أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تظلـم

موجز القواعد

  • التظلم من الأوامر الولائية بوجه عام
    • 1 - استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر عليه الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر. - تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
    • 2 - الأوامر على العرائض. هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في العرائض المقدمة لهم من ذوي الشأن. صدورها دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه. جواز التظلم منها أمام المحكمة المختصة ممن صدر عليه الأمر أو طالبه إذا رفض. تظلم غيرهما ولو كان له مصلحة. غير جائز. جواز رفعه دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور الأمر علة ذلك. م 164 مرافعات.
  • التظلم من أوامر الأداء
    • 1 - التظلم من أمر الأداء وإلغاؤه بسبب تعييب أحد الشروط الشكلية. أثره. اعتباره كأن لم يكن ووقوف المحكمة عند ذلك وعدم تعرضها للفصل في الموضوع. استنادها في الإلغاء إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره. أثره. عدم الوقوف عند حد الإلغاء وإنما يتعين المضي قدماً في نظر الموضوع والفصل فيه بحكم نهائي حاسم بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة بخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر وعدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن.
    • 2 - إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق.
    • 3 - التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم ليقُضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة. - إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختصة أصلاً بالفصل فيه. امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن دون الوقوف عند توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 4 - التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك.
    • 5 - التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره: عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.
    • 6 - التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
    • 7 - توجه مندوب الإعلان إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه وإثباته تركه للسكن وقيامه عقب ذلك بالإعلان في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقوف على محل إقامة المعلن إليه. أثره: بطلان الإعلان ولا ينفتح به ميعاد التظلم من أمر الأداء.
    • 8 - ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً. م 170 مرافعات. - تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم. أثره. تمييزه في باقي قضائه متى كان هو أساس مدخله للفصل في موضوعه.
  • التظلم من أمر المنع من السفر
    • 1 - استصدار أمر بمنع المدين من السفر. شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا للظن بفرار المدين من الدين وأنه قادر على الوفاء. تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي ينظر الأمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. شرطه.
    • 2 - الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف. - المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات. - عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 3 - صدور أمر منع من السفر. لمن صدر عليه الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. - صدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة.
    • 4 - المنع من السفر. لا يعتبر أداة للتنفيذ. تقدير موجبات استصدار الأمر وأسباب التظلم منه. موضوعي. يستقل به القاضي مصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
    • 5 - استصدار الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على قيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بخشية فرار مدينه مع قدرته على الوفاء. المادتان 297، 298 مرافعات. - تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وأسباب التظلم منه. استقلال القاضي مصدر الأمر به ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه. شرط ذلك.
  • التظلم من أمر الحجز
    • 1 - جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
    • 2 - إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 3 - حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه. - دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
  • التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
    • 1 - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 102 مرافعات. - سبق إبداء القاضي رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة بين ذات الخصوم. يحقق عدم صلاحية القاضي. شرطه: أن يكون الفصل في القضية المطروحة يستلزم الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى. - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
  • التظلم من تقدير رسم الأرض الفضاء
    • 1 - الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
  • التظلم من تقدير الضريبة الجمركية
    • 1 - تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشئها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. - التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن. - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها. - تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد. - تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
    • 3 - تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك وفقاً لقانون الجمارك. تظلم اختياري لذوي الشأن لا يحول دون حقهم في رفع الدعوى بالطعن على القرار الإداري الصادر بالثمن قبل البت فيه.
  • التظلم من أوامر قاضي التنفيذ
    • 1 - قاضي التنفيذ. اختصاصه. جواز التظلم من الأوامر التي يصدرها بذات الطريق المقرر للتظلم من الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
  • التظلم من القرار الصادر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية
    • 1 - البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما اسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976. مؤداها.
    • 2 - الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض. - الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق.
    • 3 - خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك. - رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
    • 4 - القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • التظلم من القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري
    • 1 - القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
  • التظلم من القرار الإداري
    • 1 - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري. - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض. - التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
    • 3 - تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا. كيفيته: بتقرير يقدمه رئيسه إلى من يليه في المسئولية لإبداء رأيه ثم عرضه علي لجنة شئون الموظفين لاعتماده بقرار إداري نهائي مستوفيا أركانه ومقومات نفاذه. لا يغير من ذلك إجازة المشرع للموظف أن يتظلم من هذا القرار أمام ذات اللجنة. علة ذلك.
    • 4 - رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
    • 5 - القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
    • 6 - طلبات إلغاء القرارات الإدارية. تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها. - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. - العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بق 20/1981. عدم قبولها إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. علة ذلك.
    • 8 - التظلم من القرارات الإدارية. وجوب أن تقوم الجهة التي تتلقاه بقيده في سجل خاص وتسليم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه. عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر. علة ذلك. أنه إجراء يقصد به التيسير على المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ.
    • 9 - جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص. المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها. - ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها. سواء كان التظلم وجوبياً أو اختيارياً متى أجيز قانوناً التظلم منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
  • أمر إحضار المدين- لا يجوز التظلم منه
    • 1 - امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من توافر شروط إصداره. للآمر في سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن. - طلب الآمر إحضار المدين. إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً. عدم جواز التظلم منه. علة ذلك.
  • لا يشترط التظلم في انتخابات النقابات كإجراء سابق على رفع الدعوى
    • 1 - حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. - وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت