أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تركـة

موجز القواعد

  • تركـة
    • 1 - توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم.
    • 2 - عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها. وفاة الموكل. أثره. انتهاء العقد ما لم ينص فيه أو في اتفاق لاحق على استمرار الوكالة بالنسبة للورثة. - صدور حكم الحراسة. أثره. صيرورة الحارس صاحب الحق في إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.
    • 3 - انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها. - دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
    • 4 - عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة. أثر ذلك. مثال.
    • 5 - قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه. - الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 6 - الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
    • 7 - الدية تعويض عن ذات إصابة النفس. مؤدى ذلك. دخولها في مال المضرور وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية. م 250 مدني.
    • 8 - انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت