1 -
إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
- الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر ويتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها وذلك بتوقيعه بقبول هذا الوفاء.
- السند لأمر. ماهيته. تعهد من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل ولا وجود فيه للمسحوب عليه. مؤدى ذلك. لا محل لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر.
- سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
- المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر.
- صيغة التظهير الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر. اقتصار المشرع فيه على وجوب ذكر بيان وحيد وهو توقيع المظهر دون أي بيانات أخرى.
- تظهير الكمبيالة. الأصل أنه ينقل الملكية ما لم يشتمل على أي بيان يؤدى إلى معنى الوكالة فيكون حينئذ تظهيراً توكيلياً.
- تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حسن النية.
- حسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه.
- سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها غير أن هذا الأمر لا ينشئ أية صلة قانونية بين الأخير والمسحوب عليه الذي يظل بعيداً عن دائرة الالتزام الصرفي حتى يلبى الأمر فيتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، وهذا التعهد يستخلص من توقيعه بقبوله هذا الوفاء للحامل. أما السند لأمر فلا يلزم لإنشائه سوى وجود شخصين فقط هما الساحب الذي يتعهد بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل، ولا وجود فيه للمسحوب عليه ومن ثم فلا محل بشأنه لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر، ولذلك فإن المشرع في المادة 508 من قانون التجارة لم يحل إلى هذه القواعد فيما قرر سريانه من الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند لأمر، والأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة "القيمة للتحصيل "أو "القيمة للقبض "أو "بالتوكيل "أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيليا، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
2 -
وثيقة التأمين البحري. جواز أن تكون باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. توقف تداولها على الشكل الذي أفرغت فيه. انتقالها بطريق الحوالة إذا كانت تحمل اسم المؤمن له وبطريق التظهير إذا كانت لأمره وبالتسليم إذا كانت لحاملها.
- التأمين لمصلحة شخص غير معين وقت العقد. جوازه وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
القواعد القانونية
النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن "1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-.... 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقـد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل" مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أجاز أن تكون الوثيقة باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. وتتوقف طريق تداول الوثيقة على الشكل الذي أفرغت فيه، فإذا كانت تحمل اسم المؤمن له انتقلت بطريق الحوالة، وإذا كانت لأمره انتقلت بطريق التظهير، أما إذا كانت لحاملها فإنها تنتقل بطريق التسليم. كما أجاز أن يعقد التأمين لمصلحة شخص غير معين أي لمصلحة شخص غير محدد وقت العقد وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.