1 -
- استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
- التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني.
- التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
القواعد القانونية
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يـري أنه الواقع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وأن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقه ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في صوره عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنه لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 60/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
2 -
التحايل الممنوع على أحكام الإرث. ماهيته. التصرفات المنجزة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته. نافذة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض الورثة. علة ذلك.
القواعد القانونية
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أوردته المستأنف عليها المذكورة في صحيفة دعواها ومن أقوال وكيل المورث وأحد شهود المستأنفين أن المورث قد تنازل عن حق الانتفاع بالقسيمتين موضوع التداعي بموجب قرار إداري أصدره وذيله بتوقيعه- لم يطعن عليه بثمة مطعن- وباشر وكيله إتمام إجراءات التنازل حال حياته بموجب وكالة تتيح له ذلك تصرف ما يترتب عليها من حقوق و التزامات إلى المورث ووافقت وزارة التجارة والصناعة على هذا التنازل بناء على كتاب المورث إليها في شهر مارس سنة 1996 أي قبل وفاته بتاريخ 21/7/1997 مما مؤداه أن التنازل المشار إليه صدر منجزاً من المورث حال صحته وخرجت القسائم موضوعه من ملكه حال حياته وقبلت الوزارة المختصة هذا التنازل وأنهت تعاقدها مع المورث وتعاقدت مع الشركة التي يمثلها ابنه دون أن تكون للصلة بين المورث وابنه أثر في التعاقد الجديد لالتزام الجهة الحكومية بضوابط قانونية في التعاقد مع المستغل الجديد، مما لا يقبل معه من المستأنف عليها الأولى الادعاء بصورية التنازل صورية مطلقه وهي التي تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، وتكون دعواها على غير أساس جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ذلك وقضي بصورية التنازل المشار إليه صورية مطلقة فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3 -
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
- التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت أو ساتر الوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساترا لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافا إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
4 -
توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه.
- إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقا للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002)
5 -
- التحايل الممنوع على قواعد الإرث. هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً. علة ذلك: تعلقها بالنظام العام. أثره: صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته أو للغير ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث. الطعن بعدم مشروعية السبب على تلك التصرفات. غير جائز.
القواعد القانونية
التحايل الممنوع على أحكام الإرث- لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلى على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث، إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
6 -
التصرف الذي يبرمه الوكيل. انصراف آثاره إلى الأصيل. مناطه: إبرامه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل. قبضه مالاً لتسليمه لموكله. اعتباره أميناً عليه. مؤدي ذلك: اقتضاؤه لنفسه أو تسليمه للغير. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
المناط في القول بأن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل وليس إلى الوكيل أن يكون الأخير قد أبرم تصرفاً قانونياً لحساب موكله أما إذا قبض مالاً لتسليمه له، فإنه يكون أميناً على هذا المال، ولا يجوز له أن يقتضيه لنفسه أو يسلمه للغير بدعوى أن موكله مدين له طالما أن الأخير لم يقر هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى- على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعنة الأولى أصدرت شيكاً بمبلغ ستين ألف دينار لأمر زوجها الطاعن الثاني، وسلمته إلى المطعون ضده الأول لتسليمه له فحرر لها سنداً باستلام الشيك تضمن أنه جزءاً من ثمن شراء حصة في شركة..... للقوارب التي يمثلها الزوج، وبدلاً من أن يسلمه الشيك أو يودعه في حسابه سلمه لشريكه المطعون ضده الثاني فأودعه في حسابه الشخصي لدى بنك........ بزعم أن قيمته تمثل جزءاً من أتعابهما في الدعاوى التي باشراها لحساب الزوج. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه- بالمخالفة للثابت في الأوراق- من أن الطاعنة الأولى "عقدت اتفاقاً مع الشركة المشار إليها على شراء الشركة بمبلغ يزيد على ستين ألف دينار حررت شيكاً بجزء منه لأمر زوجها الممثل القانوني لها، وسلمته للمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الزوج وعن الشركة ذاتها، ومن ثم تنصرف آثار ذلك التصـرف إلى الأصيـل وليس إلى الوكيل الذي تبرأ ذمته، بمجرد إعطاء الطاعنة المذكورة سنداً باستلام الشيك سيما وأن محامي الطاعن الثاني قرر أمام الخبير المندوب في دعوى الحساب سالفة الذكر أنه تم سداد مبالغ من تحت حساب أتعاب المحاماة من بينها قيمة الشيك موضوع النزاع "وجعل الحكم من ذلك الاستدلال الفاسد عماداً لقضائه دون أن يلقي بالاً إلى دفاع الطاعنين في جوهره أو يواجهه على حقيقته، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الصحيح في الدعوى، وإذ جره هذا الخطأ إلى الخطأ في تطبيق القانون، فإن ذلك مما يُوجب تمييزه لما سلف ذكره من أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي الأوجه.
(الطعن 529/2002 مدني جلسة 24/5/2004)
7 -
احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقه كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
8 -
الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
القواعد القانونية
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية. وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة. وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
9 -
اقتصار أثر العقد على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين. مؤدى ذلك. الحقوق والالتزامات المتولدة منه لا تنصرف إلا إلى عاقديه.
- وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات.
- مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال.
- الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل.
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
10 -
دعوى الاستغلال. تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ العقد ما لم يكن الاستغلال قائماً على الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فتبدأ مدة السقوط من تاريخ زوال أثر الهوى أو السطوة. م 161 ق مدني. هذا الميعاد لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف. مثال.
- مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التصرف للاستغلال هى مدة سقوط لا يرد عليها الانقطاع أو الوقف.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون المدني على أن "1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنه من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة.." يدل وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية أن المشرع رغبة منه في استقرار المعاملات أوجب رفع دعوى الاستغلال خلال مدة سنه تبدأ من تاريخ العقد وإلا سقطت، واستحدث في الفقرة الثانية حكماً مغايراً بالنسبة إلى دعاوى الاستغلال الذي يقوم على الهوى الجامح والسطوة الأدبية جاعلا بدء سريان مدة السنة بالنسبة إليها من تاريخ انقطاع أثر الهوى أو السطوة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك بالاستغلال كسبب لإبطال التصرفات موضوع النزاع الصادرة جميعها في 19/11/1997 تأسيساً على أنه لم يرفع الدعوى بهذا الطلب إلا في 18/10/2004 بعد مضى سنه من إبرامها وأنه بفرض مسايرته فيما قاله من أن للمطعون ضده الأول سطوه أدبيه عليه باعتباره عماً له وكبير الأسرة فإن هذه السطوة قد زالت منذ 25/6/2001 تاريخ عدول الطاعن عن بيع عقار الوثيقة رقم 5850/77 للمطعون ضده وإلغاء التوكيل الذي وكله بمقتضاه في إنهاء إجراءات البيع ولم ترفع عليه الدعوى إلا بعد مضى سنه من ذلك التاريخ، وكانت هذه التقريرات القانونية والموضوعية صحيحة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة في القانون، وكانت مدة السنة المحددة لرفع الدعوى بطلب إبطال التصرف للاستغلال هي ميعاد سقوط لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.