1 -
إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م882 مدني.
- ثبوت أن الطاعن رخص له باستغلال قطعة أرض خارج التنظيم دون أن يكون مالكاً. مؤداه. دعواه بإزالة المنشآت والإشغالات المقامة عليها على نفقة مورث المطعون ضدهم. غير مقبولة.
القواعد القانونية
النص في المادة 882 من القانون المدني على أنه "إذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه...." يدل، وفقاً لما صرحت به في صدرها، على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المستحدثات التي يقيمها الشخص على ارض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها. لما كان ذلك، وكان هدف الطاعن من دعواه هو مطالبة مورث المطعون ضدهم بإزالة المنشآت والإشغالات التي أقامها على جزء من مساحة الأرض المرخص له باستغلالها في إقامة شالية بموجب الترخيص الصادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بتاريخ 12/5/1987 بنفقات على عاتق المورث المذكور وإلزامه برد ذلك الجزء، وكانت هذه الدعوى وبحسب مرمي الطاعن فيها لا تثبت إلا لمالك الأرض باعتبارها ناشئة ومتولده عن حق الملكية، وكان الطاعن وحسبما هو ثابت من الترخيص الصادر له باستغلال قطعة الأرض خارج خط التنظيم العام السالف الإشارة إليه أنه ليس بمالك للأرض موضوع النزاع ومن ثم فإنه لا يحق له إقامة هذه الدعوى وتكون دعواه الحالية غير مقبولة، ومن ثم فإنه وعلي فرض تمييز الحكم المطعون فيه فإن مآل دعواه حتماً هو القضاء بعدم قبولها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة وكان هذا القضاء يتساوي في نتيجته مع القضاء بعدم القبول، مما مؤداه أن مصلحة الطاعن في الطعن هي مصلحة نظرية بحته لا يؤبه لها، فإن الطعن يكون غير مقبول لانعدام المصلحة.
(الطعن 276/2001 مدني جلسة 21/1/2002)
الترخيص بإنشاء وهدم المباني وتعديلها
1 -
إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء والجدول الملحق به. وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً.
- عدم الاعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه. وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة بموقع التنفيذ وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر.
- مخالفة أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب الأحوال.
القواعد القانونية
مؤدى المواد 2، 5، 9، 11، 12 من قرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء الصادر نفاذاً للمادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*)- المنطبق على واقعة الدعوى- هو حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض منها كما يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب قانوناً عن كل منهما، ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقاً لما تقدم وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكمله له وجزءاً لا يتجزأ منه ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى البناء وفقاً لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك، كما أن المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت سالف البيان(*) نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء الصادر بها قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال، وقد استهدف المشرع من كل ذلك تنظيم أعمال البناء بإلزام الأفراد بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة للمباني التي يرغبون في بنائها والتقيد بالشروط والضوابط كما وضعتها الجهات المختصة حتى لا تستشرى الفوضى بين الأفراد في مجال البناء حماية منه للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وبحث صحة الوقائع التي بنى عليها القرار للتحقق من مطابقتها للقانون وأن النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنيجتها مادياً وقانونيا وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن اللجنة الفنية لشئون البناء بالبلدية قررت بتاريخ 3/8/1998 تأجيل البت في طلب الترخيص لحين إحضار كتاب من وزارة التربية بتحديد المرحلة التعليمية للمدرسة وإعادة العرض عليها، وبتاريخ 12/8/1998 قررت اللجنة عدم البت في موضوع الترخيص- والذي أخطر به المالك في 24/8/1998- بعد أن تبين لها أن البناء جارى العمل فيه دون ترخيص ورغم إنذار المالك في 13/5/1998 بذلك، وطلب إيقاف أعمال البناء في 20/5/1998 وأنه لا يغنى عن وجوب صدور الترخيص بالبناء وجود موافقة من المجلس البلدي على طلب وزارة التربية إقامة المدرسة أو كتاب مدير عام بلدية الكويت إلى وكيل وزارة التربية بصلاحية المبنى من الناحية الإنشائية ولا مانع من الترخيص للمدرسة بممارسة مهامها، لأن الترخيص يجب أن يصدر وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً والتي تُوجب أن يصدر على النموذج المعد لذلك وموقعا عليه من مدير الإدارة المختصة إلى جانب توقيع مدير عام البلدية ولا يعتد بالترخيص غير الصادر على هذا النحو ورتب الحكم على ذلك أن امتناع البلدية عن إصدار الترخيص يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره لمخالفة الطاعن القواعد المنظمة لأعمال البناء الصادرة بقرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 سالف البيان بالبدء في تنفيذ أعمال البناء دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة وهو أمر محظور حتى بفرض صحة الادعاء بأن الطلب وقت تقديمه كان مستوفيا الشروط المتطلبة قانوناً. فإنه يكون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وواجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً بشأن ما أثاره من وجود موافقات على إقامة المبنى وشكل الترخيص وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في غيرها بما يثيره الطاعن في باقي أسباب الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 219/2005 إداري جلسة 18/4/2006)
(*) تم إلغاؤه بالقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي نص في مادته 40 على استمرار العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 وباللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً حتى يتم تعديلها وفقاً لأحكام القانون الجديد– الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
حق البلدية في إرجاء منح الترخيص بالبناء
1 -
- المجلس البلدي. ما يختص به.
- حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. تقييده بألا يجاوز سنتين.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه إلا أن المادة السادسة من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها." مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس مطلقاً بل مقيد بألا تتجاوز المدة سنتين.
2 -
- وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية. اختصاص المجلس البلدي به. جواز إرجاء البت في طلبات الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. شرط ذلك. ألا يتجاوز الإرجاء مدة السنتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نص المادتين 20 و 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) الذي يحكم واقعة النزاع- على أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر فيه، إلا أن المادة 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.... "مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس طليقاً من كل قيد على نحو يستطيل معه أمده ردحاً من الزمن، بل يتعين ألا يتجاوز ذلك مدة السنتين، مما لا يسوغ معه للبلدية التعلل بانحسار هذا القيد الزمني عن المنطقة محل النزاع لأن شرط ذلك أن تكون المنطقة لم يسبق تنظيمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المطعون ضدهم صدرت لهم موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2000 على السماح لهم بالبناء على تلك الأرض، ورتب الحكم على ذلك أن حق جهة الإدارة في إرجاء البت في الترخيص يتعين ألا يتجاوز سنتين مما يضحي قرارها بالرفض غير مشروع لمخالفته القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
1 -
القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة "يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
2 -
الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري. ماهيته. هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع. وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره وإلا كان معيباً بعيب عدم الاختصاص. لازم ذلك. عدم مشروعية القرار.
- أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو رفضها بالطريق الإداري وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات. حددها المشرع. مؤدى ذلك. ليس لوزير الإعلام سوى وقف الجريدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها.
- قاعدة توازي الاختصاصات التي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله. مناط إعمالها. خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله. علة ذلك.
- تحديد القانون السلطة المختصة بإلغاء ترخيص إصدار جريدة أو مجلة بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده دون وزير الإعلام. أثره. أن قرار وزير الإعلام الصادر بإلغاء الترخيص يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومن ثم معيباً بعيب عدم الاختصاص وواجب الإلغاء. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر أن الاختصاص، كأحد أركان القرار الإداري هو أن يصدر ممن يملك إصداره وأن تحديد هذا الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص، وإلا كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة "13" من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته على أنه "لا يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص في إصدارها من رئيس دائرة المطبوعات والنشر "وفى المادة "35 "بعد إلغاء التعديلات التي أدخلت عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1986، لعدم إقرار مجلس الأمة له في 19/1/1993 على أنه، 1- "لا يجوز تعطيل أية جريده أو إلغاء ترخيصها إلا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز أن تزيد مدة تعطيل الجريدة على سنة واحدة".... 3- ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة أن يقرر بناء على طلب يقدم إليه من النيابة العامة، إيقاف صدور الجريدة مؤقتاً أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع "وفى المادة "35 "مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 على أنه "مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الأعلام، كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر". يدل على أن المشرع حدد أحوال وشروط إلغاء ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو وقفها بالطريق الإداري وحدد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات فقصر الاختصاص بإلغاء ترخيص الجريدة أو بتعطيلها لمدة لا تجاوز سنتين على مجلس الوزراء وحده ثم أجاز لوزير الإعلام، وعند الضرورة القصوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن وزير الإعلام لا يملك، بحكم القانون سوى وقف الجريدة لمدة محدده وليس له سلطة إلغاء ترخيصها أو وقفها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده من اختصاص وزير الإعلام بإلغاء الترخيص الصحفي على سند من أن من يملك منح الترخيص يملك إلغاؤه دون حاجة إلى نص بذلك إعمالاً لقاعدة توازى الاختصاصات والتي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله ذلك أن مناط أعمال هذه القاعدة هو خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله أما حيث يحدد القانون السلطة المختصة بإصدار القرار ابتداء ثم يحدد بعد ذلك سلطة أخرى لإلغائه أو سحبه أو تعديله، تعين الالتزام بحكم القانون في هذا التحديد امتثالاً لإرادة المشرع الذي قدر، لاعتبارات رآها وضمانات يريد تحقيقها ومصلحة عامة يستهدفها وأصول دستوريه يلتزم بها- أن يكون إلغاء القرار أو سحبه أو وقفه مؤقتاً في أمور معينه من اختصاص سلطة أخرى غير السلطة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان المشرع في القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر وتعديلاته، نظم وعلى ما تقدم، إجراءات الحصول على الترخيص بإصدار جريدة أو مجلة- والسلطة المختصة بإصدار هذا الترخيص وهو رئيس دائرة المطبوعات، ثم حدد في ذات القانون السلطة المختصة بإلغاء هذا الترخيص بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده ولم يخول وزير الأعلام في هذا الشأن سوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعند الضرورة القصوى فإنه يكون قد حدد صراحة الجهة المختصة التي أراد أن يكون لها وحدها دون غيرها سلطة إلغاء تراخيص الصحف بالطريق الإداري، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن القرار محل النزاع بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد- صدر بتاريخ 11/12/2002 من وزير الإعلام فإنه يكون صادراً من سلطه لا تملك إصداره ويكون معيباً بعيب عدم الاختصاص ومن ثم غير مشروع وواجب الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن القرار صدر من غير السلطة المختصة بإصداره قانوناً- وهى مجلس الوزراء- ورتب على ذلك عدم مشروعيه القرار لهذا السبب فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ولم يخالف الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الترخيص صدر معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط وهو عدم الخوض في الأمور السياسية ذلك أن تراخيص إصدار الصحف والمجلات منظمه بالقانون رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه الذي حدد إجراءات إصداره والموافقة عليه كما حدد حالات إلغائه وتعطيل الجريدة ووقفها والسلطة المختصة بذلك سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، وهى القواعد الحاكمة للترخيص الصحفي إصداراً وتعطيلاً وإلغاءً أو التي يتعين الالتزام بها والاحتكام إليها، وأن القواعد القانونية المنظمة للاختصاص بإصدار القرارات الإدارية من النظام العام ويجب الالتزام بها، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
الترخيص للشركات الأجنبية بمباشرة الأعمال التجارية
1 -
الشركات الأجنبية. حظر إنشاء مشروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط. التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ولصدور هذا الترخيص للشركة الأجنبية يجب توافر شرطين أولهما أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت والثاني أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص، ولا يغني توافر أحد الشرطين عن الآخر فتخلف أحدهما يجعل الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر وهذه الشروط سوى شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها، وقد هدف المشرع من هذا الحظر وتلك الشروط إلى حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني مما يلحقه من أضرار من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، ومن ثم يعتبر الحظر والشروط المطلوبة قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يُوجب على الشركات الأجنبية عدم مناهضتها باتفاقات ولو حققت لها مصالح خاصة، ويكون جزاء مخالفتها البطلان المطلق، ولا تصلح سبباً للمطالبة بموجبها بأي التزامات مترتبة عليها.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
الترخيص بفتح وتملك المحلات التجارية والتنازل عنه
1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
الترخيص باستغلال الأسواق العامة
1 -
الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. إصطباغ هذه التراخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمها الشروط الواردة فيها والقواعد التي تنظم هذا النوع من الالتزام وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها. انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقود الإدارية وتحكمه الشروط الواردة فيها والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع، ومنها التزام المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي يفرضها، وكان الطاعن لا يمارى في أن العين محل النزاع هى الخانة رقم 165 من السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ وأنه قد رُخص له بالانتفاع بها بموجب ترخيص إداري مؤقت صادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية برقم 34673 في 21/5/1988، فإنه بهذه المثابة يكون مصطبغاً بصبغة العقود الإدارية ويدخل في زمرتها، ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع بشأنه معقوداً للدائرة الإدارية وحدها وفقاً لما تقضى به المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
2 -
الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب ترخيص مؤقت غير ملزم للسلطة المرخصة. لها إلغاؤه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله لداعي المصلحة العامة ويصطبغ هذا الترخيص بصبغة العقود الإدارية وتحكمه الشروط الواردة فيها والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة، والتي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما أنه يصطبغ في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من الانتفاع، وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية والتعرف على حقيقة العلاقة بين الخصوم ومدى استمرارها هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت فيها، وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
الترخيص بالانتفاع بأملاك الدولة الخاصة
1 -
امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره قراراً إدارياً. سكوتها عن اتخاذ قرار ترك القانون اتخاذها له لمحض تقديرها. عدم اعتباره قراراً إدارياً سلبياً منها فلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء.
- أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
القواعد القانونية
مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص"، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي إدعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الإدعاءات نهائياً ومعاملة أي إدعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الإدعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
2 -
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
القواعد القانونية
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال أي من تلك العقارات دون اتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وكان من المقرر أن مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً، فإذا كان هذا القرار سليماً مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته أياً كانت الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء تنفيذه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه واتفاقه مع حكم القانون على سند من أن العقار محله مملوك للدولة عن طريق الاستملاك منذ عام 1981 وقد رأت مصلحة عامة في هدمه، وهي استكمال عمليات التنظيم وتجهيز الموقع للبلدية، وأن وزارة المالية هي الجهة التي أناط بها القانون رقم 105/1980 المعدل إدارة استغلال أملاك الدولة الخاصة، ومن حقها إصدار قرار هدم ذلك العقار، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتباع الوزارة للإجراءات التي أوردها القانون سالف الذكر لاستغلال العقار المشار إليه كما وأنه وبإقرار الطاعن ذاته لم يكن يدفع مقابلا للوزارة عن هذا الاستغلال ورتب الحكم على ذلك أن استغلال الطاعن للعقار كان على سبيل التسامح وهو أسلوب مؤقت بطبيعته لا يخول له ثمة حق في الاستمرار فيه ولا يبيح له رفض الإخلاء أو الاعتراض على الإزالة، ويكون بمكنة الوزارة إنهاؤه في أي وقت، وإذ كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على استغلاله للعقار محل النزاع وبدون مقابل كان بموافقة مجلس الوزراء على ذلك إذ أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك الترخيص بهذا النوع من الاستغلال ومن ثم فإن ما أورده الحكم تدليلاً على سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه يكون سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
الترخيص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات
1 -
تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. خضوعه لرقابة الدولة حتى تتحقق من الشروط التي يتطلبها القانون ومنها الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وأن يتم تجديد هذا الترخيص في الميعاد.
- تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع. لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية فلا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أنه: "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة " وفي المادة العاشرة من ذات القانون على أن: " يقيد اسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه – بعد حلفه لليمين – في سجل مراقبي الحسابات وفقاً لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة. " مفاده أن المشرع أراد تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأخضعها لرقابة الدولة ليتسنى لها التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لممارسة هذا النشاط فأوجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة ذلك النشاط وأن يتم تجديد هذا الترخيص في المواعيد وبالشروط التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في هذا الشأن، ذلك أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو تصرف مؤقت بطبيعته يتقيد بالأجل المحدد له، ومن ثم فإن تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية وبالتالي لا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
(الطعن 224/2002 إداري جلسة 10/3/2003)
الترخيص بالدعاية والإعلان
1 -
تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيذها واستغلالها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان بالأماكن التي تتوافر فيها شرائط هذا الاستغلال. لبلدية الكويت التي ينحصر دورها في إصدار التراخيص لإقامة هذه الإعلانات دون تأجيرها أو استغلالها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 1996 في شأن لائحة الإعلانات على أنه "لا يجوز إقامة إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية...." وفى المادة الرابعة عشرة على أنه " ويشمل جميع الإعلانات الثابتة والمتحركة والمتغيرة والتي تتولى تنفيذها واستثمارها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان وبيانها كالآتى " أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً..... خامساً الإعلانات على حافلات النقل العام ومظلات مواقف انتظار الركاب التابعة لها ويجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة الاشتراطات الخاصة التالية 1-طلب من صاحب العلاقة يتضمن رقم الحافلة ومساحة الإعلان...." بما مؤداه أن دور بلدية الكويت ينحصر في منح تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيذها واستغلالها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان ومن بينها الإعلانات على حافلات النقل العام ومواقف انتظار الركاب التابعة لها والتي تتوافر فيها شرائط هذا الاستغلال وفقاً لنصوص القرار المتقدم بيانه، وذلك ما تأيد بما أقرت به البلدية في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمه الاستئناف بجلسة 18/9/2001 وما ورد على لسان الحاضر عنها بمحاضر أعمال الخبرة بتاريخ 10/6/2000 من أنها تقوم بإسناد عمليات استغلال تلك المواقف للشركات والمؤسسات المعتمدة لديها طبقاً للعقود المبرمة مع شركة النقل العام- الطاعنة- باعتبار أن هذه الأخيرة هى صاحبة الحق فيه وفقاً للضوابط الصادر بشأنها قرار رئيس البلدية سالف البيان ومن أن المطعون ضدهما الأولى والثانية ليستا من ضمن الشركات المعتمدة لديها، فضلاً عن أن البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين قد ألقى على عاتق هاتين الأخيرتين عبء استصدرا تراخيص الإعلان من الجهات المختصة دون الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإبطال العقد المؤرخ 16/8/1996 استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة في الدعوى من أن الطاعنة قد أوقعت المطعون ضدهما الأولى والثانية في غلط دفعهما إلى التعاقد معها وأدى إلى اعتقادهما الخاطئ بأنها صاحبة الحق في تأجير واستغلال مظلات مواقف الحافلات في الدعاية والإعلان بينما المعنى بذلك هى البلدية، في حين أن الثابت في الأوراق أن دور تلك الأخيرة ينحصر فقط في إصدار التراخيص اللازمة لإقامة هذه الإعلانات دون تأجيرها أو استغلالها وأن المعنى بذلك في حقيقة الأمر هو الطاعنة فإنه يكون قد خرج في تفسيره لتلك المحررات عما يحتمله عباراتها وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 543/2002 تجاري جلسة 27/10/2003)
تراخيص المرور:
1 -
ترخيص المركبات. شرطه. أن تكون دائماً في حالة صالحة للسير بأن يكون تجهيزها مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتى لا يكون في تسييرها ما يتعارض وتصميم واتجاهات الطرق والميادين والدورات والتقاطعات. تخويل إدارة المرور وضع تلك القواعد والاشتراطات. امتناعها عن ترخيص سيارة مقودها بالناحية اليمنى وليس اليسرى على خلاف المعمول به وما تقتضيه اشتراطات السلامة. لا مخالفة للقانون. سبق إصدارها ترخيصاً مؤقتاً لتلك المركبة. لا يكسب الحق في ترخيصها. علة ذلك. أن مخالفة القانون لا تكسب حقاً ولا تبرر التمادي في المخالفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها وإنما يشمل أيضاً المعنى المستمد من روح النص ومفهومه بإشارته أو دلالته والذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المختلفة، وكان النص في المواد 4 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 – المنطبق على واقعة الدعوى على أن "لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور...."، 5/2 على أن "ويصدر الترخيص بعـد استيفــاء جميـع الشروط...."، 7/2 على أن" ويقوم القسم المختص بفحص المركبة فنيا فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب"، 25 على أنه "لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر..."، 26 على أن "تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات... ولها بصفة عامة اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع "، 9 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "إذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي تنظيم قانوني آخر سجل ذلك على نموذج الفحص الفني وأخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الأسباب 000"، 38/2 من هذه اللائحة على أن "كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة للاستعمال والسير... بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق..." يدل على أن المشرع حرصا منه على سلامة الأرواح والممتلكات اشترط لترخيص أية مركبة أن تكون دائما في حالة صالحة للسير بما يؤمن السلامة لمستعملي الطريق من مركبات أخـرى أو مشاة، ويتصل بذلك اتصال لزوم وضرورة – تكشف عنه روح النصوص ومفهومها – أن يكون تجهيز المركبة مطابقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتى لا يكون في تسييرها ما يتعارض وتصميم واتجاهات الطرق والميادين والدورات والتقاطعات في البلاد، ولا يتفق مع حركة المركبات الأخرى والمشاة. ومن أجل ذلك خول القانون ولائحته التنفيذية إدارة المرور وضع القواعد والاشتراطات الكفيلة بتحقيق هذه السلامة وذلك فضلاً عن شروط الأمن والمتانة التي أناط القانون باللائحة وما يصدره وزير الداخلية من قرارات تحديدها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن جهة الإدارة قد ركنت في امتناعها عن تجديد ترخيص سيارة المطعون ضده إلى أن جهاز القيادة بها " مقودها " ناحية اليمين على خلاف المعمول به في البلاد وما تقتضيه اشتراطات السلامة من أن يكون جهة اليسار وهو ما أفصح عنه التعميم رقم 37 لسنة 1997 الصادر من رئيس قسم الفحص الفني بإدارة مرور العاصمة وكتاب إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور رقم 2017 في 19/8/2000 وتأشيرة وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المؤرخة 16/6/1998 ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص لا ينال من ذلك سبق ترخيصها مؤقتا بتسيير السيارة إذ أن مخالفة القانون لا تكسب حقا ولا تبرر التمادي في المخالفة لمنافاة ذلك مع حسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.