1 -
القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش. عدم سريانه إلا على العسكريين دون غيرهم. لفظ العسكري. المقصود به: من اتخذ الجندية مسلكاً.
- التعبئة العامة. إعلانها. وسيلته وما يترتب عليه. م1، 2 ق65 لسنة 1980.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 32/67 في شأن الجيش وما تضمنه الجدول الرابع من هذا القانون أنه لا يسري إلا على العسكريين دون غيرهم وأن مدلول لفظ العسكري ينصرف إلى كل من اتخذ الجندية مسلكاً له من كافة الرتب العسكرية. كما أن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة أن التعبئة العامة تعلن بمرسوم في حالة نشوب الحرب ويترتب عليها استدعاء الاحتياط.