1 -
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤدي ذلك: على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها. وله رفض توجيهها إذا رأي أن طالبها تعسف في هذا الطلب.
- اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها إلا في مسائل الواقع دون مسائل القانون. اشتمالها على مسائل قانونية. أثره. اعتبار طالبها متعسفاً في طلب توجيهها. مثال.
القواعد القانونية
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا أنه يجوز له أن يرفض طلب توجيهها إذا رأي أن طالبها متعسف في هذا الطلب، ومن المقرر أنه لا يجوز توجيه اليمين إلا في مسألة من مسائل الواقع لا في مسألة من مسائل القانون، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، فإذا ما اشتملت اليمين مسائل قانونية فإن طالب اليمين يكون متعسفا في طلب توجيهها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين الحاسمة إلى ممثلي الشركة الطاعنة بالصيغة الآتية:- " أقسم بالله العظيم أنني أعلم يقينا أن المستأنف ضده.... قد استلم جميع مستحقاته العمالية كاملة من الشركة المستأنفة والمترتبة له في ذمتها عن مدة عمله لديها وأن إقرار المخالصة المؤرخ 21/8/1998 قد وقع عليه بمحض إرادته لإثبات قبضه هذه المستحقات وأن ذمة الشركة المستأنفة ليست مشغولة بأية مستحقات عمالية "وكان الاستحلاف بهذه الصيغة لازمه توافر علم الموجه إليهما اليمين بماهية تلك المستحقات وشروط استحقاق كل منها ومقداره محسوباً وفقاً للقواعد الآمرة التي أوردها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، وهي أمور تعتبر من مسائل القانون التي لا يجوز الاستحلاف عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/11/2000 قد خالف هذا النظر وقضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المكلفين باليمين بالصيغة سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
2 -
اليمين الحاسمة. للقاضي الامتناع عن توجيهها إذا رأى تعسف الخصم في توجيهها.
- استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إذا رأى أن الخصم يتعسف في توجيهها وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في استخلاص كيديه اليمين أو التعسف في طلب توجيهها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إليه.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)
3 -
التعسف في استعمال الحق. تعريفه. م 30 من القانون المدني. مثال.
- وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن مناط التعسف في استعمال الحـق هو انحراف صاحبه -عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة أو إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة في حدود سلطتها كصاحبة عمل في تنظيم وإدارة منشأتها وفى تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له واختيار الوقت الملائم للترقية، قد ضمنت لائحتها الداخلية نظاماً للترقيات نص فيه على أنه يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية من خلال اختيار العامل المناسب في الوظيفة المناسبة بما يلبى متطلبات التشغيل الفعال، وأنها لا تكون ملزمة بترقية الموظف حتى ولو توافرت فيه جميع شروط الترشيح للترقية. مما مؤداه أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها بغير معقب مادام أن قرارها قد خلا من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة في حدود سلطتها تلك لم تر ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التي يتطلع إليها في التواريخ التي حددها لظروف قدرتها فلا وجه لإلزامها بذلك طالما أن الأخير لم يقم الدليل على أنها كانت في ذلك قد تعسفت أو أساءت استعمال سلطتها على النحو سالف البيان، سيما ولا ينال من ذلك تحدى المطعون ضده بأن زملاءه الذين استرشد بهم قد تمت ترقيتهم دونه لانتفاء التماثل بين حالته وحالتهم واختلاف مجال عمل كل منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 29/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
4 -
اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون. حق لولي النفس. شرط ذلك. عدم تعسفه في استعمال هذا الحق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون هو من الأمور التي يقوم عليها ولى النفس فمن حقه اختيار من يراه مناسباً لتعليم المحضون إلا أن شرط ذلك ألاّ يكون استعماله هذا الحق فيه مضارة للمحضون على النحو المقرر شرعاً. أخذاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أو بمعنى ألا يكون المدعى متعسفاً في استعمال حقه، بأن يكون من شأن استعماله هذا الحق ضرر بالمحضون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن يسار الطاعن يتسع لتلك المصروفات باعتبارها من النفقة الملزم بها. وكما وأنه هو الذي الحق المحضونة بتلك المدرسة وكان يفي بمصروفاتها قبل طلاقه لأمها وذلك في العام الدراسي 2001/2002 ومن ثم فإن معاودته من بعد طلاقه لأم المحضونة القول بأنه يريد تغيير مسارها التعليمي إنما ينطوي على إضرار بالمحضونة لا مبرر له. وهذه أسباب سائغة له أصلها في الأوراق وتكفى لحمل الحكم وفيها الرد الضمني على ما أثاره الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة- مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
5 -
اشتمال عقد التأمين على شروط تعسفية تتناقض وجوهر العقد. جواز إبطالها. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه من عدمه
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية... (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه "يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن من الأصول العامة في عقد التأمين أنه يسوغ إبطال ما ورد به من شروط تعسفية تتناقض مع جوهر العقد وعدم الاعتداد بها- ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً- أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقريري معاينة البضاعة أن الضرر الذي أصابها يرجع إلى المناولة الخشنة في مرحلة الشحن- وإلى تعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم، وأنه لم يكن لمخالفة ما تضمنته وثيقة التأمين المؤرخة 11/7/2002 من شرط معاينة تلك البضاعة بواسطة معاين مختص قبل شحنها أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم يعُد شرطاً تعسفياً لا يُعتد به- وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
6 -
السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه عمـلاً بنص المـادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصـية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار وأنه ولئن كان النص في المادة (15) من القانون 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن (.... ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين) إلا أن الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل تخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده لدى الجهات المختصة متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه.