1 -
عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
القواعد القانونية
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا ًأو دفعة واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه. كأن يؤمن شخص من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين " شركة التأمين "- المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى "صاحب العمل" الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط0 وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
التأمين من الأضرار. وجوب استناده إلى مصلحة اقتصادية مشروعة بأن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. عدم جواز التأمين على المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التأمين.
- اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. حظره القانون حظراً متعلقاً بالنظام العام. مؤدى ذلك. بطلان جميع العقود التي يبرمها والمتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها عقد التأمين. الاستثناء. مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
القواعد القانونية
النص في المادة 776 من القانون المدني على أن "يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحه اقتصادية مشروعة" يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن المشرع أوجب أن يستند التأمين من الأضرار إلى مصلحة اقتصادية مشروعة وهو ما يستلزم أن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. فلا يجوز التأمين من المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون، والنص في المادة 23 من قانون التجارة المعدل على أنه "(1) لا يجوز لغير الكويتى الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألاّ يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك فيه عن 51% من مجموع رأس مال المتجر (2) ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلى: أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي...." مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيون يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك بطلان جميع العقود التي يبرمها المتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شرائه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يبرمه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لتجارته، فتلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لإتحاد العلة- ويستثنى من هذا الحظر طبقاً للنص سالف البيان- مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة على النحو المشار إليه في المادة 17 من ذات القانون مما يعتمد فيها الأفراد على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى " من أن الطاعن " سوري الجنسية " ويستثمر محلاً لبيع العطور والهدايا بمفرده بدولة الكويت دون شريك كويتي، وأن هذا النشاط لا يعتبر من الحرف البسيطة أو التجارة الصغيرة المستثارة من الحظر بالنظر إلى حجم النشاط وديكورات المحل- ومن ثم فإن نشاطه في هذا الخصوص يُعد عملاً تجارياً محظوراً عليه ممارسته، وأنه قد أبرم مع الشركة المطعون ضدها العقد محل التداعي للتأمين على هذه البضائع ضد الحريق- وكان الحظر المؤمن منه غير مشروع لأنه متولد عن نشاط تجارى محظور على الطاعن ممارسته ومخالف للنظام العام فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً باعتباره من الأعمال المرتبطة بعمله التجاري غير المشروع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم وله مأخذه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون- فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2003 تجاري جلسة 7/1/2004)
3 -
وجوب أن يبين المؤمن له بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. سكوته عن ذلك أو تقديمه بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير به موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. أثره. أن عقد التأمين يكون قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له حسن النية أو سيئها. انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر. للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ظهور الحقيقة بعد تحقق الخطر لا يجيز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح التزامه بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وعلى الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن سواء توافر بذلك التدليس كما هو مبين في المادتين 151، 152 من القانون المدني أم لم يتوافر وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بتقريرها أن العقد يكون بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن سواء كان المؤمن له سيئ النية أو حسن النية في ذلك، فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر فإنه يكون للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إلا إذا قبل المؤمن له بزيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر، وأما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لا يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد لأن الخطر يتحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يتمسكا ببطلان عقد التأمين لما ينسبانه إلى المطعـون ضده من الغش والتدليس الدافع إلى التعاقد قبل انكشاف الحقيقة وتحقق الخطر، فلا يجوز لهما طلب إبطال العقد لأن الخطر تحقق والعقد قائم، والتزام المؤمن بالتعويض واجب فلا يستطيع التحلل منه بالأبطال وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
4 -
عقد التأمين. عقد رضائي. إرادة المؤمن له هي طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً. إرادة المؤمن تتمثل في إصداره وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب. توقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً باعتبار أن توقيعه على الطلب يعد إيجاباً باتاً. م 779 مدني.
- وثيقة التأمين. المفروض أن ما يرد بها من بيانات وشروط يطابق ما تم الاتفاق عليه ابتداءً بين الطرفين. تسلم المؤمن له الوثيقة مدوناً بها بعض الشروط التي لا تطابق ما تم الاتفاق عليه. سكوته عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلمها. قبول لهذه الشروط. م 780 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التأمين كسائر العقود الرضائية يتم بتلاقي إرادة طرفيه وتتمثل إرادة المؤمن له في طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً وتتمثل إرادة المؤمن في إصدار وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب أما توقيع المؤمن له على الوثيقة فليس ضرورياً ذلك أنه قد وقع على طلب التأمين فإنه يعتبر من جانبه إيجاباً باتاً وذلك كله إعمالاً لنص المادة 779 من القانون المدني والمفروض أن ما يرد في وثيقة التأمين من بيانات وشروط مطابقة لما تم الاتفاق عليه ابتداء من الطرفين وإذ الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام فإذا تسلم المؤمن له الوثيقة ووجد أن بعض الشروط المدونة بها لا تطابق ما تم الاتفاق عليه وسكت عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة وإن سكوته يعتبر قبولاً للشروط المدونة بها عملاً بالمادة 780 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بنسخة الوثيقة المقدمة في الأوراق فإن خلت من توقيع الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
5 -
عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقت إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه.
- ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد التأمين.علة ذلك.تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء.
- قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه فإذا سكت المؤمن له عن أمر وقدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن فإن عقد التأمين يكون بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ولكن هذا الإبطال لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه أما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر فإنه لايجوز للمؤمن طلب إبطال العقد ذلك أن الخطر قد تحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان عقد التأمين على أن الخطر المؤمن منه قد وقع والعقد قائم وأصبح التزامه بأداء التعويض واجب الأداء فلا يستطيع التخلص منه بالإبطال، كما أن الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده تم الكشف الطبي عليه بتاريخ 11/2/2000 عند تحرير الوثيقة وكان يتمتع بحدة إبصار عادية وكانت المستأنفة لم تنع على هذا الواقع الذي خلص إليه الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
6 -
عقد التأمين. ماهيته.
- استحقاق قيمة التأمين هو وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد.
القواعد القانونية
من المقرر أن عقد التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراد مرتب مدى الحياة أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له إلى المؤمن فمناط استحقاق قيمة التأمين هو وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد- كما أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة وهى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
إعادة التأمين
1 -
عقد إعادة التأمين. طرفاه المؤمن المباشر والمؤمن المعيد. مسئولية المؤمن المباشر وحده قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة 778 من القانون المدني على أن: "في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئـولاً قبـل المؤمـن له أو المستفيد" يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- على أن المؤمن له أو المستفيد في عقد التأمين الأصلي أجنبي عن عقد إعادة التأمين الذي يعقده المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد، فلا يستمد من هذا العقد أي حق قبل الأخير، ويبقى المؤمن المباشر وحده هو المسئول قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي الذي أبرم فيما بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورتي وثيقة التأمين رقم 15/2000/084/01 المقدمتين من طرفي النزاع إنها موقعة من المطعون ضدها الأولى وحدها، وإنها صدّرت بعبارات "ليكن معلوماً أن "شركة التأمين "تلزمنا نحن كل شركة بالأصالة عن نفسها وليس بالنيابة عن الأخرى بأن تدفع جميع الخسارة بما لا يتجاوز النسبة المئوية أو الحصص المدرجة مقابل أسمائنا "مما مفاده أن المطعون ضدها الأولى أعادت التأمين عن المخاطر المؤمن عنها لديها مع ثلاث شركات تأمين أخرى، وأن الطاعنة لم تكن طرفاً في عقود إعادة التأمين، ومن ثم فإن آثار العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تقتصر عليهما، ولا تكون للمؤمن لها علاقة بباقي الشركات أطراف عقود إعادة التأمين. لا يغير من ذلك أن وثيقة التأمين موضوع النزاع رافقها جدول موقع من هذه الشركات الأخيرة بالتزام كل منها- قبل المطعون ضدها الأولى- بنسبة 25% من قيمة الخسارة، ذلك أن اشتمال وثيقة التأمين على صورة من هذا الجدول لا يعدو أن يكون تأكيداً لضمان المؤمن له أو المستفيد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى بنسبة 25% فقط من جملة المبلغ المقضي به عليها للمطعون ضده الثاني تأسيساً على أن وثيقة التأمين المشار إليها مبرمة بين كل من الطاعنة وثلاث شركات تأمين أخرى من غير المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في دعوى الضمان.
(الطعن 63/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
2 -
عقد إعادة التأمين: ماهيته والعلاقات التي يرتبها.
- المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن والذي يتقاضي منه مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه.
- جواز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصين مختلفين. اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في عقد التأمين مستفيداً آخر.
القواعد القانونية
عقد إعادة التأمين -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية- هو التأمين الذي يعقده المؤمن مع مؤمن آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر- ويقوم فيه المؤمن (الأصلي) بدور المؤمن له، "ومعيد التأمين "بدور المؤمن، ويخضع لذات القواعد التي يخضع لها عقد التأمين، ويترتب عليه أن يكون للمؤمن (الأصلي) مطالبة "معيد التأمين "بتعويض التأمين المتفق عليه متى أثبت قيامه بدفع التعويض للمؤمن له (الأصلي) أو على الأقل أثبت التزامه بدفعه- دون أن يكون "لمعيد التأمين "مناقشة التسوية التي قام بها المؤمن (الأصلي) بل تكون ملزمة له- كما لا تكون له علاقة تعاقدية مع المؤمن له (الأصلي)- ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني فإن المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين- كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث- يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين، ولذلك حرص (المشرع) على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
3 -
الديون التجارية. الأصل سريان فوائد التأخير عليها بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه. تخلف ذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال بشأن حصة شركة في عقد إعادة تأمين.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به يمثل قيمة حصة الشركة المطعون ضدها في إعادة التأمين والمحددة بنسبة 25% من جملة التأمين الذي يستحق على الشركة الطاعنة- المؤمن الأصلي- وبالتالي يكون هذا المبلغ محدد الأسس فلا يخضع في تقديره لمطلق تقدير القاضي ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يكون لمنازعة المطعون ضدها في استحقاق هذا المبلغ أثر في ذلك- وإذ كان الثابت بالأوراق وفاء الطاعنة لمبلغ التأمين إلى المؤمن له الأصلي طبقاً للتسوية التي تمت بينهما وأحقيتها في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بحصتها، ومن ثم يتعين احتساب الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ المقضي به من تاريخ استحقاقه في 24/12/2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
سبب التزام المؤمن:
1 -
التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين. شرطه. تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه، وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقاً لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تبرره.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
وراجع: القاعدة رقم 44.
نطاق التأمين:
1 -
ضمان المؤمن. حده. المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بوثيقة التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر أن ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية استناداً إلى حجية الحكم الجزائي الصادر في محضر الجنحة المحرر عن الحادث الذي حمل قضاءه بالبراءة على انتفاء ركن الخطأ في جانب قائد السيارة كما انتهى إلى عدم قيام مسئوليته كمباشر للضرر باعتبار أن أصابة المضرور ليست من قبيل الإصابات المقرر عنها دية أو أرش مقدر وهي تقريرات قانونية وواقعية صحيحة تقره عليها هذه المحكمة وتأخذ بها أساساً لقضائها بالإضافة إلى انتفاء مسئوليته كحارس للأشياء على النحو آنف البيان. لما كان ذلك، وكان انتفاء مسئولية المستأنف ضده الأول لازمه انتفاء مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية فإن دعوي المستأنفة قبلهما تكون غير قائمة على سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإن المحكمـة تقضي بتأييده.
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
3 -
حدود ضمان المؤمن تبينها وثيقة التأمين.
القواعد القانونية
1-من المقرر أن ضمان المؤمن يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين.
(الطعنان 457، 463/2002 مدني جلسة 16/6/2003)
4 -
ضمان المؤمن. نطاقه يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
5 -
للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه. مفاد ذلك. أن حدود ضمان المؤمن تتحدد بالمحل الذي التزم به في وثيقة التأمين.
- عبارات المحررات والعقود الواضحة لايجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك: أنه لا عبرة في الدلالة في مقابل التصريح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بالوثيقة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: "العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. "بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول "فوزي.... "المرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائتة على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن أعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
6 -
ضمان المؤمن. نطاقه: ما ورد بوثيقة التأمين. مؤدى ذلك: مسئوليته عن الأخطار المبينة بها.
- الاتفاق في وثيقة التأمين بخط بارز ولون مغاير على اتخاذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ الالتزامات القانونية والتقيد بالاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من الخطر وإلا سقط حقه في التعويض. ثبوت إخلال تابعي الشركة المؤمن لها بهذه الاحتياطات بحكم جزائي نهائي وتمسك الشركة المؤمنة بسقوط الحق في التعويض. مؤداه: وجوب القضاء بسقوط حق الشركة المؤمن لها في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات والأخذ بما تراه مقصوداً منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون متفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه وقائماً على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه.، وكان من المقرر أيضاً أن ضمان المؤمن يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، فتنصب مسؤليته على المحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بعقد التأمين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 4595 لسنة 2000- 24/2000جنح القشعانية الذي عول عليه الحكم الابتدائي في ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض، أنه قضى بإدانة تابعيها عن تهمة تسببهما بغير قصد في قتل المجني عليه بأن أهمل أولهما في عملية مراقبة وتثبيت ماكينة اللحام ذات الأربع عجلات على سطح الشاحنة، وقيام الثاني بتحرير الماكينة من ذراع الرافعة قبل الانتهاء من ربطها وتثبيتها بقطع خشبية أو حديدية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن لمنع انزلاقها، الأمر الذي أدى إلى انزلاقها وسقوطها على المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته،- وهو ما يشكل عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرهما للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث- ويعتبر ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه فلا يجوز إعادة مناقشته، وإذ كانت الشركة الطاعنة- المؤمنة- قد تمسكت في دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها- المؤمن لها- في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند الثالث من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دُون بشكل بارز وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان، وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أن- على المؤمن له أن يتخذ الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية... والتقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 74 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات.. وإلا سقط حقه في التعويض- وقد جاء هذا الشرط محرراً باللون الأحمر خلافاً لشروط أخرى دونت باللون الأسود، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفاً أن تابعي الشركة المطعون ضدها لم يقوما بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقها في المطالبة بالتعويض، فلا تلتزم الشركة الطاعنة- المؤمنة- بتعويض الشركة المطعون ضدها- المؤمن لها- عن التعويض الذي تكون مسئولة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بمطلبها في دعوى الضمان الفرعية، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 599/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
شروط البطلان والسقوط والتحكيم والرجوع والإعفاء من المسئولية:
1 -
وثيقة التأمين. استثناء المؤمن أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للوائح والقوانين من نطاق التأمين. استثناء غير محدد لا يعتد به. تحديد المؤمن المخالفة التي يستثنيها. استثناء صحيح. أثره. خروج المخالفة من نطاق التأمين. سريان ذلك على كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه " يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية (أ) الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محدداً (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أنه " إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير محدد ولا يعتد به. أما إذا ذكر المؤمن على وجه التحديد، المخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثنى العمل الذي يخالف نصاً معيناً من قانون معين أو من لائحة معينة فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً وتخرج المخالفة المستثناة من نطاق التأمين لان استثناءها محدد لا إبهام فيه ولا غموض. وكل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه – وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقيق الخطر المؤمن منه – يكون صحيحاً أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. " لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ضد المطعون ضدها – شركة التأمين – تأسيساً على ما استخلصه من الشرط الرابع بوثيقة التأمين بما لم يخرج عن المعنى الظاهر لعباراته بأنه جاء محدداً بسقوط حق الطاعنة في التأمين إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المعقولة لمنع الحوادث وبالتقيد بأحكام القرار الوزاري 43 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات وأمراض المهنة والتي أخلت بها وقد ثبت خطأ تابعها بعدم اتخاذه احتياطيات الأمن والسلامة في مكان العمل ممـا تسبب في سقـوط مورث المطعون ضدهم – ثانياً – ومن ثم يكون الحكم قد خلص إلى مخالفة الطاعنة بما تقيدت به محدداً بشرط الوثيقة على ما ساقه من أسباب سائغة وصحيحة لها أصلها الثابت وتكفي لحمله وبالتالي فإن ما تثيره بشأن هذا الشرط يضحي على غير أساس.وما تتمسك به الطاعنة من انقطاع علاقة السببية بين وفاة المورث وبين خطأ تابعها غير مقبول لإدانته بالحكم الجزائي عن تقصيره لعدم اتخاذه احتياطات الأمن والسلامة للمورث بموقع العمل مما أسفر عن وفاته وبالتالي فإن مـا تتحدى به بهذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
2 -
التأمين من إصابات العمل. هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفى الصفة التعويضية عليه.
- الشروط المتعلقة بالتحكيم أو التي تؤدي إلي بطلان أو سقوط وثيقة التأمين. شرط الاحتجاج بها على المؤمن له. إبرازها بطريقة متميزة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من إصابات العمل هو نوع من التأمين من المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه، إذ هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطار المبينة بعقد التأمين بما يضفي الصفة التعويضية عليه، وكانت المادة 782 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، وأوردت المذكرة الإيضاحية لذات القانون في خصوص هذا النص أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل ومنها شروط رأي عدم الاعتداد بها لاعتبارات موضوعية، أما الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات شكلية فهي المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط إذا لم تبرز بشكل متميز كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، فإذا لم تبرز مثل هذه الشروط على ذلك النحو، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المؤمن له، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى بغير معقب، إلا أن شرط ذلك أن لا يستخلص من الوقائع أو المستندات المقدمة نتيجة لا تتفق مع موجب هذه الوقائع والمستندات قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية قبل شركة التأمين المطعون ضدها الأولى وبرفضها على ما ذهب إليه من عدم التزامها بالتعويض المقضي به على الشركة الطاعنة استناداً إلى أن وثيقة التأمين سند الدعوى نصت على أن غطاء ساعات الراحة الممنوحة بموجب الوثيقة يخضع للاستثناءات التي أوردت منها في البند الثاني حالة الوفاة أو الإصابة التي تلحق المؤمن عليه وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، في حين أن هذا الشرط من الشروط التعاقدية التي لا تتعلق بالنظام العام فيجوز أن يرد عليها التنازل الصريح أو الضمني، وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تقديم أصل وثيقة التأمين المشار إليها للوقوف على ما إذا كان هذا الشرط قد كتب بشكل بارز متميز عن غيره من باقي الشروط حتى ينتج أثره، إذ أن الصورة الضوئية للوثيقة المودعة بالأوراق لا تكفي في هذا الصدد، ومن ثم ما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى على هدي منه، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال الاستثناء المشار إليه بوجه النعي رغم ذلك دون أن تتمسك به الشركة المطعون ضدها على نحو صريح جازم، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 60/2004 عمالي جلسة 27/12/2004)
3 -
اشتمال عقد التأمين على شروط تعسفية تتناقض وجوهر العقد. جواز إبطالها. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه من عدمه.
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية... (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه "يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -وما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن من الأصول العامة في عقد التأمين أنه يسوغ إبطال ما ورد به من شروط تعسفية تتناقض مع جوهر العقد وعدم الاعتداد بها- ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً- أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقريري معاينة البضاعة أن الضرر الذي أصابها يرجع إلى المناولة الخشنة في مرحلة الشحن- وإلى تعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم، وأنه لم يكن لمخالفة ما تضمنته وثيقة التأمين المؤرخة 11/7/2002 من شرط معاينة تلك البضاعة بواسطة معاين مختص قبل شحنها أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم يعُد شرطاً تعسفياً لا يُعتد به- وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
4 -
شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 782 من القانون المدني على أن "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بشروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على صورة الوثيقة المقدمة من المطعون ضدها الثانية والى ورد بها تلك الشروط بذات اللون والحجم الذين طبع بهما باقي الشروط ولا يجديها نفعاً تقديمها أصل تلك الوثيقة إلى محكمة التمييز إذ من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع وأن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد النظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون محدودة بفحص ما كان معروضاً على المحكمة الأخيرة لا فيما لم يسبق عرضه عليها ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
5 -
شرط الاحتجاج على المؤمن له وفقاً للمادة 782 مدني بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم الواردة بوثيقة التأمين. إبرازها بطريقة مميزة. ثبوت أن السقوط الذي تمسكت به المستأنفة مكتوباً دون إبرازه بما يميزه عن سائر شروط وثيقة التأمين. عدم جواز الاحتجاج أو التمسك به.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 782 من القانون المدني-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم الواردة في وثيقة التأمين أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزة، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين المقدمة أن شرط السقوط الذي تمسكت به المستأنفة جاء مكتوباً بذات اللون والحجم اللذين كتب بهما سائر شروطها دون أي تمييز يبرزه عنها، ومن ثم لايجوز الاحتجاج أو التمسك به.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
6 -
سقوط حق المؤمن له في التعويض لايكون إلا باتفاق أو بنص قانوني.
- الاتفاق الخاص بسقوط الحق في التعويض. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. علة ذلك: أنه إجراء استثنائي لايجوز التوسع في تفسيره.
القواعد القانونية
سقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض لا يكون إلا باتفاق أو بنص قانوني، ومن المقرر أن الاتفاق الخاص بالسقوط يجب أن يكون واضحاً ومحدداً لأن السقوط جزاء استثنائي لا يدخل في إجراءات القواعد العامة ومن ثم لايجوز التوسع في تفسيره، كما أن تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين أمر تستقل به المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من المستأنفة بسقوط الحق في المطالبة لمخالفة شروط الوثيقة على ما خلص إليه من تفسيره لشروطها فإن الإخطار في الوثيقة لم يتحدد بفترة معينة محددة وأن الفترة التي مضت من تاريخ إصابة المستأنف ضده إلى أن أخطر المستأنفة بإصابته فترة معقولة خاصة وأن الثابت من تقرير الأدلة الجنائية أنه تردد على عدة مستشفيات لفحص عينه اليسرى حتى استقرت حالته وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات الوثيقة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القواعد 16، 34، 47، 48، 49.
حلول المؤمن محل المؤمن له أو المضرور قبل المسئول
1 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين أو ملزماً بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
2 -
التأمين من المسئولية. ماهيته. جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في المطالبة بحقه من المسئول عن الضرر.
- المضرور في التأمين من المسئولية. لا يعتبر هو المستفيد المؤمن لمصلحته. علة ذلك: أن المؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور لكن لمصلحته هو. أثر ذلك.
- تحقق الضرر أو عدم تحققه دون أن يعوض المؤمن له المضرور عنه لسبب يرجع إليه أو إلى المؤمن له. أثره. لا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. علة ذلك. عدم تحقق الخطر المؤمن منه.
- عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية هو تأمين يكون الخطر فيه أمراً متعلقاً بمال المؤمن له لدين في ذمته، ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال. أي هو تأمين لدين تسوده الصفة التعويضية مما يسوغ للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحق الأخير من المسئول عن الضرر، ولا يعتبر المضرور في التأمين في المسئولية بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته، فالمؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور وإنما لمصلحته هو، فإذا لم يتحقق الضرر أو تحقق ولكن المؤمن له لم يعوض المضرور عنه بسبب راجع إليه أو إلى المضرور نفسه، فإن الخطر المؤمن منه لا يكون قد تحقق، وبالتالي فلا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوي المضرور على الطاعن المؤمن له بالتعويض غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مما مؤداه أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق. فإن الدعوى الفرعية المرفوعة على شركة التأمين بطلب الحكم بإلزامها بما عسي أن يقضي به على الطاعن تكون غير قائمة على سند من القانون أو الواقع بما يُوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
3 -
دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق.
- جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك.
- حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
القواعد القانونية
النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً على أعماله" مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مره من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية- ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعنى أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ذلك أن كلا من المؤمن في حاله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وإذ كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته عملاً بالمادة 368 من القانون المدني إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكماً عاماً يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له، غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك بإعمال نص المادة 801 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة توافر إحدى حالات المنع من الحلول ولم يطلب تحقيق ذلك بإحدى وسائل الإثبات القانونية كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قيادة سيارة وخلت الأوراق مما يدل على أنه يعيش في معيشة واحدة مع المؤمن له أو أن الأخير مسئولاً عن أعماله ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص عار عن دليله الأمر الذي يتعين رفضه.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.
- علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجه لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
5 -
لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين. ماهيتهما: الإخلال بالشروط المعقولة أو توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- حلول الموفى محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ومن ثم يجوز لمدعى الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو، وكان النص في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض "وما أوردته المادة 76 من ذات اللائحة من تحديد حالات بذاتها أجازت فيها للمؤمٍن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ما توافرت شرائطها، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين الأولى: إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها، والثانية: إذا ما توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك لسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها، وكان المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الأخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قائد السيارة أداة الحادث المملوكة للمطعون ضده الأول والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قد تسبب بخطئه في وقوع الحادث بقيادته تلك السيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى المقرر قانوناً ودخوله تقاطع الإشارة بإهمال بالحالة المشار إليها متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء فاصطدم بسيارة المطعون ضده الأول فأحدث إصابات المجني عليه وقد أدين عن هذا الفعل بحكم جزائي نهائي ولما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضده الأول المؤمن له والمطعون ضده الثاني قائد السيارة طالبة الحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية مستندة في ذلك إلى ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من النص على حقها في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المقررة ومخالفة أصول الإشارات الضوئية، ومن ثم يكون لها أن تحل محل المضرور الدائن في حقه في التعويض إذا دفعته له قبل المطعون ضده الأول المؤمن له لمخالفته شروط الوثيقة وأن ترجع به كذلك على المطعون ضده الثاني باعتباره المسئول عن الفعل الضار، لا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد وفاء الطاعنة بالتعويض المحكوم به عليها للمضرورين والذي تطالب بدعواها الفرعية بالرجوع به على المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أن عدم وفائها به لا يمنع من تقرير حقها في الرجوع عليهما بالتعويض من حيث المبدأ حال وفائها به لهؤلاء المضرورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية على ما ذهب إليه من أنه لم يثبت أنها أوفت للمضرورين بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الصدد.
(الطعن 833/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
6 -
دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة.
- حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 394، 396 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور "وكان مؤدى نص المادة 394/أ من القانون المدني وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التـأمين- بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر- فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض.لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "منير.... " ملزماً مع الطاعنة بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه التقصيري الثابت بحقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بإدانته لتسببه أثناء قيادته السيارة رقم..... نقل خاص المؤمن عليها لدى الطاعنة في وفاة "فالح.... "- فيكون من حق الأخيرة بعد أن قامت بسداد التعويض للمضرورين ورثة المتوفى المذكور- على سند من وثيقة التأمين- الحلول محلهم في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لهم- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له على سند من أنه لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 56/2005 تجاري جلسة 18/6/2006)
وراجع القاعدة رقم 33.
أنواع من التأمين: التأمين الإجباري عن حوادث السيارات: حدود مسئولية المؤمن في هذا النوع من التأمين:
1 -
إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت. م 6 من قانون المرور، م 63 من لائحته التنفيذية.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه " يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مده الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين" وفي المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.... " يدل على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وقع بطريق حفر الباطن- الرقعى بالمملكة العربية السعودية وكان التأمين عليهما طبقاً للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف الإشارة إليها لا يغطى إلا المسئولية الناشئة عن الحوادث التي تقع داخل دولة الكويت ومن ثم فلا تلتزم المطعون ضدها الثالثة والرابعة (شركتي التأمين) بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
(والطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
2 -
التزام شركات التأمين بالتعويض عن حوادث السيارات -في التأمين الإجباري- شرطه: أن يكون مؤمناً لديها على السيارة التي سببت الضرر وأن يقع الحادث داخل إقليم الكويت. م6 ق المرور 67/1976، م 63 من لائحته التنفيذية. مثال لخطأ الحكم بمده نطاق التأمين إلى خارج إقليم الكويت دون توافر البطاقة الخاصة بهذا المد.
- تمييز الحكم بالنسبة للشركة المؤمنة لانتفاء مسئوليتها يستتبع تمييزه بالنسبة للشركة المؤمن لديها. علة ذلك: عدم تحقق مسئولية الأخيرة إلا بقيام مسئولية الأولى.
القواعد القانونية
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي الموازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغى عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصليها لهذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له سنده الصحيح من الأوراق، وعلى ذلك فليس لها أن تثبت مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير متناقض لكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه وإلا شاب حكمها الفساد في الاستدلال، وكان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه " يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين " وفي المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على قوله " وحيث إنه عن مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية باعتبار أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث بموجب وثيقة التأمين المبينة بالأوراق السارية المفعول فالثابت بالوثيقة أن السيارة حافلة نقل ركاب خارجي ومؤدى ذلك أنها مخصصة للسفر والتنقل بين الدول وليس بالوثيقة تحديد لنطاق سريانها من حيث المكان ومن ثم كان التأمين متعلقاً دائما بالغرض المخصصة له السيارة ولم يرد ثمة قيد بشروط الوثيقة على استحقاق المضرور للتعويض سواء كان الحادث داخل البلاد أو خارجها.. الأمر الذي تكون معه وثيقة التأمين محل التداعى شاملة للحادث وتكون الشركة المستأنف ضدها الثانية ملزمة بأداء الدية الشرعية والتعويض بالتضامم مع الشركة المستأنف ضدها الأولى.. " بما مؤداه أن الحكم استخلص مسئولية الطاعنة وامتداد نطاق التأمين إلى خارج الحدود الإقليمية لدولة الكويت رغم أن التأمين عليها طبقاً للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف الإشارة إليها لا يغطى إلا المسئولية الناشئة عن حوادثها التي قد تقع داخل دولة الكويت ولم يثبت من الأوراق أن السيارة مؤمن عليها بموجب البطاقة البرتقالية التي تغطى المسئولية خارج حدود دولة الكويت، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببى الطعن -هذا إلى أنه وقد انتهت المحكمة على ما سيجئ في الرد على سبب الطعن رقم 621 لسنة 2003 المرفوع من شركة..... للنقليات -المؤمنة -إلى تمييز الحكم لانتفاء مسئوليتها -فإن ذلك يستتبع تمييزه أيضاً بالنسبة للشركة الطاعنة باعتبارها مؤمن لديها وباعتبار أن مسئوليتها لا تتحقق إلا بقيام مسئولية الأولى.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
3 -
كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
4 -
التأمين عن حوادث السيارات. نطاقه. المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. عدم شمول التغطية التأمينية قائد المركبة وزوجه وأبويه وأبنائه. قصر مسئولية شركة التأمين على تغطية الأضرار المادية والجسمانية على من عداهم من ركاب تلك المركبات. مخالفة ذلك. استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. مثال لمسئولية شركة التأمين عن تعويض أشقاء قائد المركبة.
