أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تثمين جمركي

موجز القواعد

  • تثمين جمركي
    • 1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. - تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. - التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن. - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها. - تقدير الضريبة الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها. لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو المستورد. - تعلق هذا التقدير بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك به بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد. تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
    • 3 - الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها ويجوز مد تلك المدة حتى توفق الدولة أوضاعها. - موافقة دولة الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتأجيلها تطبيق المادة السابعة منها المتعلقة بقواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وتمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على 1/1/2001. لازمه: عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية عليها ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة إليها أحكام قانون الجمارك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وذهابه إلى إعمال أحكام الاتفاقية على رسالتين واردتين في 17/10/1995، 25/5/1996. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 4 - تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك وفقاً لقانون الجمارك 13 لسنة 1980. تظلم اختياري لذوي الشأن لا يحول دون حقهم في رفع الدعوى بالطعن على القرار الإداري الصادر بالتثمين قبل البت فيه.
    • 5 - الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها. قابلية هذه المهلة للتمديد حتى توفق الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية. - إصدار دولة الكويت القانون 81 لسنة 1995 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة (منظمة التجارة العالمية) ومرفقاتها وتأجيلها تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وموافقة منظمة التجارة على هذا التأجيل لمدة لا تزيد عن تاريخ 1/1/2001. لازمه. عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها أحكام قانون الجمارك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت