1 -
عقد العمل أثناء مدة تجنيد العامل. عقد موقوف إلى حين عودته. أثره. وقف كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. احتفاظ العامل بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع احتسابها في المعاش أو المكافأة والتزام صاحب العمل بإعادة العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه. استثناء من الأصل العام. إصابة العامل أثناء مدة تجنيده. عدم مسئولية صاحب العمل عنها. علة ذلك.
القواعد القانونية
مناط استحقاق العامل للتعويض عن إصابته قبل صاحب العمل إذا وقعت أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أو إذا وقعت الإصابة أثناء العمل أو خارجه وفقاً لأحكام المادة 19 من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها الأولى، أن تكون هذه الإصابة قد وقعت حال قيام علاقة عمل نافذة بين طرفيها، ولما كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها، فإن الأصل أنه تقف كذلك - إلى حين عودة العامل - كل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد العمل، ولكن المشرع خرج على هذا الأصل رعاية للمجندين من العمال فأوجب في المادة 23/1و2 من القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على صاحب العمل أن يحتفظ للمجند بوظيفته أو عمله وبما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية مع دخول هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة، كما أوجبت على صاحب العمل إعادة المجند إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه، وإذ كانت هذه الالتزامات قبل صاحب العمل تعد استثناء من الأصل السابق فإنه لا محل للتوسع فيها أو إلغاء هذا الأصل ترتيباً عليها، وإذ لم يستثن المشرع من هذا الأصل حالـة إصابة العامـل أثناء مدة تجنيده، فإنه لا محل للقول بمسئولية صاحب العمل عنها.
(الطعن 97/2002 عمالي جلسة 5/5/2003)
2 -
المجند أو المكلف الاحتياطي. احتفاظه بعمله أو وظيفته وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة خدمته. استفادة المجند من هذا الحكم سواء كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة. عدم جواز التذرع بعدم حصوله على التدريب اللازم أو الخبرة التي حصل عليها زملائه. علة ذلك. م23 من المرسوم بقانون 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
- الترقية. ماهيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنه 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على أن ".... يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، كما يحتفظ بما يستحقه من علاوات وترقيات وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة " مؤداه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجد حقوقاً وضمانات للمجندين والاحتياطيين، تكفل الموازنة والمقابلة بين حق المجتمع على الفرد متمثلاً في أدائه لواجب الدفاع عن أمنه وسلامته وبين حق الفرد على المجتمع في أن يوفر له الضمانات لمستقبله وحياته، وانطلاقاً من هذا الفهم نصت المادة 23 سالفة البيان على وجوب الاحتفاظ للمجند أو المكلف الاحتياطي بوظيفته أو عمله وما يستحقه من علاوات وترقيات طوال مدة خدمته، ويستفيد المجند من هذا الحكم سواء كان يعمل في جهة حكومية أو غيرها من أشخاص القانون العام، أو في جهة خاصة تستوي أن تكون من المنشآت الجماعية كالشركات باختلاف أنواعها أو الجمعيات التعاونية أو من المنشآت المملوكة ملكية فردية، وعملاً بهذا النص فإنه يتعين على جهة العمل مساواته بأقرانه دون التذرع بعدم حصوله على التدريب اللازم للترقية أو الخبرة التي حصل عليها زملائه لأن ذلك يؤدى إلى تعطيل النص المذكور وخروجاً على الحكمة منه، حتى لا يضار المجند بتجنيده، وتصبح الخدمة الإلزامية والتي هي واجباً وطنياً عليه، أن يتحمل وحده تبعاتها ومنها حرمانه من حقوق أتيح لأقرانه فرصة الحصول عليها، ومن المقرر أيضاً أن الترقية ما هي إلا تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته، أي أن ما يطرأ عليه من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي.