أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تحكـيم

موجز القواعد

  • طبيعة الاتفاق على التحكيم وأثره
    • 1 - التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. - الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
    • 2 - التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. - إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان. - حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات. - خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك. - ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
    • 3 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشترطة التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشترطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول. (الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
    • 4 - مشارطة التحكيم. لا تقطع التقادم. - استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 5 - التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. - حسم المنازعات عن طريق التحكيم. جوازه بالتحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح. الجمع بينهما في مشارطة واحدة. غير مانع من استقلالية كل منهما عن الآخر. مؤداه. بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء الذي يبقى صحيحاً. للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه. علة ذلك. مثال.
    • 6 - التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. عدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. - الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. ثبوت عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
    • 7 - التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
  • مالا يعد اتفاقاً على التحكيم
    • 1 - المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد. الاتفاق على فضها بطريق توفيق الأوضاع. لا يعتبر اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنما فضاً للنزاع بطريقة ودية. فشل المساعي الودية. لأي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي باعتباره حقاً كفله الدستور.
  • المحكمة المختصة بنظر الدفع ببطلان الاتفاق على التحكيم:
    • 1 - اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
  • تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها
    • 1 - هيئة التحكيم. اختصاصها بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها. - تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
    • 2 - المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
    • 3 - موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
    • 4 - موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
  • تعيين المحكمين وعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيهم:
    • 1 - المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي. - أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته. - العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها. - استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
    • 3 - النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
    • 4 - طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. م 6 ق 11 لسنة 1995. - ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. - تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك
    • 5 - محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
  • رد المحكمين وفقاً للائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي:
    • 1 - التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. - قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص. - السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
  • الحكم في التحكيم: - طبيعة حُكم المحكمين وأثره:
    • 1 - التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. - إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان. - حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات. - خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك. - ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
    • 2 - حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
  • - تسبيبه وإصداره
    • 1 - حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها. - اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
  • - سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتفسير المحررات
    • 1 - فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. من سلطة هيئة التحكيم. شرطه.
  • - أسباب بطلانه والطعن عليه
    • 1 - التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. - إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان. - حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات. - خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك. - ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
    • 2 - الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
    • 3 - أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
    • 4 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 5 - الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات.
    • 6 - حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك. - إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
  • التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية
    • 1 - القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
    • 2 - قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.
    • 3 - الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
    • 4 - وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
  • التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية
    • 1 - ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. - تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
    • 2 - تعيين الحكمين. شرطه تعذر الإصلاح على المحكمة. تكرار الشكوى من الزوجة لم يشترطه نص القانون. م126 ق51 لسنة 1984.
    • 3 - دعوى التطليق للضرر. على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين. تعذر ذلك. لازمه. تعيين حكمين من أهل الزوجين. اتفاق الحكمين. لازمه: قضاء المحكمة بما اتفقا عليه. عدم اتفاقهما. للمحكمة تعيين حكم مرجح من غير أهل الزوجين والقضاء بما اتفقوا عليه. المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 4 - التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
    • 5 - إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منهما في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 6 - المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
    • 7 - ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل. - طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.
  • التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم 11 لسنة 1995
    • 1 - العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995. نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. - ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.
  • وضع الصيغة التنفيذية على حُكم التحكيم وتنفيذه
    • 1 - الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة الكلية ويعتبر حكم المحكم بمقتضاه واجب التنفيذ. المقصود به: مراقبة عمل المحكم بالتثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم راعى الشكل الذي يتطلبه القانون. لا يجوز لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور الوقتية حق بحث الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون.
    • 2 - قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
    • 3 - إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم. شرطه. التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. سقوط الحكم بمضي المدة. من موانع التنفيذ. تصدى الحكم للفصل في الدفع به وقبوله. لا يعيبه.
  • تنفيذ حُكم التحكيم الأجنبي
    • 1 - حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
    • 2 - انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم. - تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه. - تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت