1 -
الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: "تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 228 من القانون المدني قد نصت على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه- بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
(والطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
3 -
- المهندس والمقاول. تضامنهما في المسئولية. م695 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 695 من القانون المدني على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية " وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أتخذ منه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه - قد خلص إلى أن العيوب التي ظهرت بالبناء ترجع إلى أخطاء يسأل عنها المهندس الذي وضع تصميم البناء واشرف على التنفيذ والمقاول، وكان مؤدى ذلك أن الطاعنين يكونان متضامنين في المسئولية.
(الطعن 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
4 -
إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أنه (يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون، أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النحو المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلي: (1) سداد مديونية وفقاً لأحكام هذا القانون.....) وفي المادة أسقط منه حتى تاريخ السداد وذلك في الحالات الآتية :- (1) إذا لم يبد العميل رغبة في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررأ من هذا القانون0 (2) إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. (3) إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة بالنسبة لأقساط الجدولة، وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير، وإذ تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه) والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه (للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون..... ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية.....) وفي المادة 17 على أنه (استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.....) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع هدف من إصدار القانون سالف البيان وضع القواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وتعطي في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد ديونهم المشتراة من قبـل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكّن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسوّل له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون، أو أخل بمواعيد هذا السداد، حلّ أجل الدين فيلتزم من ثم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وأنه ليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، وإنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأنه على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق من مدونات الحكم الابتدائي أن كتاب بنك برقان الموجه إلى جهاز حماية المديونيات العامة بتاريخ 24/1/2001 تضمن أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المقرر، ومن ثم حل أجل الدين وفوائده وما سقط منه وأن رصيد المديونية كان في 15/1/2001 مبلغ 2.215085.484 د.ك تسدد منها حتى 16/1/2001 مبلغ 237.073.173 د.ك عبارة عن 48246.371 د.ك تسديدات من الشركة، 29474.292 د.ك تسديدات من كفيلها، 159352.510 د.ك تسديدات من كفيل آخر للشركة، وأن الهيئة العامة للتعويضات صرفت للشركة مبلغ 1.44226. دولار أمريكي إلى المصفى الأستاذ..... حيث أودعه بحسابه الشخصي لدى بنك الخليج وبمطالبته بتوريده قام بسداد مبلغ 155605 د.ك باعتباره يعادل مبلغ السداد النقدي للمديونية شاملاً الفوائد والغرامات كما لو كان ملتزماً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأملاً في الحصول على حكم بقبول الصُلح الواقي، وأن الشركة لازالت مدينة للدولة بمبلغ 822407.111 د.ك يمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المديونية المترصدة على الشركة بما عليها من فوائد وغرامات وبين مجموع المبالغ المسددة من قبل المصفى والشركة وكفيليها، ومن ثم فإنه يترتب على هذا التأخير حلول أجل الدين وتوابعه وما يكون قد أسقط منه، ولا تنتفي حالة التوقف عن الدفع هذه إلاّ بالوفاء بجميع هذه المستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بشهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما في كلا الطعنين وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل المشار إليه مستنداً في ذلك إلى ما أورده من سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل المطعون ضده وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة -فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الشأن وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من المدين الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون وعلى ما تقضى به المادة 13 من ذات القانون، الأمر الذي يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
(الطعن 273، 279/2002 تجاري جلسة 24/3/2003)
5 -
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. أثره. يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. شرطه. أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أنه (.. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته..) مؤداه أن الحكمة من مد أجل الطعن لمن فوته في الحالات المنصوص عليها في المادة، هو أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً، فإذا كان باطلاً أو غير مقبول، تساوى مع عدم رفع الطعن أصلا، وبما يتخلف معه شرط الإفادة من حكم هذه المادة.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
6 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين يمثل خطأ كل منهم سبباً مقتضياً للضرر. أثره. مسئولية كل منهم في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. عدم استفادة أي من المدينين في هذا الالتزام من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
- النص في المادة 228/1 من القانون المدني على أنه " إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر " مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا حدث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين، بحيث يمثل خطأ كل هؤلاء سبباً مقتضياً للضرر تقررت مسئولية كل واحد منهم، في مواجهة المضرور عن التعويض كاملا، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الأخير مادامت مسئوليته هو قد تحققت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- وبلا نعي عليه في هذا الخصوص- إلى أن مورث الطاعنين كان يقود سيارته ساعة الحادث وهو بحالة سكر بين فانحرف بها عن مسارها وأصطدم بالسيارة التي كان يركب بها المطعون ضده الأول والقادمة من الاتجاه المعاكس ثم استدار معترضاً خط سير المطعون ضده الثالث مما أدى إلى ارتطام سيارة الأخير بجانب سيارة مورث الطاعنين وبما يوفر في حق المورث المذكور عناصر المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاثة ومن ثم فإن الطاعنين لا يستفيدان من ثبوت مسئولية آخرين لو صح مساهمتهم في الحادث، ويكون ما يثيرانه بشأن التحقق من هذه المسئولية غير منتج ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يجبهما إلى طلب ضم التحقيقات الواردة في سبب النعي ويضحي معه النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
7 -
براءة ذمة الكفيل المتضامن أو غير المتضامن بسبب إضاعة الدائن التأمينات الضامنة للدين المكفول. مناطه. أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن وأن يثبت الكفيل ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك ومقدار هذا الضرر.
- تقدير وقوع الدائن في الخطأ المؤدي إلى إضعاف تأميناته. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال بشأن رهن رسمي على محل تجاري
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني على أنه "1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات، 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لـو تقـرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون. "يدل -وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط براءة ذمة الكفيل، سواء كان متضامنا أو غير متضامن، بسبب إضاعة الدائن التأمينات الضامنة للدين المكفول، أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن، - كأن يهمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قيد الرهن، وأن يثبت الكفيل ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك ومقدار هذا الضرر. وكان تقدير وقوع الدائن في الخطأ المؤدى إلى إضعاف تأميناته هو مما يدخل في مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء خطأ البنك في ضياع تأمينه المتمثل في الرهن الرسمي على المحل التجاري للشركة المدينة والمخصص لضمان القرض الذي كفلته الطاعنة، على ما خلص إليه من أن البنك قام بقيد الرهن في السجل التجاري بتاريخ 31/8/1992 وهو ما يحفظ امتيازه لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/8/1997، وأنه سعى لتوقيع الحجز على المحل المرهون بتاريخ 8/6/1997، أي قبل انقضاء فترة القيد الأول، وأنه وإن لم يفلح في توقيع الحجز لانشغال المحل بشركة أخرى، إلا أن ذلك لا يرتب خطأ في جانبه، وتظل ذمة الطاعنة مشغولة بكفالة الدين. وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
8 -
التضامن لا يفترض. مفاده: أنه لا يكون إلا بالاتفاق أو بنص في القانون. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه. مثال لانتفاء التضامن بين المدينين.
القواعد القانونية
نص المادة 341 من القانون المدني قد جرى على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون و كان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه أقام استئنافه طعناً على ذلك القضاء طالباً الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن مع الطاعنين في الطعن المنضم بالمبلغ المطالب به كأداء معادل لما عاد عليهم من جراء الانتفاع بالحصة التي كان يمتلكها بشركة..... التي قضى الحكم الابتدائي ببطلان المحرر المثبت لتملكها لعدم إفراغه في الشكل الرسمي وبالتالي فإن القضاء بأحقيته في المبلغ المحكوم به لا يُوجب تضامن المدينين في أدائه طالما لم يوجد نص في القانون أو ثمة اتفاق على وجوبه بما يكون معه الحكم وقد افترض التضامن بينهم بغير موجب قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى في هذا الخصوص.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
9 -
الملتزمون بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة.
- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 ق مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان.....- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد..... عن نفسه وبصفته، وائل..... عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة..... فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
10 -
تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني الذي يتعين الرجوع عليه فيما لم يرد بشأنه أحكام في قانون التجارة عملاً بالمادة 96 منه على أنه 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون "يدل على أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها واعتمد عليها في كفالته للمدين فإن للكفيل سواء كان متضامنا أو غير متضامن أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات ويشترط لذلك أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات، وكما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة، كأن يبرئ الدائن ذمة أحد الكفلاء أو أن ينزل عن رهن ترتب لمصلحته أو أن يهمل في الإجراءات اللازمة لتجديد حق الرهن، وعلى الكفيل أن يثبت أيضاً أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن وأن يثبت مقدار ما أصابه من ضرر لأنه هو الذي يطلب براءة ذمته فيكون عليه أن يثبت ما يبرر طلبه.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
11 -
الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن "للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) مع بيان رأس مال الشركة وبجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة من البيانات ما لا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير. إلا أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمن أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فإنه يشترط لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك. كما لا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلاً أمام الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة.
(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)
12 -
صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه"... إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمناً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." يدل -وعلى ما أفصحت عليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن للمحكوم عليهم في التزام بالتضامن أن يطعنوا في الحكم ولو بعد الميعاد منضمين إلى طعن زملائهم المقام في الميعاد شريطة أن ينضموا لهم في طلباتهم دون أن تكون لهم طلبات خاصة في طعنهم المقام بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الطعن الماثل أن الطاعن أقامه بعد الميعاد دون أن ينضم إلى الطاعنة في الطعن رقم 1157 لسنة 2004 تجاري في طلباتها، وإنما خاصمها في طعنه وطلب إلزامها بما عسى أن يحكم عليه به بعد تمييز الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول.