1 -
التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي. مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم ولئن كان من الحقوق المخولة للأفراد يباشرونها في حدود القانون ولا يسأل من يستعمله عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وإلحاق الضرر بالمبلغ ضده إلا إذا انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير بأن ثبت في حقه علمه بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ عن رعونة منتوياً الإضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون تقديمه لبلاغه عن رعونة وعدم ترو بقصد الإساءة والإضرار به. وتقدير توافر ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تنفرد محكمة الموضوع باستخلاصها مما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والبينات وما تستظهره من قرائن ولها وهى تباشر سلطتها هذه أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في بالأوراق، ومن المقرر أيضاً أن تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن قد ثارت ثائرته على المطعون ضده لإصراره على ترك العمل جبراً عنه ورغم حاجته إليه واستصداره إذن من إدارة العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء إذن العمل الصادر له واستصداره الحكم رقم 1709/99 مستعجل باستلام جواز سفره وتنفيذ الحكم جبرا فأوعز إلى مديره المالي بالإبلاغ ضده متهماً إياه بخيانة الأمانة رغم أن الأشياء المدعي بنقصها لم تكن مسلمة إليه بقصد الكيد له ومنعه من السفر وهو ما انتهت إليه المحكمة الجزائية وقد أدى هذا البلاغ إلى عدم استطاعته مغادرة البلاد لحين القضاء نهائياً ببراءته والتزم بسداد الغرامة ومقدارها 698 ديناراً وقدر له تعويضاً عن الضرر المادي المتمثل في بقائه بالبلاد لمدة سنة دون عمل مبلغ 2002 ديناراً مراعياً في ذلك أجره الشهري ومبلغ 1300 ديناراً تعويضاً عن الضرر الأدبي المتمثل في معاناته لبقائه بعيداً عن أسرته دون عمل مدة سنة حتى صدور الحكم ببراءته. وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز.