1 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
(والطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
(والطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
2 -
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
- إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
- حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشترطة التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشترطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
3 -
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشترطة التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشترطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
القواعد القانونية
من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية " المطعون ضدها " والمدعي عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشرة المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، .... ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع.... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم.... وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في.... وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون.... قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصُلح المؤرخ 28/12/1988 والذي ألحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنآي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
4 -
مشارطة التحكيم. لا تقطع التقادم.
- استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لا تعتبر مشارطة التحكيم في ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب لقطع التقادم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه في ذلك ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه في أسبابه التي سبق بيانها في الرد على السبب الثالث من الطعن رقم 332 لسنة 2000 مدني من أن بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/7/1999 لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي اعمل الحكم أثر ما تضمنته من إقرار بالدين في قطع التقادم إنما لعدم اشتمال الحكم عليها وتعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها حكم التحكيم وهي بمنآي عن البطلان فإن إعمال أثر الإقرار المذكور الذي تضمنته في قطع التقادم لا مخالفة فيه للقانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
5 -
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
- حسم المنازعات عن طريق التحكيم. جوازه بالتحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح. الجمع بينهما في مشارطة واحدة. غير مانع من استقلالية كل منهما عن الآخر. مؤداه. بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء الذي يبقى صحيحاً. للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وكان اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين، ويكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وإذ كانت المادة 173 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتيها الأولى والرابعة على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد معين. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً "، وكانت المادة 176 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم ". فإن مفاد ذلك أن المشرع أطلق للخصوم حرية الاتفاق على حسم منازعاتهم عن طريق التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح، وليس هناك ما يمنع من اتفاقهم على إيرادهما معاً في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح، والرضاء بحسم النزاع على أي من الوجهين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكلٍ منهما ذاتيته واستقلاله، فليس ثمة ارتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء بل يظل الاتفاق الأخير صحيحاً، ويكون للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه، وكان البين من الإطلاع على البند الرابع عشر من العقد المؤرخ 1/1/1993 المبرم بين الطرفين أنه تضمن النص على أنه "في حالة وجود أي نزاع بين الأطراف حول تفسير هذا العقد أو تنفيذ أي بند من بنوده أو أي خلاف آخر يطرأ بينهم يجري حسمه عن طريق التحكيم بأن يختار الطرفان الأول والثالث (الطاعنان) محكماً، ويختار الطرف الثاني (المطعون ضده) محكماً، ويختار الحكمان حكماً مرجحاً، ويكون المحكمون مفوضون بالصلح، ويكون الحكم الذي يصدرونه ملزماً للجميع، فإنه يتضح من هذا البند أن الطرفين قد اتفقا فيه على التحكيم بصيغة عامة، وحددا نطاقه، كما حددا كيفية اختيار المحكمين، وفوضا المحكمين بالصلح، بما مفاده أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى حسم أي نزاع بينهما عن طريق التحكيم سواء بالقضاء أو بالصلح، وأن التحكيم المنصوص عليه بهذا البند لا يقتصر على التحكيم بالصلح فقط، وبالتالي يكون تفويض المحكمين بالصلح على هذا النحو ما هو إلا رخصة منحها الطرفان للمحكمين. ومتى كان ذلك، وكان لا يوجد في أحكام قانون المرافعات الواردة في باب التحكيم ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بالقضاء أو بالصلح في مشارطة واحدة، وكان النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم " مفاده أن البطلان الذي يلحق الاتفاق على التحكيم لعدم ذكر أسماء المحكمين في هذا الاتفاق إنما يقتصر على الاتفاق على التحكيم بالصلح دون التحكيم بالقضاء، وإن الحكم الصادر منهم في هذه الحالة لا يلحقه البطلان إلا إذا كانوا قد حكموا بصفتهم محكمين مصالحين، إذ لم يستوجب القانون في التحكيم بالقضاء ذكر أسماء المحكمين بمشارطة التحكيم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد أنهوا النزاع بين طرفي الخصومة في الطعن قضاءً وليس صلحاً فإن الاتفاق على التحكيم وإن خلا من بيان أسماء المحكمين لا يكون قد لحقه ثمة بطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة مشارطة التحكيم، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
6 -
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. عدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
- الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. ثبوت عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
القواعد القانونية
إن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة أو التقيد بهذا التحديد، وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وعدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن ثم فإن الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم، فإذا كان هذا الارتباط لا يقبل التجزئة كان نظر الدعويين من اختصاص المحاكم، وكان المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلاً واحداً. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية بطلب إلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلمها أسهم المنحة المجانية استناداً إلى أنها أحد المساهمين المسجلين في سجلات الشركة الأخيرة وأن المادة 131/ 1 من قانون الشركات التجارية تخولها الحق في المطالبة بهذه الأسهم بينما استندت الطاعنة في تدخلها طلب رفض دعوى المطعون ضدها الأولى وإلزامها بأن تؤدي إليها تعويضاً عما أصابها من أضرار نتيجة عدم تسليمها هذه الأسهم استناداً إلى أنها المالك الحقيقي للأسهم والتي تديرها المطعون ضدها الأولى بموجب عقد إدارة محفظة مالية مبرم بينهما وإخلال الأخيرة بذلك العقد ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الأصلية وطلبات التدخل فيها يحتمل أكثر من حل لاختلاف أساس كل منهما ويكون النزاع المطروح يقبل التجزئة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بطلب تدخل الطاعنة لوجود شرط التحكيم بموجب المادة الثامنة عشر من العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وعدم ارتباط الطلب في كل من الدعويين فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
7 -
التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
مالا يعد اتفاقاً على التحكيم
1 -
المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد. الاتفاق على فضها بطريق توفيق الأوضاع. لا يعتبر اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنما فضاً للنزاع بطريقة ودية. فشل المساعي الودية. لأي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي باعتباره حقاً كفله الدستور.
القواعد القانونية
إذ كان البند السابع من عقد الاستدخال المؤرخ 8/1/2002 والمودعة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 وإن كان قد تضمن النص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقد يتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها "إلا أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم كما هو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص على ذلك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء إلا أنه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
المحكمة المختصة بنظر الدفع ببطلان الاتفاق على التحكيم:
1 -
اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها
1 -
هيئة التحكيم. اختصاصها بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها.
- تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد اختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاء وتعويضاً سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد فـي طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتاً لا يجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلقة بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)
2 -
المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
القواعد القانونية
إذ كانت الدولة وبفعل الغزو العراقي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة وسلب ونهب لمخزون العملة الاحتياطي من خزائن البنك المركزي، ولكي تحد الدولة من حجم الخسارة وتتمكن من تطويق التلاعب بالثروة، وحفاظاً منها على قيمة عملة البلاد قد أصدرت المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 بتاريخ 7/10/90 والذي نص على ألا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة خزائنه والتي قامت سلطات الاحتلال العراقي بسرقتها وطرحها للتداول وخول وزير المالية بناء على عرض محافظ البنك المركزي إصدار قرار بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة فأصدر القرارين رقمي 1 أ، 2 أ لسنة 1990 حدد فيها أرقام وفئات الأوراق النقدية الكويتية التي لا يلتزم البنك المركزي بإعادة قيمتها تنفيذاً للمرسوم بقانون سالف الذكر. كما أصدرت الدولة أيضاً المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91 بتاريخ 18/3/1991- بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977- نص في مادته الأولى على تحديد يوم 30/9/1991 موعداً نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والذي حددته المادة الثانية منه بتاريخ إصداره. وإذ كان البين أن هدف الشرع من إصدار هذين المرسومين بقانونين، والقرارين الوزاريين سالفي الذكر، هو حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية، بما يجعلها ترقى جميعاً إلى وصفها بأنها صدرت عن الدولة كسلطة حكم لا إدارة وتضحي عملاً من أعمال السيادة التي تتطلب سياسة موحدة وسريعة وموازين وعناصر تقدير معينة لا تتوافر للقضاء ومن ثم تنحسر عنها رقابته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلب المحتكم وعلى ما سلف بيانه هو إلزام المحتكم ضده الأول- بصفته- بتبديل مبلغ المليونين وثمانمائة ألف دينار كويتي التي في حوزته كأوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة أعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وهو ما من شأنه التعرض لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 90 سالف الذكر، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتقضي المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
3 -
موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن " يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة 181 من قانون المرافعات.... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم" يدل -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعّدل منها مما يطلق عليه عادة (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمّنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصة يجرى عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون بما يعنى تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنه لا يكون هناك ثمة اتفاق بينهم على ما يجب على هيئة التحكيم القضائي أن تضّمن حُكمها موجزه بما يمكنّ من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه، ولم يحصل خروج عليه إذ أن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلوم للكافة على نحو تغيب معه حكمة اشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به والتمكين عند الطعن على الحكم بمخالفته من أن تُعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حدوده.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
4 -
موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
القواعد القانونية
- النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن "تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات.... إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم". والنص في المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين- كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.... ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة..... ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.... "يدل على أن الأصل أن المحاكم هى صاحبة الولاية بالفصل في جميع المنازعات وأن المشرع أجاز للخصوم استثناءً خروجاً على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم- وأن المحكم إذ يستمد ولاية الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم فإن ولايته هذه يحددها ما تم الاتفاق على التحكيم بشأنه- وما لم يشمله الاتفاق يكون خارجاً عن نطاق التحكيم ويتعين على الخصوم للفصل فيه اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية بحسب الأصل وينبنى على ذلك أن ما يصدر من هيئة التحكيم خارج نطاق الاتفاق على التحكيم لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام أمام المحاكم مما يكون معه لأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجه إلى اللجوء لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على اتفاقية المقايضة المؤرخة 18/11/1998 المعقودة بين طرفي النزاع اتفاقهم في البند التاسع على أن "ينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد بخصوص تفسيره أو تنفيذه للتحكيم بمعرفة المحكم الاتفاقي المختار..... المحامى.... "مؤدى ذلك أن نطاق الاتفاق على التحكيم يكون قد تحدد "بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها- "فحسب- دون أن يتناول أو يتطرق إلى منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه- لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته عنه دون إذنه ومن ثم فإن هذه المسألة تكون خارج نطاق التحكيم ولا يختص بنظر النزاع بشأنها المحكم الاتفاقي المختار- وإذ لم تكن هذه المسألة مطروحة في طلب التحكيم المقدم من الطاعنين في الطعنين الأول والثاني ضد المطعون ضدها الأولى والطاعنة الأولى في الطعن الثالث الذي حكم فيه بتاريخ 20/6/2001 بإلزام الأولى بأداء المبالغ التي حكم بها للطاعنتين المذكورتين تنفيذاً لاتفاقية المقايضة سالفة الذكر- فإن قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب لا يحوز أية حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبه الولاية الأصلية من الفصل في المنازعة المردودة بين الطرفين في الدعوى الماثلة بشأن طلب المطعون ضدها الأولى عدم نفاذ تلك الاتفاقية في حقها ومن ثم فإنه لا وجه للدفع المبدي من الطاعنة في الطعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكذا الدفع المبدي من باقي الطاعنين بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في طلب التحكيم وإذ قضى الحكم المطعون فيه- برفض الدفعين- فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
تعيين المحكمين وعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيهم:
1 -
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
- أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته.
- العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها.
- استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 178، 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة -أن المشرع وإن كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102، 104 من قانون المرافعات إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه من حسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم -في جو خاص لا يسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات، فقد اشترط في أسباب رد المحكم أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه -وترتيباً على ذلك إذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصوم بناء على ترشيح من أحدهم وعدم اعتراض الآخرين عليه فإن ذلك لا يؤثر على صحة الاختيار ولا يجوز بالتالي رد المحكم، كما أنه يجوز النزول عن طلب رد المحكم مع توافر موجباته، وأنه إذا تراخى العلم بسبب الرد إلى ما بعد صدور حكم المحكم وتحقق به سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس إعادة النظر فيه، فإنه يتعين رفع دعوى البطلان المبنية عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب وإلا سقط الحق في إقامتها. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية في الحكم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
2 -
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولأن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوه الإلزام بما يبرر ما أتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لامراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاة لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
3 -
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين،ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة "وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل "وفى المادة 175 من القانون على أنه "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
4 -
طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. م 6 ق 11 لسنة 1995.
- ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
- تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك..." يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
5 -
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
القواعد القانونية
وإذ أنه عن مصادرة الكفالة فلما كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالبة الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم وثم فلا محل لمصادرة الكفالة.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
وراجع: القاعدة رقم 19.
رد المحكمين وفقاً للائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي:
1 -
التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.
- قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
- اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص.
- السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفيـن أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
الحكم في التحكيم: - طبيعة حُكم المحكمين وأثره:
1 -
التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
- إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
- حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطه التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
2 -
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
القواعد القانونية
يترتب على أن لحكم المحكم بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائى، أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور هذا الأمر إنما يُتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حكم المحكمين المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى أنها مذيلة بأمر السيد رئيس المحكمة الكلية التي أودع الحكم إدارة كتابها وأنه أصدر الأمر بعد أن اثبت إطلاعه على حكم التحكيم وعلى البند الخامس من عقد الاتفاق بالتحكيم الموثق في 22/3/1990 وعلى المادة 42 من نظام التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى المادة 185 من قانون المرافعات بما مؤداه أنه راقب عمل المحكمين قبل تنفيذ حكمهم من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، وإذ كانت رقابة رئيس المحكمة الآمر بالتنفيذ لا تتناول -وعلى النحو المتقدم- حق البحث في مدى سلامة الأسباب التي أقيم عليها حكم التحكيم ومدى مطابقته للقانون ذلك أنه لا يعد درجة ثانية من درجات التقاضي، وكان الأمر الصادر بالتنفيذ باعتباره عملاً ولائياً تنطبق في شأنه القواعد الخاصة بالأوامر على العرائض بما لا يلزم معه أن يكون مسبباً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع عدم وجود مشارطة تحكيم أو أنه قد شابها البطلان أو أن حكم التحكيم لم يراع فيه الشكل المتطلب قانوناً أو قيام موانع تنفيذه فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
- تسبيبه وإصداره
1 -
حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها.
- اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صحة تسبيب حكم المحكمين لا يقاس بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام القضاء، إذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها في المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم، وأن يصيب في موقع ما يحكمها من القواعد القانونية، فلا يعيبه إيراده للأسباب بصيغة عامة أو مجملة ما لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على حكم المحكمين مثار النزاع الصادر بتاريخ 5/11/2001 أنه أورد بأسبابه ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه بما يكفي لحمله على محمل الصحة إذ لا تقاس أسبابه بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام القضاء، ولا يعيبه أن ترد أسبابه بصيغة عامة أو مجملة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
وراجع: القاعدة رقم 33.
- سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتفسير المحررات
1 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. من سلطة هيئة التحكيم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لهيئة التحكيم السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى منى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لها السلطة التامة في تفسير المحررات بما تراه أو في بمقصود عاقديها دون معقب مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى التي تحتمله عباراتها.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
- أسباب بطلانه والطعن عليه
1 -
التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
- إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
- حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطه التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
2 -
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي: أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على حكم هيئة التحكيم بأوجه النعي سالفة الذكر لا يصلح أن يكون سبباً لبطلانه ولا يندرج أياً منها ضمن حالات التماس إعادة النظر التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 148 من قانون المرافعات وهي: أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم استجابة هيئة التحكيم لطلبهما بندب خبير حسابي، ومن عدم وقفها الطلب لحين صيرورة الحكم الجزائي الغيابي الصادر على المطعون ضده في الجنحة رقم 730/2001 باتاً، وقضائها بإلزام الطاعنين بالتضامن في غير حالاته.. إلى آخر ما جـاء بوجه النعي، وإن كانت تصلح أسباباً للاستئناف إلا أنها لا تصلح أسباباً للطعن على حكم المحكمين بالبطلان، ذلك أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين، وما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان حكم المحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر لا يجوز أن يتخذ ذريعة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
3 -
أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، ويجب أن تنصب أسباب الطعن عليه دون غيره وإلا كانت غير مقبولة، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى أن الأسباب التي أوردها الطاعنان بأوجه النعي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين، ومن ثم فإن النعي بها يكون موجهاً في حقيقته إلى تعييب حكم المحكمين، ولا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلاً من في قضائه، وبالتالي تكون غير مقبولة.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
4 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
5 -
الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم... ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار..." فقد دل على أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بحسب الأصل حكم انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف ما لم يكن الخصوم اتفقوا على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
6 -
حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك.
- إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 186 من قانون المرافعات على أنه "لايجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.. "، وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: أ-....، ب-....، ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "يدل على أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم، وأجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها التي كانت مطروحة على المحكم ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته. ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالة يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان ذلك فتحاً لباب الطعن على حكم المحكم يؤدى- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- إلى أن يفوت على ذوى الشأن أحد دوافعهم الأساسية- لاختيار طريق التحكيم ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بجلسة 15/10/2002، نعت فيها عليه أنه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول قيمة ما لحقه من خسارة بسبب انخفاض سعر سهمها رغم انتفاء الخطأ في جانبها، إذ أن التوصية التي أعلنت عنها بتاريخ 25/3/2001 بتوزيع أسهم خزينة كانت معلقة على شرط موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والجهات المختصة، ولو صدر خطأ من أعضاء مجلس إدارة الشركة فإنهم الذين يسألون عنه وليس الشركة في مجموعها وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم. وأن الخطأ إنما ينسب إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي قامت بتحريف التوصية الصادرة عنها وبتفسير القانون على نحو خاطئ وأعلنت عن ذلك بطريق ألحقت الضرر بالشركة الطاعنة. كما أن ارتفاع سعر السهم قد حدث قبل الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم الخزينة، وانخفض سعره قبل تنبيه إدارة السوق للمتعاملين إلى مخالفة هذه التوصية للبيانات المالية للشركة. وهذه الأسباب جميعها هى في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان وإنما تعد طعناً غير جائز على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 2، 5.
التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية
1 -
القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه." وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن " لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق.0000 وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق." وفي المادة 12 من هذا القرار على أن " تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية." مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادر من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.
(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
2 -
قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن ً تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية ً وفي المادة 16 من ذات القرار على أن ً يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم" وفي المادة 17 من ذات القرار على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار" مفاده أن المشرع أوجب فقط توقيع مسودة قرار لجنة التحكيم من كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيس اللجنة وأمين السر ووقعت أغلبية أعضائها مسودته. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية للنسخة الأصلية لقرار لجنة التحكيم رقم 9 لسنة 2001 المطعون عليه والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/5/2003 أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "أن مسودة القرار المرفقة بالأوراق موقعة من جميع أعضاء لجنة التحكيم" وهو ما يكفى لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)
3 -
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل صادراً من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1462 لسنة 2004 تجاري ونعت عليه الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. ولم ينصب الطعن على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. ومن ثم فإنه يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بعدم جوازه على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
4 -
وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن "تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية "وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم "وفي المادة 17 منه على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار "مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 27، 29.
التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية
1 -
ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق أُلزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
2 -
تعيين الحكمين. شرطه تعذر الإصلاح على المحكمة. تكرار الشكوى من الزوجة لم يشترطه نص القانون. م126 ق51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية يجرى على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر بعثت حكمين للتوفيق أو التفريق، وجاءت عبارة النص بالنسبة لتعيين الحكمين مقرونة بتعذر الإصلاح على المحكمة ودون ذكر لاشتراط تكرار الشكوى من الزوجة ومن ثم فلا يجوز تقييدها بقيد لم يشترطه النص الذي كشف عن قصده في عدم الأخذ به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
3 -
دعوى التطليق للضرر. على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين. تعذر ذلك. لازمه. تعيين حكمين من أهل الزوجين. اتفاق الحكمين. لازمه: قضاء المحكمة بما اتفقا عليه. عدم اتفاقهما. للمحكمة تعيين حكم مرجح من غير أهل الزوجين والقضاء بما اتفقوا عليه. المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما، فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تبين أن الإساءة كلها في جانب الزوج وكانت الزوجة هى طالبة التطليق أُلزام الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التطليق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة، وإذا لم يعرف المسيء منهما، فإذا كان طالب التطليق هو الزوج رفضت دعواه، وإن كانت الزوجة هى الطالبة أو كان كل منهما يطلب التفريق، كان التفريق دون عوض، وينصرف العوض في هذا الخصوص إلى المُتعة إذ أنها جبر لإيحاش الزوج لمن فارقها.
(الطعن 163/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
4 -
التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف أراء الحكمين وفقا لما تقضى به المادة 130 من القانون سالف الذكر يُعد من مسائل الموضوع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك يدخل في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ماثبت لديه من استحالة العشرة بين الزوجين أخذاً بما اطمئن إليه بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح. ثم تساند في إثبات الإساءة إلى بينة الزوجة وما خلص إليه في ذلك من أنها مشتركة بينهما أخذاً بما استخلصه صحيحاً في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة والمستندات. وكان ما انتهى إليه الحكم صائباً وله أصل في الأوراق فإن ما ينازع به الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
5 -
إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منهما في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية -على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
6 -
المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
7 -
ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل.
- طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق" مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم 11 لسنة 1995
1 -
العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995. نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة.
- ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن: "تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين... "وفى المادة الثانية منه على أن: "تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: 1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك. "وفى المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة على أن: "يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح.... وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز لذوى الشأن وللمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عن العقود المبرمة بعد سريان القانونين رقمي 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995 بطريق التحكيم، غاية الأمر أن نظام التحكيم المنصوص عليه في القانون الأخير هو نظام خاص يقتصر على المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. لما كان ذلك، وكان العقدان المبرمين بين الطاعن والمطعون ضدهما بصفتهما والمؤرخين 8/4/2001 قد أبرما بعد العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة وأنصبا على استغلال الطاعن بصفته لعدة قسائم بالمنطقة التجارية الحرة- المرحلة الثانية- وقد أقر الأخير باستيفاء الشروط اللازمة لاستصدار الترخيص وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية، وبالتزامه باللوائح والنظم والقرارات الموضوعة من قبل إدارة المنطقة الحرة أو وزارة التجارة والصناعة، ونص في البند 11 فقرة 2 من العقد على:".... ويكون الاختصاص لحل الخلاف الناشئ عن تفسيره أو تطبيقه أو التعويض المشار إليه في البند 11/1 للتحكيم في الكويت. "ومن ثم يكون الطرفان قد انصرفت إرادتهما إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة وبالتالي فإن المنازعة المطروحة تخضع لهذا الطريق وتخرج عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 806/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 10، 17.
وضع الصيغة التنفيذية على حُكم التحكيم وتنفيذه
1 -
الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة الكلية ويعتبر حكم المحكم بمقتضاه واجب التنفيذ. المقصود به: مراقبة عمل المحكم بالتثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم راعى الشكل الذي يتطلبه القانون. لا يجوز لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور الوقتية حق بحث الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوى الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم "مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للنص سالف الإشارة إليه- إنما يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
2 -
قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
القواعد القانونية
المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلا بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفة بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه وأيا كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطرادا زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
3 -
إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم. شرطه. التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. سقوط الحكم بمضي المدة. من موانع التنفيذ. تصدى الحكم للفصل في الدفع به وقبوله. لا يعيبه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن- لا يصدر الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم إلا بعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحت بند أولاً قد تمسكوا بسقوط الحكم موضوع التداعي بمضي المدة وهو ما يندرج ضمن موانع التنفيذ التي تلتزم المحكمة ببحثها فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في هذا الدفع وقبله فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 113/2004 مدني جلسة 31/1/2005)
تنفيذ حُكم التحكيم الأجنبي
1 -
حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية لها وبينت المادة الرابعة منها المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها ثم نصت المادة الخامسة على أن لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بما مؤداه أنه إذا سلك طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إجراءات التداعي التي يجب إتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وقدم المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليهـا- فإنه تقوم لصالحة قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه- أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة وذلك من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه التحكيم والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الخصم الصادر لصالحه حكم التحكيم لم يتقدم بعد لطلب تنفيذه بالإجراءات التي يجب عليه إتباعها وبالتالي لم يتقدم بأي مستندات من شأنها افتراض قيام قرينة قانونية بسيطة على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وكان يمتنع على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع باعتبار إنها ليست درجة من درجات التقاضي بالنسبة لحكم التحكيم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم القاضي برفض دعوى الطاعنة وهي نتيجة تستوي مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بكل ما تضمنته أسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 423/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
2 -
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.
- تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه.
- تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.
القواعد القانونية
إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولة متعاقدة، وأنه بموجب هذا الانضمام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تصبح هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام، وإذ كان النص في المادة الثالثة من الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية..."، وفي المادة الرابعة على أن "1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب......"، وفي المادة الخامسة منها على أن "1- لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: 1- أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية لاتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح... ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً. ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيمـا قضـى به. د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. 2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الآتي: أ - أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. ب - أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد" يدل على أنه يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها التنفيذ وذلك طبقاً لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم - وهي وعلى نحو ما اشترطته المادتان 199(*)، 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تجمل في أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلاً صحيحاً فضلاً عن أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها - أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان، ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006)
(*)بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.