أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

تأديـب

موجز القواعد

  • تأديـب
    • 1 - المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة مع الموظف في مجال التأديب. وجوب أن تتوافر فيه كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم. مخالفة ذلك. يبطل القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه.
    • 3 - طلب إلغاء القرارات التأديبية. ارتباطه بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل ما لحق صاحب العمل من خسارة. علة ذلك.
    • 4 - تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع. لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية فلا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
    • 5 - لفت النظر ليس من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في المادتين 28 من المرسوم بق 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979. - العقوبة التأديبية. ماهيتها. هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى وصم سلوك الموظف بالخطأ. لازم ذلك. أن توجيه الرئيس الإداري إجراء لفت النظر إلى الموظف يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحال عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلى توقيع الجزاء. - ابتغاء الإدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. يعد قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 6 - سلطة إحالة موظفي ديوان المحاسبة إلى التحقيق. قصرها على رئيس الديوان أو من يفوضه. عدم جواز مجازاة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق. مجازاة الموظف بناءً على تحقيق شفوي من الرئيس المباشر دون تفويض. أثره. القضاء بإلغاء هذا القرار.
    • 7 - إحالة الموظف إلى التحقيق. يعد مانعاً حائلاً دون قبول استقالته أو إعمال قرينة قبولها حكماً لفوات الميعاد لاعتبارها مقبولة. علة ذلك. ارتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من ردع ولعدم إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري. - إبداء الموظف رغبته في الاستقالة. وجوب استمراره في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره جهة الإدارة بقبولها. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف من تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 8 - طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. لازم ذلك. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
    • 9 - الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
    • 10 - ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. - النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
    • 11 - جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص. المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها. - ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها. سواء كان التظلم وجوبياً أو اختيارياً متى أجيز قانوناً التظلم منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
    • 12 - السبب في القرار التأديبي بوجه عام. ماهيته. - للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. شرط ذلك. - للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت