1 -
التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها. غايته. ضمان لجهة الإدارة لتأمينها من الأخطاء التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري وضماناً لملاءة المتعاقد عند مواجهة المسئوليات المترتبة على إخلاله بتنفيذ أحكام العقد. لجهة الإدارة مصادرة التأمين في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته ويخصم منها ما أصابها من ضرر.
القواعد القانونية
من المقرر أن التأمين الذي تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها إنما شرع ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري كما يضمن ملاءة المتعاقد مع جهة الإدارة عند مواجهته المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري فلا يمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على مصلحة المرفق العام وانتظام سيره وأن مصادرته تكون في حالة إخلال المتعاقد معها عن تنفيذ التزاماته التعاقدية فمنه يخصم ما أصاب جهة الإدارة من ضرر من جراء الإخلال أو التقصير الذي يقع من المتعاقد مع جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أبرمت مع الشركة الطاعنة لتقديم خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة باستخدام خدمة (801) وذلك بتاريخ 22/2/1996 ثم قامت باستبدال هذا العقد بترخيص خاص بذات الخدمة بموافقة الشركة الطاعنة أضافت إليه خدمات جديدة بموجب الترخيص رقم و م ص/ش ق / ع/99 وبالتالي تدمج العقدان الأول والثاني في عقد واحد وإن المستفاد من البند الثالث من الترخيص الأخير أن المرخص لها تلتزم عند التوقيع على هذه الشروط بتقديم كفالة مصرفية على شكل خطاب ضمان أو شيك مصدق بقيمة تبدأ من 100000 د.ك وأن هذا الخطاب يهدف إلى ضمان قيام الشركة الطاعنة بالتزاماتها المحددة في الترخيص وتقديم الخدمة المتعاقد عليها على الوجه الأكمل، وضمان ملاءة الشركة المتعاقدة المالية وقدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية، وأن الشركة الطاعنة لم تقم بممارسة الخدمة الجديدة التي منحت لها ومنها خدمة استغلال الكبائن الهاتفية بالإضافة إلى تأخيرها في سداد مستحقات الوزارة عن فواتير المكالمات الخاصة بخدمة الاتصال الدولي عن شهري أغسطس وسبتمبر عام 1999 حتى شهر نوفمبر سنة 1999 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 308 لسنة 1997، ورتب الحكم على ذلك أن قيام الجهة الإدارية بتسييل خطاب الضمان للحصول على استحقاقاتها قبل الشركة الطاعنة هو استعمال لحقها المنصوص عليه في المادة 16 من العقد دون اعتداد بما أثارته الطاعنة من سبق تسييل ومصادرة خطاب ضمان بمبلغ 500000 د.ك لخلو الأوراق من دليل عليه أو ما يفيد براءة ذمتها من المبالغ التي تطالب بها الوزارة أو سدادها لمديونيتها لها في تاريخ سابق على تسييل خطاب الضمان وإذ كان الذي خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق وتتفق مع ما حدد في العقد الأول المؤرخ في 22/2/1996 والثاني رقم و م ص /ش ق /ع/ 99 أن الخدمة المتعاقد عليها في العقد الأول تدخل ضمن الخدمة محل العقد الثاني كما أن ما ورد بمذكرة دفاع الحكومة المقدمة بجلسة 16/7/2001 من الإشارة إلى أن خطاب الضمان عن العقد الأول كان يبلغ خمسمائة ألف دينار لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي إذ يدحضه دفاعها اللاحق في كافة مراحل التقاضي ومن ثم يكون الحكم قد بنى على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون ويضحى النعي عليه لذلك على غير أساس.