1 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتاهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
2 -
مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويستطيع الدائن أن يطالب أياً منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعا بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدين بالدائنين، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته قد تحققت.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
3 -
التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزامهما. أثره. تضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- جواز مطالبة الدائن للمدينين المتضامين مجتمعين بكامل الدين أو مطالبة أحدهم به منفرداً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب به كل واحد منهما منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتضامم بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)
4 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لاستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامن ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
5 -
تعدد المدينين عن دين واحد واختلاف مصدر التزام كل منهم. مؤداه. مسئوليتهم جميعاً عن الوفاء بالالتزام وللدائن أن يطالب أياً منهم منفرداً بكل الدين لالتزامهم تضاممياً بالدين. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
- استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعاً عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفرداً بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت، واستصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين بذات الدين طالما أنه لم يستوفه من المحكوم عليه الأول فالقيد المفروض على الدائن يقتصر على حقه في التحصيل دون حقه في المطالبة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد استصدرت من محاكم جمهورية مصر العربية حكماً قبل ملاك ومديري ومجهزي ومستأجري وربان السفينة الناقلة للبضاعة مدار النزاع قضى بإلزامهم بقيمة هذه البضاعة وهى تعادل ذات المبلغ المطالب به في النزاع الماثل إلا أنها وقد تمسكت- دون منازعة من أحد من المطعون ضدهم- بأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك الحكم لأن المحكوم ضدهم ليس لهم أموال بمصر يمكن التنفيذ عليها وأنه لا توجد اتفاقية بين مصر ورومانيا "بلد جنسية السفينة حتى يمكنها تتبعها ومن ثم لا يكون هناك دليل في الأوراق على استيفاء الطاعنة بالفعل الدين المقضي به وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يحجب عنها حقها في الرجوع على المطعون ضدهم ومطالبتهم بذات الدين لاختلاف الأساس القانوني الذي تستند إليه في التزام كل منهم والمحكوم عليهم به سلفا فهى تطالب المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما عن هذه البضاعة وتركن في مطالبة المطعون ضدها الثانية إلى وكالتها عن الناقل البحري، وتمسكت في مطالبة المطعون ضدها الثالثة بعقد التأمين الذي أبرمته مع المطعون ضدها الثالثة ضماناً للمخاطر التي قد تلحق بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، واستندت في دعواها ضد المحكوم عليهم بالحكم آنف البيان إلى سند الشحن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة لأصل المبلغ المطالب به تأسيساً على أنها استصدرت به ذلك الحكم وأنه يكفى ثبوت حقها بموجبه بوصفه سنداً تنفيذيا حتى لا تجمع بين تعويضين ورتـب الحكـم علـى ذلـك رفض استئناف الطاعنة المقيد برقم 1311/2000 ت 6 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب لهذا الوجه من النعي تمييزه في قضائه هذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
6 -
المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما. تتضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
القواعد القانونية
في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الأخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قائد السيارة أداة الحادث المملوكة للمطعون ضده الأول والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قد تسبب بخطئه في وقوع الحادث بقيادته تلك السيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى المقرر قانوناً ودخوله تقاطع الإشارة بإهمال بالحالة المشار إليها متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء فاصطدم بسيارة المطعون ضده الأول فأحدث إصابات المجني عليه وقد أدين عن هذا الفعل بحكم جزائي نهائي ولما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضده الأول المؤمن له والمطعون ضده الثاني قائد السيارة طالبة الحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية مستندة في ذلك إلى ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من النص على حقها في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المقررة ومخالفة أصول الإشارات الضوئية، ومن ثم يكون لها أن تحل محل المضرور الدائن في حقه في التعويض إذا دفعته له قبل المطعون ضده الأول المؤمن له لمخالفته شروط الوثيقة وأن ترجع به كذلك على المطعون ضده الثاني باعتباره المسئول عن الفعل الضار، لا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد وفاء الطاعنة بالتعويض المحكوم به عليها للمضرورين والذي تطالب بدعواها الفرعية بالرجوع به على المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أن عدم وفائها به لا يمنع من تقرير حقها في الرجوع عليهما بالتعويض من حيث المبدأ حال وفائها به لهؤلاء المضرورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية على ما ذهب إليه من أنه لم يثبت أنها أوفت للمضرورين بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الصدد.
(الطعن 833/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
(والطعن 56/2005 تجاري جلسة 18/6/2006)
(والطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)
7 -
- ثبوت أن مصدر مسئولية أحد الخصمين هو الخطأ الشخصي في اختيار نائبه وإهماله في تنفيذ الوكالة وأن مصدر مسئولية الثاني هو الدعوى المباشرة. مؤداه. اختلاف مصدر مسئولية كل منهما.لازم ذلك. التزامهما قبل الموكل بالتضامم وليس بالتضامن.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت وحسبما جاء في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن رقم 546 لسنة 2004 مدني- اختلاف مصدر مسئولية كل من المطعون ضدهما عن الأخرى. إذ أن مصدر مسئولية الأول هو خطأه الشخصي في اختيار نائبه المطعون ضده الثاني أو فيما أصدره له من تعليمات، وكذلك إهماله في مراجعته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة، أما مصدر مسئولية الأخير نحو الطاعن فهي الدعوى المباشرة التي قررها نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني سالفة البيان- ومن ثم فإنهما يكونان ملتزمين بالتضامم لا بالتضامن، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.