصالة التسجيل بالجامعة ولكنه تخلف عن سداد الرسم المقرر عن هذا الفصل في الميعاد المحدد لذلك والذي انتهى في 8/9/1999 فصدر القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف الطلاب المسجلين لهذا الفصل، وقد قام هو بتاريخ 21/11/1999 بعــرض قيمـة الرسم (20 ديناراً) بموجب إنذار عرض رسمي على عميد القبول والتسجيل بالجامعة أعقبه بإيداع المبلغ بخزينة إدارة التنفيذ لحساب الجامعة، وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون مشوبا بعدم المشروعية حقيقا بالإلغاء، ولا يغير من ذلك ما أثير أثناء المرافعة من أن مجلس الجامعة أصدر بتاريخ 19/10/1999 القرار رقم 5 لسنة 1999 يضفي الشرعية على قرار عميد القبول والتسجيل الصادر في 8/9/1999 (المطعون فيه) بشأن إلغاء الجدول الدراسي للطالب الذي لا يسدد رسم أو بدل التسجيل، ذلك أنه فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على صدور مثل ذلك القرار بتاريخ 19/10/1999 فإنه لا يجوز قانوناً سريانه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سابق على تاريخ صدوره إعمالا لمبدأ هام وأصل من مبادئ المشروعية، هو عدم رجعية القرارات الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع تمت في الماضي. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/9/1999 فمن ثم يكون الحكم على مشروعيته في ضوء القواعد اللائحية المعمول بها في تاريخ صدوره، وكان هذا الذي حصلته محكمة الاستئناف وخلصت إليه مستمداً من وقائع ثابتة بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائها وحكمها ومن ثم يكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.