أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

ترقيـة

موجز القواعد

  • ترقيـة
    • 1 - الترقية بالاختيار رخصة للإدارة. مناطها. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. حد ذلك. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيرقى الأقدم. علة ذلك.
    • 2 - قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة (أ). انصرافه إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل من الخارج وعين في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره سواء كان الموظف شاغلاً لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقى إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره.
    • 3 - ترقية الموظف بالاختيار. حق لجهة الإدارة في حدود سلطتها. شرطه. ألا يشوب تصرفها عيب إساءة استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. أثره. فساد قرارها. - الترقية بالاختيار. حدها الطبيعي. ماهيته. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاية يرقى الأقدم. - العبرة في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار هي بمرتبة الكفاية لا بالدرجات الرقمية التي حصل عليها كل منهما في ذات مرتبة الكفاية. - إفصاح الإدارة عن الأسباب التي دعتها إلى تفضيل من قامت بترقيتهم. خضوع تلك الأسباب لرقابة القضاء.
    • 4 - الترقية. ماهيتها: ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري وكذلك تقليده وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي.
    • 5 - الترقية بالاختيار. الأصل أنها من المسائل التي تترخص فيها الإدارة. حدود ذلك. عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ. تساويهما في الكفاية. مؤداه. أن تكون الترقية بالأقدمية وإلا فسد القرار الصادر في هذا الشأن.
    • 6 - سلطة جهة الإدارة في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية. شرطها. ما ينص عليه القانون من قيود وما تقيد به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة. - الترقية التي يجوز الطعن في القرارات الصادرة بها. انصرافها إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وكذلك تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري ولو لم يصاحب ذلك نفع مادي. - الترقية بالاختيار. سلطة الإدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المشرع بعدة قيود تتمثل في أن يكون منبعها لجنة شئون الموظفين والتي ترفع اقتراحها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسبغ النهائية على قراراتها. لازم ذلك. أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً بهذه اللجنة وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه. - إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل. لا ينال من حقيقة كونه قراراً بالترقية. عدم صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. أثره. أن قرارها حابط الأثر لصدوره مخالفاً للضوابط التي وضعها المشرع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه هو ترقية وأن المطعون في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 7 - عقد العمل خلال مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
    • 8 - المجند أو المكلف الاحتياطي. احتفاظه بعمله أو وظيفته وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة خدمته. استفادة المجند من هذا الحكم سواء كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة. عدم جواز التذرع بعدم حصوله على التدريب اللازم أو الخبرة التي حصل عليها زملائه. علة ذلك. م23 من المرسوم بقانون 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية. - الترقية. ماهيتها.
    • 9 - ترقية العامل. شرطها. توافر الضوابط والشروط الخاصة بالترقيات الواردة بلوائح صاحب العمل. لا محل لإعمال قاعدة المساواة عند عدم توافرها. مثال.
    • 10 - سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة.
    • 11 - وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت