أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تسجيـل

موجز القواعد

  • تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية
    • 1 - الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
    • 2 - الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
  • تسجيل عقد بيع العقار
    • 1 - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 2 - تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان. مثال.
    • 3 - دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية. - الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
    • 4 - الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً. - الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع. - إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
    • 5 - بيع ملك الغير. عقد قابل للإبطال. إقرار المالك الحقيقي له شرط لنفاذه في مواجهته - تسجيل عقد البيع ملك الغير لا يغني عن إجازته. مثال.
    • 6 - الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك. - العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
    • 7 - التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
    • 8 - التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون. - اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
  • تسجيل قرار نزع الملكية
    • 1 - المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1994. مثال.
  • تسجيل عقد الهبة
    • 1 - الملكية العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. م 7 من المرسوم 5 لسنة 1959. - تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
  • تسجيل الحُكم الصادر بفسخ عقد بيع العقار
    • 1 - الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل. إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه. تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي. م 7 من مرسوم بق 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
  • انتقال ملكية المبيع في مجلة الأحكام العدلية لا يشترط فيها التسجيل
    • 1 - ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد.
  • تسجيل الحقوق العينية العقارية التبعية والأحكام النهائية المثبتة لذلك
    • 1 - التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وجوب تسجيلها بطريق القيد. كيفية ذلك. المادتان 9، 18 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. - هدف المشرع من إصدار المرسوم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري: تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز مخالفته.
  • تسجيل صحف الدعاوى
    • 1 - الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل. شرط قبولها. أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000. المقصود بالتسجيل: التأشير على المحررات بما يفيد تسجيل صحيفة الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي
    • 2 - تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
    • 3 - الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
  • الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع – مدى اشتراط التسجيل فيها
    • 1 - القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل. - عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
    • 2 - عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك. - الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لاعيب.
    • 3 - تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
    • 4 - الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. - وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة.
    • 5 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
  • تسجيل الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع:
    • 1 - نقل الملكية في العقار. تراخيه إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين. - تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
    • 2 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
    • 3 - دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
  • التظلم من القرارات الصادرة بشأن التسجيل العقاري
    • 1 - القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
  • تسجيل العلامات التجارية
    • 1 - القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980. - أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
    • 2 - المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
    • 3 - تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
  • التسجيل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
    • 1 - التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة. - إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.
  • تسجيل طلب الحجز على العقار
    • 1 - اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها. - الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت