1 -
الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني الذي يتعين الرجوع عليه فيما لم يرد بشأنه أحكام في قانون التجارة عملاً بالمادة 96 منه على أنه 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون "يدل على أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها واعتمد عليها في كفالته للمدين فإن للكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات ويشترط لذلك أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات، وكما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على تلك المادة، كأن يبرئ الدائن ذمة أحد الكفلاء أو أن ينزل عن رهن ترتب لمصلحته أو أن يهمل في الإجراءات اللازمة لتجديد حق الرهن، وعلى الكفيل أن يثبت أيضاً أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن وأن يثبت مقدار ما أصابه من ضرر لأنه هو الذي يطلب براءة ذمته فيكون عليه أن يثبت ما يبرر طلبه.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
3 -
تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته. أثره. توزيع قيمة العجز في المديونية عليهم ولا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه ويوزع العجز بينهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. شرط ذلك. عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، على أن "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم ما لم يرد اتفاقاً على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية، ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون. وفى حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون، فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه، وإنما توزع قيمة العجز في الدين على الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع على المدين، واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النعي طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولى منه عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق وسطره الحكم المطعون فيه، أن الشركة المطعون ضدها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 999295.630 دينار هو قيمة المديونية المشتراة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وذلك بكفالة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث، وإزاء عدم سداد الشركة المدينة لهذا الدين في المواعيد المحددة وطبقاً لطريق السداد النقدي الفوري الذي تم اختيارها له بموجب الإقرار الرسمي الموثق منهم في هذا الشأن، فقد أقام الطاعن- بصفته- الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس المدينة والكفيلين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب شهر إفلاس المطعون ضده الثاني- بصفتـه أحد كفلاء هذه المديونية على ما ثبت لديه من كتاب الهيئة العامة للاستثمار، أن الكفيل المذكور قام بسداد مبلغ 340783.945 دينار وهو ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لحصته ككفيل في كامل المديونية مضافاً إليها الأعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وإعمالاً لحكم المادة 33/2 منه والسابق الإشارة إليها- وهو ما أكده كتاب البنك المدير للمديونية المطعون ضده الخامس المؤرخ 23/10/2000- والمرفق بالأوراق ورتب الحكم على ذلك زوال حالة التوقف عن الدفع بالنسبة لهذا الكفيل- المطعون ضده الثاني- بعد سداده لحصته في الدين على النحو الذي تتبعه الهيئة العامة للاستثمار مع سائر العملاء، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب شهر إفلاسه، ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 341/2001 تجاري جلسة 7/12/2005)
4 -
براءة ذمة الكفيل المتضامن أو غير المتضامن بسبب إضاعة الدائن التأمينات الضامنة للدين المكفول. مناطه. أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن وأن يثبت الكفيل ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك ومقدار هذا الضرر.
- تقدير وقوع الدائن في الخطأ المؤدي إلى إضعاف تأميناته. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال بشأن رهن رسمي على محل تجاري.
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني على أنه "1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات، 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لـو تقـرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون. "يدل -وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط براءة ذمة الكفيل، سواء كان متضامنا أو غير متضامن، بسبب إضاعة الدائن التأمينات الضامنة للدين المكفول، أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن، - كأن يهمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قيد الرهن، وأن يثبت الكفيل ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك ومقدار هذا الضرر. وكان تقدير وقوع الدائن في الخطأ المؤدى إلى إضعاف تأميناته هو مما يدخل في مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء خطأ البنك في ضياع تأمينه المتمثل في الرهن الرسمي على المحل التجاري للشركة المدينة والمخصص لضمان القرض الذي كفلته الطاعنة، على ما خلص إليه من أن البنك قام بقيد الرهن في السجل التجاري بتاريخ 31/8/1992 وهو ما يحفظ امتيازه لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/8/1997، وأنه سعى لتوقيع الحجز على المحل المرهون بتاريخ 8/6/1997، أي قبل انقضاء فترة القيد الأول، وأنه وإن لم يفلح في توقيع الحجز لانشغال المحل بشركة أخرى، إلا أن ذلك لا يرتب خطأ في جانبه، وتظل ذمة الطاعنة مشغولة بكفالة الدين. وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.