1 -
دفاتر التاجر حجة له. شرط ذلك. أن تكون متعلقة بنزاع بين تاجرين عن عمل تجاري وأن تكون منتظمة.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من قانون الإثبات على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة.... " يدل على أن المشرع جعل دفاتر التاجر حجة له خلافاً للأصل العام في الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز له أن يصطنع دليلاً لنفسه، إذا توافرت ثلاثة شروط أولها أن يكون طرفي النزاع تاجرين وثانيهما أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجارى وثالثهما أن تكون دفاتر التاجر منتظمة.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
2 -
توقف المدين التاجر عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها. أثره. جواز إشهار إفلاسه متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه.
- تقدير الوقوف عن الدفع المبرر لإشهار إفلاس التاجر. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
- العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الجنسية الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت(*)، وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، وهو ما يترتب عليه بطلان جميع العقود التي يبرمها التاجر الأجنبي المتصلة بهذا العمل غير المشروع بطلاناً مطلقاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شراءه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يجريه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لتجارته ومن الأعمال المسهلة لها فيلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لاتحاد العلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة الرابعة من قانون التجارة أن شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية بقصد بيعها بربح يعد عملاً تجارياً.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
(*) الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بمقتضى القانون 5 لسنة 2003 (المادة 3 فصل 2) يعامل مواطنو دول المجلس نفس معاملة مواطنيها منشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003.
4 -
كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر.
- الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية.
- إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. لا خطأ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (12) من قانون التجارة تنص على أنه "إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك، وأنه لا يستفاد من عبارات هذا النص انحسار نطاق تطبيقه عن العقود الإدارية، وهو بما مؤداه سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الأخر، فضلاً عن أن المادة (13/2) من القانون المشار إليه قد اعتبرت كل شركة تاجراً، كما نصت المادة (9) على أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به هو مستحقات الشركة المطعون ضدها الناشئة عن عقد المقاولة وهو من الأعمال التجارية وفقاً للمادة (5/16) من قانون التجارة وبالتالي يحق للشركة اقتضاء فوائد تأخير قانونية عن المبلغ المشار إليه إعمالاً لنص المادة (110) من ذات القانون، دون حاجة إلى إقامة الدليل على ضرر حل بها طبقاً للمادة (112) منه فمن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
5 -
سريان أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة.
- الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاولـه من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة.
- التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة.
- استظهار تجارية العمل. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر" والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد..... "يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن "استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة "وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
6 -
تقادم حقوق التجار. بمدة سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك.
- استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.... "فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها أكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
7 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات. م118/1 قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر دينا مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد.