1 -
المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه مادامت المنازعة قائمة بقيام أساسها وسببها، فإن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير في بعض الآثار المترتبة على القرار الإداري المطعون فيه، فإن ذلك لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية، بل يتعين على القضاء الإداري أن يحسم الخصومة في ضوء الظروف المستجدة وعلى مقتضى الآثار التي تترتب قانوناً على هذه الظروف، وبالتالي فإذا ما صدر الجزاء في المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التي رفعت الدعوى بطلب إلغائها، ثم خفضت العقوبة أثناء نظر الدعوى، فإن المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة، وينصب طلب الإلغاء في هذه الحالة على العقوبة المخفضة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار رقم 21323 الصادر في 1/9/1999 بمجازاة الطاعنة بخصم ربع راتبها لمدة أربعة شهور - بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها، تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة الواردة فيه ليصبح الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً، مع الإبقاء على الأساس المشترك بينهما وهو توقيع الجزاء، وعلى جعل هذا التعديل بأثر رجعى بإسناده إلى تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلاً بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالإبقاء على جوهره، فإن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة في شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها وتلاحقه في صورته الجديدة المتمثلة في قرار التعديل الذي يشترك معه في أبرز آثاره وهو توقيع الجزاء على الطاعنة وهو من الأمور التي كانت وما تزال موطن تضررها ومحل شكايتها ومنازعتها، بما يوفر مصلحتها في الاستمرار في السير في الدعوى0 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر صدور القرار رقم 21323 لسنة 2000 بمثابة سحب للقرار المطعون فيه رقم 7785 لسنة 1999 وأن طلب إلغاء القرار الأخير سبيله دعوى إلغاء مستقلة، ورتب على ذلك القول بزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغاء القرار رقم 7785 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
2 -
التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة مع الموظف في مجال التأديب. وجوب أن تتوافر فيه كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم. مخالفة ذلك. يبطل القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع لم يستلزم اتباع إجراءات محددة أو شكلاً معيناً في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر وكأنه لم يتم ذلك التحقيق ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، فالتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة، واستظهار وجه الحقيقة في أمر اتهام موجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في مواجهتهم، إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق الحيدة والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق في مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذي لا يتحقق إلا إذا ثبت لكل من يميل للحقيقة أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجهاً في اتجاه استظهار الحقيقة أياً كان موقعها، فإذا ما أفتقد التحقيق أياً من تلك القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فيمن يقوم بإجرائه، بات التحقيق باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية، وتضحي جميع التصرفات والقرارات التأديبية الصادرة بناء عليه باطلة كذلك.
(الطعن 623/2001 إداري جلسة 8/4/2002)
3 -
طلب إلغاء القرارات التأديبية. ارتباطه بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل ما لحق صاحب العمل من خسارة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إلغاء القرارات التأديبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة باعتبار أن هذا الطلب يرتبط ارتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً ووحدة الهدف الذي تغياه رب العمل بإصداره القرار بشقيه وهو مساءلة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه بتوقيع الجزاء التأديبي عنها وتحميله الأضرار المترتبة عليها.
(الطعن 623/2001 إداري جلسة 8/4/2002)
4 -
تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع. لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية فلا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أنه: " لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان أسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة " وفي المادة العاشرة من ذات القانون على أن: " يقيد اسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه – بعد حلفه لليمين – في سجل مراقبي الحسابات وفقاً لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة. " مفاده أن المشرع أراد تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأخضعها لرقابة الدولة ليتسنى لها التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لممارسة هذا النشاط فأوجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة ذلك النشاط وأن يتم تجديد هذا الترخيص في المواعيد وبالشروط التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في هذا الشأن، ذلك أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو تصرف مؤقت بطبيعته يتقيد بالأجل المحدد له، ومن ثم فإن تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية وبالتالي لا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
(الطعن 224/2002 إداري جلسة 10/3/2003)
5 -
لفت النظر ليس من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في المادتين 28 من المرسوم بق 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979.
- العقوبة التأديبية. ماهيتها. هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى وصم سلوك الموظف بالخطأ. لازم ذلك. أن توجيه الرئيس الإداري إجراء لفت النظر إلى الموظف يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحال عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلى توقيع الجزاء.
- ابتغاء الإدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. يعد قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة في تكييف عمل الإدارة ليست بصيغة التصرف ومبناه، بل هي بفحواه ومرماه، ولما كان النص في كل من المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 على أن (العقوبات التأديبية التي يجوز توقعيها على الموظفين هي : 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثنتي عشر شهراً. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع. 4 - خفض الدرجة. 5- الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية : أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج – الفصل من الخدمة) - مؤداه أن (لفت النظر) وإن لم يكن من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في هاتين المادتين، إلا أنه لما كان من المقرر أن العقوبة التأديبية هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلي دمغ سلوك الموظف بالخطأ، وبما لازمه أنه كلما تبين أن توجيه الرئيس الإداري لهذا الإجراء - لفت النظر - إلي الموظف إنما تضمن تعييباً لمسلكه ودمغه بالخطأ، كأن يكون ذلك بعد اتخاذ إجراءات التحقيق الإداري بما تتضمنه من تحقيق دفاعه بشأن ذنب إداري نسب إليه وأتبع ذلك بتوجيه لفت النظر إليه، فإن هذا الإجراء يكون لا ريب بمثابة جزاء تأديبي مقنع، وإن ألبسه ثوباً آخر، وأطلق عليه تسمية مغايرة، خلاف تلك الواردة بنص المادتين 28، 60 المشار إليهما، إلا إذا كانت ظروف الحال لم تفصح عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلي توقيع الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/1/1998 قد جرى بلفت نظر الطاعنة بضرورة الالتزام باللوائح والنظم المقررة وسلوك المسلك الواجب لاحترام الوظيفة، ونص في ديباجته أنه تبين للإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية من التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة خلال الفترة من 14 حتى 24/12/1997 أنها ارتكبت المخالفات المبينة به، وهي تعديها باللفظ على وكيل ثانوية القرطبي واثنين من أولياء الأمور ورفضها قبول إحدى الطالبات بالمدرسة وطلبها زيادة درجات ابنتها فضلاً عن طلبها من رؤساء الأقسام تحرير تقارير الكفاءة بالرصاص مخالفة بذلك القواعد والنظم المرعية، وهو ما يبين منه أن الإدارة تكون قد ابتغت بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة وأفصحت عن رغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قراراً إدارياً تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وحظر عليها أن توقع خلاف أي منها بالموظفين. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وخلص إلي عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً يرتب أثراً في المركز القانوني للطاعنة لأنه لم يلحق ضرراً بشئونها الوظيفية، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى بطلب إلغائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 347/2002 إداري جلسة 28/4/2003)
6 -
سلطة إحالة موظفي ديوان المحاسبة إلى التحقيق. قصرها على رئيس الديوان أو من يفوضه. عدم جواز مجازاة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق. مجازاة الموظف بناءً على تحقيق شفوي من الرئيس المباشر دون تفويض. أثره. القضاء بإلغاء هذا القرار.
القواعد القانونية
- إذ كان النص في المادة 48 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على أن " تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهـم ". والبند 3/1 " من الباب الخاص بالتأديب من لائحة شئون الموظفين ودليل سياسات وقواعد ونظم إجراءات شئون الموظفين المرافقين لقرار رئيس الديوان رقم 1997 على أن " يكون لرئيس الديوان أو من يفوضه السلطة بإصدار قرار الإحالة إلى التحقيق "، وصدر البند 4 " من هذا الباب على أن " بناء على نتائج التحقيق يصدر قرار توقيع العقوبة... " يدل على أن سلطة إحالة موظفي الديوان إلى التحقيق قاصرة على رئيس الديوان أو من يفوضه فحسب بما لا يسوغ معه لأية رئاسة أخرى في الديوان مباشرة هذا الاختصاص دون تفويض من رئيس الديوان، وأنه لا يجوز مجازة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق، وإذ كان الثابت – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – أن قرار الجزاء مدار الطعن وإن كان قد صدر استناداً إلى تحقيق شفوي أجرى مع المطعون ضدها بواسطة رئيسها المباشر إلا أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويض الرئيس في إحالتها إلى التحقيق وإجرائه معها بناء على هذه الإحالة ومن ثم يكون سديداً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من مخالفة القرار للإجراءات والقواعد المقررة قانوناً بما يرتب القضاء بإلغائه، وفي ذلك ما يكفي لحمل هذا القضاء بما يضحى معه النعي بهذا السبب على الحكم في دعامته الخاصة بالسلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين الفنيين بالديوان – ومن بينهم المطعون ضدها – أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي فهو غير مقبول.
(الطعن 863/2001 إداري جلسة 30/6/2003)
7 -
إحالة الموظف إلى التحقيق. يعد مانعاً حائلاً دون قبول استقالته أو إعمال قرينة قبولها حكماً لفوات الميعاد لاعتبارها مقبولة. علة ذلك. ارتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من ردع ولعدم إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري.
- إبداء الموظف رغبته في الاستقالة. وجوب استمراره في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره جهة الإدارة بقبولها.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف من تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة (74/4) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أنه (ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته) والنص في المادة (75) من ذات القانون على أن (على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلـغ بقرار قبـول الاستقالـة أو إلى أن ينقضي الميعـاد المحـدد لاعتبارها مقبولة، ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة) يدل على أن طلب الاستقالة -طبقاً للأصول العامة للوظيفة وللنظام القانوني لها -الذي يقوم على ضمان حسن سير العمل بالمرفق العام بانتظام واطراد -لاينتج بذاته أثره القانوني في فصم رابطة التوظيف، وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً، وينبني على ذلك أن الموظف الذي أبدى رغبته في ترك العمل بتقديم استقالته عليه أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره جهة الإدارة بقبولها، أو إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة، فإذا كان الموظف قد أحيل إلى التحقيق فإن ذلك يعد حائلاً مانعاً دون قبول استقالته أو أعمال قرينة قبولها حكماً لفوات الميعاد لاعتبارها مقبولة، لارتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من زجر وردع، وما يرنو إليه في هذا الصدد من عدم إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى التحقيق لما نسب إليه من ارتكابه المخالفة الإدارية بعدم مبيته في المستشفى أيام خفارته في 15 و 19 و 23 و 27 و 31 من شهر ديسمبر سنة 2001 وأنه حتى يوم تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 لم تكن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها في خصوص ما انتهى إليه هذا التحقيق، فظل أمر قبول استقالته معلقاً إلى أن تنتهي الجهة الإدارية من تحديد مسئوليته، ثم بعد ذلك أصدرت بتاريخ 8/4/2002 قراراً بخصم بدل أيام الخفارة الخمس ومجازاته بخصم يومين من راتبه، ثم أعقبت ذلك بإصدار قرارها بتاريخ 24/4/2004 بقبول استقالة المطعون ضده اعتباراً من يوم تقديمها فإن هذا القرار الأخير لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه بمجازاته تأديبياً إذ أن صفة المطعون ضده كموظف وحتى صدور قرار قبول استقالته في 24/4/2002 كانـت قائمة لم تنحسر عنه أو تزايله، ولم تنفصم عرى علاقته القانونية بجهة عمله إلا من تاريخ صدور القرار الأخير، وذلك إعمالاً للقرار بأثر مباشر والذي يعد من قبيل القرارات الفورية التي تحدث أثرها وقت صدورها، فليس من شأن صدور قرار قبول استقالته لاحقاً وارتداد قبول استقالته حكماً إلى تاريخ تقديم استقالته القول بانتفاء صفة الموظف عن المطعون ضده التي كانت ما فتئت قائمة فعلاً عند صدور قرار توقيع الجزاء عليه بما يؤثر على صحة هذا القرار بحسبان أن العبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف منذ تاريخ تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها في 24/4/2002 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 850، 853/2003 إداري جلسة 20/12/2004)
8 -
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. لازم ذلك. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
القواعد القانونية
النص في المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن (تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية.... كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات...) مفاده أن من شروط قبول الطلب أمام تلك الدائرة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 50 سالفة البيـان بما مؤداه عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في دعامته الثانية من أن الطاعن زالت صفته كأحد رجال القضاء بصدور حكم المحكمة التأديبية أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
9 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
10 -
ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه.
- النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق "مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أمد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
11 -
جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص. المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها.
- ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها. سواء كان التظلم وجوبياً أو اختيارياً متى أجيز قانوناً التظلم منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
القواعد القانونية
إن لائحة الخدمة بالمؤسسة التي يمثلها الطاعن الصادرة في 20/7/1998 بعد أن حددت في المادتين 42، 43 منها العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي المؤسسة وقصرت على مجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة لموظفي المؤسسة من غير شاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها، وناطت برئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة التنبيه واللوم بالنسبة لشاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها وبمجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، أوجبت في المادة (47) منها إبلاغ الموظف بقرار العقوبة وأجازت له التظلم من هذا القرار إلى مصدره أو إلى السلطة الرئاسية بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به، بما مؤداه، جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع على موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*)، بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب حيث ورد النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن التظلم من القرارات الأخيرة، يكون اختيارياً وليس وجوبياً، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تقضي بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها، يستوي في ذلك أن يكون التظلم وجوبياً كشرط لازم بقبول دعوى إلغاء بعض القرارات الإدارية، على ما ورد في المادة الثامنة من ذات القانون سالف البيان، أم كان اختيارياً بالنسبة للقرارات الأخرى متى أجيز قانوناً التظلم منها وهذا التظلم يأخذ حكم التظلم الوجوبي في قطع ميعاد رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أُبلغت بقرار مجلس التأديب بفصلها من الخدمة تأديبياً في 16/11/2002 وتظلمت منه في 8/1/2003 ورفضت المؤسسة تظلمها في 17/2/2003، وأقامت دعواها بتاريخ 8/4/2003، فإنها تكون قد تظلمت من القرار المطعون فيه في الميعاد المحدد في المادة 47 من اللائحة، وينقطع به ميعاد رفع دعوى إلغائه، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها خلال ستين يوماً من تاريخ رفض تظلمها، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 432/2005 إداري جلسة 19/12/2006)
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ – الكويت اليوم عدد 857 سنة 54 في 10/2/2008.
12 -
السبب في القرار التأديبي بوجه عام. ماهيته.
- للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. شرط ذلك.
- للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السبب في القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، سلباً أو إيجاباً أو يسلك سلوك معيناً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو في أداء واجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، وكان من المقرر أنه للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن يشوب تقديرها غلو، الذي من صوره عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، وللقضاء التحقق من سبب القرار ومن صحة الوقائع التي بنى عليها وصحة تكييفها القانوني ومن ملائمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف ليكون الجزاء عادلاً واستخلاص ذلك هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الجزاء المطعون فيه على ما ثبت له من الأوراق من أن الطاعن أقام الدعوى رقم 138/2001 بطلب الحكم بتعديل مسماه الوظيفي من باحث اقتصادي إلى مراقب واصطنع لنفسه عدة مستندات منها هوية مجلس الأمة وشهادات ببيان راتبه ثابت بها أن مسمى وظيفته مراقب إدارة، على الرغم من أن مسمى وظيفته وفقاً لقرار تعينه رقم 138 لسنة 2001 هو "باحث اقتصادي" بإدارة الإعداد والمتابعة ووقع بالعلم على هذا المسمى، كما أنه ردد بالتحقيق أن حقيقة وظيفته هى "مراقب" وأن قرار تعيينه بوظيفة "باحث اقتصادي "هو قرار معيب، بالإضافة إلى أن طباع إدارة العلاقات العامة بالمجلس شهد في التحقيق بأن الطاعن طلب منه استخراج الهوية بوظيفة مراقب إدارة، وخلص الحكم إلى أن ما نسب إلى الطاعن باستخراجه لهويته بمجلس الأمة وبعض الشهادات بمسمى مراقب واستعماله لها رغم علمه بأن هذا المسمى غير صحيح ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً، مما تقدم ومن انه المستفيد الوحيد من استعمال هذا المسمى رغم أنه يعمل بوظيفة "باحث اقتصادي" حسب قرار تعيينه، وأنها تشكل ذنباً إدارياً خرج به على مقتضى الواجب الوظيفي يستوجب عقابه تأديبياً وإن قرار مجازاته المطعون فيه بتخفيض راتبه الشهري بمقدار الربع لمدة ستة أشهر هو جزاء متناسب في المخالفة الثابتة في حقه وانتهى الحكم إلى أن القرار محل الطعن قام على سببه الصحيح الذي يبرره في غير غلو ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد القرار، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق ولا يعدو النعي عليه بهذه الأسباب أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي النعي برمته على غير أساس.