أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تزويـر

موجز القواعد

  • تزويـر
    • 1 - تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
    • 2 - وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
    • 3 - محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
    • 4 - إجراء مؤسسة تسوية المعاملات تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها. - تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
    • 5 - اتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
    • 6 - تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
    • 7 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه. - تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 8 - الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال.
    • 9 - الورقة الموقعة على بياض. تغيير الحقيقة فيها يعتبر تزويراً إذا وقع من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً. عبء الإثبات. وقوعه على عاتق مدعى التزوير. تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. - تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة إلا بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. - مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه. أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون التصرف قريب الاحتمال. - الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
    • 10 - محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
    • 11 - الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت