1 -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على "أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمل. وجوب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعرفة صاحب العمل أو بمعرفتهم وتلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم أو أداء الاشتراكات عنهم. قرار المؤسسة في هذا الشأن ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء ولها سحبه إذا استبان لها مخالفته للقانون.
القواعد القانونية
النص في المواد 2، 94، 98 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على: أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب العمل.... ويكون التأمين عليهم إلزامياً.... ". "يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه.... لدى المؤسسة.... ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخى صاحب العمل.... ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل.... وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه". "تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم " يدل على أن التأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة للكويتيين الذين يعملون لدى صاحب العمل ويجب على الأخير تسجيلهم لدى المؤسسة بل يحق لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم لديها في حالة امتناع أو تراخى صاحب العمل وذلك وفقاً للشروط والقواعد المقررة وإن المؤسسة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم. ومفاد ذلك ومؤداه أن حق العامل الكويتي في تسجيل اسمه لدى المؤسسة وما يترتب له من حقوق قبلها إنما منشأه القانون وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ودور المؤسسة في هذا الشأن لا يعدو التحقق من توافر هذه الشروط دون أن يكون لها أية سلطة تقدير في المنح أو الحرمان فقرارها في هذا الخصوص ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء بل يجوز للمؤسسة سحبه في أي وقت متى استبان لها مخالفته للقانون إلا أنه وإذ كان الأصل وفقاً لقرينة الصحة في القرار الإداري أنه يفترض سلامته ويجب حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(الطعن 543/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
3 -
إلزام صاحب العمل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الكويتيين بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة مضافاً إليها قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أفضل. لا ينال من ذلك. التزامه بما يقرره من ميزات أخرى للعاملين لديه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 82، 83 و 118 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 أن صاحب العمل وأن كان لا يلتزم في نطاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/1964 بالإضافة إلى قيمه الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
من المقرر أن المشرع جعل هذا الراتب هو الحد الأقصى للوعاء الذي تحتسب على أساسه الاشتراكات و الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم باعتبار أن هذا المبلغ يتحقق به الهدف من نظام التأمين الذي يتغياه الشارع وإذ كانت المادة الأولى من قرار الشركة رقم 10 لسنة 1991 بشأن منح الموظفين الكويتيين مكافأة نهاية الخدمة قد نصت على "(أ) بمنح الموظفين الكويتيين الذين تتجاوز مرتباتهم السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين بالشركة مكافأة نهاية خدمة وفقاً للنسب الآتية- أ-7% عن الخمس سنوات الأولى ب-9% عن الخمس سنوات التالية لاكتمال المدة الأولى جـ-11% عما زاد على ذلك. ما لم ينص قرار إنهاء أو انتهاء الخدمة على غير ذلك (ب) بمنح الموظفين الكويتيين اللذين لا تتجاوز مرتباتهم السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين بالشركة مكافآت نهاية خدمة تعادل نصف النسب المشار إليها بالفقرة المشار إليها أعلاه " فقد دلت على أن الشركة الطاعنة قد أنشأت بموجب هذا القرار نظاماً أفضل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين لديها يجرى بموجبه حساب هذه المكافأة طبقاً للمعدلات وبالنسب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بحيث تحتسب لمن يتجاوز راتبه السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية طبقاً للنسب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة المشار إليها وتحتسب بالنسبة لمن لا يتجاوز راتبه هذا السقف بما يعادل نصف تلك النسب. على أن يسرى العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1/11/1991 وبالتالي فان مدلول عبارة-" السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية " الوارد في هذا القرار ينصرف بالضرورة إلى الحد الأقصى للمرتب التأميني والبالغ مقداره 1250 دينار المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وحده باعتباره السقف الأعلى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يندرج ضمن مدلول تلك العبارة الحد الأقصى لمرتب التأمين التكميلي لان هذا التأمين الذي أستحدثه المشرع بموجب القانون رقم 128 لسنة 1992 هو نظام خاص بالتأمين التكميلي يستقل بقواعده عن نظام التأمين الذي يحكمه قانون التأمينات الاجتماعية ويختلف عنه في وعائه وأحكامه ومجال سريانه ولكل منهما سقف تأميني مستقل ومختلف عن الآخر. وأن العمل بأحكام قانون التأمين التكميلي لا يترتب عليه زيادة الحد الأقصى للمرتب التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية بما لا محل معه للقول بوجوب إضافة الحد الأقصى لراتب التأمين التكميلي إلى الحد الأقصى لمرتب التأمين الأساسي ليكونا معاً سقفاً تأمينياً واحداً يحتسب على أساسه فروق مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده طبقاً للفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار الشركة رقم 10 لسنة 91 وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن السقف الأعلى لنظام التأمينات الاجتماعية هو مبلغ 1250 ديناراً واحتسب فروق مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده طبقاً للنسب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار المشار إليه على سند من أن المطعون ضده يتقاضى راتباً مقداره 1557 ومن ثم فانه بهذه المثابة يتجاوز راتبه الحد الأقصى للسقف التأميني لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 110/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
5 -
السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون 61/76 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بسريان أحكام ذلك القانون على الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المشار إليه فيه 1250 ديناراً شهرياً، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 منه على أن "المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو (1250) ديناراً شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ (1250) ديناراً شهرياً فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 سالفة البيان إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة الذي يلتزم بها الطاعن على أساس كامل مرتب الذي يتقاضاه العامل دون أن يخصم منه مبلغ (1250) ديناراً شهرياً المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
6 -
نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم.
- المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحتسب الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحق عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها والنص في الفقرة الأولى من المادة 83 من ذات القانون على أنه " يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون" وفي المادة 118 على أنه " لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن من حقوقه المكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أو معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل" يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم والمقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
7 -
- الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته.
- الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل.
- مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف. م54/ب ق العمل.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة فيه هو الأجر الفعلي الشامل الذي يتقاضاه العامل، وأن النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً هو لعلة ارتآها المشرع تحقق الهدف من نظام التأمين الذي يتغياه بحيث يكون هذا القدر حداً أقصى للوعاء الذي تحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم، وهو منبت الصلة بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، ولو أراد الشارع اتخـاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وصولاً لبيان قيمة الميزة الأفضل للمؤمن عليهم لنص على ذلك صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أنه لما كانت الطاعنة في حسابها للميزة الأفضل وفق الحساب المقدم منها بجلسة 6/4/1999 إلى المحكمة الكلية قد حسبت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده طبقاً لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية مبلغ 123/65007 ديناراً وكان ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل 11507 ديناراً حسب الثابت بذات الحساب وبتقريري الخبرة، وقد ثبت بها جميعاً كذلك أن الأجر الشامل للمطعون ضده 396/1769 ديناراً شهرياً، وكانت المادة 54/ب من قانون العمل في القطاع الأهلي بعد أن حددت المعدلات التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر قد قررت حداً أقصى لا يجوز أن تزيد المكافـأة في مجموعها عنه هو أجر سنة ونصف، فإن الحد الأقصى الذي لا يجوز أن تزيد مكافأة الطاعن عنه = 396و1769 (الراتب في الشهر) × 18 (عدد شهور السنة والنصف) = 128/31849 ديناراً، ويكون فرق الميزة الأفضل المستحق للمطعون ضده على هذا الأساس = 123/65007 (مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل في القطاع النفطي) - 128ر31849 (قيمة المكافأة طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي) - 11507 (ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من الميزة الأفضل) = 995ر21650 ديناراً، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه على الطاعنة سوى بمبلغ 494/9819 ديناراً فإن نعيها بهذا السبب يكون غير منتح بالنسبة لها ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
8 -
التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة.
- إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.
القواعد القانونية
التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث أو لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية إنما تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهى مقيدة في ذلك بأحكام هذا القانون وصولاً إلى تقرير الحقوق التي يقرها للمؤمن عليهم ووأنأن الاستفادة من أحكام أي من هذين البابين إنما تحكمه القواعد والشروط التي يحددها القانون، ويقف دور المؤسسة في هذه الحالة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوى الشأن للتسجيل في أي من البابين دون أن يكون للمؤسسة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية ولا يعدو أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن محض تقرير للحق يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه لا تثريب على المؤسسة أن فاءت إلى صحيح حكم القانون وضعا للأمور في صحيح نصابها بإلغاء تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب طبقاً للقانون إعمالاً لأحكامه ونزولاً على مقتضاها، وكان استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها سلطة مطلقة في تفسير المحررات بغير معقب عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات هذه المحررات ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعن 50/2002 إداري جلسة 28/4/2003)
9 -
التزامات صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة. وجوب الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1976 أحل المشرع نظام التأمينات الاجتماعية محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الكويتيين وأورد حكماً مؤداه أن صاحب العمل لا يلتزم في ذلك النظام إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان رب العمل مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل وجعل من مجموع تلك المكافآت مورداً لصندوق التأمينات. لما كان ذلك، وكان الطاعن كويتي الجنسية وخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه لا يجوز له مطالبة صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة وإنما يتعين الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
10 -
السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون 61/76 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بسريان أحكام ذلك القانون على الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المشار إليه فيه 1250 ديناراً شهرياً، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 منه على أن "المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو (1250) ديناراً شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ (1250) ديناراً شهرياً فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 سالفة البيان إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة الذي يلتزم بها الطاعن على أساس كامل مرتب الذي يتقاضاه العامل دون أن يخصم منه مبلغ (1250) ديناراً شهرياً المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
11 -
- نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في مواد إصدار القانون 61 لسنة 1976.
- التزامات صاحب العمل في نظام التأمين. ماهيتها.
- الإفادة من نظام الميزة الأفضل. شرطه. أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون 61 لسنة 1976. من يُلحق بالخدمة بعد هذا التاريخ. حقه في الإفادة بالميزة الأفضل علاوة على ما يستحق للمؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور. الرجوع بالالتزامات المتولدة عنه على مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مناطه. موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام سواء كان قائماً قبل نفاذ القانون أو استحدث بعد العمل به.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في مواد إصدار هذا القانون قد عنى بإبراز أن صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل، إلا أن شرط الإفادة من نظام الميزة الأفضل طبقاً للمادة 82 من القانون أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في هذا التاريخ، ولا يخل ذلك بأحقية من يلتحق بالخدمة بعد نفاذ القانون من الإفادة بما ينشئه صاحب العمل من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحق المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور، غير أن ذلك لا تتولد عنه التزامات في جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية على النحو المبين بالمادة 83 من القانون ذاته بما مؤداه أن مناط الرجوع على المؤسسة بالميزة الأفضل بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعد صدوره- أن تكون المؤسسة قد وافقت على استفادته بهذه الميزة سواء كان النظام المذكور قائما قبل نفاذ القانون أو استحدثه صاحب العمل بعد العمل به.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
12 -
ارتضاء الطاعنة منح العاملين الكويتيين لديها ميزة أفضل بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية تمثل الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بقيمة المكافأة كاملة علاوة على ما يستحقه المطعون ضده في التأمين المقرر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضى الموضوع أن يستظهر مدلول العقد الذي يدور النزاع بشأن ما تضمنه على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن يتقصى النية المشتركة للمتعاقدين، إلا أن ذلك رهن بأن يقيم قضاءه في هذا الشأن على اعتبارات سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على النظام الداخلي ولائحة العمل بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 10/7/1977 قبل تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنها -وعلى ما جاء بمقدمتها- استهدفت خلق حوافز لدى العاملين تفوق تلك التي وضعها قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي كحد أدنى، فإن النص، في البند الثالث من الأمر الصادر بتعيين المطعون ضده، على تطبيق هذه اللائحة فيما يتعلق بحقوقه وواجباته لا يعنى- في خصوص مكافأة نهاية خدمته- سوى أن الطاعنة- بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزمها بالتأمين على الكويتيين من عمالها وسداد اشتراكات عنهم- ارتضت منحهم الميزة الأفضل وهى الفرق بين قيمة المكافأة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة المكافأة كاملة على اعتبار أنها هي الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده علاوة على ما يستحقه في التأمين المقرر بالقانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج بهذا التفسير عن مدلول عقد العمل المبرم بين الطرفين في ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه، وحمّل الطاعنة أعباء لم تنصرف نيتها إلى الالتزام بها، وانتهى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يكون العمال الكويتيين لديها المعينون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية أفضل حالاً من قدامى العمال الذين عينوا قبل هذا التاريخ. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
13 -
الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض.
- الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق.
- الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
القواعد القانونية
- النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض، ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق " وجرى نص المادة 111 منه على أنه " تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال " ويبين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع، فإن ميعاد التظلم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء الثلاثين يوماً المحدد لها لبحث الطلب والرد عليه، وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة والذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم – إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بقرار المؤسسة سواء كان قد صدر بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قراراً بالفعل، ولا يغير من ذلك إعادة الطلب مرة أخرى مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن تعد منازعة في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (المطالبة بالمعاش والميزة الأفضل) ومن ثم فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات سالفة البيان، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/11/2002 وحسب إقراره، أنه تقدم إلى المطعون ضده بصفته بطلب بتاريخ 9/7/2001 لصرف مستحقاته ولم يتلق رداً على طلبه وقد انقضى الميعاد المحدد في المادة 107 سالفة الذكر في 8/8/2001 دون أن يبت في الطلب من جانب المؤسسة الأمر الذي يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض، مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتظلم من هذا القرار الضمني أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوماً التالية، أي في موعد أقصاه يوم 9/9/2001، غير أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 8/5/2002 أي بعد فوات ما يزيد على الثمانية أشهر من الموعد الواجب تقديم التظلم خلاله، ومن ثم يكون قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/6/2002 برفض تظلمه لتقديمه بعد الميعاد متفقاً مع صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الطعن المقام من الطاعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 177/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
14 -
الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم الذي يقدم من القرار الصادر منها في هذا الطلب. وجوب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم. مفاده. اعتباره قراراً بالرفض.
- الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي تنظر في التظلم. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/76 إذ نصت في فقرتها الرابعة على أنه يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم، وأنه إذا انقضى هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن "ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق…" فإن البين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع فإن عبارة (أيهما أسبق) الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 السالف ذكرها أن بدء ميعاد التظلم من قرار المؤسسة برفض المطالبة الصريح أو الضمني- إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء ثلاثين يوماً المحددة لها للبت في الطلب وإصدار قرارها وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة- الذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم- إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بالقرار لأن الإخطار هو السبيل لعلمه اعتباراً بأن انقضاء ذلك الميعاد يعد بمثابة قرار برفض الطلب سواء كان قد صدر قرار بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قرار بالفعل...". لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلمه ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن المؤسسة المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن برفض طلبه الميزة الأفضل بكتابها المؤرخ 8/4/2001 ثم تأكد ذلك بكتابها المؤرخ 30/6/2001 بيد أنه لم يتظلم من هذا القرار إلا بتاريخ 24/11/2001 أي بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وأضاف الحكم أنه لا يغير من ذلك معاودة الطاعن مطالبته المؤسسة مرة أخرى بكتابه المؤرخ 7/10/2001 ذلك لأن العبرة في حساب ميعاد التظلم بالطلب الأول الذي قدمه بتاريخ 19/3/2001 وردت عليه المؤسسة بالرفض في 8/4/2001 ثم أكدته في 30/6/2001، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق أو للقانون وكاف لحمل قضائه فيما انتهى إليه من سلامة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
15 -
خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك.
- رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه قد خلا من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة بتلك الحقوق فإنه يسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن وأن ما انتظمه من أحكام منظمة لطرق التقاضي تعد من المسائل الإجرائية الواجبة التطبيق بشأن كيفية مطالبة المؤسسة بالحقوق التأمينية التي تلتزم بأدائها وذلك ليتسنى لتلك المؤسسة تدارك ما قد تقع فيه من أخطاء بتهيئة الفرصة لها لدراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن من المقرر أن مؤدى نص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز رفع الدعوى بشأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ثم التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق التأمينية المطالب بها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المطلوب فيها تتضمن مطالبة الطاعن بمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الكويتيين مما تلتزم المؤسسة بأدائه فإنه يسري بشأن مطالبتها به حكم نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما استوجبه من عدم جواز رفع الدعوى به إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة به والتظلم من قراراها ثم إقامة الدعوى بطلبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل في شأن الدعوى المطروحة حكم نص المادة 107 المشار إليه لخلو الأوراق مما يفيد سبق مطالبة المؤسسة كتابة بتلك الحقوق التأمينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
16 -
صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى.
- الجدل الموضوعي. تستقل به محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 82، 83 من القانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون عنى بإبراز أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى أضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة كاملة تأسيساً على البند السادس من عقد العمل الذي أعطى له الحق في المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة واعتبره الحكم ميزة أفضل تلتزم بها الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضده بالمكافأة فأنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
17 -
القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 علي انه "لا يجوز رفع دعوي بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء........ ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحـدد للبت في التظلـم أيهمـا اسبق "يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استهدف بهذا النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً علي استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذي يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما اسبق إذ افترض النص أن المؤسسة رفضت هذا الطلب ضمناً من فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض، ولا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح من المؤسسة برفض الطلب. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بتاريخ 3/5/2004 بطلب للمؤسسة لصرف مستحقاتها التأمينية وقد انقضي ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 107 في 2/6/2004 دون أن تبت فيه المؤسسة وبالتالي فإنه يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض الطلب مما كان يتعين معه علي المطعون ضدها التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذا الميعاد أي في موعد أقصاه يوم 3/7/2004 وإذ لم تتقدم بتظلمها خلال هذا الميعاد مما تعد معه دعواها غير مسبوقة بتظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً لذا فإنه يتعين لذلك عدم قبول دعواها بالمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول دعواها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.