1 -
الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
2 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
تسجيل عقد بيع العقار
1 -
صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء للأسباب التي استندت إليها ولا تتعارض مع أسباب هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لما كان من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضمانا لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضمانا لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان من غير الثابت في الأوراق أن المستأنف قد اعترض على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن قبل بدئه، بالإضافة إلى أنه استجاب لحكم التحقيق وأحضر شاهدين استمعت إليهما المحكمة، وهو الأمر الذي يقطع أنه تنازل ضمناً عن الدفع المقرر لمصلحته في هذا الخصوص، ولا يقدح في نظر المحكمة أيضاً أن المستأنف لم يعترف بحصول القرض الذي جاء على لسان المستأنف ضدهما وشاهديهما وشاهده الأول، ذلك أنه (المستأنف) لم يستطع- في كافة المراحل التي مرت بها الدعوى- أن يبرر السبب الذي من أجله قام المستأنف ضده الأول بتوكيله ببيع منزله خاصة وأن الثابت في الأوراق أن عقد البيع المنسوب فيه للمستأنف ضده الأول قبض الثمن كان تاليا لعقد الوكالة ببيع المنزل بحوالي ثلاثة شهور، ومتى كان ذلك كذلك فإن المحكمة لا تعول على أسباب الاستئناف برمتها، وهو ما ترتب عليه وعلي ما انتهت إليه فيما تقدم، رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
3 -
دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.
- الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
القواعد القانونية
1- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق الفرعية هى تلك التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه. وبطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك وأساس هذه الدعوى هو ملكية العقار المحجوز عليه لذا فإنه يتعين أن يكون رافعها مالكا للعقار المنفذ عليه إما بعقد مسجل أو حائزاً له حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ولهذا فلا يجوز رفعها ممن يستند في ملكيته للعقار إلى عقد بيع عرفي لم يسجل أو من الحائز الذي لم تستوفى حيازته شروطها القانونية لاعتبارها دليلاً على الملكية وأن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 59 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل سواء تسجيل العقد أو الحكم النهائي الذي قضى بصحة هذا العقد ونفاذه فإذا لم يحصل هذا التسجيل بقيت الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما يكون لدائني المتصرف خلال هذه الفترة أن ينفذوا بديونهم على العقار محل التصرف باعتباره مازال مملوكا لمدينهم.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
4 -
الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً.
- الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع.
- إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 466 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا كان ثمة أحوال لا تنتقل فيها الملكية بمجرد البيع، فإنه يكون على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها إلى المشترى وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً، فيكون عليه القيام بتقديم مستندات الملكية حتى يتمكن المشترى من تسجيل العقد إذا كان المبيع عقاراً، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل...... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن" مفاده أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا لم يتم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبـة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/8/2000 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم العقار المبين به، وأن الأخيرين رغم قيامهم ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لنقل الملكية قد تخلفوا عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي مما حدا بالطاعن إلى إنذارهم بتاريخ 5/6/2001 بضرورة قيامهم بنقل ملكية العقار المبيع إليه واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في غضون خمسة أيام من هذا التاريخ، وأنه إزاء تخلفهم عن الحضور، أقام دعواه الراهنة. لما كان ذلك، وكانت ملكية العقار المبيع موضوع التداعي –وعلى ما سلف بيانه– لا تنتقل إلا بالتسجيل وأنه يتعين على المطعون ضدهم أن يقوموا بكل ما هو ضروري لذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن، يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
5 -
بيع ملك الغير. عقد قابل للإبطال. إقرار المالك الحقيقي له شرط لنفاذه في مواجهته
- تسجيل عقد البيع ملك الغير لا يغني عن إجازته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أن "إذا باع شخص مالا للغير فإن ملكيته لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلـت إلى البائـع أو أقـر المالك البيع" يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن بيع ملك الغير هو عقد قابل للإبطال ولا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا إذا أقره. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إجازة المطعون ضدها الأولى لعقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن بخصوص عقار النزاع ومن ثم فإن ما تجريه من تصرفات ولو سجلت لا تنفذ في حق المالكة الأصلية، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى عدم نفاذ عقد البيع في مواجهة المطعون ضدها الأولى مالكة عقار النزاع وشطب ومحو التسجيلات الخاصة به فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا النعي وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 505/2002 مدني جلسة 29/12/2003)
6 -
الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك.
- العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
القواعد القانونية
المقرر أن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه، يجب أن يكون صريحاً في معناه باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، أما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال فإنه لا يفيد في ذلك، إذ إن العقد المسجل يفضل على العقد غير المسجل حتى ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول. والقول بعلم المشترى الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة على صورية البيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضدها الثانية تملكت النصف في الشقة محل النزاع بموجب عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثالث، إعمالا لأحكام القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وتم تسجيلها باسمها بموجب الوثيقة رقم 8560- في 23/6/99. كما تملكت النصف الآخر بشرائه من زوجها المطعون ضده الأول وأصبح من غير الممكن للمطعون ضده الأول- البائع للطاعنة- نقل الملكية إليها، ويكون الحكم بصحة ونفاذ عقدها منه لا أثر له في نقل الملكية، ولا يغير من ذلك. ما ادعته بصورية البيع في النصف المملوك للمطعون ضده الأول، ذلك إنها أقامت دفاعها في هذا الخصوص على أن البيع تم بطريق التواطؤ بقصد حرمانها من تسجيل عقدها- مستندة في ذلك إلى أن البيع تم بين زوجين، وأن المشترية تعلم ببيع الشقة لها، وهى التي قامت بإخلائها وتسليمها لها، ولم تدفع بعدم وجود هذا البيع في الحقيقة. وكان ثبوت التواطؤ وعلم المشترية بالبيع السابق لا يفيدان في إثبات صوريته، وأن ما أوردته في سبب النعي من أن البيع لم يدُفع فيه ثمن، لم يسبق لها القول به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولهذه المحكمة أن تصحح أسبابه المخالفة دون أن تميزه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
7 -
التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 5- لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري هو نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي المالكة الأصلية لأرض النزاع، وقد قضى في الدعوى رقم 497/2000 مدني ببطـلان عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الثالثة (عالية...) المؤرخ 18/3/96 والمسجل برقم 2858 وبذلك بقيت الملكية للمطعون ضدها الأولى وزال عن المطعون ضدها الثالثة صفة المالك، كما قضى في الاستئناف رقم 756/2002 مدني بشطب ومحو الوثيقة رقم 7522/2000- وهى عن بيع ذات العقار موضوع العقد السابق من المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الخامس- وبذلك زال سند ملكية العقار عن الأخير وتبقى الملكية للمطعون ضدها الأولى ويصبح البيع الصادر من المطعون ضده الخامس إلى الطاعنين صادراً من غير مالك، وتبقى المطعون ضدها الأولى التي لم تقر ذلك العقد مالكة للعقار دون غيرها، ولا يغير من ذلك أن الطاعنين سجلا عقد شرائهما للعقار أو كانا حسناً النية لا يعرفان أنه مملوك لغير البائع ذلك أن الحماية المقررة لحسن النية تُوجب أن يكون قد تلقى حقه من شخص يكون هو نفسه قد تلقاه بمقتضى عقد قائم وهو ما لم يتوفر بالنسبة للطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
8 -
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون.
- اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
القواعد القانونية
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون وإذ أعتد المشرع في المادة 903/ب من القانون المدني بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ فيه بالشفعة. مفترضاً بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس أنه عَلِمَ بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي به، أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. ومن ثم فإن خفاء المشتري واستمرار ظهور البائع على العقار المبيع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد لا يعد تحايلاً لإبطال الشفعة. إذ لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع بمقتضى القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لإبداء الطلب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع المشفوع فيه فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن ومستنداته بشأن إخفاء واقعة البيع المشفوع فيه بعد تسجيل عقد البيع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد. مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
تسجيل قرار نزع الملكية
1 -
المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1994. مثال.
القواعد القانونية
المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة تنص على أن "على الجهة طالبة نزع الملكية أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع" كما تنص المادة الثامنة على أن " تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها....."، وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن "يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون."، كما تنص المادة الحادية عشر منه على أنه " ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية."، كما تنص المادة الثانية عشرة على أنه "بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة "6" بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية."، وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه " تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية- الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة."، وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه: "بعد انتهاء المهلة المقررة لذوى الشأن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين."، ومفاد هذه النصوص مجتمعة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام. وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. وأن تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة وبمجرد تمام هذه الإجراءات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل حقوق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- صدور قرار من لجنة التثمين بتقدير قيمة عقار النزاع بمبلغ 66600 دينار مما مؤداه إتمام الإجراءات سالفة البيان لنزع ملكية العقار بما فيها صدور قرار بنزع ملكية. وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ إستملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالإستملاك والمبادلة أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكامه العقارات التي صدرت بشأنها صيغ إستملاك وصدر قرار بنزع ملكيتها وكان الثابت بالأوراق صدور صيغة إستملاك لعقار النزاع برقم 15931 بتاريخ 24/3/1971 وصدر قرار بنزع ملكيته فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 131 لسنة 1986 المشار إليه. ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم تسلم بتاريخ 12/11/1972 الوثيقة رقم 147 جلد 2/1355 هـ باسم.... لإحضار شهادة من مختار المنطقة بتصحيح الإسم، ومؤدى ذلك أن المورث المذكور علم بالتثمين ولم يعترض عليه وسعى لتقاضيه بما يجعله نهائياً في حقه ويكون تاريخ إستلامه الوثيقة لتصحيح الإسم في 12/11/1972 هو بداية احتساب المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وكان المطعون ضدهم لم يقيموا دعواهم إلا في 13/5/1998 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما من التاريخ المشار إليه ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 438 من القانون المدني يكون في محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفضه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
تسجيل عقد الهبة
1 -
الملكية العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. م 7 من المرسوم 5 لسنة 1959.
- تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 تنص على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " ومفاد هذا النص أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قامت بتسجيل عقد الهبة الصادر إليها من المورث برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 وأن المورث وإن تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بالطلب رقم 3867/1998 المؤرخ 3/6/1998 بالرجوع في الهبة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل وتقدم بطلب مؤرخ 8/8/1998 بالعدول عن هذا الرجوع ومن ثم فإن ملكية العقار الموهوب تظل للموهوب لها بمقتضى الوثيقة المسجلة برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 ولا تعود إلى الواهب بطلب الرجوع الذي لم يستكمل إجراءات تسجيله وعدل عنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على طلب الرجوع غير المسجل فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
تسجيل الحُكم الصادر بفسخ عقد بيع العقار
1 -
الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل. إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه. تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي. م 7 من مرسوم بق 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن (جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين الطرفين) -مؤداه أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى 851 لسنة 1997 مدني كلى بفسخ عقد شراء المطعون ضدها المسجل برقم 4654 بتاريخ 13/11/1989 لا ينتج أثره بزوال ملكيتهما لثلثي العقار موضوع النزاع إلا إذا سجل. وإذ كان الثابت في الأوراق -ولا يمارى فيه الطاعن -أنه لم يسجل، فإنه رغم حيازته قوة الأمر المقضي لا ينتج ذلك الأثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باعتبار المطعون ضدهما مازالا مالكين لتلك الحصة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه في الدعوى 1179 لسنة 1999 تجارى، فإن نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لذلك الحكم السابق يكون عارياً عن دليله، ولا تثريب على المحكمة إذ التفتت عنه. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما دفع به الطاعن من تزوير القسام الشرعي المقدم من المطعون ضدهما غير منتج لما سلف ذكره من أن المحكمة اعتمدت في قضائها بملكية الأخيرين للعقار المطالب بقسمته على عقد شرائهما المسجل، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
انتقال ملكية المبيع في مجلة الأحكام العدلية لا يشترط فيها التسجيل
النص في المادة 369 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى على أن "حكم البيع المنعقد للملكية يعنى صيرورة المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن" يدل على أن انتقال ملكية المبيع طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية وقبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 الصادر في 16 من شوال سنة 1378 الموافق 23 إبريل سنة 1959 يتم بمجرد العقد.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
تسجيل الحقوق العينية العقارية التبعية والأحكام النهائية المثبتة لذلك
1 -
التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وجوب تسجيلها بطريق القيد. كيفية ذلك. المادتان 9، 18 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
- هدف المشرع من إصدار المرسوم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري: تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز مخالفته.
القواعد القانونية
المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري بعد أن نص في المادة التاسعة منه على أن "جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق القيد "نظم الأحكام الخاصة بطريقة القيد وإجراءاته" فنص في المادة 18 منه على وجوب إجراء هذا القيد بموجب قائمة تتضمن بيانات عديدة منها ما يتعلق بالعقار ومنها ما يتعلق بالدين ومصدره وقيمته وتاريخ استحقاقه ويتعين أن يرفق بهذه القائمة سند رسمي بالتصرفات التي تمت والمبالغ المستحقة عنها وكان من المقرر أن هدف المشرع من هذه الأحكام التي تناولها المرسوم رقم 5/1959 المشار إليه هو تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري ومن ثم فهي أحكام متعلقة بالنظام العام وبالتالي واجبة التطبيق ولا يسوغ مخالفتها.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
تسجيل صحف الدعاوى
1 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل. شرط قبولها. أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000. المقصود بالتسجيل: التأشير على المحررات بما يفيد تسجيل صحيفة الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة على أنه: " لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. " مفاده – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية- من أنه يجب الالتزام بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري في هذا الشأن – أن المشرع اشترط لقبول الدعاوى المشار إليها أن ترفع وتسجل خلال سنة من العمل بأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 وهو 16/8/2000، وأن المقصود بالتسجيل الذي عناه المشرع في هذا القانون هو التسجيل النهائي لصحيفة الدعوى الذي لا يتم إلا بعد حصول التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي، أما الطلب الذي يتقدم به ذو الشأن إلى مكتب التسجيل المختص فإنه لا يعدو في حقيقته سوى أن يكون الإجراء الذي يبدأ به اتخاذ إجراءات التسجيل، فلا ينصرف إليه مدلول لفظ التسجيل الوارد في الفقرة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 421/2001 مدني جلسة 16/6/2003)
2 -
تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين (1) مكرر و(11) مكرر و(3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959، أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التي تقدم لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على سبق من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل صحف الدعاوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية اعتباراً من أن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بتسجيل صحيفة دعواها رقم 3106 بتاريخ 13/2/1996 بطلب بطلان التوكيلين رقمي 2125 ،3280 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها الواردة على العقار موضوع الدعوى فإنه منذ هذا التاريخ ينتج أثرها قبل الكافة نزولا على حكم القانون بما لا وجه معه التمسك بحسن النية وكان المستأنف قد اشترى عقار النزاع في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة الدعوى سالفة الذكر بموجب الوكالة العقارية رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وقام بتسجيل المبيع بالوثيقة رقم 721 بتاريخ 25/1/2000 ومن ثم لا تحاج المستأنف ضدها الأولى بهذا التصرف حتى ولو كان المستأنف حسن النية باعتبار أن القانون قد افترض فيه العلم بالتصرف الوارد على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الأمر الذي يكون معه دفاع المستأنف على غير أساس ولا يجدي المستأنف من بعد تمسكه بأحكام الوكالة الظاهرة مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
3 -
الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون." يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك." مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه "..... وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. " لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع – مدى اشتراط التسجيل فيها
1 -
القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل.
- عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها"، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفي المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها" وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
2 -
عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
- الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لاعيب.
القواعد القانونية
إذ ارتأت الهيئة عدم العدول عن الأحكام السابقة فإن عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة.... للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (....) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
3 -
تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
القواعد القانونية
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه " ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها - فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه " بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
4 -
الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
5 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
تسجيل الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع:
1 -
نقل الملكية في العقار. تراخيه إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين.
- تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقا على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن. من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
2 -
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
3 -
دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلاّ إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً، فإذا لم تنتقل الملكية إلى البائع لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له توطئة للحكم بصحة عقده هو- حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين- وانتقلت الملكية إليه- فإن المحكمة لا تجيبه إلى طلب صحة عقده لأن إجابته إلى هذا الطلب لا يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيل عقد شرائه قبل أن يسجل البائع له عقد البيع الصادر إليه". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- أن الطاعنة لم تختصم في دعواها البائعين للعقار لمن باعه لها ولم تطلب صحة نفاذ عقود البيع الصادرة لهم، كما خلا عقد البيع الأخير الصادر للطاعنة والمطلوب صحته ونفاذه من أن البائع أبرمه بصفته نائباً عن المالك الأصلي للعقار محل التعاقد فإن دعواها تكون غير مقبولة.
(الطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
التظلم من القرارات الصادرة بشأن التسجيل العقاري
1 -
القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
القواعد القانونية
الحكم هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى مرددة بين خصمين أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة -ويكشف فيه القاضي عما استقـر في وجدانـه بخصوص هذه الوقائع. وقد اعتد المشـرع بهذا الوصف- حكم أو قرار- حين نص في المادة 12 مكرراً (1) من القانون رقم 5/1959 في شأن التسجيل العقاري- والمضافة بالقانون رقم 73/1979 -على أنه "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان معين لا يرى وجهاً له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا النص نظم طريق التظلم وما يبنى عليه من أسباب وأثره والحكم فيه وأثر هذا الحكم بالنسبة للطلبين السابق واللاحق، ويكون الحكم إما بتأييد القرار المتظلم منه فتستأنف إجراءات الطلب اللاحق وإما بإلغائه فتستقر الأسبقية للطلب الأسبق، ومؤدى ذلك أن ما يصدر في التظلم من حكم هو نفسه القرار الذي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الذي رفع عن هذا الحكم إعمالاً لحكم المادة 12 مكرراً (1) سالفة البيان فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
(الطعن 285/2004 مدني جلسة 21/2/2005)
تسجيل العلامات التجارية
1 -
القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980.
- أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
القواعد القانونية
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه " لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس " بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
2 -
المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة باعتبارها منشأة فردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها ومن ثم تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي تجريها مع الغير. لما كان ذلك، وكان تسجيل العلامة التجارية باسم المؤسسة وهى منشأة فردية، ومفاده أن هذا التسجيل باسم صاحب المؤسسة ويصبح هو المالك لهذه العلامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنآي عن مخالفة القانون ويضحي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
3 -
تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن "1 - يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 - ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها. "يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
التسجيل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
1 -
التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة.
- إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.
القواعد القانونية
التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث أو لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية إنما تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهى مقيدة في ذلك بأحكام هذا القانون وصولا إلى تقرير الحقوق التي يقرها للمؤمن عليهم ووأنأن الاستفادة من أحكام أي من هذين البابين إنما تحكمه القواعد والشروط التي يحددها القانون، ويقف دور المؤسسة في هذه الحالة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوى الشأن للتسجيل في أي من البابين دون أن يكون للمؤسسة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية ولا يعدو أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن محض تقرير للحق يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه لا تثريب على المؤسسة أن فاءت إلى صحيح حكم القانون وضعا للأمور في صحيح نصابها بإلغاء تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب طبقاً للقانون إعمالاً لأحكامه ونزولاً على مقتضاها، وكان استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها سلطة مطلقة في تفسير المحررات بغير معقب عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات هذه المحررات ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعن 50/2002 إداري جلسة 28/4/2003)
تسجيل طلب الحجز على العقار
1 -
اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.
- الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه بعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقار ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعه هذا الطلب (في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر) حيث يتم هناك تسجيله في سجلاتها، وفي هذه اللحظة – لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – يعتبر العقار محجوزاً، ويترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على الحجز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على قيامها بتسجيل طلب الحجز على العقار محل النزاع قبل استملاك الدولة لجزء منه وقبل إقامة الدعوى بطلب أحقية المطعون ضده الأول للجزء الباقي من العقار ومن ثم يكون دفاعها القائم على اعتبار العقار محجوزاً لصالحها قبل مطالبة المطعون ضده الأول بحقوقه عليه عارياً من الدليل ولا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه أو التعويل على ما يثيره فيه، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.