1 -
المواليد في الكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة بهم خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة ويعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله ولكل ذي شأن الحصول على مستخرج رسمي منه.
- عبارة الوالد غير الكويتي الواردة بالفقرة ج بالنموذج الخاص بالإبلاغ عن المواليد والوفيات. مقصودها. فئة غير محددي الجنسية. ولا يجوز الامتناع عن منحهم مستخرج ميلاد لأولادهم طالما تم إبلاغ الجهة المختصة بواقعة الميلاد مع البيانات المطلوبة.
القواعد القانونية
القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشتمل التبليغ على عده بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن "يعطى المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة "كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج الإبلاغ عن المواليد والوفيات الصادرة عن وزارة الصحة أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية، أو يتبع جنسية دولة معينة، وأشارت في البند ج- منها إلى حالة الوالد "غير كويتي "وكان المقصود بما ورد في الفقرة "ج "هذه هو الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة وهم فئة- غير محددي الجنسية وهذه الفئة الأخيرة يدرج في بيان جنسيتهم في نماذج التبليغ عن المواليد على هذا الأساس باعتبار أنهم غير معلومي الجنسية. ومن ثم فإن هذا الوصف لا يمنع من قيد ميلاد أبنائهم والحصول على صورة قيد ميلاد لهم أو مستخرج رسمي منه وفقاً للقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد لابنة وابن المطعون ضده حنان ومبارك على سند من أن المشرع الزم جهة الإدارة بأن تستخرج لكل مولود بالكويت شهادة ميلاد طالما تم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة بواقعة الميلاد مع البيانات المطلوبة حسبما هو مدون بالسجلات الرسمية وما ثبت من المستندات من أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وتم التبليغ بواقعة الميلاد على هذا الأساس، فليس لها أن ترفض أو تمتنع عن إعطاء الأب شهادة قيد الميلاد طالما أنه يطلب هذه الشهادة من واقع البيانات الثابتة في التبليغ وأن شهادة الميلاد لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون وأقام قضاءه على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وخاصة أن المقصود بالبيانات التي أوجب القانون ذكرها مع تبليغ الميلاد لتسجيلها في سجلات ودفاتر الجهة المختصة هو للتعريف بشخص المولود تعريفاً نافياً للجهالة.