القواعد القانونية
النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- السيارات الخاصة... ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبتين" يدل على أن المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصاً معينين بذواتهم لاعتبارات قدرها وهم قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه، ومن ثم فإن مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات المؤمن عليها تشمل المضرورين من ركاب تلك المركبات، عدا ما استثنى منهم بمقتضى ذلك النص دون سواهم والقول بغير ذلك استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت قائدة السيارة مرتكبة الحادث هي ابنة المؤمن له وأن المصابين جراء الحادث الواقع من المركبة هم أشقاء قائدتها وليسوا من ضمن الأشخاص الذي شملهم الاستثناء الوارد بعجز المادة 64 سالفة الذكر ومن ثم تلزم الشركة المطعون ضدها بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليهم من بين الأشخاص الذين حددتهم المادة 64 سالفة الذكر واستثنتهم من التغطية التأمينية فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 786/2005 تجاري جلسة 18/12/2006)
5 -
حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتضامم ذمتهما في الوفاء به.
- التزام الموفى بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن قائد السيارة- بصفته الغير المسئول عن إحداث الضرر وليس المؤمن له- بأن يؤدى لشركة التأمين المطعون ضدها الأولى التعويض المحكوم به للمضرورين بعد أن تؤديه لهم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن علاقته بالشركة المطعون ضدها الأولى يحكمها عقد التأمين وأن الوثيقة خلت من شروط للسقوط تبيح لها الرجوع عليه بما يؤديه للمضرورين من تعويض، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن هو قائد السيارة رقم 239029 العاصمة مرتكبة الحادث وهو المتسبب فيما أصاب المجني عليه من إصابات أودت بحياته، وأن تلك السيارة غير مملوكة له بل هى ملك للشيخ..... –الغير مختصم في الطعن- ومؤمن عليها لصالح الأخير لدى المطعون ضدها، ومن ثم فإن الطاعن يكون أجنبياً عن عقد التأمين الذي يحاج به ولا يقبل منه تحديه بأثره وشروطه، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)
وراجع القاعدة رقم 27.
شرط السرعة:
1 -
الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام.
- تضمين وثيقة التأمين بعبارة صريحة حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض. قيود معقولة لا تتعارض مع عقد التأمين. أثره. للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون اشتراط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وأخذاً بهذا الأصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التامين التي تحكم طرفي الخصومة –الطاعن والمطعون ضدها– من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبـل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخي الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً، وكان النص يدل بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أحقية المطعون ضدها (المؤمنة) في الرجوع على الطاعن (المؤمن له) في الحالات التي أوردها ومنها وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون أن يشترط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث فإن مساهمة بعض العوامل الأخرى مع السرعة الزائدة لا يمنع من إعمال النص إذ القول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 77 لسنة 1995 مرور الصليبية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2769 لسنة 77 جنح مستأنفة أن الإدعاء العام أسند إلى المتهم – الطاعن – خروجه بمركبته من الساحة الترابية قاصداً نهر الطريق المعد دون التأكد من خلوه فاعترض مسار سيارة المجني عليه الأول القادمة فيه متسبباً في التصادم معها، وتسببه عن غير قصد في قتل المجني عليه الثاني وفي إصابة المجني عليهما الأول والثالث، وقيادته مركبته بسرعة جاوزت المعدل، وطلبت معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بها قضت المحكمة بإدانته عن جميع التهم وأوردت بأسباب قضائها أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه كان يقود سيارته بالطريق بسرعة 90 كيلو متر، وأن مخطط الحادث أثبت فيه أن السرعة المحددة بالطريق 60 كيلو متر وتري المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المتهم لخروجه بسيارته من الساحة الترابية إلي نهر الطريق وبسرعة جاوزت المعدل مما أدى إلى وقوع الحادث وبذلك يكون الحكم الجزائي قد حسم مسألة السرعة التي كانت تسير عليها السيارة المؤمن عليها بأنها جاوزت الحد المسموح به من قبل إدارة المرور في الطريق الذي وقع فيه الحادث وكان ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الخصوص يمثل الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم يتعين على القاضي المدني التقيد به عند الفصل في الدعوى المدنية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجزائي آنف البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
التأمين في مجال إصابات العمل
1 -
تحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. أثره. حق العامل في التعويض عن إصابة العمل دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه. شرطه. ألا يكون الحادث ناشئاً عن سلوك فاحش ومقصود من العامل. م65 ق38 لسنة 1964.
- سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل المصاب المسقط لحقه في التعويض. ماهيته.
- استخلاص ما إذا كان خطأ المصاب فاحشاً من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ لانتفاء الخطأ الفاحش.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرارٍ من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة إلا إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل." يدل- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون -على أن المشرع تدخل لسن قواعد لتحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة فخوّل التعويض لكل عامل يصاب من حوادث العمل دون أن يكلف العامل بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه إلا إذا كان الحادث ناشئاً عن سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل.... ومن المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحبط به كما أن استخلاص ما إذا كان الخطأ فاحشاً من عدمه من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين خلص إلى أحقية المطعون ضده الأول في التعويض تأسيساً على ما ثبت بالأوراق -بغير خلاف بين الخصوم- من أن النظام المعمول به لدي الطاعنة يقضي بامتداد أحكام التعويض عن إصابات العمل ليشمل الإصابات التي يتعرض لها العامل في غير أوقات العمل وفي الإجازات داخل الكويت وخارجها وأن الثابت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ 1/12/1999 أن إصابة المطعون ضده الأول بتاريخ 3/3/1997 تخلف عنها عجز دائم يقدر بنسبة 20% من قدرة الجسم كله وأن دفاع الطاعنة بأنه تعمد لعب الكرة وهو يعلم بإصابته جاء مرسلاً بغير دليل مما مؤداه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لم تجد في الأوراق دليلاً تطمئن إليه على أن إصابة المطعون ضده ناتجة عن تعمده أو ترجع إلى خطأ فاحش منه، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
تعويض عمال شركة البترول الوطنية عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت. شرطه. أن تكون إصاباتهم قد حدثت أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها. تخلف هذا الشرط. أثره. عدم تغطية الإصابة تأمينياً. م19/أ من لائحة الشركة المذكورة.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 19/أ من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها جزءاً من عقد العمل بين الطرفين على أن "يوفر نظام التعويض عن إصابات العمل التغطية لـكل موظف في الكويت ضد الإصابات الجسدية وحوادث الوفاة على مدى أربعة وعشرون ساعة في اليوم سواء كان الموظف في عمله أو خارج العمل وتشمل التغطية فترات المهمات التدريبية والرسمية خارج الكويت " بدل على أنه يشترط لتعويض عمال الشركة المطعون ضدهما الأولى عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت أن تكون إصاباتهم قد حدثت لهم أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من نص المادة 19/أ من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها المشار إليها، على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الإصابة التي لحقت بالطاعن كانت أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية حال أنه لم يكن في مهمة رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعمل بها وبالتالي يستبعد من التغطية التأمينية المنصوص عليها في المادة المشار إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وكاف لحمل قضائه، وكان ما يثيره الطاعن من وجوب أعمال المادة التاسعة من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى في شأنه هي - خاصة بمبالغ التأمين المستحقة في حالة نظام التأمين على الحياة ولا تتضمن أحقية في التعويض عن إصابة العمل ولا تندرج حاله الطاعن فيما تضمنته من أحكام ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
3 -
تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
4 -
الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في قطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. من اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها.
- طلب التعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانونين المنظمين للعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية أو أي قانون آخر ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده قبل شركة التأمين الطاعنة استناداً إلى أنه يستفيد من المسئولية العقدية الناشئة من وثيقة التأمين المبرمة لصالحه بين الشركة التي يعمل بها وشركة التأمين الطاعنة على أن تغطي الأخيرة التعويض عن إصابات العمل، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه المحكمة المدنية اختصاصها بنظر الدعوى فإنه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
5 -
قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها وبأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ولها معينها الصحيح في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع رقم 931/1998/084/1 المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن المؤمن له بموجب هذه الوثيقة هى الشركة الأخيرة، ونص البند الأول من الوثيقة والجـدول الملحـق بها على التزام المؤمن -الطاعنة- بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون الأخير مسئولاً عنها تجاه عماله من الإصابات التي تحدث لهم أثناء وبسبب العمل ولم تتضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة المضرور من عمال الشركة المؤمن لها أو ورثته يخوله حق مطالبة شركة التأمين مباشرة بقيمة التأمين حال تحقق الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في تفسير لا تحتمله عبارات الوثيقة إلى أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على شركة التأمين مباشرة وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعنة بأداء قيمة التأمين لورثة العامل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
6 -
التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم للعاملين بشركة البترول الوطنية. شرط استحقاقه. العجز الكلي الدائم الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل. العجز الذي ينقص من قدرة العامل دون أن يصل إلى هذا الحد. لا يندرج ضمن حالات استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 22 من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية - المطعون ضدها الأولى- على أن "يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلى الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلى الدائم الناجم عن مرض أو بسبب حادث الذي يمنع صاحبه من تأدية عمله أو مهنته بناء على قرار المجلس الطبي العام "يدل على أن النص استوجب لاستحقاق التعويض وفقاً لأحكامه أن يكون العامل قد أصبح في حالة عجز كلى ودائم وهو ما يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير المجلس الطبي العام المرفق بالأوراق أن حالة الطاعن تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرة العمل بنسبة تزيد عن 50% مما لا يعد عجزاً دائماً ولا يندرج بالتالي ضمن حالات استحقاق التعويض الذي يوفره نص المادة 22 المشار إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض التعويض عن إصابة الطاعن بمرض الكبد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)
7 -
تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصه القاضي – هى التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر، ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)
التأمين في مجال النقل البحري
1 -
وثيقة التأمين البحري. جواز أن تكون باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. توقف تداولها على الشكل الذي أفرغت فيه. انتقالها بطريق الحوالة إذا كانت تحمل اسم المؤمن له وبطريق التظهير إذا كانت لأمره وبالتسليم إذا كانت لحاملها.
- التأمين لمصلحة شخص غير معين وقت العقد. جوازه وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
القواعد القانونية
النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن "1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-.... 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقـد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل" مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أجاز أن تكون الوثيقة باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. وتتوقف طريق تداول الوثيقة على الشكل الذي أفرغت فيه، فإذا كانت تحمل اسم المؤمن له انتقلت بطريق الحوالة، وإذا كانت لأمره انتقلت بطريق التظهير، أما إذا كانت لحاملها فإنها تنتقل بطريق التسليم. كما أجاز أن يعقد التأمين لمصلحة شخص غير معين أي لمصلحة شخص غير محدد وقت العقد وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
2 -
التأمين البحري. ماهيته. عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له. فيقوم التزامه بتحقيق الضرر المؤمن منه. وجوب تحديد الخطر في العقد تحديداً دقيقاً بما يرفع اللبس والغموض. عدم جواز التوسع في تفسير الخطر. إذ ما ثار بشأنه شك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين البحري هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له، ويقوم التزام المؤمن بأداء التعويض متى تحقق الخطر المؤمن منه، ويتحدد هذا الخطر في العقد تحديداً دقيقاً حتى يعرف المؤمن له نطاق الضمان والحالات المستثناة التي لا يحق فيها الرجوع على المؤمن فيكون المستثنى واضحاً ومحدداً بما يرفع عنه اللبس والغموض فإذا ما ثار بشأنه شك فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
التأمين من الأضرار
1 -
التأمين من الأضرار. أثره. التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.
- تقدير التعويض. كيفيته. طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه.
القواعد القانونية
من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب بما يبطله، وكان النص في المادة 800 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاور ذلك مبلغ التأمين" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً بغير زيادة عليه، وأن تقدير التعويض يكون طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا بصحيفة استئنافها بأن تقدير التعويض يتعين أن يكون بقدر الضرر الذي لحق بسيارة المطعون ضده المؤمن عليها وطلبا تحديد القيمة السوقية للسيارة وقت الحادث بعد استنزال قيمة الاستهلاك، وصولاً لتحديد التعويض الفعلي، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع ويرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن الأوراق خلت مما يفيد أن قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة أقل من مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص الأساس الذي أستند إليه في تقدير قيمة التعويض.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
التضامن والتضامم في مجال التأمين
1 -
التزام المؤمن والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزامهما. أثره. تضامم ذمتاهما في الوفاء به.
- جواز مطالبة الدائن للمدينين المتضامين مجتمعين بكامل الدين أو مطالبة أحدهم به منفرداً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب به كل واحد منهما منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتضامم بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)
وراجع: القاعدة 27.
الاشتراط لمصلحة الغير في مجال التأمين
1 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. شرطه. تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً يستأديه مباشرة من المؤمن. خلو الوثيقة من هذا الشرط وتكييف الحكم التعاقد على أنه اشتراط لمصلحة الغير وأن له طلب التعويض مباشرة. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن- في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات- أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 205 و206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع الشركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً ذاتياً يستأديه مباشرة من المؤمن. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم 108509/98 المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، أنها قد تضمنت النص في الفقرة الثانية من الباب التمهيدي على أنه "فقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بأنه إذا حدث أن أصيب في أي وقت خلال مدة التأمين أي عامل يقوم بعمل يدوى أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر المؤمن له بإصابات جسدية نتيجة حادث أثناء وبسبب قيامه بعمله لدى المؤمن له، وإذا كان المؤمن له مسئولاً عن دفع تعويض عن تلك الإصابة بموجب القانون أو القوانين المبينة في الجدول، فإن الشركة- الطاعنة- وبشرط مراعاة النصوص والإستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة، تلتزم بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسئولاً عنها وتلتزم بالإضافة إلى ذلك بدفع جميع الرسوم والمصاريف التي تنفق بموافقتها للدفاع ضد أي ادعاء للحصول على تعويض كهذا." مما يدل على أنها قد خلت من أي تعهد من الطاعنة المؤمنة بأداء قيمة التعويض إلى الغير الذي حدث له الضرر، وإنما تفيد نصوص الوثيقة صراحة بالتزام الطاعنة بأن تؤدى التعويض المؤمن له عند تحقق الضرر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير ورتب عليه تخويل المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها- وهى من الغير بالنسبة لأطراف الوثيقة- حق المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة، فإنه يكون قد خرج في تفسيره لشروط الوثيقة عما تحتمله عباراتها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
وراجع: القاعدة رقم 1.
رجوع المؤمن على المؤمن له أو الغير المسئول
1 -
رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقـرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين " الأولى " إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية المحددة التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها " والثانية " إذا توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك بسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها. وإذا كان السقوط هو استثناء من الأصل الذي يرتب التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية من الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له فإنه لا يتقرر إلا في حالة ثبوت المخالفة في تلك الحالات المحددة ودون توسع في التفسير ومن ثم فإنه لا يكون للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض للمضرور مادام لم يثبت وقوع إخلال من المؤمن له بأحد الالتزامات سالفة البيان حتى لا يسلب باليسار ما أعطاه باليمين بما يتعارض مع جوهر التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 16320 ديناراً قيمة الدية الشرعية والتعويضات المقضي بها عليها لورثه المتوفى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى تأسيساً على أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قاد سيارته أداة الحادث بسرعة جاوزت الحد المقرر قانوناً، وأن وثيقة التأمين قد أجازت للمطعون ضدها الرجوع عليه باعتباره المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض في هذه الحالة. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بأن الثابت من الحكم الجنائي البات من دعوى التعويض أن السيارة المؤمن عليها جاوزت السرعة المقررة مما تسبب في الحادث الأمر الذي يكون معه لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض كما أنه يحق لها الرجوع عليه به لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا تنتجه الأوراق ويخالف الثابت بها، فقد خلت الأوراق مما يفيد وجود أو تقديم الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 643 لسنة 1994 مرور الشويخ ضمن مستندات الدعوى الحالية أما ما حصله الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى بشأن الحكم الجزائي فيتناقض مع ما أورده الحكم المطعون فيه فقد جاء بمدونات الحكم الأول نقلاً عن الحكم الجزائي أن الطاعن قدم للمحكمة الجزائية بتهمتين " الأولى " إنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه " والثانية " أنه قاد سيارة بتصريح قيادة منتهى الأجل وأدين عنهما وصار الحكم الجزائي نهائياً في الاستئناف رقم 646 لسنة 1995 جنح مستأنفة، بما ينفى ما أثبته الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الطاعن قاد السيارة المؤمن عليها أداة الحادث بسرعة تجاوزت الحد المقرر قانوناً، وبدون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين وما رتبه على ذلك من أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض. ولا يقل الحكم من عثرته أن تكون محكمة الاستئناف قد فسرت من الشرط الوارد بالبند الرابع من وثيقة التأمين الذي يخول الأخيرة استرداد ما دفعته من تعويض " إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها غير حائز على رخصة قيادة.... " على أن المعنى به التصريح اللازم الحصول عليه من إدارة المرور لقيادة المركبة محل المخالفة التي أثبتها الحكم الجزائي في حق الطاعن، لأن تفسير ذلك البند من شروط الوثيقة على هذا النحو لا تحتمله عباراته الظاهرة وينطوى على خروج عن دلالتها وتشويه لحقيقة معناها، ذلك بأن رخصة قيادة المركبة الواردة ضمن التزامات الطاعن بهذا البند تختلف عن التصريح اللازم صدوره من الإدارة العامة للمرور لقيادة نوع معين من المركبات اختلافاً بيناً مدلولاً وحكماً، فالتصريح ليس مرادفاً للرخصة أو مندرجاً فيها بل إن كلاً منهما التزام مستقل ومنفصل عن الآخر ولا يغنى عنه، وذلك على ما يبين من استقراء نصوص المواد 15، 23، 33، 34 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمواد 85، 106، 107 وما بعدها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- إذ كان ذلك، وكانت شروط وثيقة التأمين قد خلت من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول، فلا تجوز نسبة مخالفة هذا الالتزام إليه استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدانه عن تهمة قيادة المركبة بتصريح منتهى. وإذ خلت الأوراق كذلك من ثبوت مخالفته التزام عدم قيادة المركبة المؤمن عليه بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً الوارد بتلك الوثيقة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدها الحق في الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمضرورين لعدم إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة في وثيقة التأمين ولعدم توافر إحدى الحالات المحددة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً قانونياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأولى هذا التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 346/2003 تجاري جلسة 29/9/2004)
2 -
رجوع المؤمن على المؤمن له في حالة قيادة آخر للمركبة المؤمن عليها وهو في حالة سُكر. مناطه. موافقة المؤمن له للمخالف بقيادة سيارته. عدم تحقق تلك الموافقة. أثره. امتناع رجوع المؤمن على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور.
- استخلاص سماح المؤمن له أو عدم سماحه للغير بقيادة سيارته. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. لا محل للتحدي بمسئولية المؤمن له باعتباره مالكاً للمركبة وحارساً عليها ويفترض الخطأ في جانبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في أحقية المؤمن في الرجوع على المؤمن له في حالة قيادة آخر للمركبة المؤمن عليها وهو في حالة سُكر هو ثبوت سماح المؤمن له بقيام المخالف بقيادة سيارته المؤمن عليها لدى المؤمن وموافقته على ذلك فإذا لم يتحقق هذا السماح وتلك الموافقة صراحة أو ضمناً فقد امتنع على المؤمن أن يرجع على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور ومن المقرر أيضاً أن استخلاص سماح المؤمن له أو عدم سماحه للغير بقيادة سيارته في هذا الحال يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب طالما قامت بتقديرها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا محل للتحدي في هذا المجال بمسئولية المؤمن له باعتباره مالكاً للمركبة وحارساً عليها ويفترض الخطأ في جانبه ذلك أن مجال إعمال تلك المسئولية هو العمل غير المشروع وليس مجالها العلاقة بين المؤمن والمؤمن له في نطاق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وهو ما عمد المشرع إلى تنظيمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني (مالك السيارة) المؤمن عليها لدى الطاعنة على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد سماح المذكور للمطعون ضده الأول قائد المركبة بقيادة سيارته وهو في حالة سُكر وأنه لا مجال لإعمال مسئولية حارس الأشياء في العلاقة بين المؤمن له والمؤمن وأن مجالها هو المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ كانت ما أوردته المحكمة في هذا الصدد سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 840/2003 تجاري جلسة 24/9/2005)
3 -
إخلال المؤمن له بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها. للمؤمن الحق في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور. شروط ذلك. أن تكون هذه القيود معقولة ولا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة المطعون ضدها الأولى المؤمنة الحق في الرجوع على الطاعن "المؤمن له "بما تكون قد أدته من تعويض للمضرور إذ أخل بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها مادامت هذه الواجبات والقيود معقولة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته. لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع قد نصت على أنه رابعاً "يجوز للمؤمن والشركة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية أ-... ب-... ج-... د-... و-...: إذا ثبت أن قائد السيارة الوانيت قادها وقت الحادث دون أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة من الإدارة العامة للمرور "وإذ جاء شرط الرجوع سالف الذكر عاماً ومطلقاً فإن للشركة المؤمن لديها استناداً إليه أن ترجع على الطاعن مالك السيارة المؤمن عليها والتي وقع منها الحادث بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو أحد تابعيه أو من غيرهم ولا على الحكم المطعون فيه إن أطرح دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولم يقدم دليله لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
4 -
دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الوارد بهذا النص ومنها دعوى رجوع المؤمَّن على المؤمَّن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور ويبدأ سريان التقادم بالنسبة لهذه الدعوى من يوم وفاء المؤمَّن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار أن هذا الوفاء هو الواقعة التي تولد عنها حقه في الرجوع.
(الطعن 1281/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
راجع: القواعد أرقام 25، 26، 28.
رجوع المضرور على المؤمن
1 -
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
القواعد القانونية
لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
2 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري. شرطه : تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لنص المادتين 205، 206 مدني
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن – في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات – أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 205، 206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع شركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً ذاتياً يستأديه مباشرة من المؤمن.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
استحقاق الفوائد القانونية عن الديون الناشئة عن التأمين
1 -
الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به تعتبر أعمالاً تجارية -وكان المبلغ المقضي به متعلقاً بعقد تأمين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفوائد قانونية عن التأخير في الوفاء به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
2 -
الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مؤدى ذلك. أن عقد التأمين عمل تجاري تسري عليه أحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة الخامسة من قانون التجارة نصت على أنه تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة وذلك بقطع النظر عن صفة القائم به أو نيته، ومن ثم فإن عقد التأمين موضوع الدعوى يعد عملاً تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة عملاً بنص المادة الأولى منه ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 110، 113 من استحقاق فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
3 -
اعتبار الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من ق التجارة. استحقاق فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق.
القواعد القانونية
إذ كانت الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة تعد أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من قانون التجارة فيستحق عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها فوائد قانونية قدرها 7% تسرى من تاريخ الاستحقاق وفقاً للمادتين 110، 113 من قانون التجارة. فتقضى لها المحكمة بالفوائد القانونية وقدرها 7% على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وهو 13/1/2001 تاريخ صدور قرار المجلس الطبي العام بتحديد الحالة المرضية للمؤمن عليها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
وراجع: القاعدة رقم 9.
- الحق المقرر للمضرور قبل مرتكب الفعل الضار هو حق مدني لا ينتج فوائد
1 -
المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات.
- مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7 % اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً أعلى من قيمة الضرر
1 -
عدم جواز تقاضي المؤمن له تعويضاً أعلى من قيمة الضرر. لا يغير منه أن يكون مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يحق للمؤمن له أن يتقاضي تعويضاً أعلى من قيمة الضرر ولو كان مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهى غير ملزمة بإعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في التقرير الذي أخذت به ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
1 -
سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات.
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة.
- تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يسمي بحكومة عدل، وإذا كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه في تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمس عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
2 -
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.مدة سقوطها بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. م807مدني.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوى ما لم يقض القانون بخلافه- مفاده وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوى المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين- وكان الثابت من التقارير الطبية المقدمة أن حالة العين اليسرى إصابية ولكن لا يمكن الجزم بتحديد تلك الإصابة أو علاقتها بالحادث الذي تعرض له المستأنف ضده في السعودية في 11/6/2000 وكانت هذه الإصابة لم تتبلور وتتضح إلاّ بعد الفحوصات الطبية التي أثبتت فقد العين لمنفعتها بما لا يمكن معه القول أن التاريخ الأخير هو الذي يبدأ منه تاريخ بدء التقادم وترى المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أنه يبدأ من 10/6/2001 وهو التاريخ الذي تقدم فيه المستأنف ضده على الشركة المستأنفة طالباً صرف قيمة التأمين بعد أن قدم الدليل على الحالة التي وصلت إليها العين اليسرى بفقد منفعتها وإذ أقيمت الدعوى في 13/9/2003 قبل مضى ثلاث سنوات من التاريخ الذي تقدم فيه بطلب صرف التأمين فإنها تكون بمنأى عن السقوط وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
3 -
دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الوارد بهذا النص ومنها دعوى رجوع المؤمَّن على المؤمَّن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور ويبدأ سريان التقادم بالنسبة لهذه الدعوى من يوم وفاء المؤمَّن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار أن هذا الوفاء هو الواقعة التي تولد عنها حقه في الرجوع.
(الطعن 1281/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
4 -
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب الدعوى ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً.
- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور عن المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسرى المدة (أ)... (ب)... (ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام في احتساب بدء مدة السقوط حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير عليه لمطالبته قضائياً بحقه ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان مدة السقوط إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له رضائياً دون مطالبة قضائية. لما كان ذلك، وكان سند الشركة المؤمن لها- المطعون ضدها الأولى- في الرجوع على الشركة المؤمنة- الطاعنة- هو التزامها بتعويض إصابة العمل الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والمقضي به في الدعوى الأصلية التي أقيمت عليها من المضرور في 20/6/1998 ومن ثم فإن ميعاد سقوط دعواها قبل الشركة الطاعنة لا يبدأ إلا من هذا التاريخ وإذ أقامت دعواها الفرعية قبل الطاعنة في 9/6/1999 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط عملاً بنص المادة 807 فقره (ج) المشار إليه الذي ورد بعبارة عامة مطلقة في شأن حق الغير قبل المؤمن له فلا محل لتقييد مطلق النص أو تخصيص عمومه بغير مخصص سيما وأن دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 115/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 26، 50.
- مالا يخضع لهذا التقادم
1 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. عقد نموذجي يخضع في تطبيقه لأحكامه. خلوه من قيود أو مواعيد للمطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه. مؤداه. رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر- أن النظام الأساسي لصندوق الزمالة الذي وضعته النقابة ويطالب المطعون ضده بمستحقاته فيه- هو بمثابة عقد نموذجي يخضع في تطبيقه للأحكام الواردة به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات وفق قواعد وأحكام عقد التأمين بقوله أن "النظام الأساسي لصندوق الزمالة يعتبر بالنسبة للنقابة والأعضاء فيه بمثابة قانون العاقدين أو هو قانون خاص بهما منشأه إرادة الطرفين ولا يعد عقد تأمين كما يذهب المستأنف، وإذ خلا النظام الأساسي ولائحته الداخلية من ثمة قيود أو مواعيد معينة للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه فإن الدفع يضحي بلا سند.." فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
2 -
النظام الأساسي لصندوق الزمالة. ماهيته. عقد نموذجي وضعته النقابة. أثر ذلك. خضوع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به.
- خلو نصوص النظام الأساسي لصندوق الزمالة- محل التداعي- من ثمة قيود أو مواعيد للمطالبة خلالها بالإعانة المقررة لأعضائه. مفاد ذلك. لا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النظام الأساسي لصناديق الزمالة التي يطالب المطعون ضده بمستحقاته طبقاً لإحداها هو بمثابة عقد نموذجي وضعته النقابة الطاعنة... ومن ثم يخضع هذا النظام في تطبيقه للقواعد الواردة به. لما كان ذلك، وكان البين من النظام الأساسي لصندوق الزمالة محل التداعي أن نصوصه قد خلت من ثمة قيود أو مواعيد معينة يجب خلالها المطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 807 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة سالفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
التأمين في القانون الأردني
1 -
ثبوت أن نظام التأمين الأردني على المركبات لتغطية أضرار الغير هو المنطبق على واقعة النزاع. تحديد هذا النظام مسئولية شركة التأمين عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير بمبلغ محدد. قضاء الحكم بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بالمخالفة للجدول المحدد لها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة "أ "، من المادة السادسة من النظام الأردني رقم 29 لسنة 1985 للتأمين الإلزامي علي المركبات لتغطية أضرار الغير لسنة 1985 المرفق بالأوراق والمنطبق علي واقعة النزاع المطروحة، تحدد مسئولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام، والذي تم تعديله بتاريخ 27/1/1998 بموجب القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة الأردني استناداً إلى المادة السابعة من النظام المشار إليه، وإذا كان هذا الجدول قد حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار أردني، وكان الحكم المطعون فيه- رغم ذلك- قد قضي بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بمبلغ 12 ألف دينار علي سند من الجدول رقم 2 الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 17/4/2001 والغير منطبق علي واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من سبب الطعن قد قام علي أساس سليم من الواقع والقانون بالنسبة لمقدار مبلغ التعويض عن الوفاة.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
2 -
نظام التأمين الإلزامي الأردني رقم 29 لسنة 1985. قصر الجدول رقم (1) المعدل منه على تحديد التعويض عن الوفاة دون النص على التعويض عن الضرر الأدبي. استناد الحكم في تعويض الضرر الأدبي إلى ذلك الجدول. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بتعويض عن الضرر الأدبي استناداً إلى الجدول رقم 1 المعدل الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985، في حين أن هذا الجدول قد اقتصر علي تحديد التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار دون أن ينص علي تعويض عن الضرر الأدبي، وبالتالي ترتب المحكمة علي ما تقدم تمييز الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تعويض عن الوفاة ومن تعويض عن الضرر الأدبي.