1 -
دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة، كل منهم بحسب نصيبه، إذا ما أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة، كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه، وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ولما كان الاستئناف 825 لسنة 2000 مقاماً من أحد الورثة، ومن ثم يُعَدُ استئنافه مرفوعاً منه بصفته نائباً عن باقي الورثة، ومنهم الطاعنين الذين لم يشتركوا في استئنافه، كما يعتبر استئنافهم الذي يدفعون به المطالب الموجهة إلي التركة، والذي لم يشترك فيه الأول كأنه مرفوعاً منه بحسبانه أحد ورثة المحكوم عليه كذلك، مرفوعاً منه أيضاً.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
2 -
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. أثره. يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. شرطه. أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أنه (.. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته..) مؤداه أن الحكمة من مد أجل الطعن لمن فوته في الحالات المنصوص عليها في المادة، هو أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً، فإذا كان باطلاً أو غير مقبول، تساوى مع عدم رفع الطعن أصلاً، وبما يتخلف معه شرط الإفادة من حكم هذه المادة.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
3 -
عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن -في هذه الحالة- لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
- طلب الحكم بإلزام الشركاء المتضامنين بأداء المبلغ بالتضامن فيما بينهم. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصحيفة خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتباره كذلك بالنسبة للباقين الذين أعلنوا بها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه مما لا يحتمل غير حل واحد، وفي هذه الحالة فإن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة طلبت في صحيفة الدعوى الابتدائية الحكم على المطعون ضدهم التسعة الأول بإلزامهم بالمبلغ المطالب به على وجه التضامن فيما بينهم وبالتضامن مع المطعون ضدها الحادية عشر، بما مؤداه أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ومن ثم فلا يتصور أن يلزم بعض المطعون ضدهم بأداء المبلغ- وهم الذين أعلنوا بصحيفة الاستئناف والبعض الآخر لا يلزم وهم الذين لم يعلنوا بالصحيفة خلال الميعاد القانوني واعتبر الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم- إذ انهم جميعهم شركاء متضامنين وهم سواء في المركز القانوني وما دام قد اختصموا بهذه الصفة فلا يحتمل الفصل في النزاع غير حل واحد، وإذ تمسك من له الحق في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن (المطعون ضدهم) فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للجميع لأن النزاع غير قابل للتجزئة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولم تخطئ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004)
4 -
الأحكام التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً. لمن فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه. وسيلة ذلك. مثال في موضوع غير قابل للتجزئة.
القواعد القانونية
النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن (لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة -أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين- جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن)- مؤداه أن المشرع ابتغى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة استقراراً للحقوق ودرءاً لتعارض الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً، وأنه حدد إحدى وسيلتين لقبول الطعن المرفوع بعد الميعاد أو بعد قبول مانع من الطعن: أولهما: أن يرفع الطاعن طعنه مباشرة أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم مثله شريطة ألا تكون له طلبات مغايرة للطلبات الواردة في الطعن المرفوع في الميعاد، والثانية أن يتدخل أو يُدخل من فوت الميعاد أو قبل الحكم في طعن زميله، وبذلك يستقيم شكل الطعن وتكتمل موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان موضوع النزاع المطروح يدور حول عقد بيع قيل إن مورث الطاعنين هو الذي أبرمه حال كونه غير مالك للمبيع ووجهت الطلبات فيه إلى تركته، فإنه يكون غير قابل للتجزئة. وإذ رأى الطاعنون في الطعن رقم 575/2004 مدني- بعد سقوط حقهم في الطعن بالتمييز أن يقيموا هذا الطعن الذي أشاروا إليه في صحيفته إلى أنهم ينضمون به إلى باقي الورثة في الطعن رقم 547/2004 مدني المرفوع في الميعاد، ولم يبدوا أية طلبات مغايرة لطلبات الطاعنين في الطعن الأخير، فإن طعنهم يكون مقبولاً، ويكون الدفع بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد على غير أساس.
5 -
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد. تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقيهم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد فإن تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم، وكان ثبوت أو نفى مسئولية الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها إنما يقوم على ثبوت أو نفى مسئولية المؤمن له فإن تمييز الحكم بالنسبة لها يستتبع تمييزه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
6 -
- الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. ثبوت عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
القواعد القانونية
التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة أو التقيد بهذا التحديد، وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وعدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن ثم فإن الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم، فإذا كان هذا الارتباط لا يقبل التجزئة كان نظر الدعويين من اختصاص المحاكم، وكان المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحدٍ. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية بطلب إلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلمها أسهم المنحة المجانية استناداً إلى أنها أحد المساهمين المسجلين في سجلات الشركة الأخيرة وأن المادة 131/ 1 من قانون الشركات التجارية تخولها الحق في المطالبة بهذه الأسهم بينما استندت الطاعنة في تدخلها طلب رفض دعوى المطعون ضدها الأولى وإلزامها بأن تؤدي إليها تعويضاً عما أصابها من أضرار نتيجة عدم تسليمها هذه الأسهم استناداً إلى أنها المالك الحقيقي للأسهم والتي تديرها المطعون ضدها الأولى بموجب عقد إدارة محفظة مالية مبرم بينهما وإخلال الأخيرة بذلك العقد ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الأصلية وطلبات التدخل فيها يحتمل أكثر من حل لاختلاف أساس كل منهما ويكون النزاع المطروح يقبل التجزئة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بطلب تدخل الطاعنة لوجود شرط التحكيم بموجب المادة الثامنة عشر من العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وعدم ارتباط الطلب في كل من الدعويين فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
7 -
الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً.
- الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه العاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية العاقدين إلى ذلك، بما لازمه أن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً، وتكون الإرادة ضمنية إذا كانت مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان، واستظهار إرادة الطرفين الضمنية في هذا الخصوص أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها بما لها من سلطة في تفسير العقود وفى بحث الدلائل وتحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها التي انتهت إليها.
(الطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
8 -
تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات.
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.