1 -
الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
- التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتر الوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساتراً لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
3 -
الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل.
القواعد القانونية
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: "1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. " -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: "أقر أنا حامد.... بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/حمدي.... لدى شركة.... و.... للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. "، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.