1 -
الأسهم التي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. تصفية معاملاتها ودياً. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله وتقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات نيابة قانونية بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس.
القواعد القانونية
- النص في المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل علــى أن "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى (مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل) وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات، وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون..." وفي المادة 3 من ذات القانون على أن " إذا تمت أي تسوية ودية أو صُلح واقي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصُلح...” وفي المادة 14 من ذات القانون على أن تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصُلح...” وفي المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في قانون آخر..." يدل على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – الذي حل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مكتب تصفية المعاملات – المطعون ضده الأول – يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين في مراقبة تنفيذ التسوية التي تمت بين الطاعن ودائنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. انقضاؤها وتصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء الشركات المساهمة وتصفيتها ويضاف إلى ذلك حالة خسارتها لنصف رأسمالها أو ثلاثة أرباعه. أمر الحل في الحالة الأولى. عرضه على الجمعية العامة للشركاء ويجب للحل موافقة الأغلبية العددية للحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال وفي الحالة الثانية يجوز للحائزين على ربع رأس المال حل الشركة قضاءً دون عرض الأمر على الجمعية العامة للشركات.
- انقضاء الشركة. أثره. تصفية أموالها وقسمتها بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. عدم وجود نص في هذا الشأن. أثره. اتباع الأحكام الواردة في القانون 15 لسنة 1960.
- عدم اتفاق الشركاء على مصفٍ. أثره. تتولى المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجرى تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد (172-177) والنص في المادة 216 منه على أن "إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك، وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الحائزون لربع رأس المال...." والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية : 1-.... 2-.... 3-.... 4-.... حل الشركة وفقاً لأحكام القانون – 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة " يدل على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجرى تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها يضاف إلى ذلك حالتا خسارة الشركة لنصف رأس مالها أو ثلاثة أرباعه، وفى الحالة الأولى يتعين عرض أمر حل الشركة أولا على الجمعية العامة للشركاء ويشترط لصدور قرار الحل موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزيــن لثلاثــة أرباع رأس المال، أما إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحائزون لربع رأس المال حل الشركة قضاء دون عرض الأمر على الجمعية العامة للشركاء إذ ورد النص في هذه الحالة طليقا من هذا القيد وذلك لخطورة الأمر في هذه الحالة، وكانت المادة 21 سالفة البيان قد أحالت في شأن تصفية أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى القواعد المقررة في تصفية أموال الشركات المساهمة في المادة 172 من قانون الشركات التجارية وما بعدها والتي أحالت بدورها على القواعد المنصوص عليها في تصفية شركات التضامن، وكان مؤدى النص في المادتين 31، 32 من ذات القانون في شأن الشركات الأخيرة انه إذا انقضت الشركة صفيت أموالها وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن اتبعت الأحكام الواردة بذلك القانون، وأن مؤدى نص المادة 33 منه انه إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولت المحكمة تعينيه بناء على طلب أحدهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر – أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها من غير أن تكون ملزمة بإعادة الأوراق للخبير أو ندب خبير غيره ما دامت قد وجدت في التقرير المقدم ما يكفى لتكوين عقيدتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع التداعي وتعيين مصف لها على ما استخلصه سائغاً من تقرير الخبير المقدم والذي اطمأنت إليه المحكمة أن الخسارة المحققة تزيد عن ثلاثة أضعاف رأس المال والذي تبلغ حصة المطعون ضده الأول فيه 45% فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 675/2000 تجاري جلسة 27/4/2003)
3 -
الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملا، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه " إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. " يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنـة 1992، وأن الهيئة العامـة للإسكان -الجهة البائعة- لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عينا مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملا بحق السكنى لصاحب هذا الحق ما دام قائما، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
4 -
تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988.
- صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من ويفوضه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن "يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...." والنص في المادة الثامنة منه على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه " وفى المادة التاسعة على أن " يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... ولهم توقيع الأوراق القضائية " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ "........ " المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
5 -
تقاضي المصفي أجراً عن عمله. جائز. كيفية تقدير هذا الأجر: في أمر تعيينه أو بطلب يقدم للمحكمة. يراعى في التقدير الأعمال التي قام بها وجهده في تنفيذها ومدة التصفية.
القواعد القانونية
المادة 215 من قانون الشركات التجارية تنص على أن تجرى تصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال الشركات المساهمة في المواد 172 وما بعدها وقد أحالت هذه المادة بدورها على القواعد المنصوص عليها في تصفية شركات التضامن ولما كانت المادة 39 من ذات القانون قد نصت على أنه "يجوز للمصفى أن يتقاضى أجراً عن عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره " ومفاد ذلك أن المشرع قد أجاز للمصفى أن يتقاضى أجراً عن عمله وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره إذا رفع الأمر إليها وهى في تقدير أجره تراعى الأعمال التي قام بها ومدى جهده في تنفيذ أعمال التصفية ومده التصفية.