أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تحويل نوع أو جنس

موجز القواعد

  • تحويل نوع أو جنس
    • 1 - حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو بالعكس على وجه العبث. من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية. - قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المقصود بها. الممنوع شرعاً مباح عند الضرورة. وجوب أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء. مثال لانتفاء ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت