أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تحقيـق إداري

موجز القواعد

  • تحقيـق إداري
    • 1 - إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. - خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
    • 2 - سلطة إحالة موظفي ديوان المحاسبة إلى التحقيق. قصرها على رئيس الديوان أو من يفوضه. عدم جواز مجازاة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق. مجازاة الموظف بناءً على تحقيق شفوي من الرئيس المباشر دون تفويض. لازمه. القضاء بإلغاء هذا القرار.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت