1 -
توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن " للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون..." مؤداه أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، والنص في المادة 562 الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه "1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله، ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين" يدل على أن المشرع قد تغيا من تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة في شك حول مصير تركة مورثهم مدة طويلة، وحتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم، وهى مدة سقوط لا تقادم، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس، ولما كانت أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلت من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
2 -
عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها. وفاة الموكل. أثره. انتهاء العقد ما لم ينص فيه أو في اتفاق لاحق على استمرار الوكالة بالنسبة للورثة.
- صدور حكم الحراسة. أثره. صيرورة الحارس صاحب الحق في إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوكالة- سواء كانت عامة أو خاصة- لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وتنتهي الوكالة وفق ما تنص عليه المادة 716 من القانون المدني بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، والمقرر أيضاً أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الموكل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقـد ينتهي بهذه الوفاة، وكان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.
(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)
3 -
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها.
- دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة، كل منهم بحسب نصيبه، إذا ما أبدى أحدهم دفاعا مؤثراً في الحق المدعى به على التركة، كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه، وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ولما كان الاستئناف 825 لسنة 2000 مقاما من أحد الورثة، ومن ثم يُعَدُ استئنافه مرفوعاً منه بصفته نائباً عن باقي الورثة، ومنهم الطاعنين الذين لم يشتركوا في استئنافه، كما يعتبر استئنافهم الذي يدفعون به المطالب الموجهة إلي التركة، والذي لم يشترك فيه الأول كأنه مرفوعاً منه بحسبانه أحد ورثة المحكوم عليه كذلك، مرفوعاً منه أيضاً.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
4 -
عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (...) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفا لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
5 -
قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه.
- الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلاّ أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه مادام أن الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه، وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى، وأن الادعاء بعدم وجود تركة للمورث (المدين) لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها، إذ أن التحقق من وجود التركة من عدمه هى واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المدين الأصلي بالمطالبة بالدين الذي انشغلت به ذمة المورث قبل وفاته، وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالدين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المذكور وقضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عنه تركة آلت للآخرين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1049/2004 تجاري جلسة 18/10/2005)
6 -
الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 50 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "وفى جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير"، يدل وعلى ما هو مقرر وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها وذلك إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
7 -
الدية تعويض عن ذات إصابة النفس. مؤدى ذلك. دخولها في مال المضرور وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية. م 250 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت الدية المستحقة عن فقد النفس هى تعويض عن ذات إصابة النفس فإنها حق للمضرور وتدخل في ماله وتعتبر تركه يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية طبقاً لنص المادة 250 من القانون المدني، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم بالدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثتهم طبقاً لأحكام القانون المدني وبحق والد المورثة أيضاً في الدية وهو أحد الورثة الذي لم يمثل في الدعوى ولم يتخلوا عن ذلك في دفاعهم بالرد على استئناف الطاعنة، مستهدفين بدعواهم الحكم بالدية الشرعية للتركة ممثلة في أشخاصهم كنائب شرعي عنها قائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة، لا يغير من ذلك عدم ذكرهم إنهم يمثلون باقي الورثة لأن صفتهم كورثة تنصبهم خصماً عن الباقين وهى واضحة من طلبهم بصفتهم ورثة بالدية الشرعية،وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه إلى القضاء للمطعون ضدهم بكامل الدية الشرعية على أن توزع بالفريضة الشرعية فإنه يكون قد حكم للتركة بكل حقها،ومن ثم فقد صادف صحيح القانون، ويكون نعى الطاعنة عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
8 -
انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مؤداها أن تركة المدين تنشغل بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث مما لا يحول معه وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم إذ أن ذلك لا يؤثر في حق الدائن الذي يبقى متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.