1 -
المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
- إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
2 -
الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه. انطباق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وقول الهيئة العامة للاستثمار وقول من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو - بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " وفي الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح " يدل على أنه يشترط في الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل أن يقدم طلب الصُلح الواقي من الإفلاس من العميل الخاضع لأحكام هذا القانون مديناً كان أو كفيلاً أو من الهيئة العامة للاستثمار إلى دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين له لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام الاستثنائية التي قررها المشرع في المادة 17 سالفة البيان، فإذا ما ثبت للمحكمة أن شروط الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على هذا الطلب ملائمة وصدقت عليه فإن حكمها في هذه الحالة يسرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة وما تقضى به من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح، وينبنى على ذلك إنه إذا لم يقدم العميل طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة لنظره على النحو المتقدم فإنه لا يفيد من طلب الصُلح المقدم من أحد العملاء المدينين الآخرين أو الكفلاء الملتزمين معه بالدين، وبالتالي فلا تنصرف آثار حكم المحكمة بالتصديق على الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على طلب هؤلاء إلى ذلك المدين الذي لم يكن طرفاً في الصُلح، وفي هذا المعنى فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 782 من قانون التجارة على أن "1 – لا يفيد من الصُلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.... ". ومؤدي ذلك أنه إذا جاوز حكم المحكمة نطاق الصُلح الواقي من الإفلاس الذي صدقت عليه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وصرفت أثاره إلى أحد العملاء الخاضعين له دون أن يكون طرفاً فيه ففي هذه الحالة فإن ما تجاوزه حكم التصديق على الصُلح يكون بمنآي عن نطاق تطبيق القاعدة الخاصة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة ويضحى غير حصين بهذه القاعدة، ولا معصوم من الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً.
(الطعون 44، 47، 48/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
3 -
القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
القواعد القانونية
- النص في المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) على أن: " لمجلس الوزراء الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. ويجب في حالة الاعتراض إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره" يدل على أنه وإن كان لمجلس الوزراء حق الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي خلال الأجل الذي حدده النص، إلا أنه متى تم هذا الاعتراض فإنه يتعين إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره وذلك بغير حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
(*) صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
4 -
المحرر الرسمي. ماهيته.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
القواعد القانونية
المحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.