أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تأمينات اجتماعية

موجز القواعد

  • تأمينات اجتماعية
    • 1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
    • 2 - الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمل. وجوب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعرفة صاحب العمل أو بمعرفتهم وتلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم أو أداء الاشتراكات عنهم. قرار المؤسسة في هذا الشأن ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء ولها سحبه إذا استبان لها مخالفته للقانون.
    • 3 - إلزام صاحب العمل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الكويتيين بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة مضافاً إليها قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أفضل. لا ينال من ذلك. التزامه بما يقرره من ميزات أخرى للعاملين لديه.
    • 4 - راتب المؤمن عليهم. اعتباره الحد الأقصى لاحتساب الاشتراكات والحقوق التأمينية لهم. مثال.
    • 5 - السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
    • 6 - نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم. - المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 7 - - الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. ماهيته. - الحد الأقصى الذي يتم التأمين عليه من مرتب العامل وتحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق للمؤمن عليهم. 1250 ديناراً شهرياً. عدم صلته بالأجر المعول عليه في حكم المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي. علة ذلك. عدم النص صراحة في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية على اتخاذ الأجر التأميني أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة ولبيان قيمة الميزة الأفضل. - مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذي يتقاضون أجورهم بالشهر. لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف. م54/ب ق العمل.
    • 8 - التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة. - إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.
    • 9 - التزامات صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة. وجوب الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 10 - السقف التأميني الذي يتم التأمين عليه من راتب العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو 1250 دينار شهرياً. حلوله محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الذي يتم التأمين عليه. زيادة الراتب عن الحد المذكور. عدم التزام صاحب العمل بأداء المكافأة إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. م2 من مواد بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 82/1، 54 من قانون العاملين في القطاع الأهلي.
    • 11 - - نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في مواد إصدار القانون 61 لسنة 1976. - التزامات صاحب العمل في نظام التأمين. ماهيتها. - الإفادة من نظام الميزة الأفضل. شرطه. أن يكون العامل الذي طبق عليه النظام موجوداً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون 61 لسنة 1976. من يُلحق بالخدمة بعد هذا التاريخ. حقه في الإفادة بالميزة الأفضل علاوة على ما يستحق للمؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون المذكور. الرجوع بالالتزامات المتولدة عنه على مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مناطه. موافقة مجلس إدارتها على هذا النظام سواء كان قائماً قبل نفاذ القانون أو استحدث بعد العمل به.
    • 12 - ارتضاء الطاعنة منح العاملين الكويتيين لديها ميزة أفضل بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية تمثل الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بقيمة المكافأة كاملة علاوة على ما يستحقه المطعون ضده في التأمين المقرر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. علة ذلك.
    • 13 - الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض. - الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق. - الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
    • 14 - الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم الذي يقدم من القرار الصادر منها في هذا الطلب. وجوب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم. مفاده. اعتباره قراراً بالرفض. - الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي تنظر في التظلم. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
    • 15 - خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك. - رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
    • 16 - صاحب العمل لا يلتزم في نظام التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى. - الجدل الموضوعي. تستقل به محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 17 - القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت