أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تصرفات قانونية

موجز القواعد

  • تصرفات قانونية
    • 1 - - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك. - التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني. - التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
    • 2 - التحايل الممنوع على أحكام الإرث. ماهيته. التصرفات المنجزة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته. نافذة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض الورثة. علة ذلك.
    • 3 - اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته. - التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
    • 4 - توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه. - إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
    • 5 - - التحايل الممنوع على قواعد الإرث. هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً. علة ذلك: تعلقها بالنظام العام. أثره: صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته أو للغير ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث. الطعن بعدم مشروعية السبب على تلك التصرفات. غير جائز.
    • 6 - التصرف الذي يبرمه الوكيل. انصراف آثاره إلى الأصيل. مناطه: إبرامه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل. قبضه مالاً لتسليمه لموكله. اعتباره أميناً عليه. مؤدي ذلك: اقتضاؤه لنفسه أو تسليمه للغير. غير جائز. مثال.
    • 7 - احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
    • 8 - الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
    • 9 - اقتصار أثر العقد على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين. مؤدى ذلك. الحقوق والالتزامات المتولدة منه لا تنصرف إلا إلى عاقديه. - وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات. - مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال. - الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل.
    • 10 - دعوى الاستغلال. تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ العقد ما لم يكن الاستغلال قائماً على الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فتبدأ مدة السقوط من تاريخ زوال أثر الهوى أو السطوة. م 161 ق مدني. هذا الميعاد لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف. مثال. - مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التصرف للاستغلال هى مدة سقوط لا يرد عليها الانقطاع أو الوقف.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت