1 -
تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي على الأجانب المقيمين بالبلاد. غايته. التغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية. مقتضى ذلك. أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساطهما ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
- لوزير الصحة فرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ تطبيق القانون 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون عند الاستفادة من الخدمة العلاجية.عدم تعارض ذلك مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية على أن " تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" وفى المادة الثانية منه على أن "لايجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسرى هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك" وفى المادة 11 من ذات القانون على أن "يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إلى أن الدولة قد اهتدت إلى تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل تدريجي بعد أن تبين لديها أن الرسوم وحدها لا تكفى للتغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية وفى ضوء ذلك نصت المادة الأولى على أن تقدم الخدمات الصحية، للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكدت المادة الثانية أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك، وأذنت المادة الحادية عشرة لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون كشرط من شروط الوثيقة أو عقد الضمان الصحي، ومن ثم فإن الرسوم الرمزية التي تحصلها وزارة الصحة من المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999 عند التقدم للاستفادة من الخدمة العلاجية لا تتعارض مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.